05 بلوغ المرام - شرح حديث عمرو ابن شعيب تؤخد صدقات المسلمين على مياههم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولعبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم هذا بالنسبة
للصدقات التي يبعث إليها السعات من هم السعات؟
الجبات الذين يأخذون الصدقات هؤلاء الجبات يجب عليهم أن يذهبوا إلى أمكنة الزكاة ما يجلسهم في مكان يقول جيبوا للزكاة لا يجب أن يذهبوهم إلى أهل الزكاة ولهذا قال رسول عليه الصلاة
والسلام تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم وش معنى على مياههم؟
الموارك لأن أهل الأموال الموارك لهم أماكن يريدونها فيجلس الألجابي أو الساعي على الماء وكل من جاء أخرى منه الزكاة ولا يجد أن يجد في المكان ويقول إيتوا بزكاتكم فإن فعل كان مخالفا
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تؤخذ جملة خبرية ولكنها بمعنى الأمر الرواية الثانية لأبي داود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم إلا في دورهم نعم وهذا الحديث أعام من الأول لأنه قال
لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم فيشمل الماشية وغير الماشية مثل زكاة السمار لأن زكاة السمار يقبضها الإمام أو نائبه فلا تؤخذ منهم إلا في دورهم ولا يقول إيث بها إلينا فلنقول اذهب أنت إلى
أهل البساتين واخذ الزكاة أيهما أعام لفر أبي داود أو لفر أحمد لفر أبي داود أعام لأن يشمل زكاة الماشية وغيرها فيه مشروعية بأث السعات لقبل الزكاة من أين تؤخذ؟
من قوله تؤخذ وقول اللفظ الثاني لا تؤخذ الصدقات ومنها أيضا من فائده أن الواجب على العامل أن يذهب بنفسه إلى بلاد من عليهم الزكاة ليقبضها لقوله في دورهم وعلى مياهين ومنها مراعاة
التيسير على أهل الزكاة وجهه أنه يذهب إليهم وهذا من التيسير لأن المزكي بالحقيقة قد أخذ منه فإذا أخذ منه وكلف أن يسافر بذلك صار في هذا نوع من المشقة عليه وثقلت ثم لو طلب منه أن يأتي
بها هو فربما يتثاقل ويتكاسل ويتأخر فإذا ذهب السائل بنفسه