02 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عباس بعث معاذ إلى اليمن - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر السبيل وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذوا من أغنيائهم فتردوا على فخرائهم متفق عليه
واللقو للدخار وبعث معاذا إلى اليمن كان في السنة العاشرة من الهجرة بعثهم نبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله ومعلما للجاهلين وقاضيا بين المنخاصمين فهو له ثلاث كتاب يعني أنه كلف
بثلاث مهمة الدعوة إلى الله والتعليم والقضى بيننا فبعثهم إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أجابوا لذلك
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس طلوات في كل يوم وليه فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فتردوا على فخرائهم بذكر من هذا العديد أهمية الزكاة
ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الدعوة إلى الله حيث يدعى إلى التوفيين وإلى الصلاة يدعى إلى الزكاة وأيضا يقول افترض عليهم والفرض لمعنى إيجاب القاطع الذي لابد منه لأنه
معقود من الفرض والفرض فرض الشيء السكين أي قطعه فالفرض هو الشيء الواجد إيجابا قطعيا وقوله صدقة في أمواله في أمواله فيها جديد على أن الصدقة في الماء وليست في الزمنة ولهذا سيأتينا إن
شاء الله تعالى أن القول الراجب وذوب الزكاة على من عليه دين وأن الإنسان لو كان عنده مئة ألف وعليه مئة ألف وجب عليه أن يذكي ما بيده ولا نقول إن الدين مقابل ما بيده وتسكي في الزكاة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة في أمواله في أمواله وفي بالقرضية تدل هذا على أن الصدقة في الماء ولهذا قال أبو بفر رضي الله عنه الزكاة حق الماء ثم إن النصوص ليس فيها استثناء
من عليه دين فلا يذكر فإذا كانت النصوص عامة وكانت النصوص تدل على أن الزكاة في الماء فإن الزكاة تجب المال ولو كان على طاقبه دين لانفكاة الجهة لأن الدين في الزمة والزكاة في الماء
ولهذا لو تليك مالك ما تقضى دينك فضي في المكك فالمال إذا وجد بيدك لابد أن تذكير وقوم صلى الله عليه وسلم تؤخر من أغنيائهم فترد تؤخر فترد فيها دليل على أنه لا بد من أخذ فترد لا بد
منها إن تؤخر أخذا وأن الإنسان لو أبرأ قريمه من دينه ونواه من الزكاة فإن ذلك ليس يعني ماذا الإنسان يطلب شخصا فقيرا ماء كرياء وعليه أي على الطال الزكاة في قدر ماء كرياء وقال بجدع عن
هذا الفقير وأنه من الزكاة نقول لا لا يجلس ولا يسلس لأن الحديث تؤخر من أغنيائهم والأغنياء لابد أن يكون شيئا مقبوضا وكذلك في القرآن يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة خذ صدقة وهذا
يدل على أن الإبراء لا يفسد وهذا القول هو الراجع أن إبراء الفقير من الزكاة للعبنية للذكاة لا يفسد قال الشيخ الإسلام رحمه الله بلا نزاع يعني بلا نزاع بين الفقراء الحنابلة أن إبراء
المدين عن دينه في نية الزكاة لا وقول الله من أغنيائهم فترد على فقراء تؤخذ فترد فيه دليل على أن الإمام له أن يتولى أخذ الزكاة من الأموال ويربتها في أهلها فإذا كانت الحكومة مثلا تأخذ
الزكاة كما يوجد المؤسسات والشركات تولى الحكومة أخذ الزكاة منها وتردها في أهلها فإن ذلك يجد يجدو عن الإنسان ما يطالب بإرغاد الزكاة عن ناله ما كانت الحكومة تأخذه من نالها اللهم إلا
إذا كانت الحكومة لا تأخذ إلا البعض ولكن التقصي في طلبه فعليك أن تخرج البطير وفي قولها أن السلام تؤخذ من أغنيائهم وترد فيه قراء ما بين في الحديث من هو الغني ولا من هو الفقير لكن في
الأحاديث الأخرى تيام من هو الغني في هذا الباب ومن هو الفقير أما الغني في هذا الباب أي في الزكاة فإنه من يملك نصابا زكويا كل من يملك نصابا زكويا وإن كان في عرض الناس فقيرا فإنه غني
كبابا زكاة فمثلا إذا كان عند الإنسان مئتين ريال مئتين ريال وعند الناس فقير لما عنده المئتين فقير عند الناس الآن في الزمن الأول غني لكن في زمن نصابا زكويا صار الذي يملك المئتين
فقيرا لكنه بالنسبة للزكاة غني لأن المراض الغني هنا كل من يملك نصابا زكويا أما الفقير فإنه لم يحدد في الشرق حسب النظر الغار يعمل علي الله عليه الصلاة والسلام ما نعلم له حد جميل
ولهذا اختلف العلماء في الفقير فالنهما قال الفقير هو الذي يملك خمسين درهم لكن هذه خمسين درهم من شيء الآن الآن لو تسقط من خمسين درهم ما رجع في بيت في الدور في الزمن السابق وفي زمن
الذين أحددوها بهذا الحد قد تكون الدرهم قليلة وخمسون درهم كثيرة تتبرون ظنم يمنع من أعضاء الزكاة ومن العلماء من يقول الفقير في باب الزكاة من لا يجد قوته سنة لما يجد في باب الزكاة هذا
فقير مرق من الزكاة وعلّلوا ذلك لأنه لما كانت الزكاة جولية سنة فإننا نعتبر مستحقيها في هذه السنة التي تدور الزكاة فيها لأن المثل إذا أعطناه ما يأتيه سنة فإذا دارت السنة سنعطيها أيضا
من الزكاة ما يأتيه سنة وهكذا حتى يبقى غنيا في كل السنوات فيقولون إن الغني إن الفقير في باب الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة سواء كان ذلك من نقوده مخزونة أو من
عمليته أو من خاطبه أو ما أشكده وبعض العلماء يقول المراد بالفقير ما يقابل الغني وهو في كل وقت وبلد بحسبه فقد يكون الإنسان فقيرا في وقت ومثله لا يكون فقيرا في أرض فالغني مقابل الفقير
والفقير مقابل الغني فمن عده الناس فقيرا فهو فقير ولا ناك بالتفاة وكفاية السنة وكفاية عائلة السنة أو أكثر وقت ما داما هذا الزكاة يعتبر من فقراء الناس فإن الزكاة تدفع إليه من أجل أن
يتساوى الناس في الحاج حتى يكون الناس كلهم على حد سواء متقاربين وهذا ذهب إليه بعض المتأخصرين يقولون أن الفقر ما ورد الحديث تقديره ويرجع فيه إلى العرف فإذا كان الناس أغنياء وفقراء
فالفقير هو الذي يقابل عنه ولكن لا شك أن الاختراف القول بصر وهو أن الفقير هو الذي لا يجب كفايته وكفاية عائلته لمنتج السنة ثم أعلم أنه إذا كان رجل عنده عائل ويستطيع أن يستأجر لهم
بيته وقال أنا أريد جراه من الزكاة لأبنى بيته الأجراء القطيع لكن أنا أحب أن أبنى بيته فإنه لا يجوز أن يُعبى من الزكاة لبناء البيت لأنه مستغني في الاستعجاب أن اتمنى وما جام عنده ما
يستاجر به فإنه ليس بحاجة إلى البيت كذلك أيضا إذا وجد إنسان عنه عنده ما يكفيه ويكفي عائلته لكنه محتاج إلى زوجه لأن زوجته كبير في السنة أو مريضة أو قد ماتت وهو محتاج إلى الزواج فإننا
نُعطيه من الزواج لأن الزواج يعتبر من ضرورة الإنسان وكذلك لو كان شابكا ليس عندهما يستطيع أن يتزوج به فإنه يجب أن نُعطيه من الزكاة ما يتزوج به ولكنه في هذه الحال يجب الاحتياط ما
نُعطيه دراعا ويُخذها لتزوج بها لأنه ربما يستنفيدها في غير الزواج ويلعب به فلنقول إذ ودور زوجه فإذا وجدت زوجه وقبل فإننا نُعينه من الزفاة لو أعطيت عشر دراعا أو عشرين ألف وأكثر ما
أعطيته محتاجا إلى ذلك ألم أن هذا الحديث فيه تدير على وجود الزفاة وعلى أنها من مهمات الإسلام وأنها من مقدمة ما يدعى إليه المرض إذا دعي إلى الإسلام نعم إذا كان عند مرأة الرجل الزواج
وهو تخيير فإن كان لا تقدر على شيء من مالك تأقومه فإنها توضى من الزكاة وأما إذا كان ما تقدر على شيء من مالك تأقومه وهو لا يعطي هواي طلبك فإنها توضى من الزكاة ويكون العازم الزوج
للمنعة ما يجب عليك إذا كان الرجل هو يسرب لأخذ من الزكاة ومع ذلك يشبع سيئة لأخذ ويستديم ومدين ما يعني يسرب في الصغار نعم إذا كان يطاولنا حتى ينفرق إذا كان يسرب المال يستدين ويسرب
المال الذي يستدعنه فإنه لا يرق يجب الحجر على مهنها ولذلك مثلا بعض الناس في الصغار لا أقول لهم الرجاية تجد يستدين ويشعل ذمته بأمر لا حجر له فيه يستدين لأجل يفرش الترك بفرس الكنبات
هذا ما نجلس لأن هذا من باب الإصراف بالنسبة لهذا الرجل هو بالنسبة لمن أعطاه الله المال قد لا يكون صغار لكن بالنسبة لهذا الرجل لا شك أنه إصراف وأنه خطأ ولا يجب يصدر حتى يغنيه الله
نعم وهل يقضى عن الميت ستة عزقات لميت الصحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت وقد حكاهم ابن عبد البر والقاسم وأبو بيت وأبو بيت حكاهم إجماعا من أهل العيد أنه لا يقضى من هذين عن الميت ولكن
المثلة لا تدنيا عيد فيها خلاف إنما الصحيح أنه لا يقضى من هذين عن الميت والدليل على هذا أن رسول عليه الصلاة والسلام كان مؤثر الميت عليه الدين لو وفع له فلا يقضي من الصدقة من الإبل
بل كان لما فتح الله عليه الماء الفطور وكذر الماء عنده صار يقضي الجيد من بيت الماء لا من الصدقة ولو كانت الصدقة تدزه عن الميت لتنى رسول يقضي منها دون الموأة لم يقضي عليه بل كانت
الحملة الحمال يصبح عليه الحادث ولما وقع عليه الحادث يُعطي من الزكاة لكن المحقن رزلك هم الثلاثة آلاف ريال أنا أمساجي للأسفل نعم وهو الفقير يستح من شوار النهاج وليع روح أنه خطير
استفاجد هذا الحادث كان أستحف الزكاة لكني باقي أستفيد منه لكن الجيه من أين جمعنا لا لأنها ديه دفاة نعم لكنه قال أنا فقير بلد الزكاة في الدية خطر وذلك لأن الدية لا تجيب على القاتل
تجيب على عاقلة فإذا كان عاقلة من فقراء فعلى بيت المن إذن ما في المسيش يحدث عنه هذا غلط هذا غلط على أصل الجهر يا رسول علي الفضل أمقضى بيتية على الآخر لا يمزمون إذا كان عاقلة يمزمون
يمزمون الشرع لقضى شرعي لكن ليس حمد حمال أمقضى بيتية حمال العلماء يقولون إذا أخذ الإنسان من الزكاة لقضاء الجيد قاعد العامة اشتركوا في القناة