13 بلوغ المرام -شرح حديث أم عطية في غسل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنتهم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا
من كافور قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدعن بما يمنها ومواضع وضوء منها وفي لفظ البخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها نعم
لا الظاهر أنه دلت القرائم لأن الله ألقى عليهم النوم وهذا قلينا تدل على أنه من الله قال وعن أم عطية رضي الله قال ابتخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنتهم جملة ونحن نغسل
في موضع نصب على الحال أين صاحبها ناء في قوله علينا وقال نغسل ابنته أي بناته لأن بناته التي متنأ في حياته ثلاث زينب ورقية وأم كلثوم قيل إنها زينب وهو الذي في صحيح مسلم وقيل إنه أم
كلثوم ولكن الصحيح أنها زينب وقوله وقولها رضي الله عنه دخل علينا ونحن نغسل ابنته لأنهم كانوا فيما يظهر في حجرة فدخل عليهم وكلمهم وقالوا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أو هنا
للتخيير وهل هو تخيير مصلحة أو تخيير تشهن تخيير مصلحة وذلك لأن الإنسان إذا خير بين شيئين فإن كان يعمل لنفسه فالغالب أنه تخيير تشهن وإن كان يعمل لغيره فالغالب بل الجائم أنه تخيير
مصلحة لأن الواجب على الإنسان في عمله لغيره أن يختار ما هو أصلحة أما في عمل النفس فوحر وعلى هذا فقوله تعالى ففجية من صيام أو صدقة أو نصف هذا تخيير تشهن لأنه لمصلحة وأما إذا كان
لمصلحة غيره فإنه يكون تخيير مصلحة وهنا لمصلحة الغير قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك قول إن رأيتن هذا قيد في قوله فاغسلناها ثلاثة فيشمل حتى الثلاثة إن رأينا أن يعصلناها ثلاثة فعلنا
وإلا اكتفين بواحده وقالوا إن رأيتن ذلك الرؤية هنا ما هي قصرية أو علمية قلبية لا لا قلبية ظهر قلبية يستفاده من هذا الحديث من قوله أو أكثر من ذلك أنه يجوز الزيادة على السبع نعم لقوله
أو أكثر من ذلك ولم يقيد بل في صحيح البخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك في رأيتن ذلك وفي هذا دليل على أن تخصير الميت يراعى فيه جانب النظافة جانب النظافة لأنه لو كان من باب الاغتسالات
الشرعية لكان لا يزاد على ثلاث بل إن الغسل الشرعي على القول الراجح مرة واحدة ما يثلث فيه إلا الرأس وقوله يغسلنها ثلاثا أو خمسا لم يذكر الأربع نعم لأنه ينبغى أن يقطع على وثل حتى لو
أنقط بأربع تزيد خمسة ويستفاد من الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء نعم لقوله في الرأيتن ذلك نعم وفيها أيضا مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت لقوله بماء وسدر وقد
ذكرنا أن أهل العلم يقولون إنه يدق السدر ويضع في الماء ويخفط باليد فإذا صال له رغوة أخذت الرغوة فغسل بها الرأس وبقية السفل يوصل به الجسم سام الجسم وهنا الآن في فوائد كله في شرحه إلى
هذا طيب يستفاد من قوله بماء وسدر أن الماء إذا خالقه شيء طاهر فإنه لا يسبه الطهورية يؤخذنا من هذا الحديث إيش أن إخسلاط الماء بالشيء طاهر لا يسبه الطهورية وإلا لم يكن لذلك فائدة لا
لا تجب لا تجب لأن الحديث الذي سبق في قصة الرجل ارسلوه بماء وسدر مطلع ثم قرأ واجعلنا في الأخيرة كافورا اجعلنا في الأمر وهذا الأمر ليس للوجود بل هو للاستحباب والكافور نوع من الطيب
يشبه الشب هتعرفون الشب يشبهه يدق هذا ويوضع في الماء ثم يكون في آخر غصلة وإنما كان في آخر غصلة لأن فيه فائدة وهي تبديد الجسم وتصليبه والثالثة طرد الهوام عنه ولهذا قد اجعلنا في
الأخيرة كافورا أو شيئا من كافورا أو هنا الظاهر منها شك من الراوي هل قال شيئا من كافور أو قال كافورا واللفة الأخيرة تدل على التقليل يعني أنه جعل شيئا من كافور ليس شيئا كثيرا ولكن
شيئا يحصل به الفائدة بدون أن يكون إصراها فلما فرغنا آذناه وكان قد قال عليه الصلاة والسلام كما في السياق الآخر فإذا فرغتنا فآذنني أي أخبرنني قال فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه بذلك
فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه الحقو الإزار وسمي به لأنه لأنه يربط بالحق والحق هو أعلى الفخذ مما يلي البطن وإنما أعطاهم إياه من باب التبرك بلباسه صلى الله عليه وسلم
وقال أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها أي مما يلي جسده الشعار من الثياب هو الذي يلي الجسد والدثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب العنصار في غزوة حنين قال لهم
الأنصار شعار والناس دثار أشعرنها إياه اتفقنا عليه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأنا يعني في التغصير بالميامن يعني بالأيمن فالأيمن فاليدل منها قبل اليسرى واليدل
منها قبل اليسرى والشق الأيمن من البدن قبل الأيسر ومواضع الوضوء منها وهي أربعة اليدان الوجه واليدان والرأس والرجلان هذه مواضع المؤرور ولهذا قال أهل العلم في صفة تغصير الميت إن أول
ما يوضع على سريل غسله أنه يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لعجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج من الأدى والقدر ثم بعد ذلك يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجح وينجيه ثم إذا نظفه مرة
ألقى تلك الخرقة وأخذ خرقة أخرى وبلها بالماء لعجل أن ينظف أسنانه ومنحره بدون تنشيق يعني متعدل من التنشيق وبدون مضمضة وعلل ذلك بأنه لو صب الماء في فمه فإنه ينزل إلى أسفل وإذا نزل إلى
أسفل ربما يحرك ما في البطن فيخرج ويتلوث مرة أخرى ثم يرسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ثم بقية ثم بقية البدن يرسله يرسله غصلا ثم يمسح ثم يرسله بقية البدن وفي
أذنيه ينظفهما بخرقة فإذا لم ينقى الميت وعلامة عدم النقاء أن الماء يزل عنه يكون كأن فيه دهن فمعنى أنه لم ينقى بعد يعيد الغصر مرة الثانية وثالثة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إلى
السبع أو إلى أكثر ثم بعد هذا ينشفه ينشفه ثم يكفنه بعد أن يجعل الحنوط الحنوط فيه وعلمتم أنه يضع السدر في الماء من أول غصلة وأنه يضع في آخر غصلة الكفو وفي رفض للبخاري فضفرنا شعرها
ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ضفرنا شعرها أي جعلناه ضفائر ضفائر يعني عند العام يسمونه جدائل ثلاثة قرون وألقيناها فألقيناها الضمير عود على الضفائر مهال الشعر لو عاد على الشعر فيستفاد
من بقية الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراقبة تغسيل ابنته من أين يؤخذ؟
من كونه عليه الصلاة والسلام ينتظر إعلامهم ومعنى ذلك أنه كان قريبا منهم ينتظر إعلامهم ومنها أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك إن لو شارك ما
احتاج أن يقول فإذا فاغتن فآذنني ومنها أنه لا يحضر أيضا لا يحضر تغسيل ابنته لأنه لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته وإلا فلا المرأة لا يغسلها أبوها ولا
ابنها ولا أخوها قال أهل العلم ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى من النساء يعني ما يحضر تغسيل الميت إلا من احتاج إليه سواء كان رجلا مع الرجال أو امرأة مع النساء ويستفاد منه جواز
التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية من أين يؤخذ؟
من أعطائهن حقوه وأمرهن أن يشرها إياه وهل يلحق بذلك أو هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالحون أم لا؟
نعم يرى بعض العلم أن الصالحين يلحقون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يتبرك بآثارهم بعرقهم بثيابهم وما أشبه ذلك ولكن الصواب أنه لا يلحق به لأن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أن فيهم
صالحين مبرزين في الصلاة بل هم أفضل الأمة بعد الأنبياء ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثار بعضهم مع بعض ولو كانها لم نأموا المشروعة نعم لفعلوه حتى يتبين الحكم ولأن هذا يؤدي إلى فتنة فتنة
بمن بالصالحين والتعلق بهم وفتنة للصالح نفسه فإنه إذا رأى الناس تبركون به قد تغره نفسه ويعجب بها ويقول أنا من أنا وهذا ضرر عظيم ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في رجل مدح رجلا
عنده قال له قطعت ظهر أخيك أو عنقه وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور ربما تؤدي إلى هلاك الممدوح فالصحيح أنه لا يجد التبرك بآثار أحد من الناس ولو كان صالحا إلا النبي صلى الله عليه وسلم
ومن فوائد الحديث جواز لبس المرأة ما يلبسه الرجل مني أخير لكن هل هن ألبسنا هذا الحق ألبسنه المرأة كما يلبسه الرجل أو جعلنه كالثوب يلف على جسدها الظاهر الثاني بدليل قوله فأشعرنها
إياه ولهذا يجد المرأة أن تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما يلبسه الرجال بشرط أن يكون خياطته وتفصيله مخالفا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال فاللومنا أثر له إنما الهيئة والصفة هي التي يجب أن
يتميز الرجال عن النساء يقوم من داخل أي نعم ما يجد حتى من داخل أي نعم وإن لم يبرز لكن في أشياء الآن تلبس يلبسها الرجال والنساء على السواء مثل بعض الفنايل أظن بعض الفنايل يلبسها
الرجال والنساء على السواء فمثل هذه ما تكون خاصة ويستفاد من هذا من الحديث مشروعية ظفر رأس المرأة من أين يأخذ من ظفر أم عاطية ومن معها لشعر بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن قد
يناقش في هذه الفائدة كيف المناقشة بأن يقال هل هذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا بإقراره أما بأمره فالحديث ليس فيه دليل أنه أمر وأما إقراره فهل في الحديث ما يدل على أن
النبي صلى الله عليه وسلم علم فأقر لا ما فيه ولكن الظاهر أنه مشروع لأن أم عاطية رضي الله عنها من من كان يوصل النساء ويكفنهم فالظاهر أنها لم تفعل ذلك إلا بعلم من رسوله صلى الله عليه
وسلم هل هو الذي يظهر والله قد يقال لكن في نفسه من هذا الشيء من من جزء التعبدات والأشياء طيب وهل يظفر رأس الرجل فيما لو كان رجل عنده رأس طويل هل يظفر أو يوصل ويجمع جميع ويلقى خلفه
أو يلقى على وجهه وعلى خلفه حسب اتجاه الشعر يرجى للعادة هذا قد يناقش فيه فيقال إن ظاهر حديث المعاطية النظفة إن الشعر لن يكن مضفورا من قبل إلا أن يقال نقض من أجل التغسير نعم فأنا لا
أعلم حتى الآن نصا في أن الرجل يظفر كما يظفر شعر المرأة والمسألة تحت البحث إن شاء الله أتعلم أقول أنه لازم أظفر الرجال هم يظفرون يوجد في بعض البادية عندنا يظفرون لكن هم هو دائما
الكلام على أنه هل يسنوا أن يظفر رأس الميت إذا كان عليه رأس طويل ها نعم لأجل جمع الشعر جمع الشعر ولمه لها لا يلقى من الخلف الحمد لله إذا كان بعمل رسول إزال ويستفار من الحديث أنه
يبدأ في تغسير الميت باليمين لقوله ابدأنا بما يأمينها ويستفار منه أنه يبدأ بمواضع الوضوء لقوله ومواضع الوضوء منها فهل يقاس على ذلك غسل الرجل من الجنابة أو غسل الرجل من الجنابة نقول
فيه نص هذا فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضع قبل أن يغسل وضوءه للجنابة ثم يحتي على رأسه ثم يغسل يغسل سائر جسده وفي حديث ميمونة أنه يتوضع لكنه لا يغسل رجليه ثم يغسل
فإذا فرغ من الغسل غسل الرجليه نعم هنا ورد بهنا الصيد لا في مكان آخر الرسول انتقل ولعل المكان كان مروثاً بالطيب نعم لا ما فيه تنعم مواضع الوضوء إذا بدأنا بها فقد يبدأنا باليسار قبل
اليمين وإذا قال ابدأنا بالميامن حتى لو بدأوا بمواضع الوضو سيكون الأيمن فالأيمن وكذلك عند غسل البدن جميعه يبدأ باليمين نعم مواضع الوضوء ما هو في اليسار إذا بدأنا باليسار ثم اليسار
لا لا لا لا يضرع لأن هذا نص على مواضع الوضوء فيبدأ بمواضع الوضوء أولا بادئاً بالأمين منه ثم يغسل بعض الوضوء نعم يقول ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يغسل المرأة من؟
المرأة وهو كذلك ويغسل الرجل الرجل إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته وإلا من كان دون السبع فإن الفقه رحمهم الله يقولون من كان دون السبع فإنه يغسله الرجال والنساء سواء كان ذكراً أم
أنثى وعلى هذا فالطفل الصغير إذا مات يجوز أن تغسله النساء والطفل الصغير إذا ماتت يجوز أن نغسلها الرجال طيب فإذا لم يوجد رجل فيما لو كان الواجب أن يباشر التغسيل رجال مثل مات رجل بين
النساء فماذا نصنع يقول الفقهاء إنه ييمم ييمم فيضرب الإنسان يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه وقال بعض العلماء بل يغسله النساء بدون مباشرة بأن يصب عليهم ما أصبا بدون أن
تباشرهم النساء لأن المحذور هو مباشرة ولمس ما ما لا يجوز لمسه فإذا زال هذا يصبه فلا بأس به طيب وإذا قلنا بأن تأصيل الميت ليس للتعبد بل هو للتنظيف فهل يشرع التيمم إذا لم يحطر المرأة
نساء أو الرجل رجال لا يشرع لأن تيمم الآن لا يفيد ولهذا ذهب شيخ رسالة من كلمية إلى أن العصال المستحبة إذا فقد الإنسان الماء فيها أو كان يضره استعماله فإنه لا يتيمم لها لأن العصال
المستحبة منها عن جنابه وإنما هي للتنظيف والتطيير فإذا لم يجد الماء أو كان الماء يضره فإنه لا يتيمم والله عز وجل إنما ذكر التيمم في في الطهارة الواجبة ولم يذكروا في الطهارة المستحبة
لكن أكثر الفقهاء يقولون إنه يشتع التيمم إذا عدم الماء في العصال المستحبة أو تضرر به من كثوم لكن هذه صحيح المسلم إنها زينب أظن في صحيح المسلم نعم لصرف هذا إن العلماء مجمعين على هذا
وأن الرسول بس إنه مثل حديث بن عباس الذي وقصته ما يمكن الاستدال به لأنه محرم والمحرم ما يمكن يجعل فيه تغسيله كهو نعم قصه من شاربه وفقه العامل نعم فلو صعيب طالها فيها خلافة بين أهل
العلم فمنهما قال أنه يقص شاربه وأظفاره لأن هذا من باب التنظيف لا سيم الأظفار ومنهم قال ليترك لأن هذه من الفطرها المتعلقة بالحي ومنهم من بالغ حتى قال إنه يختن أيضا يختن ولكن صحيح أن
الختام يحرم لأنه مهتلة لا دعية لها وأما الأخي من الشارب إذا طال ومن الظفر فهو وجيه لأن فيه تنظيفا له نعم يقول العلماء في مسألة الصابون إن احتيج إليه استعمل وإلا فلا لأن حقيقة لمرنا
أن الصابون يرهف الجلد يرهفه وللالك ما أستعمال تجد أن الجلد يكون أحمر فإن احتيج إليه بأن كان فيه وسخ ما يزيله الماء استعمل وإلا فلا طيب شيخ الوضو ما الله الوضو العادي ينسح رأسه أن
يبدأ أن يكون كامل أن يؤخذ من هذا الحديث ما ضعونه لا ما يدل على المسأل لأنه قال يغسلنا يغسلنا فراهروها أن الرأس يؤسل بدل المسأل في هذا الحال كيف نغسل اليدين للمطاقين إلا نبدأ نبدأ
بتضربوه نبدأ بتضربوه نعم نبدأ بتضربوه يوصل الوجه ثم اليدين الملفقين ثم الرأس ثم الرجلين ثم بقية البدن نعم كيف بالماء المعروف إلا إذا بدأنا بمواضيعها بمواضع الوضوء منها فهذا هو
الوضوء النص يقول ابدأنا بمواضع الوضوء منها متعذر ما قلنا أنه ما يمضمض ولا سنشق ولكنه يؤخذ خرقة تبلغ الماء ويمسح بها أسنانه ونظف فيها أنفوه بدنا عن المضمض والسنشاق نعم تغسل مع الرأس
نعم هذا عند الكفن