61 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة لا تسبوا الأموات - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري وروابت المذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤلوا لحيا لا تسبوا ما هو السب السب هو ذكر العيد فإن كان في مقابلة الشخص فهو سب وإن كان في غيبته فهو غيبة وإن كان كذبا فهو بهتان بهتان وصب أو غيبة فقالوا لا تسبوا الأموات هذا صب ولكنهم أموات فهو صب متضمن للغيبة لأنه ليس عندك حتى نقول إن هذا صب مجرد وقالوا الأموات جمع محلا بأل والجمع محلى بأل إذا لم تكن الأهد نفيد العمون فيشمل الأموات الأهد المسلمين وغير المسلمين حتى الكافر لا يسب إذا مات لأنه كما سأتي أفضى إلى ما قدم تعليل وقالوا فإنهم أفضوا إلى ما قدموا أي انتهوا إليه ووصلوا إليه وقالوا إلى ما قدموا يعني من العمل وهم الآن لا فائدة من سبهم لأنهم وصلوا إلى الجزاء ولا فائدة من السب وحينئذ يكون السب عبثا ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى وهي نذاء الأحياء كما في دراسة تنذي فطوع الأحياء فصار في سب الأموات كان في سب الأموات معليا المعنى الأول أنه لغو لأنهم أفضلوا لما قدموا والمعنى الثاني أنه إذا كان لهم أحياء ونتأذين فإنهم أذين الأحياء وحينئذ فسب الأموات تائر بين أمري إما لغو لا فائدة منه وإما لغو للأحياء فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ظاهر الحديث أي أن ظاهر الحديث العموم ولكن ذهب على ظاهر العلم إلى أن هذا خاص بالمسلمين وأما الكفار فإنه يجوز أن يسبهم الإنسان ولا بعد موتهم واستدلوا بما ثبت فساء البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فلعنى عنا لعنى ابن عباس وابن عباس قوله حجة في مثل هذا فهذا يقتر أنه إذا كان كافرا فإنه يجوز صبه لأنه ليس له عرض محترم وهذا إذا أقضى إلى ما قدم فإنه يجاز عليه لكن بالنسبة لما ليس له عرض محترم ولكن هذا يعداه ظاهر الحديث إلا أن نقول إذا سبه الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه وإذا سبه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه لأن المقصود بذلك ما هو النصح المقصوده النصح وإذا سبه قبل الجفن فلا محنوره فيه هذه ثلاث أشياء أما الأول إذا سبه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر فيه مصلحة لأن التحذير من فعله هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة فإذا سبه وقال هذا الذي ظالم الناس وهذا الذي فعل يريد أن يحذر منه لا أن ينتقل منه بالسب فهذا جائز لماذا مصلحة وإذا سبه أغن لبيان حاله فهو أغن جائز بل قد يكون واجبا وهذا كثير يقع في كتب أهل الحديث في كتب الرجال يقول فلان ثم يذكره بما فيه من العيد لماذا؟ من ذلك التحذير يبين حاله على شميع رب دروا الحديث الوثقة ولا غير ثقة وما زال الناس المسلمين كلهم على هذا الثالث إذا كان قبل الدفل ويستدل من ذلك بالجنازة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعندها أصحابه فأثنوا عليه شر فقال واجبت وقد قال إنه لا حاجة للإستثناء لأن التعليل يخده لأن قوله فإنهم أفضوا إلى ما قدموا لا يكون إلا بعد إلا بعد الدفل أما قبل فإنه لم يفضل إلى ما قدم حتى الآن إلى الآن لم يصل إلى المجهزات وعلى كل حال هذا الحديث عموم لا شك أنه أنه فيه تخصيصا والتخصيص في الحالة الثلاثة التي ذكرنا التحذير وبيان الحال نصحا للأمة والثالث إذا كان قبل الدفن وأثمر عليه شرا بأجل قد يقول خائل أيضا إنه فيه قد يعود للمصلحتين السابقتين إنه التحذير من فعلها وبيان حالهم ويستفاد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله وسلم وأنه يجب أن يحمي أمته عما لا خير فيه أو عما فيه شر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال من كان يؤمن بالله ولا من الآخر فليقول خيرا أو ليصمت ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن وأتون برج من قدمات من غؤساء والزعماء ثم يد واحد صبه الطول واحد صبه بالعرض وواحد دافع عنه ويش الفائدة من هذا نعم لا فائدة هذا لغو وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الناس وهذا النسب له هو قد أغضع لما قدم وامتهى من الدنيا وبالنسبة إلى مبدأهم إذا كان ذا مبدأ خبيث معارض للسريعة يجب أن نسب هذا المبدأ نفسه يعني مقصودا نحن أن لا يغتر أحد من مبدأه ومنهاجه ما في السؤال يا أخي لأنه إذا سكتنا عن مبدأه بحجة أنه لا تسب الأمرات فقد يغتر ناس به أن أنك جادل لهذا الشخص لعينه فهذا لا يغتر