249 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عباس انخسفت الشمس على عهد رسول الله - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان خصوحه يوم مات إبراهيم في في السنة العاشرة في يوم الثلاثة ستة عشرين شواء نعم هذا هو المؤكد
وإن كان المواضحون يخالفون بهذا يقول على عهد رسول الله صلى الله وسلم فصل فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة هذا القيام الأول نحوا من قراءة سورة البقرة سورة البقرة كم من جزء؟
جزءان ونص تقريبا أكثر من الثلث ودون النص وقراءة الرسول عليه السلام المعروف أنه يرفل كم تستوعب من ساعة؟
لا ساعة لا تستوعب ساعة نص تقريبا نعم ساعة نص هذا في القيام الأول فقط نعم يقول ثم ركع ركوعا طويلة ركوعا طويلا قريبا من قيامه ركوع طويل قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم ثم رفع فقام
قياما طويلا وهو دون القيام الأول وهذا من الحكمة لأن الناس بعد القيام الأول الطويل حصل لهم شيء من التال فخفف القيام التالي ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول والعلة فيه ما
ذكرنا ثم سجد ثم قام قياما طويل هنا ما ذكر الا سجودا واحدا ولم يذكر انه طويل لكن قد جاءت الاحاديث الاخرى بانه سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه وهذا هو المعروف من الصلاة الرسول عليه
الصلاة والسلام أنه كما قال براء من عازب أن ثيامه بعد ذكور وركوعه وسجوده وجلسته وبين سيد أنها قريب من السواء يقول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول أي الأول الأول من الركاجول
أو الأول الذي قبله يعني بينهم فرق الظاهر الأول الذي قبله لأنك لو قلت يوني القيام الأول الذي في أول قيام الأول في رفعه الأول صار القيام الأول في رفعه الثانية متاور في القيام الثاني
في رفعه الأول في الظاهر الثلاثة وهي بالكبريك ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع رقوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرت وقد انجلت الشمس فخفب
الناس متفقنا كم تستوعب هذه الصلاة؟
تقريبا أربع ساعة توفر لأن كسوف الشمس كان كليا كان في ذلك اليوم كليا كما ذكره الصحابة رضي الله عنهم أنها صارت كقطعة المحاسة الأحمر وهذا يدلع لأن الكسوف كان كليا ومثل هذا قد استوعب
أربع ساعات أربع ساعات ونبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأسحابه نعم وهم قائمون وقد ذكر جابر بن عبد الله أنه كان في يوم حار ولا عندهم مراوح ولا مكيفات نعم شفى الصبر العظيم على طاعة الله
عز وجل لكن بعضهم كان يسقط مغشيا عليه الضعفة يفعبون تعبوا من الحرب وكثف الأنفاس وضول الصلاة ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما راع هؤلاء لأنه إذا كانت السنة التطويل فإن الفرد إذا
تعب أو الفردان ما يؤثر كما سأقول في فوعد إن شاء الله قال وفي رواة المسلم صلى حين كسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات ثمانية ركعات أي ثمانية ركعات في أربع سجدات هذا يبين قول ثم
سجد أنه سجد السجودين في كل ركعات ليوافق على حديث الأخر لكن في مسألة الركوع إذا صلى ثمانية ركعات كم في كل ركع من الركوع؟
أربع ركوعات أربع ركوعات وهذا أمر لا يمكن لأن حريث عائشة في الصحيحين يدل على أنه إيش؟
صلى أربع ركوعات في كل ركعة الركوعات وحريث النعباس نفس الأرض الأول المتفق عليه كم الركوع فيه؟
أربع ركوعات ومعلوم أن ما اتفق عليه الشيخان مرجح على ما انفرد به مصر لا شك فيه ومن المعلوم أن الكسوب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع إلا مرة واحدة بالاتفاق ما وقع مرتين
وعلى هذا فيكون المحفوظ أربع فقوعات وأربع سجدات وما عد ذلك فهو شاد لأن الشدود ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه أرجح منه أحسن من أوفق منه يجري أسمى الرجحان بالكيفية والكمية لو كان
واحد والثنين خالقوه وكلهما في الحظ السواء كلهم في الحظ السواء يكونوا واحد شاد طيب إذن المعتمد أن الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة التسوق كم أربع ركعات وأربع سجدات فقط
نعم نرجع إلى ثوائد حديثة اذن عبدالله صلى الله عليه وسلم نستفاد من قوة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة لأنه قام هذا القيام الطويل ويستفاد منه أنه بأبي وأمي أهل لأن يغفر الله له
ما تقدم من ذنبه ومتاه إذا كان هذه عبادته لرب هذه العبادة التي لا يحقها لا حق فهو أهل لأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخذ ويستفاد من تحقيق قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني
لأعلمكم بالله وأخشاكم لله يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو صادق إذا كان يقوم بالليل حتى ستفطر قدمه هذه الخشية وعالي العبادة وعالي التقوى ويستفاد من كثرة الناس أن الناس كثيرون
من أين يرحل السؤال هذا في حديث عائشة السنباط من حديث ابن عباس أقول أنه يستفاج منه كثرة الناس حديث ابن عباس انتهينا من حديث عاشة كيف ذلك؟
هذا ثبت في حديث عاشة أنه جهر بالقرارة ولو كان ابن عباس يسمع هو رسول جاهر بها لكان يعرف ما قرأ وعلى هذا فنقول جمع كثير وابن عباس صلى الله عليه وسلم كان في المؤخر وبه نرد على من قال
إن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة واستدل بهذه الجملة لأن بعض آخر العلم رحمه الله يقولون إنه لا يجهر بصلاة الكسوف في القراءة ويستدلون بقوله نحوا من قيامة من قراءة سوى البقرة
قالوا لو كان يجهر لك ابن عباس يسمع ويدري ما قرأ ولكن نقول كيف نرد اللفظ الصريح في عائشة جهر بشيء محتمل ونحمله على وجه صحيح ولا يزمه أنه لا أجهر وهو كثرة الجن ويستفاد من حديث عباس
أنه ينبغي تطويل الضراءة بل تطويل صلاة الكثوب ولو شق ذلك على بعض الناس نعم لأن رسول عليه الصلاة طول أطال ومثل هذا يشق على بعض الناس وقد ثبت صحيح أن بعضهم سقطا ويستفاد من حديث عباس
أنه ينبغي تطويل قراءة تل تطويل صلاة الكثوب ولو شق ذلك على بعض الناس لأن رسول عليه السلام طول أطال ومثل هذا يشق على بعض الناس وقد ثبت الصحيح أن بعضهم سقط من الغشب ويستفاد منه أن
الإنسان ينبغي له اتباع السنة وتطبيق المشبوع ولو شق ذلك على أفراد من الناس إلا الأمور العارضة طيب لو قال لنا بعض الناس أنا نحب أن يكون مسجدنا مسجد جامع لأنه أهولنا من أن نركب
السيارات ونرى الجوامل الأفراد نضيعهم ما نضيع لأن هذا يخل بمقصود الشرع في اجتماع الناس في كل أسبوع في مسجد واحد ولهذا ما صار تعد الجمعة في المسلمين إلا في القرن الثالث يعني مضى
قرنان على المسلمين مات عدد الجمعة في مكان واحد إلا في القرن الثالث في بغداد كل هذا حماية لهذا الجمع العظيم أن يتفرد وأما ما يتعل بعض الناس من التهاون حتى أني أسمع في بعض البلاد
الإسلامية في المسجد تقام فيه الجماعة فإنها تقام فيه الجمعة فهذا منكر اللهم إلا إذا كان الناس كثيرين والمساجد تضيق بهم فإنه على حسب الحاجة ويستفاد من حديث عباس صلى الله عليه وسلم أن
تفصيل صلى الله عليه وسلم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود كذا قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود صح قيام بعد أكتب بعد ركوع يعني يركع يسجد من الركوع يتجل ثم يسجل يعني يتجل ويقود الحمد للآخر
طيب الآن لن نعدع مرة قيام ثم ركوع ثم قيام ثم قيام ثم سجد صحيح لكن القيام اللي بعد الركوع الثاني ما في قراءة طيب في القيام الذي بعد الركوع الأول يقرأ القرآن لا شك لكن هل يقرأ
الفاتحة أو لا يقرأ اختلف في هذا أهل العلم ومنهم من قال إنه يقرأ الفاتحة ومنهم من قال إنه لا يقرأ ليش الذين قالوا يقرأ الفاتحة قالوا إنها تركعة واحدة وقد قلت فيها الفاتحة ولا حاجة
إلى عادتها والذين قالوا يقرأ الفاتحة قالوا لأنه لما كانت هذه القراءة يعقوبها ركوع صار لابد فيها من قراءة الفاتحة كالركوع الأول وأنا إلى الآن ما قرأت على شيء في الأحاديث يبين أنه
قرأ الفاتحة هذا الركوع الأول ولذلك إن شاء الله تراجعون حذروا هذه المسألة هل إنه يقرأ الفاتحة بعد الضكوع الأول ولا يقتصر على الفاتحة الذي قبل الضكوع الأول نعم شاء الله تحررون ونعين
ويستفادوا من حديث ابن عبدال صلى الله عليه وسلم الخطبة بعد الصلاة لقوله فخطب الناس واضح هذه الخطبة هل هي خطبة راتبة أو خطبة عاربة فيها خلال فقال بعض أهل العلم إنها خطبة غضراتها وأنه
يشرى لصلاة الكثبة خطبة واستدلوا بأن رسول عليه الصلاة والسلام خطب محمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وهذه الخطبة ولم يقع الكثوه مرة أخرى فيتركها فيتركها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى
نعرف أنها خطبة نعارضة ففي الحقيقة لما لم يقع الكثوه مرة أخرى ويدعى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة فإننا لا نتري ما نستطيع أن نقول إنها خطبة عارضة ونجزم بذلك فالذين قالوا
إنها خطبة لازمة مشروعة لهذه الصلاة لهم مجهة قوية وهو مذهب الشاتم وأنه يشرع أن يخطب له لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حمد الله وأثنى عليه وخطب الناس ووعظه ومشهور من ذلك
الحنابلة أن هذه الخطبة خطبة عارضة لا لازمة للصلاة وأنه إن خطب إن رأى ما يوجب الخطبة خطب وإن لا فلع واستدلوا لذلك لأن رسول عليه الصلاة أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة
والتكفير والعتق ولم يذكر الخطبة وعندي أن في هذا الاستدار نظرا لأن الخطبة إنما يخاطب بها من؟
الإمام بحلاف الأشياء الأخرى فالقول بأن الخطبة خطبة راتبة راتبة لا عارضة قول قول ولكن إذا كان الإمام لا يعرف الخطبة فما الجواب؟
الجواب أن هذا الإراد غير وارد لأننا قلنا أن المشروع أن تكون في خطبة في الجواب وأئمة الجوامع غالبا يستطيعون الخطبة ألس كذلك؟
لكن على حسب الواقع وهي أنها تقام في كل مسجد فإن بعض أئمة المساجد لا يستطيع أن يخطب نقول يمكن أن يقوم واحد من الناس الحاضرين إذا كان فيهم من يعيث خطبة يقوم فيخطب ويدكر الناس وعندي
أنه في وقتنا الحاضر حتى ولو كنا إن الخطبة عارضة لا راتبة فإنه ينبغي أن نخطب لأن الناس عندهم جهل عظيم وإعراض عن الآيات كبير ولا سيما وأنه ينشر الصفر وبين الناس عن الكسوف ووقته فيأتي
الناس يأتي الكسوف الناس وكأنهم منفتحون له منشرح الصدور ما كأنه أمر يخشى منه أو يفسى منه وهذا لا شك أنه يقلل أهمية الكسوف في قلوب الناس فإذا قام أحد بعد صلاة كسوك وعظ أنا في هذا خير
نعم يجب أن يقول أنهم خطبوا ما أذكره شيئا إنما معترف الاستداد في هذا الحديث فقط يستفاد من هذا الحديث صحيح أنه ينبغي في صلاة كسوك أن تكون كل رفعة أقصر مما قبلها كذا كل طرار وركوع
يكون أقصى مما قبله لهذا الحديث ويتفرى من هذه الفائدة وهي الحكمة في التشريع ومراعاة أحوال الناس لكن بدون أن نهذر الأمر المشهر لأننا فيما ظهر لنا أن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام
كل ركعة عما قبلها من أجل مراعاة مراعاة أحوال الناس طيب ويستفاد أيضا من الحديث وجوب الرافع من ركوع ومن السجود وأنه أمر لا بد منه ووجوب الركوع والسجود أيضا لكن الركوع الثاني من كل
ركعة عند أكثر العلم سنه عن علي رضي الله عنه مثل ذلك وله عن جابر صلى ست ركعات وأربع سجدة ولأبي داود عن بي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعلت الثانية مثل ذلك كم
يكون جميع إذا كانت خمسة ركة أولى وخمسة ثانية عشر وذكر رقبها أنه يجوز إلى ست يكون رقعان ثلاثة وأربعة وخمسة وستة لأن هذه وردت عن الصحابة رضي الله عنه ومثل هذا من المرفوع حكما لأنه لا
مجال للرأي فيه ولهذا قال أهل العلم إذا فعل الصحابي فعلا يتعبد به لله فليس لرأي فيه مجال فيقول له حكم حكم الرقم ومثلوا بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاثة رقعات رقوعات في كل رقع
هل لي عندنا نعم ثلاثة رقعات في كل رقع يقولون جميع ست لعندنا مثل ذلك أربع لكن هم ذكعوا في مصطلح تمثلوا للفعل الذي لم تجد الإنسان في صلاة علية رضي الله عنه ثلاثة رقوعات في كل رقعة
هنا ثمانية المسلم لكنه روي مرفوعا وعن علية رضي الله مثل ذلك مرفوعا المهم هل هذا على سبيل التخيير والتشهر يعني يكون نزيل على رقوعين في كل رقعة هل هو على سبيل التخيير والتشهر أو أنه
ينبغي أن ينظر الإنسان لمقتضحة إذا كان الكسوق قد بدأ يضمحه فإن نجعل ركوعين في كل رفع وإن كان الكسوق في أوله ولا سيما في وقت الحاضر إن نعلم أنه يبقى مثل ساعتين أو ثلاث فإننا نزيد في
الركوعات نعم يمكن أن يقال بهذا لكن الذي أختاره أن يقتصر على المركور الصحيح وهو أربع رفوعات فقط في ركعتين وأربع سجلات حبيث لابر وحبيث وضعيف لا هو مرضى حساب لا هو أصل كل ما خالق حيث
أشبه وضعيف مع نحية جابه في مسلم لا ليس من ناحية لابر وحبيث صغير من ناحية لابر وحبيث السند هو في مسلم لا ليس في مسلم حبيث وحبيث وحبيث عن عنامه لو مثلاً ركعت الركوع الأول ثم قمت وقلت
ربنا ولك الحمد إلى آخره ثم فجدت فلا حركة هذا هو الذي يوجب لنا أن نتوقف ونقول أنه ما دام أن هذا الركوع الثاني تابعاً للركوع الأول فلا حاجة للقراءة لكنه يريد علينا ويقال أيضا ولا
حاجة لقراعة لقراءة بقرام آخر.
أركل الله هل القراءة هل أحفظ؟
وقل عليه العمل وهو مذهب لنا مع أحمد الحمد رحمه الله.
ومن ثقر الفاتحة سيعمل الثاني.
الحمد لله ما يظف.
مما تقولون ما تقولون على القراءة في كل ركعة؟
نعم هم يقولون أنه يقول له ركعة، هذه ركعة، هذه ركعة، ماذا من الطراعة فهذا ركوض، هذه ركعة لا، استنكرون لو ما تقرأ، استنكر الناس موبرئة، نحن نحرر المسألة من ناحية الشرائية العلمية ولا
ما شيئا ثاني، لأن الناس يعملون حسب الملاهب المتبوعة