231 بلوغ المرام - شرح حديث أبي عمير أن ركبا جاؤا فشهدوا أنهم رأوا الهلال - شيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة عمومة جمع عم وهم من الصحابة لكن مجهولون يقول العلماء إن جهار الصحابة لا تضر وللك لأن الأصل فيهم العدالة فهم عدول
لو جهلناهم وعلى هذا فالجهل هنا لا يضر عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم
قوله أن ركبا الركب اسم جمع اسم جمع لراكب نعم ومثل ركب اسم جمع لجماعة من الناس ولس له مفرد أما ركبه اسم جمع لراكب جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس وهؤلاء الركب أيضا مجهولون ولكن
لا تضر جهار الصحابة شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس بالأمس يعني البارح هذا كان في النهار وقد غم الهلال على أهل المدينة غم عليه ما علموا به فأمرهم قوله
أمرهم ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الرقب ولكن لفظ الحديث فأمر الناس أمر الناس يعني أهل المدينة أن يفطروا لماذا؟
لأنه ثبت أن اليوم من شوال وإذا كان من شوال فإنه لا يجرسهم أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم يغدوا يعني يذهبوا في الغداء في أول النهار إلى مصلاهم أي مصلى العيد وهو كان
خارج المدينة فواهو أحمد وعبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح ففي هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد أولا وحتى الحديث الأول نسينا نعطيكم فوائد الحديث الأول فوائده متعددة أولا الحديث الأول
سهورة الشريعة الإسلامية وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما فعل الناس فإنه يعفى عنهم الثاني الحرص على اجتماع المسلمين والتئامهم وعدم تفرقهم في دينهم ولهذا قال الفطر يوم يغطر الناس
الفائدة الثالثة هذا الحديث ليس على عمومه في قولها الفطر يوم يفتر الناس وذلك لأنه مراد به المسلمون المتبعون للسنة ثانيا أيضا في التخصيص آخر الفطر يوم يفتر الناس فيما إذا اتفقت مطالع
الهلال وعما إذا اختلفت فالصحيح أنه لا تلزم أحكام الهلال لمن لم توافق من رأه في المطالع والدليل على ذلك سبق لنا في كاب الصيام أن الرسول عليه الصلاة قال إذا رأيتموه فصوموا ومن خالفهم
في المطالع لم يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال ستة أو خمسة أقوال نعم وأن الراجح أنها تختلف في اختلاف المطالع نعم ومن فوائد الحديث أيضا أن
الإنسان يجب أن يكون تابعا للجماعة الفرد يجب أن يكون تابعا للجماعة لقوله على ضحاء يوم رح الناس والفطر يوم يفتر الناس وأما الحديث الثاني تفيه من الفوائد أيضا عدة فوائد أولا أنه إذا
غم الهلال وجب سكمل الشهر يؤخذ عباس النين أين من كون النبي صلى الله عليه وسلم نمطر هو أصحاب فدل هذا على أنه إذا غم الهلال فإن الأصل فقاء الشهر طيب ولا فرق بين آخر الشهر وأول الشهر
يعني لو غم هلال رمضان هل نصوم ولا لا ما نصوم الصحيح أننا لا نصوم وإن كان بعض العلم يقوم بوجب الصوم احتياطا ولكن الصواب خلاف ذلك ومن ثوائد الحديث أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد
إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر إلى الغد لأنها تؤخر إلى الغد ضيفين علم بها في وقت الصلاة تصلى ولا لا تصلى لأنه لا داعي للتأخير وأما قول بعض العلماء على هذا الحديث إن ظاهره أنها تؤخر
إلى الغد مطلقا فلا وجه له وقال هذا الظاهر مدفوع لأنه إذا علموا في الغدات فلا وجه للتأخير يعني سيصلونها مثل اليوم الثاني في هذا الوقت ولهذا قال فقه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزواء
بعد الزواء لأن صلاة العيد إلى الزواء فإنهم يصلون من الغد ومن ثوائد هذا الحديث أن هذه الصلاة التي أخفى إلى الغد تكون أداء أو قضاء تكون أداء لأن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم
وكل شيء عليها من الله ورسوله فإنه أداء أو في حكم الأداء وعلى هذا فنقول إن صحيح أنها تصلى في الزواء الثاني أداء لأنها بأمر النبي عليه الصلاة والصلاة ولو كانت من باب القضاء لو كانت
من باب القضاء لكانت تفعل إذا زال العذع وهو الجهل على حد قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسها فلنصلها إذا ذكرها على أن القول الراجع في مثل النوم والنسيان أن فعل الصلاة بعد
زوال النوم النسيان يعتبر أداء كما سبق طيب يستثار منه أيضا أن أقسام قضاء الفوائد سواء سميناها قضاء وجاءا تختلف أقسام مختلفة فمنها ما يؤدى على صفته حين زوال العذر مثل الصلوات الخمس
تؤدى على صفتها حين يدل العذر ما ينتظى إلى وقته وأما فعل بعض العوام الذين يكونوا عليهم فوائف يقضون كل صلاة في نظر مع نظيرها فهذا لا أصل لهم بعض العامة إذا صار عليه فوائف متعددة
يقضون كل صلاة مع نظيره مثل لو كان علي خمسة أيام يصلى الظهر مع الظهر والعصر مع العصر فتكون مدة القضاء كم من يوم خمسة أيام خمسة أيام ولكن هذا ليس بالصحيحة فالنبي عليه الصلاة والسلام
في غزة الخندق قضى خمسة الصلوات التي فاتت في ذلك اليوم قضاها في وقت واحد ما أخرها إلى الغد فعلى هذا نقول هذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له طيب هالي واحدة الثاني ما يقضى بدله
على غير صفته وهي الجمعة الجمعة إذا فاتت ما تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا تقضى ظهرا نعم وكذلك الوكف على القول بأنه يشبع لأنه يقضى ولا يكون على صفة فعله على صفة أدائه طيب الرابع ما
الثالث نعم الثالث ما يقضى في نظير وقته ثالث ما يقضى في نظير وقته وهي صلاة العيد فإنها تقضى في نظير وقتها والرابع ما لا يقضى وهي الصلوات ذوات الأسباب فالصلوات ذوات الأسباب إذا فاتت
أسبابها ما تقضى كصلاة الكسوف مثلا فالإنسان لو ما علم بالكسوف إلا بعد انتلائه فهل يقضيها ما يقضيها فصارت الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو التابع كم غسما نعم فيها أيضا من الفوائد
حرمنا القائدة إننا إذا كنا نستمر ما في أصل له نعم فيه من الفوائد وجوب صلاة العيد لقوله فأمرهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر أن يخرج العواتق ولواتق خدور قنس مع أنه في غير صلاة العيد المشروع في حق المرأة لا تحقر المساجد لكن في العيد أمرت أن تخرج وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم يعني في صلاة
العيد فمنهم من يقول إنها سنة وليس في تريضة لا كفاية ولا عينا ودليل هؤلاء حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أفره بالخمس الصلاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أنت
الطو قالوا فلما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك أو لم يبين دل ذلك على أنه لا يجب غير الصلاة والخمس وقال آخرون بل هي فرض كفاية لأنها من شعائر الدين الظاهرة وما كان هذا
سبيله فإنه يكون فرض كفاية مثل إيش كالأذان الأذان من الشعائر الظاهرة فكان فرض كفاية فتكون هذه فرض كفاية لأن المقصود أن يظهر الناس في ذلك اللوم إلى المصلى عم الأب عم للإنسان عم أبيك
عم لك وعم جدك عم لك لن ربما ينادون يعني من باب الاحترام وقال يا عم نح تقر عين حال فيها خلاف بين العلماء الله الأحسن يطيح فالأحسن القضاء بعض العلماء ومنهم شيخ رسالة من تيمية إنها
فرض عين وأنه يجب على الإنسان أن يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بها حتى الحيض وضوات الصدور والعواتق وهذا يدل على أنها واجبة لو لم تكن واجبة ما أمر بها الناس كلهم وهذا القول
أقرب إلى الصور أنها واجبة ويجاب عن حديث الأعراب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعلمه بالصلاوات المتكررة اليومية فليس هناك شيء غيرها واجب واجبا ولهذا يصح أن نستدل بحديث العرابي
على عدم وجوب صلاة الوتر حيث أنها يومية وأما أن نقول لا تجب صلاة الكسوف لحديث العرابي ولا تجب صلاة العيد لحديث العرابي فهذا لسه بصحيح ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي لازمه الوفاء
بالنذر ولا لا مع أنه ليس من الصلاوات الخمس لكن له سبب مستقل وصار به واجبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعوا فالصواب أن صلاة العيد واجبة ولهذا لم يصدقها
الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الحاد التي لم يعلموا بها إلا بعد أن فات أول مهار وفي الحديث من الفوائد استحباب صلاة العيدين في المصلى تقولها أن يغدوا إلى مصلىهم فالأفضل أن
تكون خارج البلد في الصحراء ولا فرق بين المدينة وغيرها من البلدان أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه وعللوا ذلك بأن مكة أودية وشعاب وجبال وليس فيها مكان صالح للصلاة ولأنهم يصلون
جوار الكعبة ولأنهم لو تفرقوا في هذه الأودية والشعاب صار فيه ذلك مشق وبه نعرف أن المدينة الأفضل أن تقام صلاة العيد فيها في الصحراء في الخارج لا في المسجد ومن فوائد الحديث أن الأفضل
في صلاة العيدين التبكير لقوله أن يغدو يعني يذهب غدوة ولكن لا يناف هذا أنه يسن التأخير في صلاة الفطر لأن مراد تأخير لا يخرجها عن كونها في الغداء طيب وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه
لا ينبغي تعنيت الشاهد وإحراجه بأن يقال كيف رأيت الهلال هل هو دقيق أو غير دقيق أين اتجاهه إلى الجنوب أو إلى الشرق ما يعنت إذا شاهد يقبل وأما معنته نقول كيف اللهم إلا إذا كان متهما
متهما إما بالكذب وإما كقلة الضبط ما ربط الهلال فهذا ربما نقول للقاضي أن يتحرع وأن يسأله كيف رأيت الهلال وأما أنه كل شاهد يجيب ونقول كيف رأيته ربما أنه يقول يا جل خلاص ما دام أنكم
تكررون عليه ما دام شاهد ويدعى الشهادة فهذا الحديث يدل على أنه لا يعنت الشاهد ولا يطلب منه وصف القمر الهلال يعني ولكن إن حصل من قاضي شك في شهادته فلا حرج عليه أن يتحرم هنا كل
الشهادات ولهذا قالوا يحرم على القاضي أن يعنت الشهود أو ينتهرهم إلا إذا كان هناك سبب نعم لأن لغيرهم من الأولى بيحضر يعني مهما لا لا مهما نها يعني ما نفى الوجوب هنا لا هو أصل هو
الرسول بيّن له من صليه كل يوم من خمس مرات كل يوم خمس مرات فقال هل علي يعني في كل يوم قال لا إلا أنت تطوّق لا ما واضح يريد في الأيام في اليوم وأما الشيء الذي له سبب فكما قلت لك
وبإجمع المسلمين أن من نذر أن يصلي طيب بدليل يعني أوجبناه بالدليل من نذر أن يوتيع الله هذا أوجبناها بأدلتها