230 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة الفطر يوم يفطر الناس - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس ويجوز الفطر يوم يفطر الناس فإن قلنا الفطر يوم صار الخبر محدوقا تقدير كائن يوم وإن قلنا الفطر يوم
صارت يوم هي الخبر والظرف إذا قصد عينه لا وقوع شيخي صح أن يقع عليه العمل مثل قوله تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون يوما تتقلب فيه الخلوب والأبصار فهنا يصح أن نجعل يوم هي
الخبر لأنه مقصود بعينه ويصح أن ينطبه عندي على منصوب على أن الخبر محذوب أي الفطر كائن يوم يفطر الناس والأرحى يوم يضحي الناس الناس هنا عام أريد به الخاص وهم المؤمنون المستبعون للسنة
فخرج بذلك الكفار فلا عبرة بموافقتهم أو مخالفتهم سواء وافقون أو خالفون وخرج بذلك أهل البدع فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم أردتم يوجد في نهر البدع من لا يفطر مع المسلمين ولا يسمع
المسلمين وإنما يجعل له وقتا خاصا في عبادته في صومه وفي فطره هؤلاء لا عبرت به ولكن كلام على المؤمن المستبع فالفطر يوم يفطر والأضحى يوم يضحي وقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر
الناس هل المراد أن الفطر حكما عند الله يوم يفطر الناس ولو أخطأوا والأضحى يضحي يوم يضحي الناس ولو أخطأوا أول معنى الفطر لازم للإنسان إذا أفطر الناس والأضحى لازم له إذا ضحح الناس
والفرق بينهما ظاحل قل لي لا تعرفون الفرق بي المعنى الأول يقول الفطر يوم يفطر الناس أي أن الناس إذا أخطروا فهو الفطر عند الله ولو أخطأوا لو تبين أنهم مفطرون في فطرهم وأن شوال لم
يدخل ما يضر فالفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون حتى لو تبين لو تبين أن عيد الأضحى كان متقدما أو متأخرا فإنه لا يضرهم ولا يضرهم الوقوف بعرف إذا كانوا فجادا نعم يعني يكون هذا الحديث
منصبا على ما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم الفطر أو يوم الأضحى فإن ذلك لا يضر أما القول الثاني أو الواجه الثاني في تفسير الحديث فالمعنى أن الناس إذا أخطأوا لازم كل واحد أن يضحوا وإذا
ضحوا لازم كل واحد كل واحد أن يضحيه ولو كان على خلاف ما يراه هو نعم وكل المعنىين صحيح كل المعنىين صحيح ولهذا قال العلماء في المسألة الأولى لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم الثاني أو في
اليوم العاشر فإن حجهم صحيح حجهم صحيح لأن الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس وكذلك لو أخطأوا في مسألة الفطر فأخطروا وتبين أنه لم يفطر شوار فإنه لا يضر إذا أخطروا ذلك اليوم
وهل يلزمهم القضاء يحتمل أن يلزمهم القضاء لأنه تبين أنهم أخطروا يوم من رمضان ويحتمل أن لا يلزمهم لعموم قوله الفطر يوم يفطر الناس أما المعنى الثاني المعنى الثاني في هذه المسألة فإنه
إذا أخطر الناس لازم الإنسان الفطر وإن لم يرى الهلال وإذا أخطر الناس لازم الإنسان الفطر وإن لم يفطر الناس لم يفطر ولو رأى الهلال وإذا لمسوا من الناس لم يسم ولو رأى الهلال أعرفكم
مثال ذلك رجل رأى هيا الرمضان وجاء عند القاضي يشهد ولكن القاضي ما أعتبر شهادته فإنه لا يصوم لأن الناس لم يصوم أو رأى هلال شوار رأى هلال عيد الفطر بعين ولا عنده في إشكال وجاء للقاضي
ولكن ما قبل شاركه فإنه يزمه أن يصوم لأن الفطر يوم يفطر الناس هذا ما دل عليه الحديث والحديث هذا اختلف العلماء في الصحة فيه مرفوعا فمنهم من قال إنه موقوف على عائشة لكن له شاهد من
حديث أبي رأى والمشهور من مذهب الحنابلة في هذه المسألة أما الوجه الأول فيقولون به وأن الناس لو أخطأوا في الوقوف فوقفوا في الثامن أو في العاشر فإن حجهم صحيح أما في مثلة الصوم والفطر
فيفرقون بين الصوم والفطر يقولون إذا رأى حلال رمضان وجب عليه الصوت وعلّلوا ذلك بأن رمضان يثبت بشهادة الواحد وكون القاضي لا يعمل بشهادة هذا الرجل لا يقتح في حقيقة الواقع وعلى هذا
فنقول لهذا رجل هم ولكن ينبغي أن يكون صومك سرا لأن لا تخالف الجماعة وعما إذا رأى حلال شوال بأين ولكن القاضي لا يعتدد بشهادة لأنه واحد أو لجهالته بحاله أو ما أشفى ذلك قلوا فإنه لا
يفت إلا مع الناس لأن شهر رمضان لأن شهر شوال لا يفت إلا بشاهدين وهذا محل ما لم يكن في محل وحده في مكان منفرد عن الناس فإنه إذا كان في مكان منفرد فالعبرة برؤيته هو لأنه في هذه الحال
لا يخالف الجماعة فهو جماعة نصري ولسيما فيما سبق من العزمان حيث إن العلوم لا تصل إلى كل إنسان في كل مكان يكون واحد في برد في بادية ولا دعا أن أسأل صامر وأفطره ولكن هو رأى الهلاك
نقول إن تضع حتى تعلم لا نقول ثم إذا رأيت إلى رمضان وأفطر إذا رأيت خلال إلى نشوال أفا المؤلف رحمه الله إنما جاء به هذا الحديث بهذا الباب وإن كان محله في باب الصوم أليق جاء به لقوله
الفطر يوم يفتع الناس وخيه عيد وهو عيد الفطر والأضحى يوم رحل الناس وهو عيد الأضحى والصلاة تكون في هذين اليومين هذا هو وجه مناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب نعم لأن الصلاة ما تشرى
إلا إذا ثبت أن هذا اليوم يوم عيد وإلا فلا تشرى