11 بلوغ المرام - شرح حديث عمرو ابن شعيب من ولي على مال يتيم فليتجر له - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر لا غلط غلط جده عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي بعض النسخ رضي الله عنهم والمعروف كما مر علينا كثيرا أن التعبير بالرضا إنما يكون للصحابة لكن هنا دخل غير الصحابة تبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ولي يتيما وليه أي تولى أمره واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى وأما من ماتت أمه فليس بيتيم خلافا للعامة العامة يقولون إن اليتيم من ماتت أمه ولكن الشرع يقول لا اليتيم من مات أبوه حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم ولو ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتي وقوله من ولي يتيما له مال فليتجر له الفا جواب الشرط واللام للأمر وإنما وقعت الفا في جواب الشرط لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة طلبية كان اقترانها الفاعي لازما وقد مر علينا أن الذي يقترن الفاعي وجوبا ستة شعة أو سبعة نعم مجموعة في القول الشاعر ما تعرفه ما حرار لقنها له يسمى طي اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ اللي معنى من اي اقسام من الطلبية وقول فليتجر به له فليتجر له اي لليتيم اي لعجله والاتجار هو التصرف بالمال لطلب الربح هذا هو الاتجار أن يتصرف الإنسان بالمال لطلب الربح حتى ولا يتركه ما تفعله في الاتجرة ولا يترك حتى تأكله الصدقة رواه الترملي والدار قطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعين والشاهد المرسل ضعيف ولا غير ضعيف ضعيف يقول وَلَا يَفْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ماذا معنى تأكله أي تفنيه وتخلصه وَلَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال نعم ما نقص مال من صدقة أو صدقة من مال يعني ما نقصت الصدقة مالا أو ما نقص المال من أجل الصدقة طيب إذا كان ما نقصت الصدقة المال وهنا يقول ولا يتركوا حتى تأكله الصدقة فما الجمع بينهما الجمع بينهما أن يقال إن النقص نوعان نقص عين ونقص معنى فالصدقة لا شك أنها تنقص المال نقص عين لكنها لا تنقصه نقص معنى فإن الله تعالى ينزل فيه البركة وبقاء الزكاة فيه تنزع البركة منه مثال إذا كان عند رجل مئة درهم فالواجب فيها كم خمسة درهم أخرج الواجب خمسة درهم نقصت المئتان كم صارت مئة وخمسة وتسعين درهم ولهذا لو بقت عنده إلى العام القادم يزكيها ولا لا لا يزكيها لأنها نقصت فالنقص العيني لا شك أنه يحصل بالصدقة والنقص المعنوي لا يحصل فإن الصدقة إذا خرجت من المال أنزل الله فيه البركة حتى إن العشرة تساوي ما يزيد عليها بمعنى إن العشرة قد تكون عوضا عن عشرين أو عن ثلاثين حسب البركة ففي هذا الحديث عدة فوائد أولا أن مال اليتيم أو أن اليتيم لا بد له من ولي لقوله من ولي يتيما فلا يجوز للأيتام أن يتركوا بدون ولاية طيب والولاية على اليتيم مصدرها إما الشرق وإما العرف فإن كان الأب هو الذي أوصى إلى ولده أو بالعصح الذي أوصى على ولده فهنا الوصية ثابتة بما لا بالعرف والذي تولى أمره وإذا كان الأب مات ولم يوصي ولكن لهذا اليتيم جدا فولايته من قبل الشرع وكذلك القاضي ولي على العسام الذين ليس لهم ولي من قبل الشرع ومن فوائد الحديث رحمة الله عز وجل بعباده حيثه جعل لليتامة أولياء ومن فوائد الحديث أيضا وجوب الزكاة على غير البالغ من أين يخذ من قوله ولا تركه حتى تأكله الصدقة إذن فمال الصبي فيه الزكاة ومال المجنون فيه الزكاة فإن قلت كيف تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وهما غير مكلفين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يوفير الجواب أن الزكاة واجبة في المال والمال لا فرق فيه بين أن يكون لصغير أو لكبير أو لعاقل أو لمجنون ما هو الدليل على أن الزكاة في المال عادل خلافا نعم هذه المسألة فيها خلاف فجمهور أهل العلم على أن الزكاة واجب في مال يتي لعموم الأدل له ولهذا الدليل الخاص ولأن الزكاة منوطة بسبب متى وجد هذا السبب وجبت الزكاة فهي كضمان الجنايات التي تلزم الصغير إلى جنة وكوجب النفقة على الصغير في ماله لمن تجب عليه نفقته فلو كان أخ صغير غني وأخ فقير كبير ولا يرثه إلا هذا الأخ الصغير واجبت على الأخ الصغير النفقة مع أنه ليس بمكلف لأنها واجبة في الماء فهذه الزكاة أيضا وبهذا نعرف الفرق بين الزكاة والصلاة والصوم لأن هذه الأشياء عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلة وأما الزكاة فهي عبادة مالية تتعلق بمال هم يأتون بها فيذا جاء بها الإنسان عن طيب نفس فلا حارس ما نقول ردة للماء نعم فإذا أذنت أو أجازت على القول الصحيح بعد الدفع صحيح أنها لو أجازت بعد الدفع أجزأت اقول اذا اذنت قبل ان يدفع او اجازت بعد ان دفع فانا تزن اما بدون اذنها ولا اجازتها فلا لان هي المسؤولة نعم في الحديث الذي وردت في مقصبات صلات عن نبي عليه هل اتضغر اتضغر اتشهد الذي جاءتها اما اللهم اتشجع على محمد الله انها مطلقة وان الصيغة التي تجاهدها على سبيل الاكمل هي الاكمل والاقضل نعم لا شك لا هو يكفي أن نصلى عليه اللهم صلي وسلم عليه نعم ما علمهم إياه رسول عليه الصلاة والسلام ما هو موجود عندنا أي جوز والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورده عنه ما فيه شيء لكن لما استلح العلماء أن الترضي كل الصحابة والترحم لمن بعدهم والثلاث للنبي ينبغى أن لا نخالف لأنك لو قلت وعن قتادة رضي الله عنه واذا فهم الناس لما عرفهم حال قتادة يقول صحابي هنا إذا كان الحاكم يأخذ الماء على قبيلة الضريبة هل هي توجد عن الزكاة؟ لا لا توجد عن الزكاة لأنه يأخذها باسم ضريبة كدفاع عن الوطن او ما اشبه لأليم نعم كذا جمع بينا حديث عمل الصعيب انه حديث في المسطدقة ما تنفع مالك هنا خوف مالك ذكرناها اثناء الدرس ها انت ما هضرتها ايه مش رأيكم نجيبه ولا نقول لكم ما لما هضرت بكيف ها طيب نحيلك على الشريط اذيه قلنا إن النقص نوعان معنوي وحصي أو عيني في الصدقة لا شك أنها تنقص المال نقصا حصيا فالإنسان إذا أخرج عن مائتين خمس الدراهم طرل عنده ما وخمسة دراهم ما في إشكال لكن الله ينزل فيه البركة فيما بقي من ماله ويكفي لمال كثير لقضاء حوائج كثيرة ويقيه له شر الأفات مثل الآن أعمارنا وأعمار السابقين تجد عندنا الإنسان يعيش سنة وش ينتج فيها إذا نسبته إلى إنتاج السابقين وجدته لا شيء لا شيء ولهذا قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا والإنسان في الحقيقة إذا رأى أنه لا ينتج وأن عمره يروح سبهلا الحقيقة يخشى أن يكون الأمر يخشى أن يكون هذا الذي يترر في الآية منطبقا عليه وأن الله أغفر قلبه عن ذكره ينبغي الإنسان ينتفع بعمره نعم هل فقمه متفق عليه ومشهر عليه لم يتفق عليه لكنه داخل في عموم قوله تعالى وَلَا تَقْرِبُ مَا اللَّتِيمِ إِلَّا بِلَّشِهَا أَحْسَنِ من لم يتجر هو بنفسه أو بغيره يعني ما نقول حطل ذراهم اللهم إلا إذا كسدت العسواق وراء من المصلحة أن تبقى فهذا الشيء يرجع إلى أحوال العصر ما يترسب عليه إسم إذا ما يترسب يترسب عليه إسم لأن بقاءه راكدا مع إمكان أن يزيد هل هذا القربان بالتي يحصل طيب إذا صارت الأسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف فيكون أحسن الاتجار نعم ما هي للتجارة لا للتكسل لا التجارة بارك ما فيك يبيعها بأعيانها سيارات نقل ما يخال فيه البضايا لا تكون تجارة التجارة يريد نفس عين المال يعني يتاجر به يديره بضايا هذا أيضا لإستعماله الخاص هذا يقول لها السيارة من أبايا لو أعطيتها المكسب من أبايا أبا كدة صلي وسلم عليها الصلاة عليهما يعني الدعاء لهم أصلي ذكرنا قاعدة والعنم ذكروها أيضا كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة مثله تدخل إما في نفس الخطاب وإما عن طريق التأس أين نعم هذه البهث عن الحكيم نعم إذا كان رحض الأبناء يتولي أموال والدة مثلا يدير الأموال وهذا الأب فخير ويخرج الزكاة فهل له أن يخرج الزكاة يجمع الغال ويخرج الزكاة يعني بدون أن الأب يدري يقول هذا رجل غني لكنه بخير وله ولد صالح فأخرج ذكاة ما لولد أبيه بغير عذمه إلا أن يعرض الأولى أن العلم في القبرة السلام على تصرف الفضول وإذا لم يحلل أو يبقى كثفيه ظاهر عند الله تعالى في السرعة طيب يعلم الشيخ ما تسليه لأنه لم ينوي نعم أن يصدر غمان وإذن إذا أفضره ليس عليه غمان يعني كأنه مستنقل مالا غير مني عندنا الآن هل يتيه زكاة وهل يضمن اللبن أم لا نشوف أحمد لأنه هو آخر شيء هذا هو الضعف الله أنه ما تجزأ لك وأن الإبن لو فعل لضمن لكن مشكلة أفرض أن الرجل مات هذا فهل إذا أخذوها من تاركته بعد موته تجزئ أما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن فيقول أنها لا تجزئ وأن هذه ليست كالدين المحض للآدم الدين المحض للآدم إذا امتنع من أداعه ثم بعد موته أدناه إلى صاحبه أجزاء لأنه حق آدمي وصل إليه لكن الزكاة حق الله عباده وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه وبناء على هذا هل يحل للورثة أن يأكل هذه الزكاة ناثة العجنون يعني الرجل مات عنده عشرة ألاف ريال وله عدة صنوات ما أدى زكاة والنفر أن زكاة كانت ألف ريال مات الرجل أما على قول جمهور العلماء أو على ظاهر قولهم فإنه تخرج زكاة ألف ريال عاد حسابه على الله وعلى أختيار بن قيم يقول إنها لا تجزوه حتى لو أخرج عنه لأن الرجل لم يتعبد الله ولا نوى أن يتعبد الله بها ولكن سؤالي الآن هل يحل للورثة أن يأكل عشر تلاف ريال كلها يجوز لا لا لا الورثة هل نقول هذا المال لكم او نقول هذا المال تعلق بحق وهل الزكاة أطهم إياه وإن لم يتدع عن صاحبكم أنا الحقيقة يعني متوقف فيها إذا نظرنا إلى أن هذا الرجل لا يريد زكاة ولا يريد خاجع نعم المال لهم والأثم عليه هو هو على كل حال لا شك أن الأحواث لهم أن يخرجوا أولا لأنه رأي الجمهور وثانيا لأن نقول هذا المال قد تعلق به قبل أن ينتقي إليه