42 بلوغ المرام - شرح حديثأبي إسحاق إدخال الميت من قبل رجل القبر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد ما جاء السؤالة أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود أبي إسحاق هو السبيع عمر بن عبد الله الهمداني أحد أعلام التابعين وعبد الله بن يزيد من الصحابة قال أدخله من قبل رجلي الميت رجلي القبر وقال هذا من السنة إذا قال الصحابي من السنة يعني بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالسنة المضافة للرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة وهي شاملة للواجب وللمستحب بمعنى أنه قد يقال من السنة كذا وهو واجب وقد يقال من السنة كذا وهو مستحب ففي حديث عليه وإن كان ضعيفا لكن نصلح للتمثيل من السنة وضع اليد على اليد تحت السرة أي سنة هذه المستحب المستحب على القول بأنه حجة قول ابن عباس حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وقال لتعلم أنها أو ليعلم أنها من السنة أي سنة هذه الواجب وقول أنس من السنة إذا تدوج البكر على ثيب قام عندها سبعة الواجب هذا بالنسبة للسنة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أما السنة التي استلح عليها الأصليون فإنهم يعنون بالسنة خلاف الواجب يعني يقسمون الأوامر إلى قسمين واجب محتم وسنة غير محتمة وأكثرهم أيضا لا يفرق بين المستحب وبين السنة فيرى أنه يجود أن تعبد يصن كذا أو يستحب كذا وبعضهم يقول لا ما ثبت باتتهاد فقل مستحب وما ثبت بدليل فقل سنة طيب فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في دفن الميت أن يدخل القبر من عند رجلي القبر فيكون الميت يؤتابه في مقبرة هذه من ناحية الجنوب ثم يدخل هكذا سلم يعني نزل تنزيل في القبر حتى يكون أول ما يدخل القبر رأسه لا يا أخي رأسه أول ما يدخل القبر رأسه لأنه يتابه من عند الرجلين فيتابه هكذا حتى يدخل القبر يتابه الرأس أول نعم فيكون الحكم من ذلك والله أعلم لأن الرأس أشرف الأعضاء ولهذا عند الصلاة يقف الإمام عند رأس الرجل لأن الرأس فيه الوجه والوجه أشرف الأعضاء والرأس فيه الناصية التي هي محل التدبير والتنفيذ المكتب الخاص هو الناصية وهي فيه مقدم الرأس ولهذا قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها هال الناصية والولماء يقولون إن المخ فيه عدة مخازن كل مخزن له خاصية المخصر المقدم خاصية التدبير يعني تلقي الأوامر من القلب نحن لا نوافقهم على أن التدبير في المخ نحن نقول كذبتم التدبير في القلب لأن الله تعالى نص على هذا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الدماغ أولا لا على رأيهم التي في الدماغ لكن على قول الله ولا في انتعم القلوب التي في الصدور يعني ما وراء هذا التبين بيان على أن القلب هو محل العقل وهو محل التدبير لكن لا شك أن المخ بإذن الله سكرتير موصل ومنفف فالتصور في المخ يتصور الشيء ويحره وزينه من كل وجه ثم يرسله القلب وماذا تقول أيها الملك يوقع الملك على أنك يبع الكلم أو دبر كلم يشتغل الدماغ يوزع على الأعضاء فيكون الدماغ مصدر للقبول والتنفيذ يعني صدور ورود صدور الدماغ صادر ووالد هذا الدماغ لكن القلب لا شك أنه هو الأصل ولو جاءوا بكل ما يأتون به نعم قلنا كذبته لأن قول الله عز وجل واضح وصريح نعم الحاصل أن الحكمة والله أعلم في إدخال ميت القبر من قبل رأسه وهو رجلي القبر إن هذا هو الحكم لأن الحقيقة أن جر الإنسان وقيادته تكون من الناصر وهذا الحديث فواه أبو جاوب ومن أهل العلم من قال إنه حديث ضعيف ولهذا مذهب الحنفية أن الميت يدخل من قبل القبلة قبلة القبر يدخل عرضا من جهة قبلة القبر كما هو المتبع الآن عندنا الآن المتبع عندنا أنه يأتون بالميت يحملونه بالنعش فإذا وصلوا إلى حافظ القبر أخذه من في القبر ونزله هذا المعروف ولا يعرفون ذلك ثم إنه أحيانا يكون الذي من جهة رجلي القبر يكون قبرا أيضا ما يتمكنوا من إدخال من جهة رجلي القبر إلا إذا وطعوا على القبر الأول فحينئذن يقعون فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن الأمر هذا ليس على سبيل الوجوب حتى نقول إنه نتكلف بحيث لو كان إلى جانب رجليه قبر نفحج على القبر ونتعب هذا الأمر إذا صح فهو على سبيل الاستحباب الفرج لا الفرج الفرج يصدف لا لا الفرج الفرج يصدف نعم نعم حصل إيش؟ نعم نعم لأنه لو كان واجبا ما قاعد لو كان القيام واجبا ما قاعد ها يعني قام في نفس الوقت آه لا لا لا علي بن طالبي وقام ثم قاعد يعني سارك القيام هذا المرام نعم لا في كل جنازة ولهذا قام الرسول عليه السلام لجنازة يهودي مرت به نعم نعم هذا يعيد من علي فاهم ذلك من حيث العموم ونظف الأدلة ما يدعى لها لا أقول كالأعمى واشترم في هذا يقوم طيب نشوف إذا قلنا يقوم في احتاج النفور إن الرسول أمر بالقامل عند الرؤية لأنها في الغالب هي مصدر العلم في هذه الأمور وقد يقال إن هيبة الرؤية ليست كهايبة العلم قلنا لا يعني الإنسان إذا رأى الجنادة مو مثل وقال مرت به نعم ولكن الظاهر لأن مثل الأعمى اللي مرت من عنده في السوق مثلا أنه لا فرق بينه وبين البسيط لكن في مكان بعيد إلا له إنه مرت تنازة الظاهر أنه ما يتخفي عنه لا لا لا لا يعني هو مثل في السوق وقيل فيه تنازة في المسجد ايه ايه لا ما يقوم إلا إذا رأاها أو إذا سمعت تكبير وقام للصلاة عليه نعم عمار نعم نعم نعم كيف ذلك نعم نقول لولا أن النهي عند الإطلاق يفيد العزيمة كان قوله علينا لغوة ينعى اعتبار الجناس فقط ويعرغ منه كراها الآن إذا قالت نهينا وقلنا أن الأصل في النهي الكراها هل نحتاج إلى قول ولم يعزم علينا إذا كان الأصل في النهي الكراها أسألك الآن إذا قلنا أن الأصل في النهي الكراهة فهل نحتاج إلى قول ولم يعزم علينا لأنه هو الأصل فلما قادف ولم يعزم علينا علمنا أن الأصل في النهي التحريم ولذلك نفت العزيمة نعم هذا المسلم لماذا اختار المسلم على المعارض نعم ما يعضي هذا اختار أحيانا قد تكون يعني اختار المسلم لأن سياقه أحيانا يكون أتم في الغالب أنه يكون أتم وقد يكون أن المؤلف حين كتب هذا الحديث ليس عنده إلا صاحب مسلم أنه يستيقن هذا لفظه يختار يمكن نقول للهما إذا مرت على الجنازة وهو في مكان فلو كان يرى فكان رأى الجنازة هنا يتجب عليه القيام يعني يشتعره القيام نعم صح نقول حال هو هذا نعم قولنا من السنة يشمل ودوب السنة نعم ألا أحتاج دليل ودوب إلى دليل آخر لنحن بإطلاقه إلا قال صحابي من السنة أصدروا ما معنى السنة حتى نعرف هو يحتاج إلى دليل السنة معنى هالطريقة ومعلوم أن طريقة رسول العصر منها واجب ومنها غير واجب وعلى هذا فتكون كلمة من السنة لفظا مشتركا بين الواجب وغير الواجب حتى الاستفادة تجدها قليلا لأن أصل الطريقة مادانة صالحة للمستحب للواجب وغير الواجب فلا بد من قليلا نعم