237 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عباس صلى العيد بلا أدان ولا إقامة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قالوا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة
خرج وصلى بالناس بدون أذان ولا إقامة وأصله في البخاري الحديث أنه صلى ركعتين بدون إذان ولا إقامة ولا شيء فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لها نعم ولا يعني ذلك
أنها ليست بواجبة فإنه ليس من شرط الوجوب أن يشرع الأذان والإقامة ما اتجب الصلاة بدون أذان ولا إقامة كالمنذورة مثلا وكركاتي الطواف عند من قال بوجوبهما وقول بلا أذان ولا إقامة ولم
يذكر شيئا سواهما فهل يشرع لهما نداء الكسوف الصحيح لا صحيح أنه لا يشرع لأنه لو كان مشروعا لنقل ولو نقل لبقي ولكنه لا يشرى خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يشرى أن ينادى لصلاة العيد
الصلاة جامعة وهذا هو المشهور من المذهب حناب له أنه ينادى للعيدين فيقال الصلاة جامعة ولكن هذا القول رعيف لأنه لم يرجع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث كما ترون كم في ذلك
فالصواب أنه لا ينادى لهما نعم لو فرض أن ثبوت دخول الشهر جاء متأفرا فلا حرك أن ينادى في الأسواق أخذ إلى المصلى وما أشبه ذلك يعني هذا له سبب لأن الناس قد لا يشعرون أو قد يظنون أنه
لما فات الوقت