240 بلوغ المرام - شرح حديث عمرو بن شعيب التكبير في الفطر سبع في الأولى - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عمر بن شعيد عن أبيه عن جديد من أبوه؟
أبوه شعيد ومن أبو شعيد؟
محمد ومن أبو محمد؟
عبد الله بن عمر بن العام عمر شعيد محمد أبد الله بن عمر الرابع صحابي الرابع صحابي هنا ترجمة نحب أن نتكلم عليها لأنها كثيرا مثلا والعلماء مختلفون فيها عمر بن شعيد عن أبي أبي من عن
أبي شعيد أو عن أبي عمر عمر بن شعيد عن أبي وكن عن أبي شعيد الضمير عود على الموضوع عن أبي طيب عن جده هنا محل الخلاف الأول ما في خلاف عن أبيه المراد بن شعيد لكن عن جده جد من؟
جد عمر ولا جد شعيد قال بعض أهل العلم إنه يحتمع أن يكون الضمير عائدا على عمر فيكون المراد بجد محمد فإذا روى محمد عن رسول الله كان الحديث مرسلا لأن محمد من التابعين مو من الصحابة
وإذا كان منكه السند الكابعية وهو مرفوع فإنه يكون مرسلان والمرسل من أقدام الضعيف وقال بعضهم عن جده أي جد عمر عن أبيه عن جد إبي أي جد أبيه وهو عبد الله قال وإذا كان هو جدءه فإنه
منقطع لأن شعيبا لم يدرك عبدالله ما أبت عبدالله بن عمر وإذا كان المدركه صار فيه القطاع فالحاصل أنه على كلا التقديرين السند منقطع وإذا كان منقطعا لم يكن صحيحا وذلك بجهالة الواسطة ومن
شرط سون الحقيقة صحيحا أن يكون مستصل السنبي ولكن المحققين من أهل العلم كالذهب وغيره يقولون إن شعيبا قد أدرس جده عبد الله بن عمر فرواته عنه إذن متصل حتى إن بعضهم قال إن محمد نات قبل
شعيب وكفل عبد الله شعيبا إن محمد نات قد عبد الله وأن عبد الله هو الذي كفل ابن ابنه فيكون الحديث سنائد متصدا ولا عشكال فيه وهذا القول هو الصحيح انه ان سنده متصد وانه ان سعيدا يروع
عن جده ابن الله من عمر بن عاق قال البخاري رحمه الله قد ركت اليمام احمد بن حنبل واسحاق بن رهوية وابن معين وعامة اصحابنا كلهم يحتجون بحديث عمر بن سعيد عن أبيه عن جده يقول فمن الناس
بعد هؤلاء التقالع الحاق بالرغوية إنه إذا كان ما دون عمر فقاه فإن حديثه الحديث نافع عن عبد الله بن عمر وصحيح أقول لا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا من أصحب أساني ولهذا ذكر
النووي أن الذي عليه محققون من أهل العلم قد احتجاد برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقد ذكر ذلك ابن القيم لحما والله في ذات المعاب في خياق الكلام على الحرامة في قول الرسول عليه
الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم ينكه فالصحيح أنه إذا فلم ما دون عمر من الرواق فإن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة وهذا الخلاف ما لم يدل الدليل على أن المرادة للجد عبد الله
فإن ذل الدليل على أن مراد بجد عبد الله فلا إشكاء لماذا يكون الدليل؟
مثل أن يقول عن جده عبد الله إذا قال عن جده عبد الله ذل الإشكاء وكذلك مثل أن يقول عن جده قال فمعت رسول الله وسلم أو رأيت إذا قال فمعت أو رأيت ذل الإشكاء فالمراد بها عبد الله نرجع
الآن إلى حديث الذي نعم عن عبد الابن عمر في شعيف عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم طيب رضي الله عنهم حسب المعروف أنه قال رضي الله عنه لأن الأخير منهم
هو الصحابي فقط وكأن إن صحت من الصحابي كأنه يغادر دارة السعلي قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في البطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة سنعندكم الفطر ولا في الأيين سنعقل في
العين ولا في الفطر في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما في الكيهما أخرجه أبو داود ونقل السلميلي عن البخاري تصريحه قولها التكبير في الفطر السبع في مرات الفطر أي
صلاة الفطر والأرحى مثل سبع في الأولى واختلف العلماء هل منها تكبير في الأخرى أو خارجها فمن العلماء من يقول إن تكبيرة الإحرام منه وعلى هذا فتكون تكبيرة الزواعد ستا ومنهم من قال إن
تكبيرة الإحرام ليست منها وعلى هذا فتكون تكبيرات الزواعد سبعا والثامنة وقوله خمس في الأخرى هذه لا شك أن تكبيرة الإحرام القيام ليست منه لأن تكبيرة القيام لا تكون في حال القيام تكون
بحال النهور من السجود وعلى هذا فهي غير محسوبة على الاحتمال الأول تكون التكبيرات الزوائد ستا في الأولى وخمسا في الثانية والجميع إحدى عشرة تكبيرة وعلى الاحتمال الأخير تكون الزوائد
سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وتكون المجموع إذن في عشرة والمثلة هذه اختلف فيها أهل العلم بناء على صحة هذا الحديث وقال بعض أهل العلم إن الحديث حسن وأما ما قاله المؤلف ونقل السرميل
عن البخاري في الصحيحة فقد ناقشه الشارع وقال إنه لم يجد يدن السرميل عن البخاري أنه صحر وإنما نقل البيعقي عن السرميل أن البطاري طحح حديث سفير بن عبد الله غير عموثم شايف طحح حديثا آخر
ومن ثم اختلف العلماء في تكفيرات العيدين قال الإمام أحمد وقد روي في ذلك ألوان وكل جائد لكن المشبوه المذهبه ما دل عليه هذا الحديث أنها خمس تكفيرات دوائد في الثانية وثيث تكفيرات دوائد
في الأولى وهذا هو المعمول به الآن ثم بهذا بحث هل يقول بين التكبيرتين شيئا أو لا ليس في هذا سنب عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه يروى عن النسوذ أنه يحمد الله ويسمع عليه ويصدع
للنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعل فدأك لأنه قول فخابي وإن لم يفعل وكبر بدون أن يأتي برسن بين التكبير فرح رضي عليه إنما التكبير سنته أظهر وأشهر هذه التكفيرات لو تركها الإنسان هل تطلو
صراثه؟
نعم لا ما تطلو صراثه إلا تكفير الإحرام لأنها رفع ما تنعطب الصراث بدونه وأما الزوائد فإنها سنة فلو تركها ثلاثة إحرام ثم هل يرفع يديه في كل تكفيرة أو في تكفيرة الإحرام فقط والباقي
بدون رأس هذا أيضا محل الخلاف بين العلماء لأن السنة ليس تكفيرها ويحبن فيه فقال بعض الناس يرفع يديه عند تكفيرة الأحراف وأما في دقية التكفير فإنه لا يرفع يديه ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي
الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكفيرة وعلى هذا يكون هو الأولى لا وهذا لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أسد الناس فحريا بسبعة سمة رسولة الله وكذلك ثم إنه قول الصحابي أو فعل
الصحابيين قد يقال إنه لا مجال للإجتهاد فيه وفي الاستخابي أو قوله إذا كان لا مجال للإجتهاد فيه فله رقم الرقم وقد يقال إن له إن للإجتهاد فيه مجالا في قد يكون فعله على سبيل القيام لأن
كل تكثير فيه قيام ترفع فيه العين قول أستاذ الأحرام تكثير الرقوع قيام الرقوع فربما يقيس من الشهرين من أهل العلم من الصحاب عوما بعدهم ربما يقيس هذا على ما سبك به الحديث من الرسالة
عمضة اليد من ذات اليد الحرام وعلى كل حال حتى لو سبك ذلك بالاجتهاد فإن الاجتهاد الصحابي خير من اجتهاد من بعده وأقرب إلى الصواق ولهذا اعتمره الله محمد رحمه الله لا توجد مستقابة
المعروفين بالعلم والذقل كذلك أمر المسرود المعبادة ومعابي بن جبل سبيد بن سابق وغيرهم والحاطم أن السم في الإشتراك أن يرضى على ذلك فهذا لم يفعل ثلاث شيئاً لأن من بعد ابن أمر من دون
أمر فجأكم من من يفقو به لا لا فحصة من أمر كما توقع لكن هنا جاء من بعد أمر يروى عن عمر اشحاب ما لديه ولهذا إسحاق بالرغوية سر وقال:
إذا ثبث من دون عمر فإن الحديث يكون في الحديث مادث عن الناس عن الناس يقول:
من الذي روى عن عمر؟
ثم من الذي روى عن سلميذ عمر؟
وسيل اتخابي أو قوله إذا كان لا مجال للشارجين فالله حكم الرحيم وقد يقال:
إِنَّا لَهُ إِنَّا لِنِتْتِهَادُ فِيهِ مَجَالًا فقد يكون فعله على سبيل الحياة وعلى كل حال حتى لو ثبت ذلك بالاجتهاد فإن الاجتهاد السحابي خير من التهاد من بعدها وأقرب إلى السواق
ولهذا اعتمره الإمام عحمد رحمه الله لذلك المسجد الخادة المعروفين بالعلم والثق مثل همر بن مسعود بن أفاد ومعادة بن جبل سجد بن سهادك وغيرهم والحاصل أن السم في هذه الاحتراس أن يرفع
لديهم فإن لم يفعل ثلاث شيئ أعلى.
لأن من بعد من دون عمر فقد جاءتم من من يس قبيل لا لا فحصة من عمر كما سوح لكن إذا جاء من بعد عمر الذي يروي عن عمره فشحاب ما لديه ولهذا أسحاق بالرهوية فرق فقال إذا ثبث من دون عمر فإن
الحديث يكون الحديث مادث عن ناس عن الناس يقول ننظر من الذي روى عن عمر ثم من الذي روى عن تلميذ عمر أولا مشروعية التكفيرات في الزوائد في صلاة العيد لقول التكفير في الفطر السبن فرورة
وخمس في الآخر ويستفى من الحكمة في كثرة التكفير في أيام العيد حقيقا لقوله تعالى ولتكمن العجة ولتكبر الله ولهذا تجنون من غروب الشام في الزوائد يشرع التكفير والجهرب في الأسواق
والمساجر وكذلك صلاة العيد وكذلك خطبة العيد يكتغ فيها من التكبير واختلف العلماء هل يدعوها بالتكبير أو يدعوها بالحمد فسائل الخطط فذهب أكثر رفوقها إلى أنه يكتغ خطبة العيد بالتكبير سسع
تكبيرات الخطبة الأولى وسبع الخطبة الثانية ولهب بعض العلم إلى أنه يدعوها بالحمد في غيرها من الخطط ولكن يكتغ فيها التكبير يتبين بهذا الحكمة في هذه الزوائد أي في التكبيرات الزوائد
الزوائد أن كل هذا الزمن وقت تكبر الله عز وجل ويستفاد من الحديث أن العدد هو هذا سبع في الأولى مع هاتفية الأحرام فتكون الزوائد ستة وخمسة في الثانية وهي زوائد كلها ويستفاد من ظاهر
الحديث أنه لا يقول بين التكبيرات شيئا وإلى هذا ذهب بعض أهلهم أنها تكبيرات بدون ذكر بينها وذهب آخرون إلى أنه يسمى الذكر بينها اعتماد على ما روي عن المسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد
الله ويتمعه