24 بلوغ المرام - شرح حديث إبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد- الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آلنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال صلى الله عليه
وسلم تلوني على قبرها فدلوه ولا فدلوه فدلوه الضم ولا يجوز الفتح دلوه يعني من التدرير لا من الدلالة طي فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوعة ظلمة على أهلها
وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم ينورها لهم بصلاة عليهم الحديث يقول عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وقد اختلف تلاحريث هل هي امرأة أو رجل ففي بعضها أنها امرأة وفي
بعضها أنها رجل وفي بعضها أنها إنسان أنها إنسان كان إنسان يقوم المسجد والاختلاف في هذا قريب فمن أهل العلم من ذهب إلى تعدد قصة وقال إن القصة متعددة وأنه رجل يقوم وامرأة تقوم ولا مانع
ولكن هذا ضعيف ويضعفه اتحاد المخرج اتحاد المخرج وكون قصة استياقها يدل على وحدها قال رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت
فور في قصة المرأة جزم المؤلف هنا لأنها امرأة وهكذا جاء في رواية وفي رواية رجل وفي رواية انسان فهذه ثلاثة ألفاء في الحديث فمنهم من قال إن القصة متعددة ومنهم من قال إن القصة واحدة
لكن غوات اختلفوا في اسم هذا الرجل وهذا الاختلاف لا يعد اختلافا ضارا في الحديث لأنه لا يخل بالمقصود منه قال أهل العلم والاضطراب في مثل ذلك لا يعد ضارفا في الحديث لأن المقصود واللب
ليس في تعين الرجل أو ما أشبه ذلك إنما المقصود واللب هو هذه القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعل ونظير ذلك اختلاف العلماء أو اختلاف الرواة في حديث جابر في ثمن جمله ونظيره أيضا
اختلافهم في قصة القلادة حديث فضالة بن عبيد التي اشتراها في حديث 12 دينارا أو أكثر أو أقل كل هذا الخلاف يقول أهل العلم إنه لا يوجب وطعف الحديث ولا الحكم عليه بالاضطراب كذلك هنا
الاختلاف في تعين هذا الذي يقوم المسجد لا يضر الكلام على أي شيء على أن هذا قصة واقعة حصلت على هذا الوجه أما على من حصلت فالأمر في هذا بس لا يضر قال تقوم المسجد تقوم أي تنقيه من
القمامة والقمامة هي الأذى كالعدام والخراب وما أشبه ذلك وقول المسجد الهناء للعهد الذهني الذكري العهد الذكري الذهني كيف كان ذهنيا لأنه هو المفهوم عند الإطلاق إذن ما هو المسجد هو مسجد
النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه افتقد هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها أين هي فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني أفلا الاستفهام هنا
يحتمل أن يكون للتوبيح والإنكار لأنهم لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بها ويحتمل أنه للتعظيم أي تعظيم هذه المرأة وتكريمها وقول الآثة لا ألف هنا عاطفة والمعطوف عليه محذوف يقدر
بما يناسب المقاب وقيل إن المعطوف عليه هو ما سبق ولكن هنا قد يمتنع هذا الوجه لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له كلام على هذه الجملة لخلاف ما يوجد في القرآن مثل أفلم يسير أو لم يسير وما أشهد ذلك أثم إذا ما وقع عامنتم به نعم وقوله إذن نقول إن الهمزة
ليستفهام والفال العطف والمعطوف عليه محذوف ويقدر بما يناسب المقام فكيف نقدر واش نقول أغفلتم نعم أو أحتقرتم هذه فلا كنتم آذنتمون وقوله آذنتمون أي أعلمتمون لأن الأدام بمعنى الإعلام
ومنه قوله تعالى وأدام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بني أمم المشركين ورسوله قال فكأنهم سقروا أمرها يعني رأوا أمرها صغيرا لا تحتاج إلى أن يخبر عنها النبي عليه
الصلاة والسلام وفي سياط آخر أنها كان ظلمة في لية ظلمة فخافوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبروا وعلى هذا فتكون العلة مركبة من شيئين أحدهما أنهم رأوا أن هذه امرأة
صغيرة ليست ذات أهمية بحيث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أنها كانت ظلمة فخافوا أن يكون في ذلك مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون العلة إذا مركبة من شيئين تصغير أمر
المرأة وخوف المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا ما قالوا أنهي معنا ودفنوها في الليل يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها وهذا أمر وهو واجب التنفيذ على الذين
خوطبوا به لأنهم لو يعصون الرسول ويقول لا صار أمر عظيما فهناك فرق بين من يواجه بالخطاب ومن لا يواجه فدلوه فدلوه ولا فدلوه متى تكون فدلوه إذا كانت معتلة بالألف صارت فدلوه نعم أما إذا
كان آخرها اللام فإنه قال دلوه فهي إذن ففعلها ماض على وزني فعل نعم أما دل فهي على وزن فعال فعال فهي ربعية قال الله تعالى فدلاهما بغروه فدلوه فصلى عليها متفق عليه صلى عليها وهي في
قبره متفق عليه زاد مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها إن هذه القبورة القبورة هذه بدل من من اسم الإشارة ومملوءة الخبر وظلمة كميز كميز واش تميز
تميز نوعا مملوء به مثل لو أن لهم ما في الأرض نعم من الأرض ذهبا ولو افتدى بهم فظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم ينورها لهم بصلاة عليهم وإن الله ينورها أي يجعل فيها
نورا بصلاة عليهم أي بدعاء لهم بدعاء لهم وعصة الصلاة عليهم لأن رسول عليه الصلاة والسلام إنما صلى على إيش على قبر واحد لا على القبور كلها فتحمل الصلاة هنا على الدعاء كما حملنا الصلاة
على الأموات على الدعاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من شهداء يوحد في آخر حياته هذا الحديث قصتها واضح القصة الموجودة فيه واضح امرأة كانت جزاه الله خيرا تنظف المسجد وتزيل
قمامته ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسألانها فأخفروه بأنها ماتت فكأنه بين رو شأنها أو وبخهم حين لم يعلموه بموتها أما هم فلم يؤذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم صغروا شأنها
وخافوا أيضا من المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الليلة كانت ظلمة ولكن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدلوها على قبرها فدلوه فخرج فصل عليها عليه الصلاة والسلام وأخبر أن
دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القبور سبب بإنارتها لهم أما ما يستفر من الحديث فهو عدة مساء الكثيرة منها مشروعية تنظيف المساجد بإزالة القمامة عنه وجهه إقرار النبي صلى الله عليه
وسلم على ذلك ولا فعل المرأة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد سبق لنا أن فعل الإنسان الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبره إقرارا لكن من الرسول إن علم به ومن الله
إن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام وقد مر علينا في كتاب المساجد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطير في الدور يعني
في الأحياء وأن تنظف وتطير وعلى هذا المشروع تنظيف المساجد من الأذى مش بعد وتطيبها يعني تحسينها وتزينها ووضع الطيب فيها لأنها أماكن عبادة فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن يجعل في
المساجد ما يريحه مصلي نعم مثل التكييف أو المراوح إذا لم يكن هناك تكييف أو الأنوار أيضا إذا كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما أشبه ذلك لأن تطيب المسجد مما يريحه مصلي فإن طيب
الرائحة وإزالة العذاء لا شك أنه سبب لإراحة المصلين نعم ومن فوائد الحديث جوازوا حدمة المرأة للمسجد ما نقول الحليم لا يقبل المسجد نقول يجوز أن المرأة تختم المسجد من أين يخذ من تقرار
رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن كما نعلم جميعا الأشياء المباحة إذا كان يخشى منها شر صارت محذورة حسب ما يترتب عليها من الشر فأنت لا تأخذ بالجواز مطلقا لو أن امرأة شابة جميلة
قالت إنها تريد أن تقم المسجد وتأتي في الليل وش نقول نقول لا لأن هذا يخشى فيه من الفتنة لكن الأصل وش الأصل الجواز والعباحة ويستفاد من ذلك من الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم
لأصحابه وذلك من قوله فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وربما يؤخذ منه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لتنظيف المسجد لأنه سأل عنها حين فقد هذا القم من هذه المرأة قلت له لا نعم في
احتمال الرسول عليه الصلاة والسلام سأعلنها حين فقد قم المسجد فقال أين هي ويستفاد من الحديث جواز الصلاة على القبر من قوله فصلى على قبرها فصلى عليها من قوله دلوني على قبرها إلى أن قال
فصلى عليها إذن فالصلاة على القبر مشروعة سواء كان ذلك من أهل البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات الميت ودفن أقول لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهو من أهل البلد ولكن هل يشترط في
جواز ذلك أن لا يكون الإنسان عالما بموتها يعني بمعنى هل يشترى أن يكون الإنسان متمكنا من الصلاة على الميت قبل دفنه أو لا يشترى لنفرض مثلا أن أحدا علم بنوت فلا ولكنه قال أن إذا صغدا
خرجت فصليت على قبري أما الآن فلا نبرايح لأنني معزوم مثلا أو أني عندي دعوة وما أشفى هذا ما تقول في ذلك قد نقول إنه لا يشترى لأن المشروع أن تصلي على الميت حاضر فإذا لم يمكن صلي على
قبره نعم وإلى متى الصلاة على القبر حدها بعض أهل العلم بشهر وقال يصلى على القبر إلى شهر فقط فإذا انتهى الشهر فإنه لا تشعر الصلاة عليه وعلى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
قبر إلى شهر استدلوا لذلك بهذا الحديث صلى على قبر إلى شهر قالوا وهذا دليل على التحديد ولكننا لا نسلم لهذا القوم لماذا لا نسلم لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر إلى شهر
إنما وقع اتفاقا لا قصر وما وقع اتفاقا فإنه لا يصح أن يكون حدا انتبه لأذي القاعدة كل شيء وقع اتفاقا فإنه لا يصح أن يكون حدا إلا أن يكون هناك جليل على منع حال الشيء فإنه يخصص ذلك
الدليل على المنع بهذه القضية المعينة لأنه كان هناك دليل على أنه لا يصلى على الميت على قبر كنهي مثلا ثم وجدنا أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر وش نقول نبقي العموم على
عمومه ونخصه بهذه السؤال المعينة فقط لكن ما هناك دليل يقول لا تصلوا على القبور إلى مدة كذا أو لا تصلوا على القبور أبدا وعلى هذا فما وقع اتفاقا نعم لا يصح أن يكون حدا ومن ذلك تحديد
بعض أهل العلم الإقامة التي تمنع أو التي ينقطع بها أحكام السفر في أربعة أيام استدلالا بماذا استدلالا بأن رسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة في اليوم الرابع في حجة الوداء وكان يقصر
الصلاة قالوا فما زاد على الأربعة لا يجوز قصر الصلاة فيه فيقال لهم لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حكما عاما أن الإقامة في البلد تمنع أو تنقطع بها أحكام السفر لكنا جعلنا
الأربعة أيام حدا أما لما لم يرد ذلك وقد وقعت القضية اتفاقا فإنه لا يفرح أن تكون حدا طيب إذن إذا قلنا إنه لا يحدد بشهر فبكم إلى يوم القيامة أي وقت تحدد ستطالب بالدريب بعضهم قال إنه
يصلي إلى سنة وبعضهم قال يصلي إلى الأبد ما في التقدير وبعضهم قال إلى أن يبلع طيب إلى أن يبلع ما الذي يعلمنا ببلاه لا مع عالم القبر يمكن إذا كان في رمال يأتيه الريح في ليلة ويره
معالم نعم يغلب على الظن الناس يختلفون والأراض يختلف فيه بعض الموتى ما تأكل الأرض أما الأنبياء فهو محقق ما تأكلهم الأرض وغير الأنبياء قد يكرم الله بعض الناس ولا تأكله الأرض وقد
ذكرنا بعض التقاط أنهم كانوا يحفرون للسور هنا في البلد في مريزة يحفرون سورا فمروا على جانب من المقبرة مقبل قديمة فلما حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه ميتا قد بل يتكفان ولكن جسمه باقي
كله حتى يقولون شعر لحيته باقي ووجدوا منه رائحة ما لها نظيف هذا الميت فتوقفوا وجاءوا إلى القاضي قاضي البلد قديما وأخبروه الخبر وقال لهم ادفنوا على ما هو عليه يعني على الجدار الصفوه
من أو شماله فمن الناس من لا تأكله الأرض والتقييد بالبلا فيه نظر أيضا لأنه ما نصلي على جسمه نصلي على روحه ولهذا لو أن هذا الزجل احترق نهائيا أو أكلته السبع نصلي عليه لكن ذكر بعض أهل
العلم كلاما كما قال الأخانم يقول إذا كان هذا المقبور مات وأنت أهل للصلاة على الميت فصلي عليه وإن مات قبل أن تكون أهل الأصلاة على الميت فلا تصلي عليه لأنه حين موته وأنت من أهل
الصلاة فهي مشروعة بحقك مثلا لو كان هذا الميت له 20 سنة وعمرك 19 سنة نعم لم يشرع لك الصلاة عليه لأنه مات وأنت لم تطلق أو لك أربع سنين لا تصلي عليه لأنه مات قبل أن تكون من أهل الصلاة
عليه ولهذا لا يشرع لنا نحن الآن أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره صلاة الميت ولا على قبر أبي بكر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة لأنهم ماتوا قبل أن نخلق وهذا القول هو
أحسن الأقوال عندي أن يقال إذا كان هذا المدفون قد مات وأنت من أهل الصلاة عليه فصل عليه لأنه حين موته كنت مخاطبا بصلاة عليه أما إذا كان قد دفن قبل ذلك فلا صحيح أن المراجب اصطرف عليهم
هنا الدعاء كما حققهم القيم وغيره من أبصاد الجنازة طيب ومن فوائد الحديث توازوا الإخبار بموت الميت لقوله أفلا كنتم آذنتمون وعلى هذا فيحمل النهي عن النعي على ما كان معروفا في جاهلية
إذا مات الميت خرجوا في الأسواق وقالوا مات فلان مات فلان تشهيدا لذكره وإشهارا له فهذا هو المنهي عنه ومن ذلك ما يفعله الناس الآن في الصحف نخلص لنعيات الحديث طيب ومن فوائد الحديث أنه
ينبغي لمن عمل عملا عاما فيه مصرحة عامة أن يشاد بذكره وأن يحترم ويعظم وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل لا كنتم آذنتمون وأنه أمرهم أن يدلوه على قبرها حتى صلى عليه ومن
فوائد الحديث أن من يصلي على القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة لا عن يمين ولا عن شماله ولا خلف ظهر من أين يأخذ؟
من قوله فصلى عليه والمعروف أن الصلاة الميت يكون الميت والإمام هو الذي بينك وبين القبلة ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا ما وقع ولا ما لم يقع من أين
يخذ؟
أفلا كنتم آلا تموني ودلوني على قبر لأنه كان يعلم الغيب لعلم بموتها ولو كان يعلم الغيب بما وقع لكان عرف القبر فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا بما وقع ولا بما لم يقع
وشاهدوا هذا كثير في القرآن وفي السنة أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به ومن فوائد الحديث أن من صلى على الميت لا يعيد الصلاة عليه مرة أخرى ما ذكر أنهم صلوا لم يذكر أنهم صلوا
فيحتمل أنهم صلوا ويحتمل أنهم ما صلوا في احتمال هذا وهذا لكن الظاهر والله أعلم أنهم لو صلوا نعم لنقل ذلك وعلى هذا فلا يشرع لمن صلى أن يعيد الصلاة على الميت مرة أخرى وقال بعض العلماء
بل يعيدها مطلقا وقال آخرون بل يعيدها لسبب والسبب مثل أن يصلي عليها جماعة لم يصلي عليها من قبل فيصلي معهم وهذا القول اختار شيخ الاسلام من تيمية وهو الصحيح وقد يستدل له في قول النبي
عليه الصلاة والسلام إذا صليتم وفي لحالكما ثم أتيتم مسجل معه فصلي معهم فإنها لكما نافلة نعم يمكن يستدل لهذا ويستفاد من الحديث جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصلي عليهم لأن لم
يصلى عليها مع أن الصحابة كانوا قد صلوا عليها من قبل ومن فوائد الحديث أيضا أن القبور قد تكون ظلمة حتى بالنسبة لقوم صالحين من أين يأخذ؟
لأن أهل البقية كلهم من الصحابة وقال إن هذه القبور مملوئة على أهلها ظلمة فلا تغتر بالعمل فإن العمل ليسه كل شيء فهؤلاء الصحابة خير القرون قد تكون قبورهم مملوئة ظلمة كما أخبر بذلك
النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها من فوائد الحديث أن الدعاء للأموات ينفعهم لقوله وأن الله ينورها عليهم لهم بصلاة عليهم أي بدعاء لهم ومن ذلك أن يقول الإنسان اللهم افسح لهم في
قبورهم ونورها عليهم أو نور لهم فيها وما أشبه لعب فهذا مما ينبغي الإنسان أن يدعو به سواء دعا به حين زيارة المقبرة أو دعا به في بيته مثلا وفي صلاةه أن الله سبحانه وتعالى يفسح لأموات
المسلمين في قبورهم وينور لهم فيها وهل يؤخذون الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما يؤخذ طيب وش هذه القبور مملوئة ظلم نحن ما نعلم نعم نقول إذا كان الرسول عليه وسلم لم
يعلم بما حدث على ظهر الأرض من موت المرأة وقبرها فكيف يعلم بما في باطن الأرض ولكن نحن نعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا ومن فوائد الحديث جواز ذكر المكروه النازل في قوم إذا
كان على سبيل العموم لأن معلوم أن كون قبورهم مملكة ظلمة هذا فيه كراهة يعني هم يكرون أن يخبر عنهم بهذا لكن رسول قالها على سبيل العموم ومن فوائد الحديث أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم
لا يستطيع أن يجلب الخير لأحد ولكنه سبب من الأسباب من أين تأخذونها فإن الله ينورها فأضاف التنوير إلى من إلى الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب بصلاة عليهم لأن نلبهنا
للسبب فالحديث هذا فيه فوائد كثيرة في الحقيقة وربما لو تأمن الإنسان وجد فوائد أخرى أكثر مما ذكرنا نعم لكن من الفوائد ما يكون ظاهرا ومنه ما يكون قريبا ومنه ما يكون بعيدا ولكن مهما
أمكن من الاستدلال بالسنة أو بالقرآن فإنه أولى من الاستدلال بالنظر والقياس لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملا لذلك أما أن تحمل الله في ما لا يحتاج ما حمل حدث أنه يشرع ولا يجوز نعم لا
تعبير بيجوز ما يشرع إلا إذا كان هناك سبب تعبير ذكرنا أنه يجوز ولكن إذا كان هناك سبب فإنه يشرع كما في هذا الحديث هذا الحديث سرع لما في ذلك من التنويه بهذه المرأة وبيان أن من عمل
عملا ينتفع من سنواته فلاه حق أن يكرم ويستقرون يعني أنه ينبغي لمن كان في المقبرة أن يذكر ما فيه الترهيب أو الترهيب لا ممكن لأنه قالها حين صلى عليه على هذه المرأة وله أيضا شاهد وهو
أن الرسول خرج في جنازة رجل من النصار فوصلوا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس صحابته حوله وآخرهم كتب مصطرة معه ثم حدثهم عن حالة الاحتضار وعما يكون على الإنسان
في ذلك الحال أو في ذلك الحال نعم هذا مشروع ورسول عليه الصلاة والسلام قال زوروا قبول فإنها تذكركم الآخر وهو حقيقة وهو حقيقة أنها تذكر الآخر فإن الإنسان يمشي بين هؤلاء كانوا بالأمس
على ظهرها كما هم بل كانوا أقوى منه وأغنى منه نعم وأعلم منه وهم الآن مرتهنون بأعمالهم فلا شك أنها عبرة لكن لمن اعتبر القرآن كما قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة الممنين لكن مع ذلك يتلى على قوم فيزيدهم رجسا إلى رجس ولياذ بالله ما ينتبعون به فالمقابل التي نمر بها كل يوم إلا ما شاء الله تجد أكثر الناس غافلين ما
كأنهم نمرون إلا على أحجال مصوبة على أرض ما كأن هؤلاء القوم على الدنيا وهم أكثر منهم ترفا وتناحما وقوة في البدل وفي العقل ومع ذلك أصبحوا الآن جثثا في بطون القبور ما يستطيعون زيادة
بحسناتهم ولا نقص سيئة من سيئاتهم وهي عبرة فالموعظة في هذا المكان لا شك أنها مناسبة لكن كوننا نقوب يقوم واحد من الناس ويخطب ويعب هذا ليس الإصلاح نعم إنما لو جلس الرجل وجلس حوله أحد
وأخذ يذكرهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا جيد جيدا منافعا وأما أن نجعل المقبرة وتشيع الجنائز نجعلها منابر للخطابة فهذا خلاف المشروف مو بالظاهر يمكن نقول إن الجزم
بأنها تتنور لا شك إن هذا خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أما نحن فندعو لهم لكن نعم يؤخذ منها أن من في البلد لا يصلى على الصلاة الغائر أقول لأ ما يمكن أن من مات في البلد لا يصلى
على الصلاة الغائر وإلا لصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولم يخرج ثم الصلاة عن من يتباد عصم مباشرة فلذضرورة لأنه لا بد أن يدفن أسعى بجنازة وأما ما أظنها فيه واجه يعني أنسانه
لازم يعلم لكن الذي أشرنا إليه في الفوائد أنه إذا تمكع من الصلاة عليه قبل الدفن ولكنه مفرط اتهاوا فإننا قد نقول إنه لا يشعر له أن يصلي على القبر لأن الصلاة على القبر إنما وردت في
حال في حال هي نعم هي نعم زيادة المقابر تسلم عليهم وتدعو لهم وأنت ماشي أو واقف لكن في الصلاة على القبر تذهب ليه وتصلي كما تصلي على الحي تكبر وتقال فاتح حل حساب عميت لا أبدا ولا يشرح
فيها قراء أبدا ولا الفاتحة ولا غير الفاتحة لا لا يقصد فيه زيارة المقبى لا ما فيها قراءة الدعاء الدعاء لا ما تحتمل في هذا السياق نعم يعني هم ما صلوا هو الحقيقة هو ما في الصريح يحتمل
أنهم صلوا مع الرسول تبع الله ولم يكروا ذلك لأنهم يصلوا من تابعنا ويحتمل أنهم ما صلوا وهذا قد يكون أقرب لظاهر الله هو لا شك أنه أفضل الصلاة عن الميت من حين تعلم أفضل لكن هل نقول أنه
إذا تأخر لا يصلي عليه هذا ما نرى الفائدة أنه يؤخذ من الحديث أن من ألقى الأذى في المسجد يكون آثم الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر نحو من هذا قال وفي ببع أحدكم صدقة سنذا أكى له صدقة
قالوا يا رسول الله أياك يا أحدين شواته ويكون له في عجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكلالك إذا وضعها في الحلال كان له عجر فكونه يؤجر إذا عدل عن الحرام إلى الحلال
ربما نقول أيضا إذا عدل عن المسجد ربما يستفادوا منه أن الذي يرى الأداء في المساجد ينبغى أن يهان ضد الإكرام بلى أي معلوم وعزل صاحب الذي فعله عزله عن إمامه يقول وضعوا السورة على
المقابر هذا المحصن العلم يبيتنا المقابر ما يوجب غفلة الناس عنها إذا قالوا نحن نريد حماية القبور نقول كما قال الأخ احموها بالشبك احموها بالشبك ثم فيه بعض مشكلة هنا عندي قد تكون إذا
صار في مثلا فيه قبر أو قبري ووضعنا هذا السوق ربما يشبه على البناء على المساجد على القبور ما بقى لبس حط السقف يكون بناء تام والله هذا رأينا جيد حقيقة أنا عندي الهارة من أحسن ما يكون
لو أنه يضع شبوك على هاري لكان فيه أولا أن الناس يرون مشاهدهم القبور وفيه أن القبور تحمى وفيه أيضا توفير للدول طيب لو قالوا نحط عليها خرفا نحط عليها إضاءة نقع في محظور آخر طيب نحط
عليها عيون قطر نعم على كل حال هو هذا ليس بعيدين في الواقع لكن أنا أرى أنه رأي جيد أقول ما في الصريح أنهما صلوا ما في الصريح ولا نقول بتعدد القصة لأنه كما قلنا إن هذا ملجأ يرجع إليه
الناس إذا عجزوا عن الجامع قالوا تعدت القصة أما الثاني فالملاحظة فيها أنه مرسل لكن لعله عند مسلم متصل ما داما قد جزم بها وأدرجاه في صحيح فلعلها كان عنده متصل لأنه له شيئا بالفائدة
ما قلنا ظاهر أنه ما صلوا نعم أما حكم هذا فذكرنا فيها الأقوى السلام كان ينهى عن النعم الفائدة الملاحظة لذكر الأخزيل نستجيل منها فائدة وهي أن أن عدم الذكر لا يدل على العدم ولهذا عند
العلماء أن عدم العلم ليس علم بالعدم وكذلك عدم الذكر