11 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عباس قصة الذي وقصته ناقته فمات - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات وكان ذلك في حجة الوداء وهو واقف بعرفة فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتى في شأنه فأفتاهم فقال اغسلوه بماء وسدر اغسلوه الضمير عد على هذا الميت الذي سقط من ناقته فمات بماء وسدر مخلوطين جميعا بأن يدق السدر ثم يوضع في الماء ويضرب باليد وتأخذ الرغوة ويغسل بها الرأس ويبقى السفل يوصل به بقية جسد لأن السفل لو غسل به الرأس لبقي آثاره في الرأس بخلاف الرغوة وقول بماء وسدر نأخذ هذا بعد وكفنوه في توبيه كفنوه يعني غطوه واصروه في توبيه والضمير في قوله ثاوبيه يعود إلى هذا الميت وهما الإزار والرجاء الذان أحرم بهما والقصة كما قلت لكم أن هذا الرجل كان واقفا بعرفة فأقصته ناقته فسقط منها فمات فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في شانه فأفتاهم بذلك فيأخذ من هذا الحديث فوائد عديدة منها جواز السفتاء أو جواز السفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة لأن هؤلاء استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فلا يقال إن هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي أن يستفتع عن الشيء ومنها أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا؟ بإجابتهم وإفتائهم ومنها أن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ويتفرغ على هذه الفائدة رد قول من قال إنه ينبغي لكل محرم الآن أن يشترط في إحرامه أن محل حيث حبسع لأن العلماء اختلفوا في الاشتراط في الإحرام هل يشترط الإنسان عند إحرامه أن محله حيث حبس أو ينوي ويطلق ولا يشترط على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يسمى الاشتراط مطلقا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أنه لا يسمى مطلقا وبهذا قال ابن عمر وجماعة من أهل العلم والقول الثالث أنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع أو لمن كان يظن أن يحدث له مانع يمنعه من إكمال النسف فالأقوال إذن ثلاثة وهذا هو اختيار وهذا اختيار الشيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله أن الاشتراط ليس مستحبا مطلقا ولكن لا بد من التفصيل وهذا القول هو الراجح لأن به تجتمع الأدلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترك لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه وضباعة فنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية فقال لها حجي واشتريطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيك فأرشدها إلى الاستثناء لأنها شاكية مريضة وهو لم يستثني لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام النسك فقال بعض الناس اليوم إنه يسن الاشتراط مطلقا لأن الحوادث كثيرة حوادث السيارات والإنسان يخشى أن يعوقه شيء فنقول له إن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يشترك إلا في الحالات المخصوصة وأيضا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم تكن شيئا مو أقل نهيب شيء بالنسبة للسلامة فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرا مخيفا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشتراط ويستفاد من هذا الحديث وجوب تغسيل الميت لقوله يغسلوه ويستفاد منه أنه لا يجب العدد يعني ما نهى أنه لا يجب إلا الغصر فلا يشترط العدد يعني لا يشترط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيرها وجهه يغسله أنه مطلق وسيتين إن شاء الله تعالى في قصة النساء التي يغسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك لكنه قال إن رأيتم ذلك وهل يستفاد منه أنه يتعين الماء في تغسيل الميت نعم لقوله اغسله بماء طيب فإذا لم يوجد الماء أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فما لا نصنع قال بعض أهل العلم إنه يمم وقال آخرون إنه لا يمم لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك ولو كان من باب من باب غسل عبادة ما زاد على الثلاث لم يزد على الثلاث وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن يمم الميت إذا لم نجد ما نغسله به ويستفار من الحديث أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية من أين يأخذ من قوله يغسلوه بماء وسدر ومن فوائده مشروعية الجمع بين الماء والصدر لقوله يغسلوه بماء وسدر ومن فوائده جواز الاغتسال للمحرم من أين يأخذ نعم من قوله يغسلوه فهذا اغتسال ومن فوائده جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ماعد المطيب لقوله بماء وسدر ويستفار من الحديث وجوب التكفين لقوله كفنوه في ثوبين ويستفار من أن تأصيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين ما وجهه لأنه لأنه ما أمر جميع الناس أن يغسلوه ولا هو نفسه أيضا باشر غسله ولا تكفينه فهو إذن فرض كفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين مطلوب من كل شخص مطلوب لكل شخص فقد أريد به التعبد لله من كل واحد وأما فرض كفاية فالغلظ منه تحصيل ذلك الشيء في قطع النظر عن الفاعل فالأذان مثلا فرض كفاية لأن المقصود الإعلام بدخول وقت الصلاة تأصيل الميت فرض كفاية لأن المقصود تغسيله في قطع النظر عن الفاعل وهل يستفاد منه أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلفا أي بالغا عاطلا نعم لا يأخذ منه يأخذ كيف ذلك لأن توجيه الخطاب إنما يكون للمكلفين نعم لا لا أنا قصي أنه يشترط في تغسيل الميت أن يكون الغاسل بالغا ها أي لا يأخذ لأن توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا للبالغين إذ أن غير البالغ قد رفع عنه القلم ويأخذ منه جواز تغسيل المحرم للميت توافقون هذا حيث يقول لا كيف يشترين ما الذي علم أن كلهم محرمون ألا يمكن أن بعضهم لم يحرم ها الاحتمال العقلي وارد يعني احتمال أن هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلا ها وارد بلا شك لكنه مخالف جدا لظاهر الحال وقد ذكر أهل العلم كالمؤلف رحمه الله في الفتح أن الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلاء النظرية وذلك لأننا لو أردنا أن نفرض لو أردنا أن نولد كل احتمال يفرضه الذهن لكانت جميع العدلة يمكن تبطل لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي يبطله فإذن نأخذ بظاهر بظاهر الحال فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون إذ يبعد أن أحدا مع رسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم ويستفاد من هذا من الحديث أن الكفن مقدم على الدين من أين يأخذ من قول كفنوه في ثوبه ولم يستفصل هل هل عليه دين أم لا فيأخذ منه فائدة فرعية أن لباس الإنسان الحي المفلس مقدم إيش على دين ما نقول بإعثوبك بإعثوالك ويستفاد منه أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوب إحرامه لقوله في ثوبه أي ثوب الإحرام ويستفاد منه أيضا أنه إذا كان للميت تركه فلا ينبغي أن يجهز إلا منه لقوله في ثوبه ولما في ذلك من المنة لو أن ناحد قال أنا بتبرع وبيقوم باللازم من التجهيز وله تركه فنقول لا ما دام له تركه فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة ويستفاد منه ويجوب الرجوع إلى العالم ولا لا في جواز الوقوف على الراحلة نعم في جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وأيهما أفضل أن يقف راكبا أو أن يقف ماشيا يعني غير راكب اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال إن الأفضل أن يقف راكبا وعلى هذا فالأفضل لنا إذا أردنا الدعاء أن نركض على السيارات وندعو أحسن من كون ندعو على الأرض ولكن ينبغي في هذه المسألة أن يقال إنه ينظر إلى ما هو أصلح للقلب فإذا كان الأصلح للإنسان أن يدعو الله عز وجل وهو في الأرض فعيدا عن الناس فليفعل وإذا كان الأصلح أن يدعو على راحلته فليفعل لكن الغالب أيهما أصلح الغالب أن الأرض أصلح لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم وربما يكون أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل فليتبع الإنسان ما يراه أفضل واصلح لقلبه نعم الظاهر جالس أو على حسب الحال قد يكون ما حيانا يرى أنه إذا قام يكون أخشى لقلبه وأبلغ وألح في الدعاء وأنه يتوك لجالا وعلى كل ضامن يأتي لمن كل فجن عمي أيهما يضر الرسول وقف راكبا بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا بلا شك نعم ها نعم النون عندنا بالإضافة ها نعم نعم كلهم منتبق عليه كل اللفطين يقول كلهم وردات حتى في مسلم ثوبيه نعم كيف هذا مهم جدا ومن فوائد الحديث أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضا وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإتمام نسكه خلافا لما قاله فقهاء رحمهم الله أنه إذا مات في أثناء النسك وحجه واجب فإنه يقضى عنه ما بقي وهذا ليس بالصواب والصواب أنه لا يقضى عنه ومن فوائد الحديث إذا أردنا أن نكمل من فوائد الحديث أن الميت إذا مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم لقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وذلك والله أعلم لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله ومن مات في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة إذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح النسر ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية تحنيط الميت لأنه قال ولا تحنطوه هدل هذا على أن من عادتهم التحنيط وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة ومن فوائده وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله ولا تحنطوه وتعليل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لقوله ولا تخمر رأسه وهذا أعم من قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم حين سوئل ماذا ما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم لأن تغطية الرأس أعم من خصوص إيش اللبس ومن فوائد الحديث جواز استضلال المحرم بالشمسية ونحوها لأن النهي عن التغطية لا عن التغليل ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشكور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمحرم أن يستضل بالشمسية ولا بالهوجج ولا بالمحمل ولا بالسيارة أيضا ولهذا من أراد أن يقلد المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل له أن يركب في السيارة المغطات لا بد أن يكون في السيارة مكشوفة نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول والعلماء يقولون إن الساتل للرأس ثلاثة أقسام ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالنص والإجماع مثل الخيمة والاستضلال بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك لأنه لا يتبع المرء منفصل عن المرء ولا يتبعه والثاني ساتر للرأس ملاسق له فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق والثالث ظل مفصل عن الرأس لكنه تابع للإنسان يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه فهذا محل خلاف بين العلماء والصواب جوازهم طيب من فواهد الحديث أيضا إثبات البعث بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يمكن إضاف خرقا من ديل أو شبه مع أنه في بعض الأفض المسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه لكن بين أهل العلم أن هذه الزيادة هو هم وأنا لست بصحيحة وشتقون في هذه ماذا كمان جواز الاغتسال المحلم لكن قد يقول حيذر لا يزم من جواز الاغتسال خلع الملابس قد يغتسر والملابس عليه نعم فإذا قال ذلك لنا حيذر قلنا أيضا يمكن أصله بما هو سدر والتياب عليه لكن هذا بعيد لا شك يستفاد منه أنه لا يجب لا يجب أن يكون الكفن ثلاثة أتوار لقوله في توبي ويستفاد منه أيضا فإذا أخرى أنه لا يشرع الزيادة على توبي المحلم إلا أن يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم قد راع في ذلك أن هذا الرجل ليس عنده مال سوى توبيه وأنه لو طلبنا زيادة فمعنى أن سألنا الناس له وهذا أمر لا ينبغي لكن أول أظهر أنه ينبغي أن يكفن فيما هو محرم فيه فيه فقط نعم هل يؤخذ من هذا الحديث قاعدة أن من مات على شيء بعث عليه يقول العلماء إنه لا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعمى ويمكن أن نستدل بالأعمى على الأخص لأن استدلالنا بالأعمى على الأخص استدلال بالعموم على بعض أفراده لكن استدلالنا بالأخص على الأعمى معناه أن زدنا على النص ما تقولون نعم أما لو أغمي عليه فإنه لا ينقطع الحامل وأما إذا تن ففي خلاف والصحيح أنه ينقطع لأنه لم يكن صار من غير أهل التكريف إلا إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا فينتظر فلا بأس نعم قلنا إذا الماء والصدر لا يوجد الغضاء فالكفل إلى أدن بطاع إذا كان على جسد شهر نعم صدر أو كففية تقولون لأن الشعر الشعر اللي على البدن يسير لا يسير بعض الأحيان أكثر من الرأس نعم ما تقولون نعم أما الناس أكثر من الرأس هل سنعتم بهذا؟ نعم نعم ها؟ رأينا رأينا رأينا ماذا؟ رأينا يمكن قدر قدر قدر قدر ماذا؟ لا أكثر من الرأس ماذا؟ لا أكثر الرأس سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول هذا نطائم يعني يقول لك حسار صار هذا يمكن سفر نعم على كل حال إذا كان إذا كان كذلك يوصل بالرغوة نعم إلا أن الكفن لابد أن يكون نساتها في جمع البدن نعم لا لا ما يقابله لأن الصدر فيه بروض على البدن وأما الصبون هو بالعكس ولهذا قال العلم ما يستعمل الصبون إلا عند الحاجة فما لو كان فيه وسخ ما يذهب إلا به فلا بأس أو كم مثلا لو كان فيه بوية الميز اللي مات فيه بوية نستعمل معه إيش؟ البنزين