272 بلوغ المرام - شرح حديث أسماء أنها أخرجت جبة رسول الله مكفوفة الجيب والكمين والفرجين - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه أبو داود وأصوف مسلم أسماء بنت أبي بكر أنها
أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكفوفة ما فيها الثلاث يقول أخرج مكفوفة الجيبي الجيب هو الطوق الذي يدخل معه الرأس وقولها الكمين معروف وقولها الفرجعين هم شقان تشق فيهم
الجبة أحدهما من الأمام والثاني من الخلف وسميا فرجعين لأنها تنفرج الجبة إذا شقت من الأسفل وقول مكفوفة يعني أنه كف بعضه على بعض يعني ثني بعضه على بعض وخيط بالدبات فهذا دليل على أنه
يجوز أن يكون طوق الجبة وأن يكون أكمام الجبة وأن يكون فرج الجبة من الحرير يعني هذا يسير تابع فهو داخل في حديث عمر السابق إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع قال واصله في مسلم وزاد يعني
مسلم كانت عند عائشة رضي الله عنها فقبضت فقبضتها هذه جبك كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت يعني حتى ماتت فقبضتها ولكن يشتل على هذا الحديد كيف كانت عند عائشة وقد قال النبي عليه
الصلاة والسلام إن ماشر الانبياء إلى نور ما تركنا صدق وجواب على ذلك أن عائشة رضي الله عنه لم تتملك ولهذا من الذي أخذها أسمى بنت أبي بكر أخذها أختها ولكنها كانت عندها للنفع للنفع
الناس بها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن ناصلها للمرضى يستشفى بها وزاد البخاري وفلادة المفرد كان يلبسها للوفد وجمع لنجبة هذا جليل على أن عائشة رضي الله عنه ما
اقتنتها ملكا لها ولكن لنفع المسلمين كانوا يعصلونها للمرضى يستشفون بها لماذا؟
لأنها جبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا أنه يجوز التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس بها ومن آيات الآية عز وجل أن هذه الجبة تغسل للمريض ويأخذ الماء ثم توصل
لمرير آخر ثم لمرير ثالث وكل ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا الحديث المناسب للباب أن جبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مكوبة الجيد والكمين والفرجين بالديباج فدل
هذا على أنه يجوز أن يكفى مثل هذه الأشياء وأن تخاطى بالديباج وقاس شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة قاس عليها مسألة الذهب وقال إن الذهب والحرير بابهما واحد وأن العباءة التي تجعل
بالزري الذي يكون من الذهب لا بأس بها لأنها تابعة وليست بمستقلة وذهب بعضها إلى أنه لا يجوز الذهب فكرا إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسيرا تابعا وقال إن الأصل فقاء الأحاديث على
عمومها خرج ما كان موضع سبعين أو ثلاثة أو أربع من الحرير بالنص فتقيت ذهب على حاله محرما نعم من فائد الحديث جواز كف في الطوق والكم والفرج من الجبة في الحريف وجه ذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم أقر ذلك ولبسه ومن فائد الحديث أيضا جواز الاستشفاء والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أن آثار الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون سببا للشفاء كما كان
عند أم سلمة كل جن من فضة وفيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل للوفد وأن يتجمل للجمعة بقولها وكان يلبسها للوفد والجمعة
وعلى هذا فلا يلام الإنسان إذا جاءه ضيف وذهب إلى بيت دخل بيته ولبسه تيابا جميلة لا يلام على ذلك بل إنه يحمد على ذلك لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تأتي إلى ضيوفك وأنت
حاسر عن رأسك فاتح عن صدرك مشمر لأكمامك نعم فهذا لا ينبغي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل بالوحد وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن للآداب وكذلك الجمعة كان الرسول عليه الصلاة
والسلام يلبس أحسن ثيابه ومنها أنه يلبس هذه الجبة التي فيها الحريب هذه أماكن هذه هذه أماكن لكن آثار التي باشرت جلده وصار فيها من عرقه أو ريحه أو ما أشوى ذلك هذا بالنسبة للمرأة لا
بأس به بالنسبة للرجل الصحيح أنه حرام لأن هذا من اللباس اللباس الذهب حرام مع الرجل وأما ما يوضع في الأقلام وشبهها الذي خلاف بين العلماء فمنهم من أجاذه وقال إن الرسول إنما نهى عن شرب
الذهب عن شرب والأكل يعني في ذهب والفصوة ولم ينهى عن استعماله مطلقة وهذا ليس من باب اللبس أما اللبس هو حراء لا الماس حراء ليس لهذا ما فيه الآن شيء للغسوم لا فيه انتياب ولا شيء هذا
انتياب او شيء نعم نعم حرير حرج من الاخرير من الاخرير ومعصفر ومعصفر ومعصفر ومعصفر ومعصفر المعصفر إذا كانت ثوب كله معصفر أما إذا كان بعض ما يقال للمعصفر ماذا المعصفر الآن؟
هذا فيه لون معصفر ولون غير معصفر