08 بلوغ المرام - شرح حديث علي إدا كانت لك مائتا درهم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئة برهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراغم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نسق دينار فما زادت في حساب ذلك وليس في ماله ذكاف حتى يكون عليه الحول فواه أبو داود وهو حسن وقد اختلفت برفعه وللتلم بيعن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد ما لم فلا زكاة عليه حتى يقول عليه الحول والراجح وقت اسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه ثلاثة مثال المثال الأولى كيان نصاب الفضة والمثال الثانية كيان نصاب الذهر والمثال الثالثة ما يجب فيهما أي في الزهد والفضة والمثال الرابعة أنه يشترط في وجوب الزكاة تمام الحول فهي أربع مسائل أما المثال الأولى وهو نصاب الفضة فإنه مئة درهم وقد سبق لنا في الدرس الماضي هل المعتبر العدد أو المعتبر الوزن وذكرنا أن للعلماء في ذلك قولين فمنهم من يرى أن المعتبر الوزن وهو خمسة خمسة أواق من الفضة وعشرون نتقالا من الذهر خمسة أواق من الفضة تساوي مئة وأربعين نتقالا ومنهم من يقول إن المعتبر العدد قل ما فيها من الفضة أو كتر وكذلك من الذهر وهذا الأقير في استيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إن المعتبر العدد فإذا كان الشيء ليس عددا كالحلم فإننا نرجع إلى الأصل وهو الوزن فإذا تعامل الناس بالدراهم والدنانير عددا اعتبرنا العدد وإن لا اعتبرنا الوزن أما المشهور من المذهب وعند أكثر أهل العلم فإن المرجع إلى الوزن في هذا مطلقا سواء النقود أو الحلي أو غير ذلك فالمعتبر الوزن وهو مئة وأربعون نتقالا من الفضة وعشرون نتقالا من الذهر لساوي بالغرام خمسة وثنانين غراما وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع أما نصاب الذهر فقد عرض تموه الآن أما الواجب فيهما أي الواجب في الذهر والفضة فإنه ربع العشر ربع العشر يعني من كل مئة اثنان ونصف عشرون نتقالا فيها نصف دينار مئة درهم فيها خمسة دراهم شيء بسيط ولله الحمد يرزقنا الله كثيرا ويطب منا قليلا أما المثلة الرابعة فهي مسألة تمام الحول فلا زكاة في مال حتى يتم عليه الحول فلو أن الإنسان ملك مالا ولكنه نفد قبل أن يتم الحول فلا زكاة فيه إذا نفد قبل أن يتم الحول ولو بشهر فإنه لا زكاة عليه فيه مثال ذلك رجل ورث من شخص ألف درهم وكان وقت المراث في أول يوم من محرم بقي عنده ألف درهم إلى آخر يوم من ذي القعدة ثم نفد هذا المال فليس عليه ذكاة في هذا المال لماذا؟ لأنه لم يتم عليه الحول وكذلك أيضا الرجل لو مات قبل أن يتم الحول على ماله فإنها تسقط الذكاء ويستعمق الورثة حولا جديدا فهذا رجل ملك المال من واحد محرم ومات في أول يوم من ذي الحجة يعني باقي 11 شهر وماته بين يديه إذا مات ما يجب أدل الشيء ما يجب عليه سجاب لأنه مات من معارض الحول الورثة يبتدئون حولا جديدا من ميراثهم لأنهم ملكوه يبتدئون حولا جديدا يستفنى من هذه المسألة الربح فإن الربحة تبع للأقل إذا ربحت شيئا فإنه يعتبر حوله من حول رأس المال مثاله اشترى رجل أرضا للتجارة اشترى أرضا للتجارة يطبق فيها اشترى بمئة ألف وبقر قيمتها مئة ألف يوم ما بقي على تمام السمه إلا شهر شهر واحد قفزت من مئة ألف إلى مئتين ألف كم يجب عليهم الزكاة؟ زكاة مئة ألف كل مئتين زكاة مئتين ألف لماذا؟ لأن هذا الربحة تبع لأصله ويذكى مع أصله أما لو استفاد مالا جديدا فإن حوله يبتدئ من استفادته إذا استفاد مالا جديد موربح فإن حوله يبتدئ من استفادته وعلى هذا فالموظفون الآن الموظفون كل شهر يستفيدون مالا أفرض أني أنا تعين في الوظيفة في أول يوم محرم وتم شهر محرم حتى الراتب يتم عليه الحول في شهر محرم من السنة الثانية لكن راتب صفر متهت المحول في صفر وراتب ربيع في ربيع وراتب جمادة في جمادة وراتب رجب في رجب وهكذا لأن راتب كل شهر ليس نتيجة عن راتب الشهر الذي قبله وثلاثة الثلاثة على هذا دائما يسأل الموظف كيف أغذب في مالي وأنا أعرض أن مالي يأفيني شهرا بعد شهر فما هذا أصلي ما أدري هو اللي يبقى عندي راتب الشهر الأول ولا راتب الشهر الثاني ما أدري نقول الأحسن إنك تعتبر حول زكاتك حول أول شهر تعتبر حول الزكاة من حول أول شهر فإذا كنت سنة من أول شهر فأحصي ما عندك من المال أضواتب وأخرج زكاتها لو ما كنت حول الباقي ويكون زكاة الشهر الأول تكون في محلها في وقت حول الحول وزكاة ما بعد شهر الأول تكون معجلة وتعديل الزكاة قال أهل العلم إنه لا بأس بها وهذه الطريقة وإن كانت غير واجبة لا بأس بها لكنها أريح للإنسان وأضبط حتى لا يشكل عليه هل هذا راتب الشهر الأول أو راتب الشهر الثاني أما الإنسان الذي يعرف من نفسه أنه لا يأتي شهر إلا وقد نفد جميع ما عنده من الشهر الأول أعرف من نفسه راتب ماذا 500 ريال أو 1000 ريال لكن يعرف إنه ما يجب الشهر الثاني إلا وقد نفد ما عنده فهذا لا تجب عليه الزكاة لأنه ما يجمع مال صار كل ماله يذهب كل من يذهب فلا تجب عليه الزكاة لعدم تمام الحول ثم إنها هنا مسألة ابتداء الحول في العجارة متى يتدئ لأن العقارات التي تؤجر سواء عمارة أو كل كل أو جبكان كل العمارات التي تؤجر ما فيها الزكاة إذا لم تكن هي للتجارة يعني مثل إنسان عنده عقارات كثيرة يتقلها من الاستغلال ما هو يجبع هو يشتع عقارات ما هو يجبع عقارة يتقلها للاستغلال أجره هذا الرجل ليس عليه شيء في العقارات لو تبلغ ملايين الملايين لأن هذه العقارات نفسها ليست ذهب ولا فضة ولا يراج بها مراد الذهب والفضة من التجارة بل هي يراج بها الاستغلال فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي ليس ماذه إلا عقارات أكثرها ليس عليه ذكاة في هذه العقارات لأنها ليست في التجارة بل هي ليست في الاستغلال الزكاة في الأجرة الأجرة متى يجب حولها يجب حولها من العقل فإذا قدر أنك تسلم عند العقل من الإجارة مقدما نصف الأجرة وعند نصف السنة تسلم باقي الأجرة لكن ما تجي السنة إلا وعن قد خردت الأجرة كلها ما بقى شيء هنائذ لا زكاة عليك في هذه الأجرة لأنه لا يتم عليها الحوف وعند شيء الإسلام من دينية رحمه الله أن الأجرة تتمر فهو يقول إن الأجرة تمر في العقل والثمرة تجب زكاتها عند حصابها فإذا سلمت الأجرة وجب عليك فورا الزكاة حتى لو ما تم لها سنة لو قررت أن أجل بيتك كل ستة أشهر وآخرت الأجرة بعد 8 ست أكثر فعند شيء الإسلام من دينية رحمه الله يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه يرى أن الأجرة في منزلة الثمرة والثمرة في تجلسنه اللي أقل أقل الإنسان يزرع ويسطر زرع وفي ستة أشهر يحسده فذلك الثمرة في النحل مثلا تخرج وتبقى خمسة أشهر ستة أشهر ثم تجد فهو يقول رحمه الله إن الأجرة للعقار في منزلة الثمرة للأشجار فإذا اتفلمها وجب عليه أداء زكاة سواء تم حولها أم لم يكن ولا شك أن قوله أحوط قوله أحوط وأبرأ للجنة فمن فعل فقد أحسن ومن قال أنا بتنسك بالحبيب لا زكاة فينا حتى يقل على الحول