264 بلوغ المرام - شرح حديث حديفة نهى رسول الله أن نشرب في آنية الدهب والفضة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أن نشرب في آنية الزهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والذيبات وعن نجلس عليه رواه البخاري بعض هذا الحديث سبق لنا في باب الآنية وبعضهم يفتص بهذا الباب قال نها أن نشرب في آنية
الزهب والفضة الآنية جمع إناء وهي الأوعية التي تجعل فيها الأشياء نعم يقول نها أن نشرب في آنية الزهب الخالص أو الفضة الخالصة أو إلا في ذهبوا فضة أو ذهبوا فضة جميعا أو ذهب ومعد من آخر
خير الفضة قلنا لا وهذا سبق لنا في باب الأمية في حديث أو فيه شيء منهما ثانيا يقول وأن نأكل فيها أي في آمة الذهب والفضة لماذا علل بعض أحد العلم بأن ذلك من باب الفخر والقيلة وعلل
بعضهم بأنه إسراف وعلل بعضهم بأن ذلك بأن في ذلك تضييقا للنقدي وشأن نقضينا الذهب والفضة لأنها دراهم دناني فإذا بأت هذا التفل تواني ضاقت على الناس ولم يكن عندهم نقود وعلل بعضهم ذلك
بأن فيه كسرا لقلوب الفقراء فقير الذي ما يجد ما يشرب إلا بالخذف يجد هذا بالذهب والفضة ينكسر قلبه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عللها في علة واضحة قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في
الآخرة فهذه ميزة بين المسلمين والكفار هؤلاء يتمتعون بها في الآخرة والكفار يتمتعون بها في الدنيا فهي ليست ممن أو ليست من أواني من يتق الله عز وجل مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة
والسلام في الحرير إنه لباس من لا خلاق له وقال إن هذا لا نبغيث للمستقيم قال وعن لبس الحرير هذا الشاهد لبس الحرير والحرير تقدم لنا أنه نفس جود القز هذا الحرير الطبيعي والديبات
الديبات نوع من السياف يكون لحمته من السوق أو القطن أو نحو ذلك ويكون سداه من الحرير يعني تجد مثلا مشجر أشتار فيها أشتاره حرير لكن أصل الثوف ولحمته كلها من صوف أو قط أو ما أشباه ولكن
سيأتينا إن شاء الله أن الديباج المراد به ما كان أكثر ظهورا في الثوف أو ما كان مجتمعا في مكان واحد أكثر من أربعة أصابق يعني معناها أنه إذا وجد حرير مع غيره من المباحث إن كان الحرير
هو الأكثر ظهورا هو حرام وإن كان ليس هو الأكثر ظهورا بل الأكثر للآخر هو إذا كان مجتمعاً في مكان أكثر من أربعة تصابع فهو حرام فمثل هذا التوب الموشّى بالحريض إذا كان ظاهره من الحريض
أكثر يكون حراماً اعتباراً بالأكثر وإن كان لست فيه إلا نقطة أو نقطتين أو ثلاثة نقطة متفرقة والأكثر خلاف الحريض فإن ذلك يكون مباح وقوله وأن نجلس نعم إذا ينضع هذا الأكثر يعني مثلا إذا
كانت لوجومعة في المتفرقة ولوجومعة في الأسفر في حلال إلا إذا كانت أكثر يقول وأن نجلس عليك أن نجلس عليك التويل من البس فقوله أن نبس الحرير والدباس هذا يستثنى منه النساء كما ساته إن
شاء الله تعالى لحاجتهن إلى التزيّن والتجمّن لأزواجهم وفي الحقيقة أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضا قولي لا فيكون من مصلحة الذجار ومصلحة النساء
لكن لما كانت المرأة أحق لأن تتزيّن بمثل هذه السياس صار الحلال في حقها دون الرجل وقوله أن نجلس عليه هل هذا خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء في خلال فقال بعض أهل العلم إنه عام
للرجال والنساء وأن المرأة إنما أبيح لها أن تلبس الحريب للتجمه والفراش المنفصل عنها فلا فرق بينه وبين الرجل بعدم حاجتها إلى الفراش من الحريب وقال بعض العلماء فقال إنه خاص بالرجال
وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحديث معموم الحديث لأن الجلوس يسمى لبسا كما في حديث عنث قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس في احتيار الرواية في احتيار الفاظ في بعض الفاظه من
طول ما لبس لكن على الرواية اللفظ الأول يكون الجلوس على الشيء نوعا من اللباس فمن نظر إلى عموم اللفظ لحل الحرير للنساء قال إن جلوسهن عليه حلال لأن هذا نوع من الاستعمال فهو كالثور ومن
نظر إلى المعنى الذي من أجله أبيح للنساء الحرير قال إنه لا يدوش لأنه لا فرق بينها بنتاك كيف نقول هذا امرأة هذا فراش المرأة حرير وهذا فراش الرجل طويل وكلاهما سوا كلاهما فراشه من فائن
منه من فصل عنه ولهذا الاحتياط أن لا تستامن المرض