25 بلوغ المرام - شرح حديث عمرو بن شعيب في زكاة الكنز إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعامد بن شعيب عن نبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعذف وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الذكاز
الخمس متفق عليه نعم أخرج ابن ماجهة بإسلام بن حسن قال في كنز وجده في خربة ماذا الخربة؟
الحلة الخربة لمتهدمة ولا صالح السكنة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه يعني أطلب من يعرفه وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبره لقطة لأن اللقطة هي التي يجب على صاحبها أن
يعرفها وكيف التعريف يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني يعرفه في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي المساجد السؤال الخاص وش لنقول وش لنقول أنا وش لنقول وفي المساجد لا صح؟
في المساجد لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم من ينشر الضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبلن لهذا طيب يعني يعرفه في المجامع لكن لا يعرفه في
المساجد طيب كيف يعرفه؟
نقول أول ما تجده عرفه كل يوم كل مجتمع الناس عرف من ضاع له كذا وكذا وهل أخصص وأقول من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا ليش؟
لأنك لو عينته لوصفه كل واحد يجلمك يقول هذا لي نعم ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني طيب إذا قال القائد هل أقول الشيء الفلاني ولا أقول الدراهم إذا كان دراهم القوارير إذا كان قوارير
الأواني إذا كان أواني نعم نعم لابد لابد أن أبين الجنس لأن لو أقول من ضاع له كذا يمكن يغيب عن ذهن الإنسان طيب قال العلماء تعرفه أول أسبوع كل يوم ثم كل أسبوع لمدة شهر كم دول من
أسبوع؟
خمسة تسابيع أسبوع الأول كل يوم وما بعدهم كل أسبوع شهرا ثم كل شهر مرة نعم وبعض العلماء يقول إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرفها فما دام الرسول أطلق
فيرجع إلى العرف فتعرف في أقرب وسيلة يحصل بها يحصل بها معرفة صاحبها طيب معرفها في الراديو ها؟
هنعم عبلة في الصحف هنعم في الصحف لا سيما إذا وجدتها في في طريق بين قلتين لأنك مثلا وإذا وجدتها بين قلتين تعرفها في السرطية منهما أو في الغربية ما تدري هذه أحسن ما له أن تعلم في
الصحف أو في الإذاعة إذا أمكن حتى ينتشر أمرها وأما ها؟
أولا ورق على ضاهر المسجي في ضاهر المسجي وهم من داخل ليش؟
لأنه الآن التعريف صعب وسمعته أحدكم يقول على من تكون الأجرة أجرة التعريف نعم فيها ثلاث تقوى المذهب أنها على الواجد لأن الأصول قال عرفها فوجه الخطاب إليه فأنت المسؤول أنت المسؤول عن
تعريفها طيب يا بخسر المتريال أو ثلاثة المتريال نعم أبخسر ثلاثة المتريال واللي نواجد ثلاثة المتريال نعم لا فيها دليل هذا الدليل لي عرفتها أنت ولكن ليس فيها ليعلم أن أجر عليك نعم
مدام أني أمرت بذلك فأنا أقوم به أو نائبي الذي سأجره وقال بعض العلماء يكون على بيت المال لأن هذا لمصلحة عامة وقال بعض العلماء يكون على صاحبها إن وجد فإن لم يوجد أخره الواجد من قيمة
اللقطة والباقي له هذا القول أصح لأن تعريف إياها وإن كان امتثالا لأمر رسول عليه الصلاة والسلام لكن لمصلحة من لمصلحة صاحبه فإذن يكون عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن وجدته في
قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس فيه أي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس والباقي والباقي لواجده وفي هذا دليل على أن الركاز غير الكنز فإن الكنز قد يكون ظاهرا والركاز غالبا يكون
مدفونا حيث العامل الشعيف أن ما موجد في القرى الخريبة نعم إن كانت مسكونة فهو لقطة وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز حكمه حكم الركاز فيه الخمس ومن فوائده التفريق الشرع بين المختلفين
حقيقة فيفرق بينهما في الحكم فإن هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير مسكونة فاختلف الحكم ومن فوائده حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة ومن فوائده أن هناك
فرقا بين اللقطة وبين الركاز فالركاز لواجده وعليه فيه الخمس واللقطة تعرف فإن جاء صاحبها فهي له وإن لم يأتي صاحبها فهي لواجدها طيب لو تلفت اللقطة في أثناء الحول فعلى من يكون الضمان
في تبصي إن كان مفرطا أو متعديا فعليه الضمان وإلا فلا وإن تلفت بعد الحول فعليه الضمان مطلقة نعم لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه فكانت فكانت مضمونا عليه يعني إذا جاء صاحبها وقرأنا هذه
اللقطة لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف فإنه يجب أن تردها بعد الحول بعد الحول تردها بكل حال وقبله إن فرطت أو تعديت والفرق بينهما أنه لما تم الحول الآن دخلت في ضمان من؟
في ضمان واجد ملكها الآن فهي في ضمانه فكأنه أخذها تملكها الآن وإذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال نعم وأظن فيها قولا آخر لكني لا أتيقن أنها بعد تمام الحول كما قبله بمعنى أنه إن تعد أو
فرط فعليه الضمان وإلا فلا ولكن الفرق بينما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطة كما لو لقي لو وجد مثلا زنبيلا من البطيح إذا عرفه سنة ما
عرفه سنة وإشه يعمل يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن هذا تصرف لكن تصرف لمصلحة اللقرة وكذلك لو وجد الشاتن تحت أجو إلى الأكل إن جاء لينفق عليها سلمان أو إن جاء لينفق عليها أكلت دراهم
كثيرة إذن يبيعها بعد حفظ صفاته