248 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة أن النبي جهر بصلاة الكسوف - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بطراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه تقول رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بطراءته
مع أن الكسوف إنما كان انهار حين ارتفعت الشمس قد غم ظهر كسوفها وبان ففزع الناس وصلى فجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام وهكذا كل الصلوات النهارية التي يجتمع الناس عليها فإنه يجهر فيها
بالقراءة تحقيقا للاتفاق والإلفة لأن الناس إذا اجتمعوا على قراءة الإمام صار توحدهم أبيا وأظهر من كون كل واحد يقرأ لنفسه فأما ذلك في صلاة الجمعة لأن الناس تجتمعون فيها وفي صلاة
العيدين لأن الناس تجتمعوا فيها والمشروع في صلاة الكسوف أن تصلى في مكان واحد كالجمعة هذا هو المشروع وهو الأفضل وأما فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التوسع وإلا
فالمشروع أن يحضروا في المساجد لجوامع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جمع الناس في مسجد واحد ولهذا قال أهل العلم إنه يستحب أن تصلى الكسوف في المسجد الجامع يعني دون غيره من
المساجد وأقول الآن إذا قال قائل ما السبب أن الرسول عليه الصلاة لم يتر فيها وهي نهارية قلنا لأنها صلاة ذات جمع وكل صلاة نهارية ذات جمع فإنه يتر فيها في القراءة بما بناتبر ذلك؟
بصلاة الجمعة والعيدين نعم الاستسطى كابر للعديث من العيدين نعم أما الجهر في صلاة الليل فله سبب آخر غير الاجتماع لأن الناس يصلموا في مساجده سببه والله أعلم أن ذلك أقرب إلى الفشور لأن
الإمام يجهر ولسيما إذا كان حسنا الصوت والعداء يجتمع الناس عليه وصار حسورهم أكثر ولأن في الجهر تردل لما عسى أن يكون من النعاس والنوم قال رضي الله عنها جهر في صلاة الكسور ثم فصلى
أربع ركعات في ركعتين قد تقول هذا شفت نافر أربع ركعات في ركعتين كيف هذا؟
أربع ركعات ما يمكن تنحس في ركعتين لكن يتبين بهذا الحديث وبما يأتي من الحديث أن المراد بالركعة هنا الركوع المراد بالركعة الركوع إنه بالركعة الكاملة فيفرق بين هذا وبين قوله صلى الله
عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لأن قوله من أدرك ركعة ليس المراد به من أدرك ركوعا ركوعا فلن المراد من أدرك ركعة كاملة لسجتيها فقد أدرك الصلاة نعم؟
قد تقولون من أدرك الركوع لازم أن ندرك ما بعده ولا عفو ولكن نقول إن ذلك ليس بلادم هذا ليس بلادم قد يدرك الركوع ولا يدرك ما بعده أفرض أنه يصلي الجمعة فركع الإمام وانقطع الصوت هل يمكن
الائتمام الآن؟
نعم ما يمكن وعلى هذا يكون أدرك الركوع ولم يدرك الركعة ومثل هذا يزمه أن يصلي أربعا إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكان يدرك صلاة الإمام المهم أن المراد بالركعات هنا أربع ركعات يعني
أربع ركوعات صلى أربع ركوعات في ركعتي وبهذا يتبين أنه لا تناقض لين أربع ركعات وركعتي وقولها وأربع سجدات السجود فقع لمن هو عليك يعني ما قال ثمان سجدات إنما التكرار في الركوع والحكمة
والله أعلم من أجل كثرة القراءة حتى يفصل بين القراءتين فيكون أريح من الناس ولهذا الكرة الرقوع دون السجود فيستفاد من هذا الحديث فواقف الأولى أن المشروع في صلاة الكسوب الجهر ولو في
كسوب الشن الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة والفائدة الثانية أن المشروع أن يصلي في كل ركعة ركوعية لقولها فصلى أربع ركعات في ركعتين والفائدة الثالثة أن السجود لا يتكرر أو
لا يتغير على الأصحة فلفي كل ركعة سجودان فقط لقولها وأربع سجدات الفائدة الرابعة الحكمة في التشريع وأنه مناسب للعلة والسبب فإنه لما كان الكسوب آية حصية لم تجربه العادة صارت الصلاة له
آية شرعية ليس لها نظير في الصلوات أول واضح فيستفاد منه الحكمة في التشريع وأن الشرع مناسب للقدر لا يتناقضان ولا يتنافيان وهذا من عظيم حكمة رب عز وجل ثم قالت وفي رواية له فبعث مناديا
ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة كلمة ذكر الشرع أنه يجونز فيهما وجها الصلاة جامعة في الرح على أنها مبتدأ وخضى والصلاة جامعة في النص على أن الأول مفعول لفعل محذور وجامعة حاد حال من
الصلاة والتقدير احضر الصلاة احضر الصلاة جامعة ونحن في وقتنا الحاضر إذا علمنا أن فيها وجهي فإننا تنشرح صدورنا لهذه الوجهي لأن الذين يولادون في الغالب لا ياركونا نحن ثالث يقول الصلاة
جامعة وثالث يسكنون أيضا والصلاة جامعة نعم فيجرون الوصل مجرى الوقت نعم والأمر في هذا واصل ما يتغير الفقر يكسرون يكسرون الصلاة جامعة هذا ما له وجه إلا أن الظاهر المعنى واحد عندهم
واحد حتى لو كسروا فالظاهر ما يخل ثم هي أيضا ليست أذانا ليست أذانا ولهذا مما استدل به من يقول أن صلاة الكسوف واجبة استدلوا بهذه بالصلاة جامعة فالرسول ما قال حي على الصلاة الجماعة
سلوة الخمس واجبة يقول حي على الصلاة لما هذه ما قال حي على الصلاة أخبرهم بأن الصلاة جامعة يعني فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر نعم وهذا وين كان فيه شيء من الشبهة لكن ما سبق من تغير رسول
عليه الصلاة والسلام وتغير حاله وفزعه وعمله بالصدقة والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق كل هذا يبدأ على الوضوء مسؤولة هو حريث من أدرك الركوع فقد اتفعر ألفها ضعيف لكنه بهذا اللفظ من
أدرك الركوع فقد اتفعر ألفها هذا ضعيف بهذا اللفظ من أدرك من أدرك أن يخدمها في البدا نعم من أدرك صحيح هذا يشهد لاحظة ببقرة طيب إذا قال قائل الآن عندنا أربع ركوعات هبأيها تدرك الركوع
هل في الركوع الأول أو بالثاني يعني الرجل جاء والإمام في الركوع الأولى جاء بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول هل يكون من ذلك الركعة نعم ركع الأولى لا هو جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من
الركوع الأول في الركعة الأولى نعم هذا من العلم من يقول إنه يكون متكل لركع لأنه أدرك ركوعا ويجوز أن تفعل صلاة الكسوف كالنافلة العادية وعلى هدف يكون هذا الرجل أدرك ركوعا ومنهم من قال
لا فلابد أن يدرك الركوع الأول لأن الركوع الأول هو الركم وهذا سنة ولأن الرسول عليه الصلاة لم قال ما فاتكم فأتم ولابد من الركوع وهذا القول هو الصحيح أنه لا يكون مدركا للركعة إلا
بإدراك الركوع الأول هذا ما هو صحيح لأنه ما يمكن أن نجاء الركوع كالسلوب هذا ما هو صحيح فهذا الرجل الآن فاته فاته ركم من الركع هذه فلابد أن يأتي به in the first one لأنه هو الأول هو
الأول لأنه هو الأول يقضيها بركوع يقضيها بركوع لأن الأولى ألغيت مدام ما أدركها تلغمر ويستفاد من الرواس الثانية يستفاد من الرواس الثانية مشروعية النداء إلى صلاة الكسوف بهذا اللق
لقوله تبعت منادياً ويستفاد منه أنه يكرر بحسب الحاجة لأن المنادي الذي ينادي جارة العادة أنه ليس يقول الصلاة الجامعة مرة واحدة منادي يجول وينادي الصلاة الجامعة وهذا لا بد فيه من من
التكرار فهل يكرره ثلاثاً نعم أو أربعاً أو خمساً نقول بحسب إيش بحسب الحال والقدر الذي يحصل بالإسماء فمثل إذا كنا في مكان فيه رجة وكثب صوات ومحركات وما أشبه ذلك نزيد بالتكرار وإذا
كنا في محل ليس هكذا فإننا لا حاجة إلى التكرار طيب هل نزيد على ذلك ونقول صلوا يرحمكم الله كما قالوا بعض الناس لا نقول الأولى اتباع ما ورد وإن كان هذا لا ظهر بصف التعبد لكن الأولى أن
لا نزيد وهل نؤذن كالنصرات الخمس لا لا نؤذن ولهذا بعض الناس في كثوب مضى قالوا لي أنه أدى أدى والظاهر أنه الظاهر أنه جاهل ما يكن فإن الناس يصوتون وقال هذا تتصويت ومش مانعه إذا لابد
أن أدى يحسن نعم فاستحسن هذا وعده لكنه غلق نعم صلح جامعة ما يوطل مثلا أنه جامعة لا ما يدل علىها معناها اجتمعوا على هذا الصراط يعني جامعات للناس جامعة لا حية حيّة اسم في الأمر نسيق
حيّة اسم في الأمر يعني حيّة اسم في الأمر