15 بلوغ المرام - شرح حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أيها بسعيد رضي الله عنه ليس بما دون خمسة أوسط من تمر ورا حد صدق ليس بما دون خمسة أوسط من تمر دون بنعنى أقل وخمسة الأوسط أي خمسة أحمال لأن الوسط الحمل ثم بذلك لأنه يوسط على الناقل
ويرضط فتكون خمسة الأوسط أي خمسة أحمال وكل حمل عند العرب معروف ستون صاع فتكون الحمسة ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله وسلم يبلغ كيلو واربعين غرامة فضلت
ثلاثمائة لكيلو وين واربعين غرامة حتى يتبين لك مقدار النصاب في الغرامات ممكن نريبها الآن؟
نعم؟
ستمائة؟
ستمائة وثمائة عشرات غرام هذا هو مصر التمر والحبوب أيضا فقوله من تمد ولا حب الحب معروف لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومقتاة أو كل حب في هذا خلاف والأقرب أن المراد به الحب الذي
يقتاد ويدخر فكل مكيل مبدخر من تمر أو حب فبيه الزكاة ولا ذكى فبيه حتى يبلغ خمسة أوصر أي ثلاثمائة اتصاع اتصاع النبي صلى الله عليه وسلم من سبيل من هذا الحديث حكمة الشارع في عدم وجوب
الزكاة في القليل لأنه لو أوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملاك ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك إهدار لحق أهل الزكاة ويجعل أمر موقوع إلى الناس لأختلف الناس في البذل
والمن لأن نعرف أن من الناس من هو كريم يبدل من القليل الكثير ومن الناس من هو بخير يمنع القليل من الكثير لما كان الناس يختلفون لذلك لتقدير الكثير من المال الذي تجبه للزكاة حدده الشرط
طبعا ليش لمنزاع وضبطا للواجب إذن النصاب لا يرجع للعروف وإنما يرجع إلى الشرط فلو قدر أننا في زمن تكون ثلاثمائة أسطاع شيئا قليلا لا يؤهله ولا يعد مهتنيها غنيا فهل تجب الزكاة أم لا
تجب الزكاة ولو كنا في وقت مئة أسطاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الأغنية فإن الزكاة لا تجيب فيها فمن ثم حد الشارع النصاب حتى لا يرطلب الناس جلوب الزكاة وهناك أشياء أيضا محددة من
جلس هذا التحديد كصدقة الفطر وكصاع المصرات المصرات من الإبل أو الغنم إذا وجدها المشتري مصراتا أي محكوسا لبنها حتى يراها المشتري كثيرة اللبن فإن له خيار بعد أن يحيبها ثلاثة أيام إن
شاء أبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من التمر الصاع من التمر ليس عبراً عما أخذه من اللبن في هذه المدة لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرأ حين العقد لأنه هو الذي وقال العقد أما ما
بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع وإنما قدروا الشارع بصاء كما سبق قطعا من النزاع وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به المهم أن
النصاب من الحبوب الثمار كم ثلاثمائة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك فليس فيه صدقة وهل نقول إلا أن يشاء ربه الجواب نعم نقول لا إلا أن يشاء ربه يعني إن شاء رب وعني فصدق