24 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة وفي الركاز الخمس - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعن أبي هرائس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس متفق عليه في الركاز ركاز فعال بمعنى مفعول من ركز الشيء إذا أثبته ومنه ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فالركاز هذا أصله يدور على هذه المادة أرى والكاف والزاين تدل على أصل على مادة الثبوت والاستقرار حارف اللغة في الشرع هو ما وجد من دفن الجاهلية فهو فعال بمعنى مفعول أي مركوز ما وجد من دفن الجاهلية أي من مدفونها بحيث يكون عليه علامة الكفار مثل رجل وجد في الأرض مدفونا حنيا حنيا مدفونا عليه علامة الكفار كله صلبان كله صلبان هذا نعرف أنه من مال الكفار لأن المسلمين ليس هذا شعارهم فنقول هذا ركاز كذلك إنسان وجد دراهم ما تستعمل إلا في بلاد الكفار فهذا أيضا ركاز ما تستعمل إلا في الخمر فهذا أيضا ركاز لأن لا يشرب الخمر هم الكفار المهم إذا وجد شيئا مدفونا عليه عليه علامة الكفار بأي علامة تكون فهذا يسمى ركازا فإن لم يكن كذلك فهو لقطه إن كان ما عليه علامة الكفار فإنه لقطه نعم طيب في الركاز الخمس الخمس على من على من وجده وإذا أوجب الشارع في الخمس تل ذلك على أن أربعة الأخماس لمن لواجده وهو كذلك يكون لواجده إلا من استؤجر استؤجر لإخراجه فإنه يكون لمن آجره يعني مثل رجل استعجر عمالا يحفرون لهذا الأرض لأن فيها كنزا فحفروه فوجدوه فهل هو لهم أو لمن استعجرهم لمن استعجرهم معلوم لأنهم حفروا بالوكالة عن طيب وظاهر الحديث في الركاز الخمس أنه لا يكون للمالك الأول لكن أين يصرف قالوا إن كانت أل لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه لأهل الزكاة ومن ثم أدخله المؤلف في باب الزكاة فيصرف مصرف الزكاة وينبني على ذلك أنه لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة وهو المسلم الحر ولا يجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب وإلا إذا كان مما تجب الزكاة في عينه أو ملكه الإنسان بنيت الجارة فتجب الزكاة في قيمته أما عن قول من يقول إن هنا للعهد والمراد به الخمس الذي يصرف مصرف الفيء فقالوا إن الخمس هذا ما يعطى أهل الزكاة لكن يعطى بيت المال هذا واحد قالوا ولا يشترط أن يكون مما تجب الزكاة فيه حتى لو وجد ركازا من خزف أو من زجاج أو من حديد أو من أي شيء وجب فيه الخمس قالوا ولا يشترط أن يبلغ النصاب لأن هذا ما هو خمس زكاة خمس في فيجب في القليل والكثير قالوا ولا يجب أن يكون واجده من أهل الزكاة فيجب الخمس ولو كان الواجد كافرا ولو كان كافرا أو كان عبدا لكن تجب على سيده لماذا لأن هذا ليس من باب الزكاة قالوا ولا يشترط أن يتم عليه الحوب فيجب الخمس لمجرد ما يجده في ذلك الوقت وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا الخمس في يصرف لبيت المال ويجب في قليل المال وكثيره وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه أو لا وسواء بلغ النصاب أم لا وسواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا حتى لو لم يجد إلا خمسة ريالات وجب عليه ريال في الركاز الخمس واستدل لهؤلاء بعموم قوله في الركاز عام وبأن الأمور المطلقة في لسان الشارع تحمل على المعهود الشرعي والخمس عند الإطلاق يراد به ما يصرف في بيت المال وهو الفيء وهذا أحوط لأنك إذا تأملت هذا وجدته أحوط إذا أنه يجب الخمس في القليل والكثير وفي أي نوع من المال وأي كان الواجد البوائد وجوب الخمس في الركاز لقوله في الركاز الخمس ثانيا أن الركاز لواجده وهو الباقي بعد الخمس فالباقي بعد الخمس كان أربعة خمس الثالثة من فوائد الحديث أنه لا يشتغط فيه بلغ النصاب لإطلاق الحديث ولا تمام الحول لإطلاق الحديث ولا نوعية المال أيضا لإطلاق الحديث من فوائد الحديث أيضا على القول الراجح أن مصرف هذا الواجب مصرف الفيء