10 بلوغ المرام - شرح حديث علي ليس في البقر العوامل صدقة - الشيخ محد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن صدقة اسم ليس مؤخر والمراد بالصدقة هنا الزكاة وسمي الصدقة لدلالتها على صدق إيمان باذلها والبقر العوامل يعني البقر التي تعمل كبقر الحرص تحدث الأرض وبقر الدياس التي تدوس الزرع وأظنه معروفة عندكم معروفة عندكم يا عبد الله البقر التي تحدث الأرض معروفة طيب إذا كانت جدا عطنية كيف يعني بقرونها تعف الأرض يعني تجرها عرفتم الآن طيب أنتم عارس هذي ولا لا طيب هذي يجعلون شيئا يجر فيها مثلا قرون حديد اسم المحراث تجره وتحرز الأرض طيب و بقرة دياس معروفة عندكم أي ضوء ولا لا معروفة تذكرها عنها تدور على الحجر تدور على الضروة عندنا أوضح مما قال على حبد الكريم وإن كان يمكن عندهم هكذا ينصبون خشبة يركزونه في الأرض ويجعلون فيها حبل كالرشا ويربطون فيه عدة بقرات الخشب هذه مركوزة في وسط الحبل في وسط السنبل في وسط السنابل ووسيقى للزرع ثم يربطونها بالحبل وخلونا تمشي تدور على هذه الخشب المركوزة تستدير هكذا مثل الرشاشة المحورية الفائدة أنه إذا دقت هذا الزرع بأضلافها تميز الحب من التبن لو وصلت ذروه مع الوطي ثم بعد ذلك يذرون هذا الشيء يذرون الحب ذراية بمعنى أنه يجون عمال ويخضون في الزنابيل تعالكم الزنابيل يأخذون هذا الذي داسته البقر يأخذونه في الزنبيل ثم يربعه هكذا ويكبه الهواء يشيل السفيرة اللي ما فيه خير وينزل الحب ولهذا من أمثال العامية إذا هبت رياحك فذر يعني إذا هبت الهواء فذر الحب لأن الهواء يشيل السيقان تكسرها هذه والسفير وينزل الحب فالناس بالأول يعانون مشاق كثيرة في الظروع لكن الحمد لله الآن احتجه المكان تطحنه جميل طيب عرفنانا أن البقر العوامل الحراسة والدياسة كده ولا لا يقول هل في البقر غير هذا نعم فيه السناية ولا لا السناية يعني تسلي يعني تخرج الماء بواسطة رفل الغروب تعرفونها ولا لا معروفة إذن أفهمنا من العوامثات الحراثة والدياسة والسناية طيب المركوبة لا في بعض البلاد يركبونها في بعض البلاد تركب شد عليها اشتار ويركبها يمشي نعم لكنها لابد من التمرين ولهذا يقول العلماء يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كبقر لحمل وغنم لحرف أو دياس إذا كانت تطيق ذلك نعم وهي ما نعرفه كيف تعسى السمسم البقرة يعني كأنها تطحن كأنها طحونة نطحن بالرحة طيب ليس في بقى لعوام الصدقة هذا يقول المؤلف إن الراجع وقفه معنى الراجع وقفه أنه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولننظر هل هذا الحديث له حكم الرفق لأنه قول صحابي أو لا إن كان لا مساقة للاجتهاد فيه فله حكم الرفق وإن كان للاجتهاد فيه مساق فليس له حكم الرفق فانظر الآن هل للاجتهاد فيه مساق؟ بمعنى هل العقل يتدخل في هذا الحكم أو لا يتدخل لا يتدخل كيف إذ أنه يجوز أن يقيس الإنسان هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرصه صدقه والمسألة يدخلها الاجتهاد فلا يكون له حكم الرفع إذا لم يكن له حكم الرفع نرجع إلى قائدة ثانية هل قول الصحابي حجة نقول نعم مثل علم أبي طالب قوله حجة لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم عرفتم لا سيما وأن قوله هذا له ما يؤيده من القياس وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فارسه صدقة وعلى هذا فيكون الحيوان المعد للعمل ليس فيه ليس فيه زكاة وهل مثل الحيوان المعدات كالسيارات والمكاين وشي بها نعم لأنه لا فرق كلها غير معدة للتجارة طيب وهل مثل ذلك العقار المعدد للتعجير الجواب نعم مثلها لأنه أعد للبقاء مع الاستقلال وكل ما أعد للبقاء مع الاستقلال فإنه ليس فيه زكاة إلا ما تقدم من الذهب والفضة لعمم الأدلة فيها وبناء على هذا نقول سيارات النقل لا زكاة فيها لأنها كالبقر العوامل تماما عقارات الإجارة لا زكاة فيها لأنها كالعوامل المكاين حطاثات وشبهها لا زكاة فيها لأنها تشبه هذا فكل ما أعد للبقاء والاستغلال أو الانتفاع أما الحديث الثاني من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحمل الحول فهو كالأول كالأول إلا أننا ذكرنا أن المستفاد إذا لم يكن من الجنس إذا كان من جنس ما عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول فلا نكون مخالفين للحديث هل يؤخذ من هذا الحديث والذي قبله ديان حكمة الشارع في مراعاة الوقت في إجابة الزكاة نعم لأنه لو وجبت الزكاة في كل ستة أشهر لكان في ذلك إضرار على المالك ولو تأخرت إلى سنتين لكان في ذلك إضرار على أهل الزكاة طيب أما الحديث علي رقم تسع وعشرين ستمعة ففيه دليل على أن العوامل من البقر ليس فيها صدقة فيقاس عليها العوامل من الإبل ويقاس على ذلك أيضا العوامل من السيارات والمكاين وكل ما يستغله الإنسان ويقاس عليه ثالثا العقارات المعدة للتأجير لأنها تشبه العوامل في الانتفاع بها بالاستغلال