21 بلوغ المرام - شرح حديث عمرو بن شعيب في زكاة الحلي - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رحمه الله عنه وعن أمرأ سنة سنة الله عليه وسلم وعن أمتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال لا يسرق أن يسورت الله بهما يوم القيامة
سنواري النار فألقت هما رواه الثلاثة وإسناده القوي وصحفه الحاكم من حديث عام ثم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أو ضاحة من ذهب فقالت يا رسول الله أتنز هو قال إذا أديت زفاته فليس في
تنز رواه أبو داود والدارق وصحفه الحاف بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر بن عاش رضي الله عنهما أنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب المسكتان يعني السوارين وغريضتان يعني فيهما لهب كثير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا قالت لا وقال أتؤدين زكاة كأن هذا أمر متقرر أنه
يزك لأنه لم يقل أتعلمين أن فيه زكاة فقال أتؤدين زكاة قالت لا قال أسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار والعياذ بالله لأن الذين يفنزون الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها
جباههم وزنوبهم مضروه والذين يمنعون زكاة الحري يجعل عليهم عليهم أصورة من النار والعياذ بالله ومن قياه فماذا كان من هذه المرقة خلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقالت هما لله ورسوله قال ابن حجر إن إثناله قوي وهو كذلك وله أيضا شاهد من الصحيب إذا أبي هريرا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤتي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة محمي عليك من الجهنم
إلى آخره لأن الحلية لا شك أنه ذهب أو فضة فمن هو له فهو صاحب ذهب أو فضة وهذا الذي دل عليه هذا الحديث والشاهد الذي ذكره المعلق من حديث عائشة ومن حديث المسلمة دليل واضح على وجوب
الزكاة الحلي مقلقا والحلي له ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون للتجارة يعني إنسان يبيعه يشتري بالحلي كأصحاب التكاكين فهؤلاء عليهم الزكاة فيه لأنها عروض التجارة وعروض التجارة تجد فيها
الزكاة في كل حال حتى لو كان عند الإنسان عروض التجارة من الثياف والأواني والأطياف والأخشاب وغيرها فإنها تجد فيها الزكاة الحال الثانية أن نعدها للإجارة الإنسان عنده خلي يؤجره النساء
فهذا فيه الزكاة على المشكور من مذهب الإمام أحمد قالوا لأنه لما كان يؤجره كان قد أعده للنماء فيكون كعروض التجارة يكون كعروض التجارة وهذا القول ينتقض عليهم بما إذا كان عند الإنسان
ثياب أعدها للإجارة فإن الزكاة لا تجب فيه بل لو كان عنده عقارات أعدها للإجارة فإنه لا زكاة عليه فيه أي في العقارات نفسها وإن كان يزكي أجرتها فيقال لهم ما الفرق بين الزهب بين حني
الزهب وبين عروض التجارة في الأخرى فإن العروض الأخرى إذا لم يقصد بها التجارة وقصد بها الإجارة لا زكاة فيها عندكم يقولون لأن الأصل في الذهب والفصة هو الزكاة فنقول إذا كنتم تقولون
كذلك فالذموا هذا الأصل وعوجبوا الزكاة فيه مطلقا ما هو القول الضاجح الذي دلت عليه هذه الأحديث الحال الثالثة أن يتقل الفلي لللبس فقط والإعارة فإن المشكور لمذهب الإمام أحمد أنه لا
زكاة فيه لأنه لما اتخذ لللبس صار كالثياب وللعارية فإن الإنسان لم يعده الآن للنماء فلا زكاة عليه فيه ولكن الصحيح أن الزكاة تجب فيه في هذه الحال الثالثة ولو كان معدا لللبس أو العريق
وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيف رحمه الله وهو القول الراجح لدلالة الأدلة عليه والله عز وجل يقول لنا في القرآن منزما إيانا أن نتخذ طريقة وهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا خير في الحال وأحسن معالا وعاقبة إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة فيما تنازعنا فيه فهذا خير لنا في الحاضر وأحسن لنا عاقبة وهذا أمر
للوجوه فردوه إلى الله والرسول وهذا واجب كل مؤمن فمن لم يرد الخداء إلى الله ورسوله فإنه ناقص الإيمان وقد يكون خارجا من الإيمان بالكلية على حسب الحال التي حملته على عدم الرجوع إلى
كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن حيث يذكى نقول تذكيته أن يقوم كل سنة ويخرج ربعا عشر من قيمته يعني ثم كل سنة ولا يعتبر مستوري به وللك لأنه قد يزيد وقد ينقص ربما يشترى
هذا الخلي بعشر ثلاث ثم ينقص إلى خمسة أو يشترى بخمسة ويزيد إلى عشر المعتبر قيمته وقت وجود الزكاة يقوم بما يساوي مستعملا لا جديد ثم يزكى وزكاةه ربع عشر إذا كان يساوي عشر آلاف ريال
فزكاته مئتان وخمسون ريال هذا ربع عشر والأمر فيه بسيط ولله فالأمر فيه بسيط فعلى هذا نقول يقوم كل سنة بما يساوي ثم تخذ زكاة فإذا قال الإنسان هذه امرأة ما عندها ما تذكر ما عندها إلا
هذا الكل ما لا تصنع نقول إن كان زوجها أو أحد من أقاربه يريد أن يؤدي الزكاة عنها فلا حرف في ذلك ويضطع أليها موفرا وإن لم يوجد من يعطي الزكاة عنها فإنها تبيع منه وتزكي فإذا قال قائل
يلزم على هذا أن يخلص ما عندها من الحلم ولا يوقع لها شيء نقول هذا لسه بلا سنة لأنه إذا نقص عن المصار تقطت الزكاة فيه يعني إذا وصل إلى 10 دنين سعودي فلا هذا ما هي الزكاة أفضل وحينئذ
ما يقص تليه يفلها خير كثير فلا سكير فإذا قال فرائم هذه المرأة عندها مات المات يقولون أنه أغلى من الذهب هل فيه ذكاة الجوارب لا ما فيه ذكاة إلا إذا كان للتجارة وذلك لأن الذكاة إنما
تجب للذهب والفصة فقط أو فيما أعدت للتجارة من أي معدن كان فإذا كان الأولي لها المرأة من الماء ولو كان أغلى من الزهر فإنه لا زكاة عليها فيه لأننا أوجبنا الزكاة عليها في فليه زهر لأنه
مما تجب الزكاة في عينه وفي ذلك الزكاة إذا كان فيه فلي عبارة عن فرات نعم فراتي يكون عليها ظهر من الأفجار المخيم والسعر سعر الجميع نعم السعر يكون سعر الخارج نعم هذه أيضا إذا كان
المرأة قليها مختلف في اللؤلف والأحجار ثمينة التي ما فيها ذكار فكيف تعرف الواجب عليها نقول يقوم هذا الكل وفيه هذا الزلق ويقوم طاليا منه فما بينهما فهو قيمة هذا الزلق لا زكار يعني
يقوم مثلا هذا الزهر يساوي أشرة ثلاثين وهذا الكلم الذي فيه يساوي 5000 ريال المجموع 15000 لكن لا تبكي إلا 10 ريال بينعم إذا كانت مستحقة فلا حرج أن تقضي التاخذ من الصدقة وتؤدي كيف
الضغط هنا الضغط إذا كانت نضعه تحتاج إلى الدراهم ومن حاجة هي للتراهم أنها محتاجة إلى هذا الكل اللي عندها تجي إلى أن يبقى عندها فهي محتاجة إلى زكاته إذن فلاحها تتأخذ من الزكاة وتزكي
من الزكاة نعم البترول البترول أولا من مالكه من مالكه لما ما في زكاة ولهذا بيت مان المسلمين ما في زكاة لو جمعنا ببيت مان المسلمين زهد كثيرا وفضة كثيرة ما فيها زكاة وذلك لعدم وجود
المالك المعين مثل الأموال للأثلاث الوصائل هذه ما فيها زكاة وذلك لأنه ليس لها مالك معين مثل إنسان عنده الثلث الآن لن تضربه ندول له عقار وعندنا هذا المال الثلث ومدت لن ندول عقار فليس
فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين المعادل إن كانت معادل ذهب او فطة.
ففيها الذكاث وفي عين.
وان كانت معاذن غير لها فطة.
حين عدها للتجارة.
ففيها الذكاث.
ورد تجارة.
اينا? ما رؤلت المعدة مضى لها؟
على انه هو رؤلت تجارة.
او على انه ذهب او فطة.
ما رؤلت الى وقيت.
ها? الى وقيت.
الى اخر وقيت.
هل يمونه بالدفع? بالدفعي? لا لك انت.
اضعوا انت تقرأت كنت أخر مثال نعم إذا وقي الإنسان لا بد أن نؤدي هذا الوقت لأن هذا الرجل وكيل لك أما إذا كان الرجل وكيل للفقرة في الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية رباره كلا للفقر
فأنت إذا سلمت إلى الجمعية هذه فلأت المجد يسافر يسافر أو يسافر يدفعه إلى إنسانية تقني في البلد ذلك هنا ربما إن الوكيد ينتظر ما هو الأصدر قد يكون الوكيد ينتظر ما هو الأصدر لأنه ما
يستطيع وخصوصاً الوكيد ما يستطيع أن يدفعه على فوق