16 بلوغ المرام - شرح حديث سالم بن عبد الله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن سالم بن عبد الله عن نبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدى الخبر هو قوله فيما
سقط السماء والمبتدى قوله العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر فيما سقيا بالنضح أي بالسواني وشبهها نصف العشر يعني واحد من عشرين والأول العشر واحد من عشرة ظواه البخاء ولأبي داود إذا كان
بعلا العشر وفيما سقيا بالسواني أو النضح نصف العشر ففي هذا الحديث فيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر لكن هنا فيان مقدار
الواجب فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلات النصاب الواجب يختلف إذا كان بعلا يشرب بعروطه أو كان يشرب بالمطر أو كان يشرب بالعيون الجارية وكذلك بالأنهار فهذا فيه العشر كاملا لأن
المؤونة فيه قليلة ليس على مالكه إلا أن يصرف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار وأما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي هذا فيه نصف
العشر يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء ماء هذه عامة ماء عامة في النوع والقدر فيما سقط فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقط في
السماء أو سقل بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروطه كل شيء التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء لأنه شامل فيما عام في قدره فيما سقط السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل مئة صاع من البر لو
وجب عليه إيش الزكاة لأنه يصدق عليه أن الماء أنه كان بعلا فشرب بعروطه فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين أي النوع والقدر الجواب لا كيف يخصصه حديث جابر وأبي سعيد يخصص حديث جابر وأبي
سعيد في النوع وفي القدر إذ أن حديث جابر وأبي سعيد يدلاني على أنه ليس فيه زكاة إذا كون إذا كنا ها دون خمسة أوسق يقول لي لا ويدلاني أيضا على أن الزكاة إنما تجيب فيه ما يوسق ويحمل وهو
الحبوب والتمر وأما ما يحمل ولا يوسق كالبطيخ والفاكية وما شبه ذلك فليس فيه زكاة وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهي ما هم الوجهان النوع والقدر طيب فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا
جواز أو بعبارة أصح وقوع التخصيص في النصوص وأن بعضها يخصص بعضا فإن قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال ولو كان المخصص متصلا مثل قام القوم إلا زيدا لكان أمر واضح لكن هنا منفصل ذلك
حديث وهذا حديث فكيف يصح التخصيص مع الانفصال الجواب لأن المتكلم بهما واحد والشرع لا يختلف ولا يتناقض ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها فإذا قلنا
بتخصيص العام اتفق في الصورة المعينة التي وقع فيها التخصيص واضح الجواب لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء وحد هاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلام لأن المتكلم مختلف أما
والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فإن التخصيص واجب أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرق بين ما يسقى بمعونه وما لا يسقى وما يسقى بلا معونه فجعل
الذي يسقى بمعونه فيه على النص مما يسقى إلى معونه ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر
بخلاف الدراهم والدنانير وما التجارة ففيها ربع العشر لأن تنميتها سلك أصعب وأشق فالدراهم والدنانير إن لم تحركها تنمو ولا لا ما تنمو ولا تستفيد منها فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تثرف
عليه بسرعة وأما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا ونمو الثمار والزراء نمو الثمار والحبوب أسرع إذ أنه ربما يكسب
الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم سبعمائة وأكثر كمثل حبة أنبت السبع سناب في كل سنبلة مئة حبة كم تكون واحدة لا الواحدة سبعمائة فالنمو فيها ظاهر جدا لذلك أوجب الشر أوجب الشر
فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سطه ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سطه طيب فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة اعتبرنا الأكثر اعتبرنا أكثر كذا طيب فإذا كان
مثل يسقى بمؤونة ثمانة أشهر وبلا مؤونة أربعة أشهر اعتبرنا الأكثر إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع أكثر من ثمانية فإننا حينئذن نرجع إلى الأنفع فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا
إيش نعتبر الأكثر قدرا لأن الأكثر قدرا منضبط ثمانة أشهر أربعة تسعة أشهر وثلاثة وهكذا وأنا أقول تسعة أشهر وثلاثة إذا كان الزرع يبقى سنة فإن كان ستة أشهر فأربعة أشهر سريعا وأسفيا
الشعير وحنطة الشعير المعروف وحب يكال ويقتات والحنطة حب إيش يكال ويقتات لكنهما نوعان نوعان مختلفان فيقول هذان النوعان المختلفان يتخذهم الناس قوتا فأليه نقول كل ما كان قوتا ففيه نحن
أشتبعا وغيرا كل من خلال يوزا وغيرا زبعا سيفون مع الترومان رومان بردر يعني من السواك يجب فيه زكاعة ما فيها ديان قوري ومحصهادي الاخري ما لا يحصد بس ما نحصد هذا اللي يحصر هو الزر نعم
لأنه من سرطه بلا معونة وهنا ما تحقق الشرط ما يخلو إذا كان مهبا الأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر العبرة بالأكثر إلا إذا كان الأقل يساوي في المنفع الأكثر فحين إذن يكون السوا نعم يعني
هذه بعض الناس يصير عندهم نخل في اليوم يعني سابع تمام هل يجبني يعني يعني أتبر مما يستطيع مألون مرش تلوين فيه هذا يعني يحرى كروش لا بس هل إن سرطه مقصود لأن بعض الناس يصرف إليها يصرف
إليها فيما سبق وللآن نظلم ما يمكن يصرف إليها فضلات الماء فيما سبق يصرفون إليها فضلات الماء أم لا تذكرون هذا فهل نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضلاتها الماء ولا يؤبه له هذا يصقى بلا
مأونة هذا هو الظاه أما الآن فإنه يصقى بمأونة يعنيه لا يصقى إلا بالماء النظيف والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه يطيب لو وهب لك إنسان واحد مثل من الناس قال أنا بس كي لك
بستانك إلى جنبك رجل من الناس له بستان يسني عليه أو يطلع بالمكايي وقال أنا مدام بستانك عشر نخلاتها أو عشر نخلاتها أنا بس طيبي لمائي ما تقول فيه هذه المعونة وهي المنة المنة هذه كمنا
أعظم المعونات ما في شيء نبدأ بالنسبة للوقت الحاضر والحمد لله الحكومة جزاه الله خير ما يخدم مننا شيئا نعم ما في عدنا خسارة أبدا لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء أو من ناحة إياه
تتعب عليه وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمعونة فقال ما دام بستانك قليلا فأنا بس فيه الساقية وش تعتبر هذا ما هو وش فرق لا ما بيننا فرق يقول لي ما تكون إلا
بالسقية يعني أنها الخدمة لا لأنه حديث فيما سقية فيما سقية بالنظفة إذا اعتبرنا الأنفع لماذا إذا تساوي نعم بماذا نعتبر الأنفع وإذا تساوي يعني أنه بالزمن نعم وصار أحدهم أنفع نعم
اعتبرنا الأنفع أثنى مذهب لا يعتبره إلا كيف قال فإن تساوي فبي أكريمها نفع هذا عبرت من الزات قال فيما هو الأنفع ما هو نفع ثالث أربع العشر نعم فإن تساوي فبي أكتره ما نفع لكن ما قلناه
فهو أولى وقال إذا كان ما هناك اختلاف في النفع يعتبرنا الزمن مطلقة لأنه أضبط فإن لم يكن فإن تساوي فإن اختلف في النفع فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جاءنا فيهما الثالث
أربع العشر نعم ما فيها زكاة هي تدخر لكن هي قوت إن كان يقوت تأتخل في هذا نعم ولهذا عندهم من الأمثال الذي يرونها أهل الحجاز ماذا عن الخبر الرحمن يعلمنا صحيح ولا لا يقول من أكل الفول
أربعين يوما فقد استثور صحيح أليم لا تلقاها الناس بالقبوص أين نعم أكثر كل فتن ما سوطي بمعونة أين نحن نشفي هذه العنون مثلا آلات لا إذا كان لا رفع الماء إلا آلات فهي تصدد معونة لكن
إذا كان عين تجري ولذن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كثيرة فإنه يسقى بلا مؤونة في الوضع يعني العبرة في سقه في نفس السقي مدام أن السقي ما يحتاج إلى مؤونة بس ما فيه إلا تصريف الماء فهذه
يسقى بلا مؤونة العيون التي إذا اضربتها مثلا في العرض خرج الماء نبع الماء بدون كلفة وهذا موجود أيضا موجود عندنا حتى في المملكة موجود يحفره في الأنابيب هذه وينبع الماء وموجود أيضا في
الحجاز كثير لا عبرة فيما إذا خسر عليه أبدا لا عبرة لا عبرة فيما إذا خسر للوصول إلى الماء العبرة فيما إذا خسر لسقي الماء فيها رسائل أثريا قال علمه الذي يشرب بعروف ونص البعض اي نعم
فيه نخل الآن ما تبقى