234 بلوغ المرام - شرح حديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن المعطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق المعطية رضي الله عنها أنصرية وهي كانت امرأة نفيطة ولها أعمال جليلة من جملتها أنها كانت ممن يغسل الموت من النساء فهي امرأة لها
أعمال جليلة تقول قالت أمرنا أن نخرج أمرنا هذا الفعل مبيه المجهول والآمر فيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله رحمه الله إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر الرسول عليه الصلاة والسلام
وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا فالآمر الله سبحانه وتعالي مثل قوله أمرنا أن نسجد على سبعة أعض نعم يقول أمرنا يقول أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدي العواتق يقول هن
الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات البلو وقيل إن العواتع إنهن النساء دوات الأحساب التي لا يخرجن للأسواق ولا يبرز وقيل إنهن الحرائر ومنه أعتقت الأمة أي حررتها وعلى كل حال فالمراد
أن النساء التي لا عادت لهن بالفروض أمرنا أن يخرج وقولها الحيض جمع حائض والحيض معروف والدم الطبيعي الذي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت في العدين عيد الأضحى والفطر يشهدنا الخير
ودعوة المسلمين الخير الحاصل بالصلاة والذكر ودعوة المسلمين لأنهم يدرون في ذلك المكان والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته عامة مجهورا بها هو من؟
الإمام وفيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة أو في الخطبة فقط في الخطبة والصلاة حتى الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عنعمت عليهم
غير المغروب عليهم ولا الضالون وهذا دعا وقولها ويعتزل الحيض المصلة قولها يعتزل هو بالرفع عندي فتكون وهنا السنافية ويجوز أن تكون بالنصب وتكون معطوفة على أن نخرج يعني وأمرنا أن يعتزل
الحيض المصلى والحيض محائض والمصلى مكان الصلاة الذي يصلون به وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين ما كانوا يصلي في نسجده فكانوا يصلي خارج البلد ففي هذا الحديث أمرنا أن نخرج
العواتق في هذا دليل على الأمر للخروج إلى الصلاة لعموم الناس للعموم لأنه إذا أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم من من يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب أولى فيستفد من وجوب صلاة العيد
واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال منهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول إنها فرض عين ومنهم من يقول إنها فرض كفائة
أما الذين قالوا بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا إلى الحديث المشهور وهو أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وحديث الثلاث الذي علمه النبي عليه
الصلاة والسلام بشرع الإسلام فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تبطو قالوا في هذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى خمس صلوات ومنها صلاة العيد غير واجدة والذين قالوا بأنها فرض
كفاية قالوا أن هذه أمر بها وهي من الشعائر الظاهرة والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من مظاهر الإسلام ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما وصار فرض كفاية
لأنه من الشعائر الظاهرة والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل بقوم إذا سمع آذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم يدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار
الكفر ودار الإسلام وإذا كان كذلك فلابد أن يكون لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار الإسلام ويفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفاية ويكون قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن
تقوى يعني من فروض الأعيان لا من فروض الكفاية وقال بعض أهل العلم إنها فرض عين كل واحد يجب أن يخل واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النسى أن تخل ولو كان فرض كفاية لك
تُفي بمن يحضر من الرجال تُفي من يحضر من الرجال وهذا الأخير مستاره شيخ الإسلام بنتهمية رحمه الله وقال إنه يجب على كل مصر أن يخرج ويصلي العين فمن لم يفعل فهو آتم وإن صلى غيره
والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الأعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا لأنه يقال في رد الجواب عليه إن الصلوات
الخمس الدائرة يوميا لا يجب سواها والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها وأما ما وجب بسبب فإنه خارج من ذلك من ذلك الحصر والدليل أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها وأن
تحية المسجد كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه وفاء بالنذر وهي صلاة وهذا متفق عليه فدل هذا على أن المراد بالحديث رثم عاد الحديث الأعرابي
الصلوات المتكررة اليومية ما أجل سوى الخمس نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر لأن الوتر يتكرر كل يوم ففي الحديث دليل على عدم وجوبه وأما يبقى الأمر دائر يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية
وفرض العين من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة هو لا وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة ومن قال بأنه فرد كفاية يقول إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب
فإنه يسقط عن البقية والأواء المسألة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرد كفاية أو فرض عين لكن لا شك أن من أخلى بها فهو على خطر ما أظن الحي أن القائلين بالوجوب العين ولا
فرض كفاية واضح القائلين بالوجوب العين ما أظنوا هم يروني وجوب حجوحية نعم لا فرض عين الشيخ فرض عين على كل حال نعم إذا قلنا بالكفاية فإذا قام بما يكسر في حق الباقين سنة على نسبة الزعب
نعم حتى على القول بأنها فرض كفاية السماعة جميلا حتى على القول بأنها فرض كفاية يكتفى بها يكتفى بصلاة العيد من صلى العيد صلاة الجمعة تقدم لنا هذا البحث بأنه إذا اجتمع عيد وجمعة فلابد
من إقامة الجمعة لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة هو إجب عليه الظهر ما أظنه هو أطلق أنها فرض عيد نعم يقول ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي
والتدبير ويكون عمر لغيره مثل ممرنا أن نخرج لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والتدبير والعمل الجاد ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن خطات مره
فليراجع مره فليراجع فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يأمر ابنه لمراجعته وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسابق ومن فوائد الحديث أن مصلى العيد مسجد
ووجه ذلك أنه أمر الحيض أن يعتزلنا المصلى وكونه يكفت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد وهو ما نص عليه فقه والحناب رحمه الله رحمه الله قال في المنتهى ومصلى العيد مسجد
لا مصلى الجنائز واضح طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن جماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير لأن الحائض لن تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة ومنها جواز حضور
الحائض الأماكن التي يشمع فيها الناس ولهذا تحضر عرفة تشهد عرفة ومزدلفة ومينة والمسعى لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحلها المقافين ومن ثوائد الحديث أيضا أن دعوة المسلمين
مجتمعة أرجى للقبول وأحرى بقولها نعم ودعوة المسلمين في بقية الحديث قالوا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها الجلباب مثل العباعة فدل ذلك على أن المرأة
لا تخرج كما يخرج في جال فلابد لها من شيء تتجلبب به حتى تسر بذلك عورتها وهذا أحد الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يظهر مصلى العيد الآن ما يصلى به
إلا العيد أو الاستسقى أو إذا كان هناك سبب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال ثم مات النجاشي أمرهم أن يخرجوا إلى مصلى لأن بعضها لللم يقول أن مراد مصلى العيد وأن
رسول خرج أمر أن يخرجوا بذلك إظهارا لفضل هذا الرجل وهم عدين مسجد لهم؟
هو لما كان موضوع شبقة لا لا لا هذي مثل ما لو صنع الانسان في غرفته لا اذا قصد انها مسجد ايه ولا قصد لان هذي ما كتب على انها مسلل لهؤلاء ولذلك العمارة هذي لو اذا نزل عنها لا تكفي حكم
هذي مثل ما لو اعد الانسان له في بيت حجرة خاصة المسجد يجلس ولا على الشيء ويبيبع يشتري فيها ولا على الشيء هل المسجد البلد في العشق؟
نعم ايه لا الله هذا ما له حكم مسجد هذا ليس له حكم مسجد لو كان خطت هذا حط له محراب مثلا او بلدك لا يعتبر المسجد لا ماهن مسجد ضلاط ولو زدود كما هل نشاهد من المسجد الحنابلة لا تتون
بشيء الماضي لأن هذا يعوقنا الآن لا نقول إلا حديث واحد نعم نعم نعم هذا خارج المسجد مثل ما كان مسؤول يضحي بمصلى كان ينحر بمصلى هذا رفض البخاري المعنى ما هو في نفس مكان يعني ما كان
مثلا قدامه قريبا منه ينسبوا إليه واشتغون أنه يشرع المرأة طلب العلم هذا يمكن ان يقال ولا شك فيه لأننا سألين في الخطط يعظهن