09 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول -الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وللتلمذ عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول هذا الحديث يقول من استفاد مالا استفاد أي جاءه فائدة فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وقوله مالا
نكره في سياق الشرط فهو للعموم لكنه عام أريد به الخاص ما الذي أريد به المال الزكوي غير ثمار الحبوب وقول من استفاد مالا فلا زكت عليه حتى عليه الحول ظاهره العموم أيضا في المستفاد وليس
كذلك ليس هذا في عموم مستفاد بل المستفاد نفسه منه ما يشرط له الحول ومنه ما لو يشرط على التفصيل الآتي أولا أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك أي يكون المستفاد من غير جنس ما
الذي عندك فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مثل رجل عنده فضة واستفاد ذهبا وهب له ذهب أو ولت ذهبا فهنا لا زكاة عليه في المستفاد فهنا المستفاد لا يضم إلى ما عنده لا في النصاب ولا
في الحول انتبه إذا كان المستفاد من غير جنس الذي عندك فإنك لا تضمه إليه لا في الحول ولا في النصاب مثال ذلك رجل عنده مئة درهم وبعد ستة شهور استفاد عشر الدنين يضم مئة درهم ما يضم مئة
درهم نصف نصاب وعشر الدنين نصف نصاب نصف مع نصف واحد إذن يضم من غير الجنس إذن لا يضم في تكميل النصاب ولا في الحول طيب تم عليه الحول على عشر دنانير فيها زكاة ولا ما فيها تم عليه الحول
والدراه ملوات تم عليها كم سنة ونصف هل عليه زكاة ولا ما عليه ما عليه ولكن أكثركم ليس فاهم طيب طيب رجل عنده مئة درهم اضبطي وبعد ستة أشهر ملك عشر دنانير اضبط هذه كل مئة درهم وعشر
دنانير لم يبلغ نصابه هل يضم المستفاد إلى ما عنده في تكميل نصاب لا لا ما يضم لأنه ما من جنسي طيب هل يضم إليه في تكميل في الحول نشوف تم عليه سنة من ملك الدنانير وسنة ونصف من ملك
الدراحم هل عليه زكاة لا لا ما عليه زكاة إذا كان من غير الجنس فلا زكاة فلا يضم لا في النصاب ولا في الحول لا يضم لهبد ولا على زكاة في المثال الذي ذكرنا ثانيا أن يكون المستفاد نماء
للذي عنده أو ربح للذي عنده أن يكون نماء أو ربح فهل يضم إليه إلا لا مثال ذلك رجل عنده مئتا درهم وفي منتصف الحول ربح فيها مئتين ربح مئتين إذا تم الحول الأولى عليه الزكاة نعم يذكي
الجميع لأن هذا ربح المال الأول والربح تابع للأصل كذا والله طيب عنده أربعون شاتا وبعد ستة أشهر ولدت كل شات شاتين وواحدة منهن ولدت ثلاثا كم صار عنده مئة وواحد وعشرين كم يجب عليه
شاتان لأن هذا نتاج الأصل أولى فيزكي الآن عن مئة وإحدى وعشرين لأنه نتاج الأصل هذا هنا القسمان القسم الأول ما هو أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده فالحكم لا يضم إليه لا في
حول ولا في نصاب الثاني أن يكون المستفاد نماء أو نتاجا لما عنده فيضم إليه في النصاب يضم إليه في النصاب وكذلك في الحول طيب رجل عنده ثلاثون شئة وفي منتصف الحول ولدت عشر منها عشر سخال
هذا الشات لكن من حول الأول أو من الولادة لا من الولادة لأن الأول مات من النصاب الأول يكون من الولادة والسبب لأن النصاب مات طيب القسم الثالث أن يكون المستفاد الذي استفدهم أن يكون من
جنس الذي عنده فهنا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول إذا كان من جنس الذي عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول المثال لكن ليس ربحا إلا راجل عنده عشر الدنانير عشر
الدنانير فيها زكاة لا بعد مضي ستة أشهر وهب له ستة دنانيل كم صار عنده الآن صار عنده نصاب ولا لا ستة عشر دنانيل بعد ستة أشهر وهب له عشر دنانيل تم النصاب ولا لا طيب يضم هذا إلى هذا في
تكمل النصاب لا في الحول وعليه متى تجيب عليه الزكاة إذا مضى على الأول سنة ونصف وستة أشهر سنة وستة أشهر فهذه أقسام ثلاثة في المستفاد فصال الحديث يحتاج إلى تفصيل مرة الثانية نعيده
بالتنخيص طيب القسم الأول أن يكون المستفاد من غير جنس الذي عنده وليس نماء له ولا ربحا معلوم فهنا لا يضم إليه في تكمل النصاب ولا في الحول الثاني أن يكون من جنس الذي عنده وليس نماء
ولا نتاجا فيضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول القسم الثالث أن يكون نماء أو ربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول من منكم عرفها؟
أن يكون نتاجا وربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول بشرط أن يكون الذي عنده الأصل تاما نصابه وإلا متى فمن تمام النصار حلنشوف من الذي عرف نعم اسم الأول إذا كان المحتفظ من غير جنس
المال الذي عنده نعم لا يغم إلي طيب مثال يا عبد الرحمن رجل له مئة جرح نعم ولقى ومرت على ستة أشهر نعم ووجد عشر دنانين وجدها في السوق تم الحول عليه عليه زكاة ولا لا فلا زكاة عليه لأنه
ليس عنده نصاب ولا تم الحول طيب ما عنده نصاب القسم الثاني خلاص سمين فيضم الثاني إلى الأول ولا يضم في الحول مثال يدبيان يقول أن يكون الثاني من جنس ما عنده لا لا سنماء ولا ربحا بعد
ستة أشهر لو نظرنا إلى العشرة الأخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة وإذا رمناها إلى العشرين اللي عنده وجبها للزكاة فيضم إلى العشرين اللي عنده في النصاب ولكن في الحول ما يزكي العشرة
حتى يتم حولها واضح؟
طيب على المطلق نحن ذكرنا أن العموم مدام فيه احتمال أن يكون المراد به الخاص المال الخاص فإننا لا نصير إليه لأن الأصل حرمت مال المسلم وتغير رواه نعم سيأتينا إن شاء الله تعالى أن
الدين فيه الزكاة إلا إذا كان على غيره مالي فلا زكاة فيه أصوات دين ثابت لك في ذنة المدين فكأنه موجود عندك كأنه موجود عندك عندك دراهم والدين ذهب الدين ذهب واللي عندك دراهم ينظر هل
الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب أو لا يبلغ إذا كان ما يبلغ النصاب فهل هذا كهتفين نعم لا لا لا الفرق بينهن إن هذا إذا تم حول الأول زكيت لا إذا كان نصابا وهذا ما الزكي ولو كان
الأول نصابا حتى يتم حول الثاني مثال ذلك عندي مئة درهم وفي نصف السنة ربحت مئة درهم أزكي عندي تمام سنة الأول أزكي ثلاث مئة أما الأخرى فعندي مئة درهم ثم في أثناء الحول ورثت مئة درهم
إرثا فهنا إذا تم حول المئتين أزكي المئتين ولا أزكي المئة حتى يتم حولها هذا هو الفصل فإن كان عنده مئة درهم فربحت قبل الحول مئة طب الحول ما ينعقذ الحول إلا بعد الربح لأنه مات من
النصاب الآن ذكرت لك لابد ما فيه مال إلا يشترض فيه النصاب وما معنى في النصاب يعني أنه إذا كان عنده نصاب من الأول فإن الثاني لا يشترض فيه الشيء ما يشترض فيه بلوع النصاب تجفي الزكاة
على كل حال وإلا متمنصابا لأن عندهم من جنس لا في الحول يعني بمعنى أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول وإنما نلزمه بإخراج زكاة إذا تم حوله هو مثال ذلك عندي مئة درهم
ملكتها في أول يوم من محرم عام ألف وربعمئة سبعة مئة درهم وترى أنا بنهون عن إضافة الآن عندي مئتان درهما نعم فهمتم ملكتها في أول يوم من محرم عام 1407 ناقد عليه الحل ولا لا يبتدي الحل
من أول يوم من محرم لأنه ملكتها نصابا في أول يوم من رجب ملكت مئة درهم مئة درهم عرفتم طيب في أول يوم من محرم عام 1408 تجيب علي زكاة المائتين السابقة تجيب لأن تم لها سنة تجيب علي زكاة
المائة التي ملكتها في أول يوم من رجب لا لماذا لم يتم حولها طيب تجيب علي فيها الزكاة المائة التي تملكتها في واحد من رجب تجيب علي الزكاة فيها ولا لا إذا تم حولها لكن هل تجيب علي فيها
الزكاة نعم أنتظر هذا سامي يقول ما تجب لأنها لم تبلغ نصابا وعلى رأيه على جوابه لا تضم إلى الأول لا في النصاب ولا في الحول ولكن نقول تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول وعلى هذا
فتجب الزكاة في المئة التي ملك في أول يوم من رجب وإن لم تبلغ نصابا لماذا؟
لأنها مضمومة إلى ما عنده من النصاء لكن ما يجب عليه يأخذ زكاة حتى أول يوم من رجب عام 1408 أفهمتم الآن؟
أتضح الآن لا لا ما يأخذ زكاة المائة إلا أنه تام من جنس ما عنده فتضم إليه في النصاء وإن لم تكمل لكن ما يجب الخارج زكاة حتى يحول عليه الحول أصبره واضح الآن إذا كمان فردت وجدت ناس
جسرونه المائتين أما سمعت الفقير الذي تصدق عليه بدرهم نعم فقير فلما كان في منتصف الليل قرع الباب على غني وقال له لما فتح الباب وش اللي جابك هذا الوقت قال إن هذا الدرهم جعل يصيح عندي
يقول إما أن تؤديني إلى قوم عندهم دراهم الثاني سمعهم وإلا فدول لي واحد وانسني يقول للتاجر فقال التاجر ندول لك واحد وانسنا راح وجاب له ريال وعطاه إياه فهذا المئة هذه صحيح ما فيها
زكاة لو انفردت لكن سبق الملك النصاب فيضم إليه في النصاب لا في الحول تمام القسم الثالث نعم لا لا لا إذي لين ونصف فقط إذا تم حولها إذي لين ونصف مضمومة لو لا ضمها إلى المعتين ما أصار
فيها زكاة لا لا لأن الأولى ما تم لها حول ما تم حولها الثاني الأولى الأولى ما يتم حولها الثاني إلا في واحد محرم عام 1409 طيب لو كان الأول أقل من النصاد ما يبتدئ الحول إلا إذا تم
النصاد يعني هم كلهم لاحظوها كلامنا الآن فيما إذا كان الذي عنده قد بلغ النصاب أما إذا كان ما بلغ فلا يبتدئ الحول إلا إذا بلغ النصاب بالثاني طيب القسم الثالث من يا الله حسين نعم من
غير الجنس ما عنده فهذا لا يضم إلى الأول لا في الحول ولا في الزكاة المثال يجد المثابة ولا في النصاب ولا عشر الثنالين رجل عنده عشرون دينار وبعد مجيز التاشفر مثلا وهيب له عشر دناير
عشر دناير من جنسه لا لا عشر دراك طي زين عنه القول الصحيح ماشي عن القول الصحيح نعم لكن زين لا تغم الأول في الحول طي لو ملك مئتين درهم مئتين درهم مئتين درهم لو ملك 200 درهم في نصف
السنة وعنده كان 20 دنارا من أول السنة لا تضم يعني تبدأ الدراهم حولا جديدا صح وكذلك لو كان عنده خمس من العبل وأهدي إليه في أثناء السنة 30 من الغنم لا تضم الغنم إلى العبل لا في
النصاب ولا في الحول واضح الآن فهذه أقسام المستفاد هذه أقسام المستفاد الدليل على هذا التقسيم لا بدنا من دليل نعم الدليل على هذا التقسيم أما الأول أما الأول الذي يكون المستفاد من
الذي عنده إما نماء وإما ربحا الدليل على ذلك أن هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الأصل هذا واحد ثانيا أن النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي زكاة المواشي ما كانوا
يستفصلون ويقولون هل هذا النمأ أو هذا الربح حصل بعد تمام الحول أو بعد انتصابها أو من أول الحول فكانت العمومات تقتري وجوب الزكاة فيه بكل حال ثالثا أننا لو قلنا إن الربح يستقل بنفسه
ولا تبع في الحول لا تشقصت الزكاة على المالك ولحقه بذلك مشقة كان لازم يحصي اليوم ربح ريال وبكرة ربح ريالين والثالث ربح ثلاثة من يحصي هذا يكون عليه مشقة والمشقة يجب أن تراعى وأن يسقط
عن المرء ما كان فيه مشقة رابعا أن ذلك أحظ للفقراء وأهل الزكاة فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج اللي هو النماء والربح تبعا لأصله وأما في القسم الثالث القسم الثالث وهو أن يكون المستفار
من غير الجنس فالعمر فيه ظاهر لأنه لا يمكن أن يضم إليه وهو ليس من جنسه فإن الشارع جعل لكل جنس من أجناس الأموال