242 بلوغ المرام - شرح حديث جابر في مخالفة الطريق صلاة العيد - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن قابل الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم
العيد خالف الطريق خالف الطريق كيف؟
يعني مثل إذا خرج بطلات الصهر من طريق أرجع من طريق آخر إذا خرج ليشتري حيئا خرج من طريق ورجع من طريق آخر طيب الى انت الصلاة فقط اذا كان يوم العيد خالف الطريق يعني في الخروض الى
الصلاة خاصة ليس كل شيء يعني ليس كل طوح يوم العيد تكون فيها مخالفة انه مخالفة بخروضه الى صلاة العيد فقط وهذا فعل فعل من اثار رسول عليه الصلاة والسلام وقد سبق لنا قاعدة اثار رسول
عليه الصلاة والسلام وأنه إذا كان الفعل مجرداً عن قرينه ويرهر فيه استعبد صار مستحباً فقط وليس جواباً مستحباً وليس جواباً وعليه سنقول بسحب أجقت ذا النبي عليه السلام في ذلك في يوم
الإنس إذا فعل إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر فإن قلت ألا يجوز أن يكون هذا من ذات الاستفاق وليس من ذلك القصر نقول لا ولهذا ليس من ذلك الشفاق لو كان من ذلك الشفاق لكان الأغلب أن
يكون الشفاق في طريق واحد طريقا لجاء منه يرجع منه لكن لما كان الخالف علم أنه مقصود كما هي الحكمة في المحارفة قال بعض العلماء الحكمة لأجل أن تسهد له الطريقان يوم الحيان أنه خرج وتصدق
لأن الله يقول عن الأرض يومئذ تحدث أكتارا تشهد بما أمر عليها من خير والصر فتكثر البقاء التي تشهد له المسيح هذا قول وقيل الحكمة أن نبعي من السعائد الظاهرة فكان من الأنسد أن تخالف فيه
السرق ليكون ذلك أظهر أم لا ينهل جاء من الطريق ثم رجع من الآخر ظهرت هذه السعيرة في الطريقين فلا هنا إذا كان انطلقا واحد وقال بعض أهل العلم إنما فعل ذلك برغاماً للمناسحين لأن الناس
ليس يخزون مطريقاً كلهم مطريقاً واحداً وكان مطريقاً واحداً يختلفون يمكن الطريق الذي أخرج منه أن يكونوا مرجعاً بغيث وبالعكس فيكسب المسلمون في الأسوار فيكون في ذلك إغارة للمناسحين
وقيل إنه يفعل ذلك بأجل أن يتفقد أحوار الكفراء في كل جو لأن عاجل رسول عليه السلام ان تفقد ان تفقد اضحارك.
فخوف من ان يكون في هذا الشيء.
يقول يعني نسمى الطريق الاخر لواسيه.
ويمكن ان يقول ان رسل يفعل ذلك لكل هذه الحكم ولغيظها اولا.
اذا اذا لا? نعم.
لان كل هذه الحكم لا تختبات.
واذا كانت لا تختبات فل يكون كل هذه الحكم ثابتة وربما حكم أخرى من على معايرة والذي يعنينا من ذلك أنه من الأمور المسروعة ويأتي إن شاء الله بقية من تحسن فائدة الجابر يستفاد من مشروعية
مخالفة الطريق في حروض إلى صلاة الأولى الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قلت أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفاقا وحينئذ لا أدل على المشروعية الجواب لا لو وقع اتفاقا لكان اتفاقه
الاول يرجع مع الطريق الاول لان ما اتفق القرود فيه اتفق فيه الرجوع اذا فمراحبة المخالفة لا شك انها امر مشعور وفيها الاسم التي اثرنا اليها الحق بعض اهل العلم بذلك الصلاة الجمهور
والمسرع ان يخالف الطريقة فيها وتعلمون ان القياس لا بدك فيه من اربعة ارتا كل قياس لا بدك فيه من اربعة وهي أحسن؟
لا هل فروضه؟
أركان وفرق وعلا وحكم وصول علّة عند العام جال الله يزيدنا العالم مهام؟
لأنه شبهة من العلا؟
المرّة أركان القياس إذن أربع أصل وفرق وحكم وعلا ما هو الأصل؟
الأصل هو المقيس عليك والفرق المقيس والحكم مقتلع خطاب الشكراء والعلة الوصف المناسب الذي يجمع بين الاصل والفرح.
هنا يقولون نقيس صلاة الجمعة على الصلاة العين.
فينبغي فيها المخالف.
الاصل صلاة العين.
هذا والفرح صلاة الجمعة.
والحكم المخالفة والعلة.
احنا دفرنا عبلا اربع.
ما? يقولون في هدفة الطرق للإنسان حتى لثلاث الجمعة والجمعة أقوى وعشد فرضاً من ثلاث العين ولكن لنا نقول إن هذا القياس لا يستح لإستلال الشرط الصحة وهو أن لا يكون مخالفاً للنصف وهنا في
هذا القياس مخالفة فيما يظهر من النسوس كيف هذه المخالفة؟
نقول إن الرسول عليه الصلاة والإستلال يصل من جمعة والثلاث والجمع أكثر من ثلاث العلم ومع ذلك ما ورى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق ولا أرشد إليه لا فعل ولا قول ولا
إيمان وإذا كان كذلك فليس المسؤول وقد سبق لنا في هذا الباب قائد مهم وهو أن كل شيء يوجد سبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ فيه سنة فإن السنة فيه الصر والعدم لأن رسول الله
عليه الصلاة والسلام ما يمكن يدع ما وجد سببه وهو أمر مصرور هذا كالالك وعلى هذا فنقول هذا القياس راهره أنه يخالف النصف لا يعتبر وتجاوز قوم من أهل العلم وهذه المسألة وقالوا يلحق به
المضي إلى ثلاث الجماعة أي رب ثلاث الجمعة ربما يعني يكون فيها الشئ من الشبهة كأن ثلاث الجمعة ثلاث اجتماع عام وثلاث في عيد في الأسبوع لفيها نوع مشابه لصلاة العين لكن قالوا أيضا يلحق
بها تقية الضلوات فينبغي إذا خرج من طريق إذا ذهب ينبغي من طريق أن يرجع من طريق آخر هذا توسع وتوسع آخرون فقال ينبغي في كل عدادة يقصدها أن يذهب من طريق ويرجع من آخر حتى لو ذهب إلى
زيارة أخير بالله أو إلى عيادة مريض فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر وهذا توسع ذائل والتوسع في دلالات السياسة لهذا الحد فالتوسع في دلالات الألفاظ بأن ندفل في اللفظ ما لا يحتمله
وكلاهما خطأ في الاستثلاث والواجب على طالب العلم التحر والتقطة في الإرحاق سواء كما ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى اللي هو السياسة لماذا؟
لأن الذي يلحق شيئا بشيء أو يرسل فرجا في عموم معناه أنه قال على الله قولا وإذا لم يكن عن علم فاشهد النسوط له بالقبول فإنه لا يجب أن يسمع واضح ولهذا الصحيح في هذه المسألة أنه يختصر
على ما جاء به النص وهي المخالفة في صلاة العيد فقط أما ما سواها فلا يحق بها فالرسول عليه السلام كان يهد المرضى وكان يرسل الجنائز وكان عليه السلام يصلي الجماعة ويصلي الجماعات ويذهب
في الغزو ويذهب أيضا في الحج في العمرة ما ورد عنه أنه كان يخالف الصلي نعم في ذهابه إلى عرفة وردوره منها ورد أنه كان يخالف الصلي نعم وأما أنه إذا دخل المسجد من داب داخل من داب آخر
وما أشهد ذلك فهذا ما ورد لأننا لما رأينا الرسول الله ثم لما رأي هذا في أخاله علم أنه ليس النسوذ وأيضا لو أننا أخذنا بهذه العلة من كل وجه كان نقول إذا أرفت أن تتطوع صلي رفعتين هنا
ثم انتقل إلى مكان آخر تصلي رفعتين في حجرة مثلا تصلي رفعتين إذا خلصت من رفعتين في حجرة هذه انتقل الحجرة ثانية ثم للثالثة ثم كانت تصلي بالدرج في الدرجة فيها تثني ومسك وهذه العلة التي
دفرناها في مخارفة الطريق كلها علة المستمطقة يجب أن تكون عدة سواه أو ما لا نعلمه نعم لا، لا أظن التقاط السعر واحد هنا وتوجيه إلى تجاي هذا من أجل السرور المرور عليه لكن مثلا لو وقال
عليه أن تخرج الجنوب وترجع من الشمال هذا تطريق المثال وهو الظاهرة.
الظاهرة بناء لقائدهم.
أنهم لا يدرسوا كله لا يدرسوا.
مثل لو فرضنا أن يتوحد الخرق بطريق الواحد.
هذا ضروري.
طيب الآن يكون بيت فيديك في سجن السجن.
لا تأثي إليه سلة من طريق الواحد.
أو كذلك المرور يمنع.
هذا إنساء الله إذا علم الله من ذلك الأرض.
إنه لو قدر لا فعل.
لا فعل.