17 بلوغ المرام - شرح حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ لا تأخدا في الصدقة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ظاهر الحديث أنه لا فرق إذا جعلنا هذه العلة لا فرق بين ما يُكال وما لا يُكال وإذا قلنا إنه خاص بهذه الأشياء بنوعها فإنه يبطنه حديث جابر وعبد سعيدنا الصدق فإن الرسول عليه الصلاة يقول
لسي تمرنا خمسة أوسق من تمر صدقة وهذا صريح في أن الزكاة تجي في التمر مع أنها ليست من هذه الأصناف الأرباح فيكون الحصر هنا حصر جنس أو نوع وليس حصر شخص يعني لا تأخذها إلا في هذه
الأشياء وما كان غير لها وين الزبيب والتمر صح أيضا الزبيب لأنه مأخوذ من العنب فهو يُكال ويدخر بعد أن يكون زبيبا والتمر يُكال ويدخر بعد أن يكون تمرا قبل أن يكون أبوه طبعا فإذا كان
رسول عبد عليه الصلاة والسلام هذه الأصلاف الأربعة ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أنها قوت من ناس تُكال وتُدخر فعليه تجب الزكاة في كل قوت يُكال ويدخر فقونا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت
مثل حب القط اللي يسمى عندكم ما هذه يسمونه البرسيب البرسيب سمى البرسيب اللب هذا ما نعرف اللعاء هذه نعم هذه اللعاء الرقم الحجاجية طيب لعنى للحب الذي يفصفص هل تجب فيه الزكاة لو جمع
إنسان من الحب حب حبا كثيرا من هذا الذي يسمونه الفصفص هل تجب فيه الزكاة ولا لا ما تجب لأنه ليس قوتا فالصحيح أن الحد لما تجب فيه الزكاة مما تخرجه الأرض أنه ما كان إيش حبا أو ثمرا
يقتات ويدخر يقتات هو يدخر لأنك إذا تعملت هذه التي وجد فيها الزكاة وجدتها كذلك ولابد من اعتبار التوسيق لقوله ليس فيما دون خمسة أوسق فلابد أن يكون مما يوسق ويكال وعما ما لا يوسق ولا
يكال فهو إن كان قوتا ويدخر فليس فيه زكاة فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند أهله وربما يدخرونه لا سيما بعد وجود العالات المبردة ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة الزبيب هو العنب إذا جف
ولكن يعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدا مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبا وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبا فأيهما أشبه بثمن النخل الأخير الأخير
أشبه بثمن النخل وأما الأول فأشبه بالفواكه لأنه لا يؤكل إلا طريا ولو يبس لفسد ولم يؤكل ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا لأن هذا يعتبر نادرا فإن
أكثر الأعناب ولا سما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا وبناء على ذلك يوجد من التمر من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرا فهل نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجيبه
الزكاة الجواب لا لأن هذا نادر جدا والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رطبا فإنه لو بقي ويبس انتبع به الخلاف العنب الذي لا يزبب ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظر والأقرب
عندي أن الزكاة لا تجيب فيه وأنه من جنس من جنس الخضوات والفواكه وكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه فهل لا زكاة فيه هل تجيب الزكاة في التين نعم قال بعض
العلماء لا تجيب في التين لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكه وقال أخرون وهو اختار شيخ سامي دمية بل تجيب الزكاة في التين لأن التين يؤكل طريا ويبدخر أيضا وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم
كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في التصاص كما يكنز التمر تماما نعم ولا أثناء أنت رحمل بن داود هل أفد التصاص التي هي جمع جثة تعرفها؟
لأنه عندنا نشطون في الأرض يبنون في البناء يحبط الطعام التمر هذا سبق من عندنا لأنه عندنا يبنون بنا قائم على الأرض والغالب أن يأخذونه من أفراش أفراش من الحصر ويجسسونها ثم يجعلون
التمر فيها ويضعون عليه الحصر حتى يتبت حتى يأتي الشتاء فإذا جاء الشتاء صار طيبا جدا كانوا في الأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير نعم نعم نعم نعم نحن نعرف أن الشارع لا ويفرق بينما
تماثلي فإذا وافق ثمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي الدخارها فلا فرد وما الضحاف أقوى تضعيف حيث أقوى أو لا الضحاف تضعيفه أقوى لكن على على تضعيف على تضعيف نعود إلى حد السعيد أبي سعيد
وجابل نعم معلبات لا أدرت به لأن هذا شيء طارئ لكن هو بذاته لو ادخروه ما صار صالحا نعم هل يجب بأس يجب بأس وإن يجب بأس يجب بأس طيب إذا كان كذلك فهو الحكم واحد يعني الحكم واحد نعم من
فوائد الحديث لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة لأنه قل لا تأخذها في الصدقة إلا من هذه الأصناف وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجب
إلا في هذه الأصناف ولكن هل هذا الحصر حصر عيل أو حصر وصف إن قلنا إنه حصر عيل فما أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأعلان أربعة فقط فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في
غيرها ما تجب إلا في الأصناف الأربعة فقط وإن قلنا إنها حصر وصف صار ما يماثلها نلحقا بها تجب فيها الزكاة مثل الرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي تقتات وتدخر وذكرنا أن الغول
الراجع والأحوط هو هذا أنه حصر إيش وصف لا حصر عيل ويأت بعض العلم أنه حصر عيل ويقول إنه لا يجوز لنا أن ننزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل مبين لأن أخذ المال كإسقاط المال
يعني أخذ المال من الأغنياء وهو العجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمان الفقراء والأصل براءة الذمة لأن هنا هنا ما نعلم هل الاحتياط أن ننزم بالذكاة احتياطا لحق أهل الزكاة أو أن لا ننزم
احتياطا لحماية أموال فقد تعارض الاحتياطان قالوا وإذا تعارض الاحتياطان تساقط ورجعنا إلى الأصل وهو أن أصل براءة الذمة هذا وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر عيل لكن المشروع عنده أكثر
في العلم أنه حصر أوصاف طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام الموجه للسعات أن نبين لهم ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم جقوله لا تأخذوا في الصدقة إلا من
هذه الأصناف وهكذا شأن كل من وقئ وولى أحد على ولاية أن نبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحج