14 بلوغ المرام - شرح حديث جابر ليس فيما دون خمس أواق صدقة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواطن من الوريخ صدقة وليس فيما دون خمس دوز من الإبير صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الصندق صدقة هذا سريح جابر يفين
لنا أن النصار شرط لوجود الزكا حيث يقول ليس فيما دون خمس أواطن من الوريخ صدقة الورقة الفضة والعواقع جمعوا نوطية والعواقع أربعون درهم فتكون خمس عواقع مئتي درهم إسلام فليس فينا دون
مئتي درهم صدقة أي زكاة مئة الدرهم الإسلامي زينتها بالمتاقين مئة وأربعون متقال فعلى هذا يكون الفضة نصابها مئة وأربعين متقال إذا جعلنا كل عشرين متقال خمسة وثمانون كرام خمسة وثمانين
كرام كم تكون مئة وأربعين اضرب خمسة وثمانين سبعة يلا ها اعطيك سابع خمسة وثمانين سبعة خمسين وخمسين وخمسين وخمسين ايه اذا نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وثمانون جرام هذا نصاب الفضة نصاب
الزهر تقدم لنا عنه خمسة وثمانون جرام اذا كان عند النساء من الفضة سواء كانت مقودا او كانت سبائك او كانت قرية إذا كان عنده من الفضة ما يبلغ هذا المبلغ فإن الزكاة تجب فيه وقال شيء
برستان بن تيمية إن العبرة بالعدد لا بالوزن فإذا كان عنده مئة درهم عددا فيها الزكاة سواء كانت زينتها تبلغ مئة واضعين مثالا أو تنقص أو تذيك وإذا كان عنده أقل من مئة درهم فلا زكاة
فيها ولو كانت كبله ألف مصدر فعنده العبرة بالعدد لكن الغالب أن الاحتياط اعتبار الوزن اعتبار الوزن الأحوط بالغالب لأن الغالب أن 140 مصدر ما يوجد نقود 200 درحا تنقص عن 140 مصدر حسب
النقود الموجودة الآن وعلى هذا فنقول إن الأحوط أن نعتبر ذلك بالوزن إلا أن يكون العدد أنفع للفقرة فإننا نعتبر بالوزن يعني بمعنى إذا كانت مئة درهم لا تتلق مئة وارفعين مثالا فإننا
حينئذ نعتبر العدد فنرجع في تقديم نصاب الغرضة الذي اختلفت فيه رواهر الأحاديث نرجع فيه إلى ما هو أحظ للفقرة فإن كان الأحظ اعتبار الوزن اعتبرنا الوزن ام كان لحظ اعتبار العدد اعتبرنا
العدد لأجل ان نخرج بالاحتيار وقوله عليه الصلاة والسلام ليس بما دون خمس اواتم لما ورق الصدقة تليد على ان الورق تجيب فيه الزكاة الفضل وهل الورق شرط في وجوب الزكاة لان الورق النقض من
الفضل كما في قول تبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فالوضع هو النقض من الفصة كما أن الدنار هو النقض من الذهب فهذا يعتبر لوجوب الذكاء في الفصة أن تكون مقودا نقول لا لأن هذا مفهوم
لقض ومفهوم لقض لا يعتبر منظوقه بمعنى لا يعتبر أن له مفهوما يختلف به الفصة كما لو قلت أكرم زيدا فلا يعني ذلك أن لا أفرم غيره لأن هذا مجرد لقص فإذا قلت تجب الزكاة اتراهم من الفضة لا
يعني أنها لا تجب في غيرها ويدل لهذا أموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب زعب ولا فضة لا يؤدي من حقها فأطلق وقوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون خمس دود صدق الزود الإبل
يعني ليس فيما دون خمس رغوط من الإبل خضر والمراض بذلك إبل السائمة يونيبن التجار إبل التجار لا تعتبر رغوط الإبل تعتبر قيمة ولهذا قد يجب عليك الزكاة في بعير واحدة إذا كانت في التجار
لكن إبل السائمة يعني الإبل التي أعزها الإنسان للرعي والتنمية والتناسل ولا يريد أي عمل هذه ما دون الخمس ليس فيها صدقة لأنها صديرة فماذا الإبل اللي عند البدو البدو يعدون الإبل
للتنمية والضغط لا يعدونها للتجارة نقول هذه إذا كان الإنسان عنده أربع من الإبل مع الزكاة لأنها دون النصار أما الإبل التي عند تجار الإبل الذين يبيعون ويشترون بها ويعودونها للتجارة
تتجه الزكاة عليهم فيها ولو كانت كعيرا وواحد قال وَلَا فِي مَنُونَ خَمْسَةِ أَوْثُقٍ مِّنْ تَمْرٍ خَدَقٍ خَمْسَةِ أَوْثُقٍ جَمْعُ وَسَقٍ وَالْوَثَقُ الْحِمْلُ وَهُوَثِتُونَ صَاعًا
صَاعِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتكون خمسة الأوثق كَمْسَةِ ثلاثمائة صَاعٍ صَاعِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فإذا كان عند الإنسان نقل سواء كان مستقلاً به أو مشاركا فيه
ونصيبه يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن نؤدي الزكاة إذا كان عنده نقل أقل فلا يجب عليه الزكاة وهذه مسألة يجب أن يتفضل الناس اليوم لأن كثيرا من الناس عندهم في غوثهم نقل خمس نقل يبلغ
مجموعة نصاب فتجدهم لا يستطيعون الزكاة وهذا لا شك أنه غفلة من الناس وغفلة من طلبة الزبت لا يصلونهم بها فإذا كان عندك في البيت ست نقل كل نفلة تصله كمين وثق وثق واحد أو ثم من ذلك يعني
كل واحدة تصله خمسين صاع لصاع النبي عليه الصلاة والسلام كل نفلة معنى ذلك أنها تجب عليك للسلاة يعني كل نفلة ست نقل في كل واحدة 50 وصار تقار النبي صلى الله عليه وسلم المجموع 300 نصار
إذا هذه نصار يجب عليك أن تذكي هذه النصار تجيب واحدة فرص وتأتي زكاة أو تسمن من قصيمة وتأتي زكاة من قصيمة نعم في الصرح يسول لجنال 2 ريال 3-3 ريال مثل أن خلز البيت هذه الثانية ومثل هي
300 واجنة الأقل يوجد ملقب خمس من مثل الثانتين ايه ثلاثمائة ونزل لا انها ثلاثمائة ساعر ثلاثمائة ساعر يمكن حصة سنتر مينة مينة تطريب موصيف الساعر من الثمق يستطيع من وزنتين لثلاثم ولا
نستطيع ونزل انها قتل جاء وزنتين لثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة كل يصار يقول لهم مثل ثلاثة ريال المترجم :
إنه يضم لأن الذهب والقضى مقفوظهما واحد وهما نظوم الناس فالمطلح منهما واحد ومعجبهما واحد فيما واحد فيما يضم أحدهما إلى الآخر في ثمين نصابهما واحد فيما كان عند الإنسان نفس نساط من
الزهر ونفس نساط من الزهر فإنه يجب عليه زكادهما وإن لم يضع كل واحد منهم عن الزهر يعني عنده مجرم 10 سنين وعنده 100 سنين لو نظرنا إلى العشرة وقتها وإلى الزراغ محتها ما هو جهد الزهر
وإذا جمعنا بأرهما إلى قار صاراً صاباً ملف فقاراً من الزهر والزهر وقال بعض الظلم غرف صحيح إنه لا يضم أحدهما إلى الآخر بثمين النصار إذا لم يكنوها للتجارة فإن كان للتجارة كأموال
الضيارف فإنه يضم أحدهما للآخر أما إذا كان لغير التجارة فلكل واحد منهما قسموه كما لا يضم الغرب إلى الشعير مع أن مقبودهما واحد وهو الاتفاع والطعم فهو صحيح انه لا يدرون من أحد الناير
الاخر فإذا كان عندها مرأة حذي يأكله من نصف نصار وعندها من الغذبة نصف نصار فإنه لا ذكاد على احتفاليه لأنه لكل واحد منهما يبنى يحتلف المحر، يحتلف التلاف الأزنان أحيانا يوفيق وزعر
وأحيانا محرر ما هذا هو وصيحه ان اقرب المصاب الواحدة يعني مثلا واحدة ارضه مثلا ثلاث بنات نعم كل واحدة مثلا عندها ذات هل نجمع لا اذا كان عند الانسان ثلاث بنات كل واحدة عندها رضع نصاب
وهم ثلاثة كل واحدة ذهبها نصاب اذا جمعها الثلاثة صابم صابم ما على الثكاقير لان كل واحدة من هن لا تملك نصابه إلا إذا كان هذا الذهب لهه وقد أضاه بناته عالية فعليه زكاةه