37 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة تصدقوا قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا في الأمر وهل هو على سبيل وجوب إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب وإن كان المراد به ما زاد على الزكاة فعلى سبيل
الاستحباب والصدقة بذل المال لمستحقه وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان البادل لأن المال محبوب إلى المفوس فما قال الله تعالى عن الإنسان وإنه لحب الخير لا شديد وقال تعالى وتحبون
المال حبا جما فإذا بدل محبوبه لنيل أمر رائب دل على صدق إيمانه لأنك أنت عندما تبذل درهما تريد به كم من حسنة عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هل أنت تشاهد هذا الشيء لا لكن
تؤمن به وبذلك للمحبوب يدل دلالة راضحة على أنك مؤمن بالجزاء عليه وإلا لما بدأت هذا المال الذي تحبه وتعبت عليه فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك بدأ بالنفس لأن
حماية النفس واجبة فإذا كان هذا في إمداد النفس بما فيه قوامها فكيف بدفع الضرر عن النفس انتبه يعني أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك وهذا إنفاق إمداد للنفس بما فيه قوامها فما بالك يعني
شيء بدفع ما يضرها فإن ذلك أوجب ولهذا نقول لا يجوز للإنسان أن يتناول شيء أن يضره نعم إذا خاف الإنسان إذا أكل أن يدخم ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع أن ينهض إذا جلس ولا أن يركع لأن بطنه
مملوء نعم ويخشى أيضا أن تتغيه معيدته برائحة كريهة ففي هذا الحال يحوم عليه الأكل حتى لو كان الأكل من أطيب الطيبات ونحن الآن نأكل كثيرا وإذا أكلنا قلنا هات ببسي علشان يخرطه وهكذا
نملأ البطن كثيرا ثم نحاول شيء يهضم هذا الأكل مشكلة أقول إن الإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه وأن نمدها بما فيه بقاؤها فمن باب أولى أن يكون مأمورا بما يحمي نفسه عن الضرر فقال عندي
آخر قال تصدق به على ولدك وفي حديث آخر تصدق به على زوجك رواية النساء تصدق به على زوجك قبل الولد وهذه الرواية أصح ولعل الراوي إما نسي أو اختصر المهم تصدق به على زوجك فيبدأ بعد نفسه
بالزوجة ليش؟
لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس كيف ذلك؟
إذا لم تنفق على الزوجة قالت فلقني وتجبرك على الطلاق فإذا طلقتها معناه أنك حرمت نفسك من التمكع بها إذن فالإنفاق على الزوجة عائد إلى مصلحة من الزوج نفسه فيكون الإنفاق عليها من باب
الإنفاق على النفس ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين لأن نفقتها كما قلت من الانفق على النفس ثم إن نفقتها معاوضة معاوضة عوض عن إيش
أنا لا استمتعي به وإذا منع العوض فلصاحب الحق أن يمنع المعوضة فيعود الضرر على الإنسان نفسه طيب بعد ذلك أقول تصدق به نعم عندي آخر قال فتصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على
زوجتك على خادمك الظاهر على زوجتك الأخيرة هنا خطأ زائدة يعني المعروف أن هذا اللفظ الذي سأقه المؤلف ما فيه على زوجتك ماذا عندكم على زوجتك؟
طيب صحب طيب دقيقة أقول أن الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حذف على زوجتك لأن صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانية وأشار إلى أنها محذوفة من هذا الحديث قال عندي آخر قال تصدق به
على خادمك الخادم بعد الولد ليش؟
لأن الولد لم فكك منه لكن الخادم تستطيع أن تنفك منه بماذا؟
إن كان مملوكا بيعك وإن كان حرا فسخت الوجرة بينك وبينه ولهب إلى غيرك لكن الولد مشكل فعندنا في هذا الحديث كم من درهم أربعة أول على النفس ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على الخادم قال
عندي آخر قال أنت أبصر به معناه ضعه حيث شئت ضعه في المساجد في إصلاح الطرق في أي شيء شئت في الجهة بسبيل الله يعني بعد هذه الأمور مرتبة أنت أبصر فيه نعم في هذا الحديث لم يذكر الوالد
فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد أو الولد مقدم على الوالد فقال بعض العلماء الولد مقدم على الوالد ليش فلأن الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدما وقال بعضهم إن الوالد مقدم على
الولد لأن الوالد يجب بره يعني بره أوكد من صلة الابن الابن الإحسان إليه من باب صلة الأرحام والوالد من باب بر الوالدين وهو أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله وهذا هو الأقرب أن يبدأ
بوالدين ولكن لاحظوا أن هذه المسألة مفروضة في أن الوالدين لا يمكن أن يقوم بنفقتهما لكبرهما أو مرضهما أو ما أشبه ذلك وإلا لكان الولد مقدما فإذا فرضنا أن أحدا من الناس عنده دينار إما
أن يعطيها ولده الصغير الذي لا يستطيع أن يكسب لنفسه له مثل سنتا أو أبوها الذي هو كبير يستطيع أن يتكسب لكن قال والله من أبراح أاخذ عربية أشيل عليها خضرة للتحميل أو ما أشبه ذلك أنا ما
أقدر روحها أيهما لن نقدم هنا نقدم الولد لأن الأب بإمكانه أنه يروح مثلا لو يحمل يحمل بعربية يذهب إلى البر ويجيب حطب يبيعه وما أشبه ذلك عرفتم ولكن إذا فرضنا المسألة أنه لا يمكن أبدا
لا أن يكتسب لا الأب ولا لبن فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره العلم هل يقدم الولد أو يقدم الوالد طيب هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل هل
السائل حين سأل يريد أن يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه وإلا يريد أن يجعل هذا العلم ظاهرا على سلوكه الأخير لأن هذه من ثوائد الحديث الثاني حديث أبيه هريرة قال الرسول الله صلى الله
عليه وسلم تصدقوا فيه ثوائد الأول مشروعية الصدقة لقولها عليه الصلاة والسلام تصدقوا وكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مشروع فإن كان من العبادات فهو إما مستحب وإما واجب وإن
كان من غير العبادات فإنه تائف ويكون الأمر للإرشاد وهنا الصدقة من العبادات ولا لا من العبادات وعلى هذا فتكون مستحبة في المستحب وواجبة في الواد ومن فوائده أيضا أنه يشرع للإنسان أن
يبدأ بنفس أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به على نفس ومن فوائده أن الإنفاق على النفس صدقة ولكن هي صدقة شرعا أما عرفا فلا وعلى هذا فلو أن الإنسان حلب قال والله لأتصدقن ثم
لهب إلى المطعم وأفضل هل يكون بر بيمينه عرفا إيه عرفا لا لأن الصدقة عرفا إنما تكون لغير نفس الإنسان بل ولغير نفقتها على زوجته وأهل فيستفاد من هذا أن الصدقة في الشرح أوسع منها في
العرف طيب ومن فوائده أيضا الترتيب بين المصالح وأن الإنسان يبدأ بالأهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبدأ لماذا؟
بنفسه ثم بولبه أو بزوجته على خلاف الروايتين والمشهور سقيم الزوجة وعلل ذلك بأن الزوجة إذا لم ينفق عليها قالت طلق فإذا طلقها فقد هوث مصلحة تعود إلى تخلاف الورد ومن فوائده تواز اتخاذ
الخادم بقوله على خادمه وهذا إخرار من النبي عليه الصلاة والسلام على اتخاذ الخدأ والسنج في ذلك كثيرة بل حتى في القرآن ما يدل عليه كما في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الغربة من
المجال ولكن هل نقول إنه يختفر فيه على الحاجح أو للإنسان أن يتخذ خدما ولو كثروا الجواب أنه ينبغي أن يختفر بذلك على الحاجح في أمور الأمر الأول أن هؤلاء الخدم إذا كثروا لذلك من
المؤونة والمراعات والمسؤولية ما لا يلزمك لو كان أقل وهذا قد يسعبك بيوم من الأيام وثانيا أن كثرتهم قد تؤدي إلى النزاع بما بينهم لا تتفقون على شيء واحد حتى لو وجهت كل واحد للاستعاما
معين وجعلت المسؤولين تأتيه عليه خاصة فقد يتنازعون ثالث أن كثرتهم قد تؤدي إلى ثرف ينغمس الإنسان فيه وتغره الحياة في الدنيا والرابع أن هذا قد يستخذ مباهات بين الناس وأيهم أكثر خدما
وحين إذن نقول فإذا جاز الخادم فينبغي أن يكون على قدر على قدر الحاجة فقط طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن المفاضلات قد يكون لها غاية بمعنى أن الإنسان يبيل الأفضل حسب المرافل ثم يقال له
الباقي أن تأثر به ولكنه يشكل على هذا أن الإنسان أحيانا قد يرى أن هذا المفضل يونى المفضل عليه في الأولوية وهذا ما يعبر عنه عند فقهة بقولهم قد يعلم أن المصدول ما يجعله أفضل من الفاضل
فيقال في جوابي على هذا أن الحديث الذي معنا وعمثاله إنما يعني به من حيث الإطلاق أما إذا وجدت أمور توجد أن نقدم المصدول على صاظل فهذه الأمور لها حكمها أطفال ومن فوائد الحديث جواز
إحفار الإنسان عما عنده من المال لكن بشرط أن لا يقفد بذلك المباهر والمفاخر فالجلية لهذا قول الرجل عندي دينار عندي آخر ولم يعنف الرسول عليه الصلاة والسلام بل أقره لكن ينبغي أن يكون
هذا إذا لم يتخذه على سبيل المفاخرة والمبهات وإلا فلا ثم ينبغي أيضا أن لا يخشى بذلك ضررا فإن خشى بذلك ضررا فإنه لا ينبغي أن يصفر بذلك مثال ذلك لو كان عندك مال كثير وأخفرت زوجتك بأن
عندك مال كثير أخفرت زوجة بأن عندك مال كثير فقد يكون فيه ضرر ما هو الضرر؟
تبدأ هذه الزوجة كل ما شابس عند الناس يجارب ما عندي يا ابن تحارفو إستاثر ما يصدقون عندي صدوح المبادي حسى عليك باباً وكذلك أيضاً ضرر آخر حكالي بعض الناس في الزمن السبق أنه كان معه
تيس في فشك هل تتعركون هذا أو لا؟
تتعركون ضي وكان معه صاحب له في الثفر وصاحبه في الثفر ظن أن الذي معه دراه أو دمنيه نهاره فطمع فيه وليا لكذا حدثته نفسه ويقتله ويأخذها منه وبثلان ما كان ذات يوم جاء جالا من صاحب
الثعيد شوية من جاء فالبثلان أعطنا البندة وكان هذا الرجل ذاتياً، ثم إنه أحس منه برائحة نثل، يعني إنسان إذا كان عنده شيء ما فتنة، ما يقولون، ظهرت رائحة الطيب.
وهذا قد تجرب الأسفار، رجل عارس يقول لما قال "أبد بنتك جاجله، وضميت رأي حفظ" ما يقول الناس:
"عامة، راح عثمانه" نعم، قلت:
"أسرع، لديك ملكين" يقول:
"شك الكيس على طول، وكبر الألف" قال:
"هذا ما هو درام، هذا ما هو" قال:
"لا أبداً يا سامد، ما هذا؟
" أبداً ما أقفت هذا إسلام، لقد قسم هذا مثل هذه لو أخبرت الناس بما عنده فينا المال وأن تفشي على المسجد لا ينبغ أما إذا كنت أخبرنا خمسة رائحة عندك أي إذا أخبرنا خبائك أخبرك ما الذي
يقوله عندي آخر يومك؟
ما الذي تسعى؟
أقول أنه عندك خاصة رائعة هنا أصبح شفت قال عندي ديناء قال تصدق من نفسك عندي آخر على ولدك على زوجك كلنا عندي آخر على ولدك عندي آخر على خادمك عندي آخر قال أنت أبصر بهم لماذا؟
أنت أبصر بهم قالت:
لو قالوا عندي ينعمل، والله عمي حيث العاطف، فلن يقولون عندي أخر، ما يجرى الى بارسة من خمسة الدنانير خمسة الدنانير يعني قالت:
لأن اخر سبب على الممتد معناه ولا شو حق لكنه ما قال عندي غيره، لو قال عندي غيره، قلنا يمكن لكن عندي آخر طيب مشائلة قال عندي آخر تم المشكلة، يعني ظاهر الحال إن ما عنده إلا خمسة
الدنانير لكن يجوز أن أكون عنده أكثر، لكن هذا ظاهر الحديث نعم إن كان السيارة إذا قضى البنزين طنبت تقول عطون وتتألم فنعم أما الدابة ترسل لا شك أحب السيارة إلى جاعة اطلقاه وبعدين يجيب
الله رأي الله من جنسه من جنسه هي معلوم نعم نعم نعم هذه نعم يستدل بها على ذلك مع أنه قد يناقش في الاستدلال لأن الأمر الآن ليس دائرا بين أن يعطي هؤلاء ويحلم هؤلاء بالكلية غاية ما
هنالك أن التقديم في العطاء فقط ولا كلهم يبين يشربون نعم لا لا لا واحد عنده مليون تصدق بخمسة دراهم وآخر عنده عشرة دراهم تصدق بخمسة ما هي زكاة كم زكاة المليون ألف ألف كم أصبر يا أخي
ألف ألف كم تكون خمس وعشرين ألف صح طيب نعم يا أحمد نعم نعم نعم طيب تقدم زوجك بقدر ما يعني بقدر ما يسد رمق وهم عنها خلت تشبع أي نعم نقدم زوجي بس ما يخالح ما يخالح بعد حتى هذه إذا
ضلقها مشكلة ومتى يجيب زوجته فيه ما دام أنه فقير ما يجد نصف خبزة وربع خبزة طلقها فقر يا اخي مشكل الله هذا كل حال هو المسألة هكذا الواجب لكن انت اذا اخترت ان تترك الزورة تقول بل
اياها وبعض اطعم ما فيما ما هو معناه انه حرام لكن عندما يقول ان قدمت زوجتي مشكل ان قدمت امي مشكل نعم لكن اي هم الطالب نادر يا اخي الطالب بلا شكلان الزواج هذا هو الواقع ربما أن امرأة
تخطب الرجل هذا ما هو بعيد لكن الطالب هو الزوج الجنس مثلا الصلاة أفضل من الصدقة هذا الجنس لأن الصلاة عبادة خاصة متميزة عن الصدقة الكيفية مثل أو النوع الواجب من الصدقة أفضل من
المسلحة لا يوجد شك أن أجد حاجة لكن إذا كان ما هو عالي لكنه محتاج يعني أفرض الإنسان عنده ثوب في الشتاء ما هو عالي لك لكن يبيه ثوب للبرد يقاية البرد هذا يدخل في الحديث لكن ضاهر من
باب الغالب لا يشكل عليه لأن الظاهر مراده على الناس لأن الزوجة تعتبر النفاق عليهم النفاق على النفس وربما نقول بالنسبة لحسن الصحبة صحبتك لأمك يجب أن تكون أحسن من صحبتك لذوجتك يعني
بلين الكلام ورقه والخدمة وما أشبه ذلك لا النفقة معاوضة حتى مثل عند النفقة إذا أعطيت أمك تعطيها برفق ولين لكن زوجك مو بلازم تأتي في النفقات كذلك وبيّن السبب قال تقول أعطي عني أو تلق
سبعة وجوه لتفاضل العمال بكميته نزل الأسم انتبه إلى أوجه التفضيل فصارت الآن أوجه التفضيل في اعتبار الجنس والنوع والقدر والكيفية والزمان والمكان والعالم المعمول له والله أو في
الكيفية على كل حال سأتختلف أوجه النظر في الخاليها في هذه العنواء في هذه الوجوه السبب طيب لكن من حيث المال والشعب نعم من خالف النفع أكبر لكن من حيث البذل يعني هذا إذا بدل واحد من
مئة بدل عشر عشر المال اشتركوا في القناة