23 بلوغ المرام - شرح حديث جابر رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه طواه مسلم أتي برجل أي جئ به إليه وهو ميز جنازة قتل نفسه بمشاقص البهذه للاستعانة أو للسببية لكن الأقرب أنها
للاستعانة كما يقال سبحته بالسكين وضربته بالعصى وما أشبه وقوله بمشاقص جمع مشقص قال أهل اللغة والمشقص نصل عريض نصل من السهام لكنه عريض وقتل نفسه الله أعلم ما سبب هذا القتل لكن قتل
النفس محرم من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم إن كان بحديدة فهو يجع بها نفسه خالدا مخلدا فينا لجهنم إن كان بالسم فإنه يتحساه في
نار جهنم خالدا مخلدا فيها إن كان مترديا من جبل فإنه يتردى في نار جهنم والياد بالله خالدا مخلدا فيها المهم أن من قتل نفسه بسبب عذب به في جهنم وهذا داخل في عموم قوله تعالى ومن يقتل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا أن العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه فعليه كفارة أو ليس عليه كفارة فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة
وعلى هذا فلو أن الإنسان حصل عليه حادث بتفريطه أو بتعديه ومات من فعله فإنه يجب أن يخرج عنه كفارة من تركته يشترى رقبه وتعتق هذا على المذهب والصحيح أنه لا يجب كما سيأتي إن شاء الله
تعالى في بيان كفارة القتل المهم أن قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فلم يصلي عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل صلى عليه
غيره؟
يحتمل لأنه لم يقل وأمر بالصلاة عليه فالقال فلم يصلي عليه ولكننا نقول لو كان غيره لم يصلي عليه لقال فلم يصلي عليه البناء للمجهور ولما قال فلم يصلي وخص الفعل بالنبي صلى الله وسلم دل
على أن غيره فصلى عليه ويؤيده لفظ رواية النساء أما أنا فلا أصلي عليه وهذا ظاهر أو كالصريح نعم صريح أو كالصريح بأن الرسول صلى الله وسلم هو الذي لم يصلي عليه وأما غيره فقد صلى عليه
ويؤيده من حيث المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح عليه إذا أتي برجل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبه إذن فالذي يترجح إن لم يكن متعينا هو أن الرسول
صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولكن الصحابة صلوا عليه فيستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث تعظيم قتل النفس لأن رسول صلى الله عليه وسلم عزره في ترك الصلاة عليه ولكن هل هو
تعديب له أو ردع لغيره؟
ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أنه يشرع للإمام أو كبير القوم أن لا يصلي على قاتل النفس إن شاء له أن لا يصلي ولكن هل يكره أو يحرم فيه قولان لأهل العلم فمنهم من قال يحرم ومنهم من قال
يكره يعني يحرم أن يصلي ومنهم من قال إنه يكره والصحيح أنه راجع إلى مراعاة المصلحة فإذا تعينت المصلحة في عدم الصلاة عليه واجب أن لا يصلي وحرمت الصلاة وإن كان الأمر ليست داء أهمية عند
الناس فهو إلى الكراهة أقرب المهم أن المشروع أن لا يصلي على قاتل النفس ويستفاد من هذا الحديث أن قتل النفس كبيرة كيف ذلك؟
لأن رسول الله يصلي عليه وهذا نوع من العقوبة وقد حد شيخ الإسلام رحمه الله الكبيرة في بعض كتبه بأنه كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فإنه من كبائل الذنوب كل شيء ذكر عقوبة خاصة له فإنه كبير
من الكبائل أيا كانت هذه العقوبة وسؤال يطرح نفسه هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها هل يفيده ذلك شيئا؟
لا يفيده؟
ليش ما يفيده؟
نعم نعم يفيده أنه ينتقل إلى على بن أشد ولا لا؟
هو كالمستجير من الرمضاء بالنار كما قال الشاعر والمستغيث بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار أين أهوان؟
الرمضاء أهوان فالمهم أن أولئك الذين ينتحرون العياذ بالله ليتخلصوا من ويلات الدنيا وهمومها ونكدها لا يزيدهم ذلك إلا بلاء وعدابا لأنه من حين ما تخرج أرواحهم تخرج إلى العذاب نصد الله
العالم لأنه كما قد جاء في الحديث يخلق في النار وقد مر علينا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائد الذنوب أن فائدة كبيرة تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وإن لم
يتوب أما إذا تابف بالإجماع لكن إذا لم يتوب فالصحيح من أقوال أهل فالصحيح عند أهل السنة والحق بلا شك هو أنه تحت المشيئة لأن الله تعالى ذكر آيتين مكتنفتين لآية القتل التي فيها الوعيد
بالخطب القلوب إن الله لا يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثم عظيم هذه قبل آية القتل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك
بالله فقد ظل ضلالا بعيدا هذه بعد آية القتل وهذا يدل على أن الخلود المذكر في آية القتل أنه داخل في هذا ولكن إذا قيل إذا كان داخلا في ذلك وأن القاتل تحت المشيئة فكيف تجيب عن الآية وش
نجيب عنها نقول اختلف في هذا أجوبة أهل العلم وذكرنا من قبل ثلاثة أجوبة الجواب الأول أن هذا من باب الوعيد والوعيد إخلافه كرم بخلاف الوعيد كما قال الشاعر وإن أوعدته أو وعدته لمخلف
إعادي ومنجز موعدي فلوعدته أو وعدته الإعاد بالشر والوعد بالخير يقول لمخلف إعادي ومنجز موعدي قالوا هذا كرم وإخلاف الوعيد من كرم الله عز وجل أنه يتوعد عباده على فعل ما توعدهم به على
فعل شيء توعدهم بالعلاب عليه ثم بعد ذلك يعفوا ويصفح والقول الثاني أن هذا لمن يستحل القتل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أي من يقتله مستحلا للقتل فالعموم مراد به الخصوص من يقتلها
لعامة ولكنها يراد بها الخصوص أي مستحلا للقتل ولكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا وقال سبحان الله إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر قتله أم لم يقتله وصدر رحمه الله وما هذا القول إلا
كقول من قال في تارك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وقال من تركها فقد كفر قالوا من تركها جاحدا لوجوبها سبحان الله الجاحد للوجوب يقفر ولو كان يصلي كل الخمس
ونوافئ لها معه قل لا فلا صح أن يخصص بهذا إذن هذا القول ليس بصحيح القول الثالث يقولون إن هذا جزاؤه إن جازاه فيجعلون الآية على تقديل شرط ومن يقفل المؤمن متعمدا فجزاؤه إن جازيته جهنم
خالدا فيه وهذا كما ترون يسلب الكلام معناه هذا جزاؤه إن جازيته إذن كيف تقول هكذا كيف يقال هكذا ويقال إن جازيته أصبح هذا التهديد نعم لا قيمة له الرابع يقولون إن هذا من باب آيات
الوعيد ولا نتعرض له نقول كما قال ربنا إن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعدله عذابا عظيمة ونقول كل مؤمن لا يخلد في النقل ونسكت نعم وهؤلاء تخلصوا من
مضيق طلب الجمع بين الآيتين أو بين النصوص يعني ما نقول لك ما قال الله ولا نتعرض في الجمع ولا لغة الجمع لكنهم ما ظهروا بنتيجة ما حصلنا علما وراء ذلك والوجه الخامس يقولون إن هذا من
باب التهديد الذي يراد به التنفير وإن كان لا حقيقة له نعم كما نوحش أولادنا الصغار نقول تراجعكم البعب نعم جاءكم الهر جاءكم البس أو البسع الصحيح وهو ما في الشيء لكن لأجل أني خاف وهذا
أيضا من أضعف الأقوات والقول السادس يقولون إن هذا سبب للخلود وما يدرين فلعل هذا القاتل الذي استحل هذه الحرمة العظيمة أن يختم الله على قلبه ويطبع على قلبه حتى يكون من أهل النار فهو
سبب والأسفاق والأسفاب لا عمل لها إلا إذا انتفت إيش الموانئ قد يكون السبب قائما لكن يجي مانا يمنع منه ومعلوم أن كل الأشياء لا تثبت إلا بوجود الأسباب وانتفاء الموانئ وهذا كما نقول
الولادة سبب للإرث فالأب يارث من ابنه والابن يارث من أبيه لكن قد يوجد مانا كاختلاف الدين ولا يثبت الإرث فالقتل سبب للأخذ في النار لا شك لكن يوجد مانا يمنع من ذلك وهذا أقرب الأقوال
فيما أظن وعلى كل حال فإن قاتل النفس قاتل نفسه كقاتل غير من جهة الوعيف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بداية طيب لو قتل نفسه بغير مشاقص نعم لو قتل نفسه بغير مشاقص لأن العلة إذن
فكلمة بمشاقص وصف طردي وقد علم في باب القياس أن الوصف الطردي لا مفهوم لهم هذا الطردي الذي ليس له معنى ملائم أو مناسب نعم كما في حديث خيرت بريرة على زوجها حين عتقد وكان عبدا أسود
كلمة أسود نعم وصف طردي لو كان عبدا أسود ثبت التخير نعم يا داود نعم القول السابس يقول إن قتل المؤمن سبب موجب للخلود نعم فإذا انتفت الموانا ثبت السبب أو ثبت المسبب الموانا عن الإيمان
والتوحيد التوحيد يمنع من الخلود ونسيته وجها سابعا نسيته وجها سابعا وهو أن الخلود إذا لم يقغم بالتأبيد فهو المكث الطويل وليس هو المكث الدائل المكث الدائل نعم هذا ورد في من قتل
المشاقة صحنا نقول الآن لا نعم لكن يوم الأول شيء نعم هل هو وجه نعم ما هو وجه لا يسمى وجه لأن الله لا يغفف المعاد وعدا كان أو وعيدا نعم نعم نعم لا نستطيع أن نحكم لا نستطيع أن ننظر
إلى كل نص بخصوصا لكن إذا جاء بهذه الصيغة خالدا في النار أو ما أشبه ذلك أي أكل الربا نعم ذكر الله أولاك أصحابنا عنه فيها خالدون مثل هذا شكرا الله نعم نعم لو سأل فائل إنسان يقتر نفسه
وستدم يقتر مجموعا نعم نعم مشترون في هذا نعم السؤال يقول لو قتل الإنسان نفسه لمصلحة المسلمين نعم يجوز أو لا نعم لا يجوز والشيخ كان فيه مصلحة ومونة بالإسلام من الإسلام نعم فلا حرج
ونفعل المرارة لله رأي لم أركها من حديقة الموت نعم فيها قصة البراء مهي موت المحقق نعم مغامرة مهي موت المحقق نعم نعم لكن إذا أرسل دفعت نفس المسلمين نعم ونصلح مخقرة ولا توقف كما قال
أنك رب ويوب للغا نعم على من قال ولا توقف بأيديك من الثالث لمن دفع أحد الصحابة هو أحد السلب نعم بمارك جرمه نعم أنك رب ويوب على من سللان هذا تالك نعم ودكر سلب ذلك الله صح نعم نعم لكن
هذا كله السلامة موجودة يعني في احتمال للسلامة من عوائل يدفع نعم أماما نعم يقولون الشيخ الأسلام المتيمية في ترجمته أنه في حرب التتار يدخل الصف يقضع الصف نعم صف التتار الكفار نعم ثم
يرجع كارن عليهم من الوراء ويأخذ المهم نحن نقول في القتل المحقق المئة في المئة كأن يضع القنابل في جسمه الشيخ الأسلام يقول رحمه الله إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام للإسلام بحيث يقام
التوحيد على ذلك فلا بأس واستدل بقصة الغلام مع الملك نعم فإن قصة الغلام مع الملك ذهب به إلى البحر وإلى الجبل وكله يأتي وقالوا إن كانت تريد أن تقتلني حقا فخذ سهما من كنانتي واحشر
الناس جميعا ثم ارمني به وقل باسم ربي هذا الغلام إذا فعل ذلك فأنت تقتل وهذا محقق الموت ولا لا محقق ففعل الملك فقال الناس باسم رب الغلام وكانوا بالأول يقولون ربهم هو الملك فهذا نفع
عظيم انقلب الكفار إلى مسلمين موحدين عما مجرد واحد غامر يقتل سبا تنفارا وربما ما يقتل نعم والله أعلم بالنيات لكن إذا سلمت النية تماما وقصده أن تكون كلمة الله العليا فلا يجوز هذا لا
يجوز يعرف أنه يقتل مئة بالمئة نعم فإذا خاطر يأخذ أسرار المسلمين هذه تحفظ كثيرا نعم نمسكه أعطاهما أسرار المسلمين بالعداء فريد أن نقتل نفسه خلص لباحة صالح وشميلة هؤلاء التوارب والله
ما أدل لا أدل نعم أول من قال أن كل وتقوى المكتب المثوين يعني معه خلاف الأسنين قال يعني خالف يعني وقد قال من هذا تأويل كل هذه الأوجه لذكرات كله من أجل دفع ما ثبتت بالسنة من أن من في
قلبه إيمان ومثوحيد لا يخلط فيها نوع من التأويل يعني لا أبد من هذا وإلا لو كانت ناسة واضحة في رواية مثل في من قتل ناسة ومشاعة نعم نعم وخائزا مخلصا فيها أدلا نعم فيها ذكر التأبيد
ولكن هذا ينتفي به الوجه الأخير الذي ذكرنا أخيرا وهو أنه المكتب الطويل هذا ينتنى في هذا الحديث كيف يفعل الحديث مثل ما قلنا بالأول هذا من باب الأسباب هذا من الأسباب يعني فيها الأجوبة
سبعت أجوبة الشيفاء أقربها للصوارى خذ بها وين قرأتنا معكم إذا كان قاتل نفسه يدخل النار كما فائدة الصلاة عليك إيه فائدة التخفيف إيه فائدة أن يخفذ عنه أو أن الله سبحانه الله يجعل في
دعائهم هذا رفع للعقوبة أصلا كان ذا عظيمة نعم ولو كان ذا عظيمة لأن الصلاة المؤمنين أيضا إلا شفاعهم الله فيه مدام هذا غير كافر فغير الكافر تنفع فيه الشفاعات ماذا؟
ماذا لا يقول؟
ما هو على كل حال؟
أولا من تكلم بهذا؟
أقول من قال هل العرب العاربة؟
قالوا خلته لأنا في استجن بمعنى أبقيته طويلا أما كما تقول خلته هذا؟
طيب أنا أقول خلته يوما؟
نعم لم أخلته بنا؟
نعم نعم