266 بلوغ المرام- شرح حديث أنس رخص النبي لعبد الحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير من حكة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أن النبي صلى الله عليه وسلم فخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحريب في سفر من حكة كانت في هنا فخص الرصة في اللغة بمعنى السهولة وعند الأصليين يقولون إن الرصة ما ثبت على خلاف
جليل شرعي لمعارض الراجل وفي شما التعقيد هذا التعليم ما ثبت على خلاف جليل شرعي لمعارض الراجل نثاب ذلك للمعنى الحرير حرام الحكة تحله إذا ثبت الحر على خلاف جليل شرعي وهو التحريف
لمعارض راجح وهو الضرع أو الحكة طيب هذا الرصة عندنا ولو قيل إن الرصة في اللغة هي الرصة في الشرع وأما مراد بها الفسير الفسير نثبت من لكنهم يقولون إنك إذا قلت إن الرصة هي السهولة لازم
أن يشمل ذلك جميع الدين لأن كل الدين يسر وسهوله ولكننا نفصل عن هذا الإيراة فنقول إنه السهولة فيما ثبت فيه الإجاب أو التحريف يكون هذا أوضح فمثلا أحد هذا الحكم واجب ثم يقول لهذا الرجل
لا يجب عليه لسبب وهذا الحكم محرم ونقول لهذا لا يحرم عليه لسبب فالتسهيل إذا فالتسهيل يقول لسبب بمعنى أننا نخرج بعض الناس من الإجاب أو من التحريف لسبب هذا هو الرجل قال لعبد الرحمن
العوف والزبيع في قميص الحريف قميص هو السوب المهروس يابنا هذا هو قميص يعني السوب ذو الأكمان يسمى قميص وقوله في سفر في سفر هل هذا بيان للواقع أو اللقيف هذا هو بيان للواقع فهو إذن ليس
جقيف وقوله من حكة كانت فيهما من سببية فتكون دالة على العلّة والحكة معروفة هو ما يسبب بدم مما يسمى بالحاضر مستمونه حساتي هذا فخص النبي صلى الله وسلم لعبد الرحمن العوف والزبيع الرقصة
ماهي ذكرنا أن معناها التسهيل وأن الفقهاء يقولون إن الرقصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض الراشر وذكرنا أن هذا التعريف فيه غمور ولو قلنا إن الرقصة بمعنى التسهيل لكان أسهل وأوضح
طيب وقوله في سفر قميص الحرير يعني قميص من الحرير فالإضافة هنا على تقدير من وقد سبق أن الإضافة تكون على تقدير من واللا وفي فإذا كان المضاف إليه ضرفا للمضاف فهي على تقدير في فقوله
تعالى بَلْ مَخْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ نَعْنَكْرَ بِاللَّهِ مَخْرُ اللَّيْلِ يعني مَخْرُونَ فِي اللَّيْلِ وَإِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ جِنْسًا للمضاف
فالإضافة على تقدير من كما تقول خاتم حديد وباب ساجد وثوب حرير وما أشبه أي باب من حريد وثوب من حريد فالإضافة على تقدير من والحريد تقدم لنا أنه نهجو بالقلب قال في سفر من حكة من حكة
بقي الله هي الأكثر ما عدا ذلك فهي على تقدير اللام والإضافة على تقدير اللام وهي كثير جدا يقول في سفر من حكة من هنا للتعليق أي بسبب الحكة والحكة هي ما يعرف عندنا الآن بالحساسين كانت
بهما وإنما رخص في ثوب الحريد من الحكة لأن الحريرة فيه الخاصية في تبريد هذه الحكة بل في شفائها للحكة ولهذا فخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في استعمال هذا الحريد فيستفاد من هذا
الحريد عدة فوائد أولا أن تحرين الحريد ليس لخبته لأنه لو كان لخبته ما كان فيه فائدة ولا شفاء لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيما حرم الله عز وجل ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الاستشفاء بالخمط وأنها اتخذوا دواء فقال إنها ذاء إنها ذاء وليس في دواء لأنه حرم لخبتها وما حرم لخبته كيف يكون مفيدا لكن الحريد إنما حرم لما فيه من النعومة التي لا تليق بالرسل
ولهذا جاد للمرأة ولو كان التحرين لخبت هذا النوع من اللباس فكان ذلك شاملا للتحرين شاملا للرجال والنساء وبهذا يندفع الإشكال الذي قد يستشكله صعب الناس حيث يقول كيف كان الشفاء في شيء
محرم والله تعالى لمجع شفاء أهل الأمة فيما حرمه عليها فنقول إن التحرين هنا ليس لمعنى يتعلق بذات الحريد ولكن لمعنى خارجي ما هو المعنى الخارجي؟
أنه يحصل بلباثه من النعومة ما لا يليق بالرجال ولهذا حل للنساء ويستفاد من هذا الحديث أن تحريم الحرير ليس كالتحريم الباثي الذي لا يدود إلا للضرورة ولهذا أبيحة للحاجة لأن الحكة من
الجائز أن تزول بغيره ومن الجائز أن لا تزول به أيضا وهكذا جميع الأدوية يمكن أن يزول المرض بدونها ويمكن أن لا يزول بها ولهذا سهل تحريمه ويستفاد من هذا الحديث جواج لبس الحرير للحكة
لقوله من حكة كانت بهما ويستفاد وهل يشترط أن يكون ذلك في السفر لا لأن هذا القيد ديان للواقع يعني أن الترخيص كان في سفر فلو كان في حضر لم يختلف الحكم وهذا ما يسمى عند الحصوليين
بمفهوم اللقب مفهوم اللقب هو الذي ليس له تأثير في الحكم فكل ما ليس له تأثير في الحكم فإنه يسمونه مفهوم لقب لا يختلف في الحكم لأن العبرة لأن العبرة بعموم اللقب لا تختلف في السفر فإن
قال قائل هذا ليس فيه عموم لفظ فما هناك لفظ آن بل فيه أنه رخص لهؤلاء في ثلوب الحرير من حكة بهذه فإن اللفظ الآن حتى تقولوا إن العبرة بعموم اللفظ لا تختلف في السفر نقول إن العموم
نوعان عموم اللفظي وعموم معنوي فالعموم اللفظي أن يوجد لفظ من ألفاب العموم ورد على ثلوب خاص فيكون عاما ولا عبرة بثلوب والعموم معنوي هو أن نقول إن العلة التي أبيح من أجدها الحير لهذين
الرجلين غاصة ولا عامة عامة وهي الحاجة إلى نفسين فهذا نقول إنه عموم المعنوي فلا اختص ثم إنه قد تطق لنا قائدة نافعة في هذا الباب وهو أنه لا يوجد أحد يخصص بحكم من الأحكام لعيوم أبدا
وإنما يخصص من يخصص بالأحكام لوصف كان فيه أما أن الحكم شرعي يقال لهذا الرجل دون غيره لهذا لا يوجد لأن الأحكام الشرعية مربوطة بزللها ومعانيها والأشخاص ليسوا عللاً ومعاني إلا أنه يرجع
على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي فردى بنياء حيث ضحى بشاته قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة العيد الأضحى يريد أن تكون هي أول ما يؤكل في بيته فلما سنع النبي صلى الله عليه
وسلم يخطب يقول من ذبح قبل الصلاة فلنفك له وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى قال يا رسل الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شكي أفتذروا عني قال نعم ولن تذي عن أحد بعدك أليس
في هذا دليل على التخصيص نقول نعم عند بعض أهل العلم يقولون إن هذا دليل على التخصيص العين دون الوصف لأنه قال ولن تذي عن أحد بعدك لكن شاء فرسل من ثمية رحمه الله يقول إن المرادة
بالدارية هنا أي بعد حاجح وأنه لو وجد إنسان على الوصف على الوصف الذي وقع بأبي بردة فإنه يحل له أن يضحي بعناق يعني لجاء إنسان وضحى بشاته قبل الصلاة جهلاً منه ثم لم يكن عنده إلا عناق
فإننا يقول شد وعنك في ألحاب تذباناً بحديث أبي بردة وما لهب إليه شيخ الإسلام فلا شك أنه خلاف ظهر اللقص ولكن المعنى الذي نعلمه من الشريعة وهي أن أحكامها معللة بالمعاني والأوصاف بدون
أشخاص يردخ ما قاله شيخ الإسلام من ثمية رحمه الله واضح وعلى هذا فيكون الشريعة ليس فيها تحصيص ثقن لشخص بعيد فإن قل هذا ينتقض في الخصائص التي ثبتت لفصول صلى الله عليه وسلم فإن النبي
صلى الله عليه وسلم خص بخصائص كثيرة فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بخصائص لأنه رسول الله وهذه التصائص علقت الوص وهي الرسالة ولا يشاركوا أحدا في هذا الوص لأنه عليه الصلاة
والسلام كان خاتم النبيين طيب نعم فترين بهذا الآن أن هذا الحديث يعوم عبد الرحمن بن عوف يعوم من سوى عبد الرحمن بن عوف والذبي وبقي أنه قال إذا احتيج إلى لفس الحرين لغير الحجة لمرض آخر
مثلا فهل يجوز أم لا الجواب يجوز لأن القياس الشرع الإسلامية أحد الأصول التي يستدل بها في الأحكام فالأصول التي يستدل بها في الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجناء والقياس الحديث حدث
النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير إعتاب ولا عذاب فقام عفكاشة بنحطن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم وقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن
يجعلني منهم فقال ثلقت بها عفكاشة يا أصد يا آدم لا تأجل في فرض على أول شيء نفسي نحن نتكلم عن التخطيص في الحكم أما التخطيص في الفضيلة تخطيص في الفضيلة فهذا يمكن يخصص بعض الناس في
الفضيلة لا يخصرها الآخر نعم يعني ممكن أن الله يتعلي إنسان خاصة خاصية الفضيلة والمرتبة لا يشارك أحد فيها أبو بكر مثلا أفضل الأمة لا يشارك أحد من النزلات وبعده الفلساء على التخطيص في
الفلسة هذه القضائل غير الأحكام لكن الأحكام الشرعية التي هي مناطر التكليف هذه ما حدك تخطيص في هذا من الآخر وأما مثلا إن هذا اختص بفضيلة والآخر اختص بفضيلة هذا ممكن ولهذا قال النبي
عليه الصلاة والسلام في حدي بن أبي طالب لما خلته في أهله في عزي السبو قال يا رسول الله تخلفني في الأهل قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي داع هذه
الخصيصة أكون النصور عليه الصلاة والسلام يختص علي بن أبي طالب من بين سائب أهله وأصحابه أن يكون خليفته في أهله هذه ما تدل على أنه انفرد بحكم الأحكام وكذلك لا أعطينا الضايا رجلا يحبه
الله ورسوله ويحب الله ورسوله مع أن محبة الله ورسوله ليست خاصة يعني فغيره أيضا من الناس