03 بلوغ المرام - شرح حديث أنس كتاب إبي بكر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل
خمس شات فإذا بلغت 25 إلى 35 وفي الرقة في 200 درها من ربع العشر فإن لم تكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها في هذا الكريم الذي كتبه أبو بكر عليه وقعه وبين أنه مما غرضه المبي
عليه الصلاة والسلام على أمته يقول في الزيقة هي غمر العشر في الزيقة الزيقة معفوضة هي الورق والورق هو الزفة قال الله تعالى في صورة الشهر عن أصحاب الشهر فبعتوا أحدكم بورقكم هذه إلى
المدينة وليست الورق هي الورق أن نقول الآن الورق هذا ما حرج إلا أخيرا لكن الورق الورق هو الفضة جراحي المتضة هو الورق قال في الزيقة في مئتي إرهم فوق العشر فإن لم يكن إلا ستعين ومئة
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فبين في هذا الحديث مقدار النصاب ومقدار الواجب فيه فالنصاب مئة تابير هم ستعين وعما الواجب فيه فهو رب العشر يعني تقسم الدراج على أربعين فما حصل
بالقسمة فهو الذكاء أربعون ألفا كم فيها من ألف؟
ألف ألف ألف وقت لنقسمها على أربعين أربعين تقسمها على أربعين يخرج عشرة ألف تقسمها على أربعين يخرج خمسة وعشرين وهكذا فالجراه سقطا على أربعين فما خرج برقسمه فهو الواجب من الذكاء وقاله
مئة ألفا ظاهر الحديث أن المعتبر في نصابها العدل للواجب ولهذا قال فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فظاهروا أن المعتبر العدل وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام الدينية
رحمه الله وقال إن المعتبر العدل فيكون نصاب الفضة مئتين درهم قبل ما فيها من الفضة أو كفر فعليه نصاب الفضة من الدراهم الأفرنسية مئة ريال ونصاب الفضة من الدراهم السرورية مئة ريال أيضا
وعلى هذا التقسم لأنه رقم الله قال قبل ما فيها من الفضة أو كفر لأن حيث في الرقم هناك صديق ولهذا أكثر أهل العلم إلى أن المعتبر الوزن مئعا وقال إن مئتين درهم تزنوا مئة وأربعين متقالا
فإذا ملك الإنسان مئة وأربعين متقالا من الفضة وجب عليه الذكاء سواء كانت مئتين درهم أو أقل أو أقل ربما يكون الدرهم أقل من الدرهم الإسلامي فتكون مئة وضعهم خالف أكثر من مئة الجرهم
وربما يكون العقل فتكون أقل من مئة جرهم واستدلوا لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن من خمس أوراق من صدق فقال خمس أوراق فاعتبرها في الوزن لكن أجاب للقائل من بالعدد لأن خمس
الأوراق عندهم هي مئة جرهمة وأن الأوراق أربعون درهمة فقالوا أن هذا الأوراق عندهم هي الدراحة يعني منانها مربوطة للدراحة ولا شك أن حسب الواقع اليوم أن نعذر الوزن بحسب الواقع الآن نعذر
الوزن ولهذا يقول النصاب على كبار الوزن سكة وخمسين ريالا عربي سعودي فمن ملكة تتدوى خمسين ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقلية هذه فعليه الذكاء