40 بلوغ المرام - شرح حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أم عطية هي من النساء الهنصار وكانت رضي الله عنها ممن يغسل الأموات من النساء ولها أحريث كثيرة أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز نهينا هذه فعل معظم من المجهول ولم تبين الناحي ولكن إذا قال الصحابي نهينا عن كذا فإنه يحمل على أن الناحي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي له الأمر والناحي في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولسيما إذا كانت المسألة من الأمور الشرعية التي لا تصطر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العلم يقولون إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه يحمل على الرف حتى لو جاء أحد من الناس وقال هذا ليس بصريح من الرف نقوله نعم ليس بصريح لكنه ظاهر فيه والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الأحكام الشرعية أمر جاء به الشرع وعلى هذا فنقول إننا نحمله على الظاهر فما هو الظاهر الذي يحملناه عليه؟ قلت إن الأمر والنهي في عهد الصحابة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما في الأمور التعبدية الشرعية قولها نهينا عن اتباع الجنائز هذه مسألة غذية في القبول اتباع الجنائز يعني أن تخرج المرأة مع الجنازة واتباع مرأة الجنائز على نوعين النوع الأول أن تتبع الجنازة إلى المصلى وتصلي عليها وتنصرها فيكون القصد هو الصلاة على الميت والثاني أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا أشد من الأول من حيث النهي لأن هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة وزيارة المرأة المقبرة على الصحيح محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن زائرات القبول ولكن قد يقول قائل إذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن؟ سبق لنا أنه إذا كانت المرأة مع قصد الزيارة فإنها لا تدخل في اللعن وعلى هذا يحمل الحديث المسلم الحديث الذي روه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ماذا تدعو به لأصحاب القبول طيب وقولها رضي الله عنها ولم يُعزم علينا استفدنا منه أمري الأمر الأول أنها رضي الله عنها فهمت أن هذا النهي ليس على سبيل العزيمة وعلى هذا يكون للكراهة فقط والأمر الثاني الذي زبدناه من هذا التعبير أن المنهيات نوعان عزيمة وغير عزيمة وعلى هذا فليس كل نهي للتحريم على الإطلاق وإنما يكون نهي أحيانا للتحريم وأحيانا للكراهة هذا هو الذي مشى عليه أهل العلم إلا أنهم قالوا أن الأصل في النهي التحريم لكنهم لم يقولوا أن النهي لا يأتي للكراهة أبدا فالقد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم وهذا التقسيم الذي أشرت إليه أم عطية يدل على ذابت أن النهي نوعان عزيمة وغير عزيمة فإن كان عزيمة وجبت سناب المنهي عنه وإن لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه أنه مكروه أو أنه منهي عنه طيب وقولها ولم يعزم علينا يدل على أن اتباع جناز النساء ليس محرما من أين يأخذ؟ لأنها قالت ولم يعزم والراوي أدرى بما روى ولا يمكن أن تقول نهينا ولم يعزم إلا وعندها من القراء القوية ما يفيدها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب النهي العزيمة أفهمتم ولهذا نازع بعض أهلين في قولها ولم يعزم علينا لأنه وقال إن هذا منها وفهم لها وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي فما دامت أثبتت النهي نعم فإننا نحن نأخذ بما أثبتت أما قولها ولم يعزم فهذا مبري على فهمها وفهمها قد يكون صوابا وقد يكون خطأا كغيرها على أنه في بعض الغوايات يهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر نعم ولم يعزم علينا قالوا وهذا هو المحفوظ يهينا عن اتباع الجنائز وعلى كل حال فهذا الحديث محل تبدو ونظر هل نأخذ بقولها ولم يعزم علينا لأنها رؤية الحديث وأعلم بمدروله ولا بد أن عندها من القراء ما أخرج النهي عن العزيمة وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربي وعارفة بالأحكام الشرعية هذا احتمال احتمال آخر أن نقول إن النهي ثبت ثبت وكونه غير عزيمة أو غير عزيمة الأصل فيها أنه عزيمة هذا الأصل وعلى هذا فيكون النهي للتحريم أما أن يقاد إن قولها لم يعزم علينا بالنهي وأنه بعد أن نهينا يعني رخص لنا فهذا هذا يأباه الله فغاية الإباع ولا يدل على أن المرأة يباع لها أن تتبع الجناسة وما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جناسة وكان معه امرأة فصاحبها عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها فهذا الحديث إن صح فإنه يكون قبل النهي لأن النهي ناقل عن الأصل وإذا تعارض حديثان فإنه يرجح ما كان ناقلا عن الأصل لأن الأول مبقن عليه وهو الأصل فإذا جاءنا ما ينقل عنه دل هذا على أنه حكم متجدد والأول على أصل البراءة في هذا الحديث إدت فوائد الفائدة الأولى نهي النساء عن اتباع الجنازة لقولها يهينا عن اتباع الجنازة الفائدة الثانية أن هذا أصل من الأصول التي يعرف بها أن الشارع يفرق بالأحكام بين الرجال والنساء وأن التريقة بين الرجال والنساء بالأحكام له أصل من الشارع قل للا هذه المرأة تنهى عن اتباع الجناز والرجل يؤمر باتباع الجناز لجعله الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم وهذا يتفرع منها فائدة وهي حكمة الشارع في التشريع حيث ينزل كل أحد في التشريع بما يليق به فلما كانت المرأة ليست أهل التشريع لما يخشى من تشريعها من الفتنة ومن عدم الصبر حتى تذكي وتنوح نهاه الشارع وأما الرجل فلقوته وجلده وصبره أمره الشارع بأن يتبع الجنازة ومن فوائد الحديث أن النهي ينقسم إلى عزيمة وغير عزيمة لقوله نهينا ولم يعزم علينا ومن فوائده أن النهي عند الإطلاق عزيمة ولو كان عند الإطلاق ليس عزيمة لم يحتاج إلى قولها ولم يعزم علينا وهو كذلك ومن فوائد الحديث أن الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لنكته وهو قوله نهينا دون أن تقول نهانا طيب فإن قال ذلك تابعي قال نهينا أو أمر الناس أو أمرنا أو ما أشبه ذلك فقيل إنه فقيل إنه موقوف وقيل إنه مرفوع مرسل موقوف أو مرفوع مرسل وعلى كل التقديرين لا حجة فيه لأنه إن كان موقوفا فنفر من قول الصحابي أو فعله وإن كان مرفوعا مرسلا ففيه ضعف من أجل الانقطاع السقوط نهي نهي نهي ما لا تقولون من تابع جنازة تابع يقول هذا ما يدل على أن الماشي خلف الجنازة لأن التابع خلف خلف المتبوء سواء كان اتباع حصيا أو معنويا نهي نهي نهي لأت الأخير حديث البخاري ورعا يقول لها قد يقار إنه أراد بالتبع أن يكون معها فقط مطلق المعية قد يقار إن المراد بالتباع هنا يعني مطلق المعية سواء كان أمامها أو خلفها وأنه لا يشترط لترتب هذا الأجر أن يكون الإنسان خلفها نعم يقول نهي حديث المعضية وهي عن التباع الجنازة نعم لأنه شي قلتك ايه إيه هذا من ما يدل على أن الظاهر المراد بالتبعية يعني المعية مطلق المعية وهو مصاحب يقول مع كل نهي كيف يكون دخل النهي مين على المعزة المعزة ايه كيف يكون دخل النهي لا تخل جمار أهي للجنازة ايه هكذا هذا أصل النهي وقد تفهم النهي من السياق مثل ما ذكر بحديث قاطم حين صح أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت على قوم مات لهم ميت فعزتهم فأخبرت فقال هل بلعت الكدى يعني مقبرة قالت لا فذكر علىها وعيدا لو أنها بلعت فلكن هذا الحديث لا يصح ضعيف يأعزم يأعزم يأعزم نعم نعم لك أنهم كم الجنازة يعني يصدر جنازة السيارة إلى المقبرة وانفضى حفقة الجنازة وحضرتها ايه أخطر قراطها أولا الراكب الجنازة هل نقول من المشروع أن يكون خلفها لأن الراكب خلف الجنازة هذا المشروع أو نقول لأهل السيارات تقدموا ها ها ايه نعم نقول السيارات غير ها اه اه اه اه ها صارت خلف الناس أزعجتهم حتى لو ما يبعضهم بعضهم يمكن يضرب واري نينبه ايه نعم هذا الشيء شاهدناه وبعضهم يسكت لكن حتى لو سكت يزعج الناس يحثهم على الإصار الغير مشروع ها قد ظهر أن السيارات تقدمون ولكن هل نقول إنه تابع نقول إن كان قريبا منها أو كانت السيارات متواصلة من الجنازة إلى المقبرة فهذا يعتبروا تابعا أما لو انفرد وراح بحيث إنه مثلا اختفى ولا يعرف الناس إنه من من اتباع الجنازة فالله منه ما يحصل له الأجر ولهذا ينبغي أن لا يستبع ينبغي أن يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع ها نعمه بجنبه بس لا يبع يعني مثل إذا راح مثل طرف الجدار هدك يعني عشر تنتار عشرين متر فهذا اتابع لكن لو ما تلمش منها من المسجد إلى المقبرة ما شافه ولا شافت نعم نعم لأن حتى دفن قد الدفن يطلق على تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن وحتى يفرأ من دفنها واضح إنها أبلغ صريح أمامك هذا يعني حمل الجنازة يعني على بسيارة المطلق ولا أحيانا لا لا الأفضل أن تحمل على أغناق هنا طيب مثل في مطر لا هذا غير إذا صار فيه مطر أو شدة حر أو شدة برد يتأذى الناس به ف لم يحمل ولا أو ايه لا معالكم بحلاء إنا من استحباب إذا صار فيه مشقة على الناس مدام الواجب قد يتغير لمشقة كيف هذا؟ هو صار فيه طلب العلم هل يقدم اتباع الجنازة وصلت عليها؟ إذا كانت في مسجد فإما مسجد أولى بها إذا كانت في مسجد فإما مسجد هو اللي صلي عليها ها ها يعني هل الأفضل طلب العلم أو اتباع الجنازة؟ هذا سؤال لا لا شك طلب العلم أفضل طلب العلم ما يعدله شيء أبدا أبدا أبدا ولهذا أبسوء عليه الصلاة ما هو كل جنازة يحضرها ليس يحضر كل جنازة تأجب كثير على الجنازة لأنه مشتغل بتعليم الناس ومصالح الأمة نعم نعم أبذلت لكم أن العلماء قالوا إن المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها فالمعتبر حضور الصلاة ولكن لا شك من اللي يتبعها من مكانها أفضل من الذي يحضر المسجد ويصل ذا عليها نعم نعم نعم فلا ما هو بلا ذاك نعم حتى ظاهر الأفضل اللي معنا حتى إنه يتبعها من بيتها لكن قد يقال إن المقصود بذلك هو الصلاة فإذا حصلت حصل مطلوب نعم ما يقال إن هذا مقصوم الحديث أيه لحديث اللي فضناها أيه لحتى يصل عليها نعم مفهوم أنه من حضر وصل عليها فله قراق لكن منظوم الحديث اللي ذكره من الله عبد الرحمن نعم يقدم على مفهوم إنه ما في الشك حتى من شاهد الجنازة حتى يصل عليه يدل على أن هناك تقدم أن هناك عمل قبل أن يأتي للصلاة لكن العلماء قالوا إن المقصود هو الصلاة من حملها هو يرجى له أن يحصل له الأجران القراق لكنه ليس كالذي حضرها من بيته نعم نعم والله أظهرني أنا من حيث اللفظ أنه ليس على سبيل التحريم أنه هذا سبيل كراهة لأن الصحابي أدرى بما سمع لابدا ولا شك أنه رأى قراء أن تدل على أن هذا ليس على سبيل التحريم لكن مع ذلك ما نرى أن النساء يحتفع على الجنازة ما هو لأجل هذا الحديث لكن لأجل ما يصحب اتباعهم من الفتنة من كل نشابات أو النياحة أو ما أشب ذلك لأجل ما أصبره نعم نعم ما هو من قرسنا هذا نعم نعم لكن طلب العلم من حيث هو طلب العلم أفضل من انتباع الجنازة يمكن يدركه لا ما يصل مثل إذا كان حاضر ربما يطلع له حاجة أو مثلا من العلم ما يذكرها بعض الطلبة ولا يتكلمون فيها ثم أن حضور الإنسان للدرس ليس مثل سماعه لما يسجل وأصل طلب العلم حظيم هؤلاء الذين يحظون مجالس الذكر تحفهم من ملائكة وترفعهم من الله عز وجل يحصلهم أجر كفارة سيئات ما هو المقصود أن الإنسان يحصل مسألة فقط نعم دعوة إلى الله حد الدعوة إلى الله ما يمكن إلا بعد العلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره والدعوة إلى الله مثل الجنازة الدعوة إلى الله يمكن في وقت آخر يعني يمكن في وقت آخر طلب العلم نعم نعم نعم الآية الشيخ رمال أحسن يقول الله من دعوة إلى الله أي أحسن مقابل من دعوة إلى الله لكن اقرأ الدعوة إلى الله مقيدة