41 بلوغ المرام - شرح حديث إبي سعيد إذا رأيتم الجنازة فقوموا - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن نبي سريد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه قوله إذا رأيتم فقوموا الجملة الشرطية ولكن أداة
الشرط فيها جازمة جازمة غير جازمة وجواب السرط قوله فقوموا إذا رأيتم الجنازة يعني رؤية عين فقوموا وإن لم تحاذيكم بمجرد ما ترونها فقوموا إلى متى ما بين في هذا الحديث إلى متى ولكنه بين
في حديث آخر حتى تجاوز الإنسان ثم إذا قام فإن شاء تبع وإن شاء لم يتبع ولهذا قال بعدها فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع من تبعها يعني من قام وتبعها لما مرت به فلا يجلس حتى توضع توضع في
ماذا توضع على الأرض للدفن فإن وضعت في اللحة مباشرة فحتى توضع في اللحة والحكمة من كونه إذا رأى الجنازة يقوم هو تنبيه النفس على هذا الأمر الذي هو معال كل حي وهو الموت ولهذا علّله
النبي عليه الصلاة والسلام بأن للموت فزعا أو بأن الموت فزع لا ينبغي أن تمر بك الجنازة وأنت قاعد على حديثك كأن شيئا لم يكن كما يرمي إليه أهل الكفر والفسوق الذين يريدون أن ننسى
الابتعاض بالموت حتى قال بعض الناس إن أصل هذا الحفل السيارات والأبهة وما أشبه ذلك إن أصله كان من الغرب يريدون أن ينشغل الناس عن ذكر الموت بهذه الحال وكذلك أيضا لها علّة أخرى وهي
أنها نفس والنفس مخلوق لله عز وجل وقد كانت الآن مفصلة عن بدنها فكان لها نوع من الاحترام أو الإكرام ورد أيضا أن نمعها ملكا نمعها ملكا وكل هذه الأشياء لا ينال في بعضها بعضا إذ يجوذ
تعدد العلل لمعلوم واحد كما يثبت الشيء في عدة طرق الحق يثبت بشهارة الشهادين أو لا وبإقرار المشهود عليه وبوجود الشيء عنده ألا ستذلك لو ادعيت على شخص أنه سرق مني كذا وكذا أو أنه جحد
لي كذا وكذا ووجدناه عنده وأقر به هو وأتيت بشاهدي كم من طريق كان لإثباته ثلاث طرق تعدد الأدلة جائزا لأنه يزيد الشيء تقوية فهذه العلل التي جاءت فيها الأحاديث في الأمر في القيام
للجنازة كلها لا هناك في بعضها بعضا والمهم أنك تقوم إذا رأيت الجنازة وقول فقوموا هل هذا الأمر للوجوب؟
الأصل في الأمر للوجوب فيقتضي أنه يجب علينا أن نقوم إذا رأينا الجنازة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ثم قعد وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكن هذا الحديث قام ثم قعد
لا يدل على أن الحكم نسخ نسخت مشروعيته لأن من شرط النسخ عدم عدم إمكان الجمع بين الدليلين فإن كان الجمع وجب ولا يجوز أن نلجأ إلى النسخ لأن النسخ معناه إبطال دلالة أحد الدليلين وهذا
لا يجوز إلا بأمر لا بد لنا منه وقوله ومن تبعه فلا يجلس حتى توضع لما في ذلك من الاحترام للميت ولأن الميت إذا تبعه كان إماما والإمام لا يتخلف الإنسان عنه كالإمام في الصلاة نتابعه
كذلك هذه الجنازة التي يمشى بها نحن تبعناها ما نجلس لأن هذا ينافي المتابعة وينافي أن تكون الجنازة إماما لمتبعيها ولهذا قال العلماء إنه يكره جلوس من تبعها حتى توضع في الأرض للدفن
وأما إذا وضعت لسبب آخر كما لو وضعوها في الأرض لإصلاحها مثل ما لك إلى جانب من نعش فإنهم لا يجلسون وإنما يصلحونها ثم يحملونها ويمشون لكن إذا وضعت في الأرض للدفن فحينئذ يجوز الجلوس
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هنا انتهى إلى قبر رجل من الأنصار ولما يلحد جلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطيق وفي يده مخصرة ينقذ في الأرض فحدثهم
عن حال الإنسان عند موته وبعد موته وبعد دفنه حديثا يعتبر موعظة فهذا يدل على أنها إذا وضعت الأرض للدفن انتهى النحن وقول فلا أجلس حتى توضع حتى غائية ولا تعليلية ها؟
غائية آه الغاية طيب وهو كذلك الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية أنه إذا كان يحل محلها اللام فهي تعليلية وإن كان يحل محلها إلى فهي غائية هذا الفرق بينهما وكلاهما ينصب كلاهما ينصب
الفرمضار طيب قوله تعالى لن نبرها عليه عكوين حتى يرجع إلينا موسى ها؟
غائية لن نبرها عليه عكوين إلا لأنه ما فصلت عليلية أولا لا لأنه يكون معناها أن إصراضهم على عبادة العجل لأجل يأتي موسى وهذا النسبة صحيح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله
اختلفتم لأن المعنى يصرح هذا وهذا يصرح أن تكون لغائية ويصرح أن تكون تعليلية نعم يعني حتى قاتلوها إلى أن ترجع أو قاتلوها لأجل الرجوع نعم طيب يستفار من هذا الحديث مشروعية القيام
للجنازة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولولا أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد لقلنا الأمر للوجوب وأعلموا أن كلمة مشروعية صالحة للوجوب والاستحباب كذا ولهذا إذا قالوا
يشرع كذا فلا تقول أنه سنة واجب لأنه صالح لهما جميعا إذ أن السنة مشروعة وكذلك الواجب مشروع طيب إذا نقول مشروعية القيام للجنازة إذا رؤيت ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يولي الموت عناية
واهتماما ويشعر نفسه بالفزع برؤية الميت لقوله إذا رأيتمها فقوموا فإن ذلك فزع يفزع للإنسان حتى يقوم ومن فوائد الحديث أنه يجوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتبعها أو أن لا يتبعها لقوله
فمن تبعها ولم يقل فقوموا واتبعوها قال فمن تبعها ومن فوائد الحديث أن حمل الميت وكذلك دفن ليس فرض عين وجهه لو كان فرض عين لقال اتبعوها لو وجب على كل من رأها أن يتبعها فليس فرض عين
ولكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي فإن رأيت طفلا صغيرا بيد رجل يلئحن له إلى المقبرة طفل صغير مع واحد يروح ويدفن المقبرة هل يجب عليك أن تتبع قد وقد طيب طيب اللي وحده
هل يتمكن من دفنه صغيره صغير بيبديه طيب وصل إلى المقبرة وضعه فجاء كلبه فأكله يمكن ولا ما يمكن يمكن لازم هذا كان فيه كلابه نعم هذا وارد فهو يحتاج إلى مساعدة على الأقل إلى حماية الطفل
عندما يذهب يأتي بالماء واللبن نعم فالظاهر أن هذا ما يكفي واحد في دفن جنازة وحمل جنازة أيضا قد تكون مقبرة بعيدة فالحاصل ما علينا يعني أفراد المسائل الحقيقة تطبق على الضوابط والقواعد
فما دمنا نقول إنه فرض كفاية إذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي وجب علينا أن نتبع كما لو رأينا رجلا كبير الجسم لا يحمله إلا أربعة ولس فيه ماه غيرهم والمقبرة فعيدة يتعين المتابعة يتعين
الاتباع لأننا نعلم أن مثل هؤلاء سيشق عليهم مشقة شديدة وربما يتأثرون بذلك ومن فوائد الحديث أن النهي عن الجلوس مغين بغاية وهي حتى توضع فهل يستفاد من تقييد الأحكام الشرعية بغايتها
بمعنى أن يستر حكم من الشارع مغين بغاية إذا وجد الزال نعم يمكن هنا لا صلاة بعد الصبح حتى رضع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى