227 بلوغ المرام - شرح حديث حذيفة أن النبي صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ريفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود والنساء وطححه ابن حسان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله
عنهما هذه أيضا صفة خامسة الصفة الخامسة أن يصلي الإمام ركعة فيه وكل طائفة ركعة يقسمهم قسمين ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتسلم الطائفة الأولى ثم تنصرف وجاه العدو وتأتي الطائفة
الثانية وتسترقل معه في الركعة الثانية وتسلم معه فيكون الإمام ركعة ولكل طائفة ركعة وهذا كما تعلمون تغيير كيفية وكمية بالنسبة للمأمومين وقد اختلف فيها أهل العلم فقال بعض العلماء إنه
لا مدخل للخوف في نقص العدد وقالوا إن هذه الرواية ضعيفة ولا تقبل وقال بعض العلماء إنه إن رواية صحيحة وأنه قد صح عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أن ثلاث الخوف ركعة واحدة وأن ثلاث السفر
ستاشى وأن ثلاث الحضر أربعة فقالوا إن هذه الصفة الصحيحة وأنها جائزة وللضرورات أحكامها والقائد التي أصلت الإمام أحمد رحمه الله وذهبه عليها في هذه المثلة أنها تجود لأنه قال تصح بكل
وجه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحا خلافا للمشهور من المذهب مشهور من المذهب أن العدد لا ينقف من أجل الخوف ولكن الصحيح أنه ينقف وأنه يجود ولكن
هذه الصفات الخمسة يجد ذلك المؤدد فيه أيضا صفات أخرى ما ذكرها بعضهم عدها إلى أكثر من ١١٨ ولكن القاعدة أن كلما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل ثم هذا الفئر هل هو على
التخيير والتشهي أو على تخيير المصلحة يعني هل هو تخيير تشهي أو تخيير المصلحة طوضا أنه تخيير مصلحة وأن الإمام يرى ما هو أصلح وكلما أمكن اجتماع الجماعة واستحادهم فإنه أولى وشد لي
الحديث جابر أنه لما كان العدو بينهما بين قبلة ما قسمهم ما قسمهم إلى قسمين فهذا ذنعا لأنه كلما أمكن في استدادة هذه كلها أن يكون الناس على جميعا على الإمام لأنه أولى وهذا هو الأصل
ولكن في بعض الأحيان تأتي ظروف ما يتمكن الإنسان أو ما يتمكن الجيش من أن يعفي الثلاث جماعة على الإمام فجعل الله في الأمر ساعة وفرة ثم إنه إذا قدر أن الأمر لا يمكن يعني ما يمكن
الجماعة لشدة القتاب والفحام العدو في المسلمين فماذا يسمعون؟
قال بعض أهل العلم يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلوها صلاة أمن واستدل هؤلاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخنبة لأنه أخر وقال آخرون لا يجود أن يؤخر فللواجف أن يصلوا في الوقت ولكن
على حسب حال إلى القبلة أو إلى غيرها في الإيماء أو بالرقوع أو بالسجول حسب الحال لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولكن ما هو الجواب عن فعل الرسول عليه السلام في صلاة الحقيقة؟
قال بعض العلماء إنها لم تشرع باعة وإنما شرعت بعد ذلك فالرسل فعلها قبل أن تشرع صلاة الخوف وقال آخرون بل الجواب أنه إذا كان الناس في شدة عظيمة لا يتمكنون من مراقبة الصلاة لا بالقول
ولا بالفعل ولا بالقلب مرة زاعت الأفصار وضرع طلوب محمد ففي هذه الحال لهم أن يؤخر نحن الآن هنا جاهزين ما نحف بهذه من أن يحف به؟
من هو في موقع مندهش يا الله يشوفه كيف نفسه من هذه الأمرة ففي هذه الحال لا يصد يؤخر وأما إذا كان الأمر في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاةه في قلبه ومما يقدر عليه من الإيماء فإنه يجب
عليه أن يصليها في الوقت وقد ذكر عن الناس رضي الله عنه أنهم كانوا في إحدى الحسون في ستر ثلاث من بلاد الأهوات كانوا مناهرين ذلك الحسن وكان اشتعال القتال عند طلوع الفجر اشتعال اشتد
جدا فلم يتمكنوا من الصلاة وأخروها إلى أن تعال النهار عند زوال الشم فصلوا وفتح الله لهم وكان معهم أبو موسى العشعري رضي الله عنه يقول للأنس ما أحب أن يكون لي بهذه الصلاة الدنيا وما
فيها فهذا يكمل على ما إذا كان الخوف شديدا جدا ما يتمكن الإنسان من أي قوم وذهب من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا اشتد الخوف حتى كان الإنسان ما يتمكن من الإيماء أنه يجذب التكفير أو
التصنيح أو التهم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويجذب هذا قالوا لأن الصلاة الدكر فإذا تعذر فعلها على الوجه المعلوم كثى مطلق الدكر حتى أن بعضهم قال يكفر ولو تكفيرة واحدة
عندما تمكن من الإيماء ولا غيره فإنه يكفر الدكر وهذه الأشياء ربما نقول بهذا القول إذا كانت المعارك مستمرة يعني ما تهدأ مثلا بين وقتنا وآخر بالحيث لو أخروا لجتمع عليهم فروض كثيرة وشق
عليهم قضاؤها يمكن في هذه الحالة أن نقول إنه يجزئهم الذكر والتكفير والتكفير لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الجامع بين الصلاة كانت الصلاة إن جائز وقتها إذا كان مشقص المطر تبيح
لما الجم فكيف مشقص السفال ثم اختلف العلماء هل تفعل صلاة الخوف والحضر أو هي خاصة بالسفال فقال بعض أهل العلم إنها لا تفعل إلا بالسفال فقط لقوله تعالى وإذا ضابتم في الأرض فليس عليكم
جناحا أن تخفروا من الصلاة وإنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ أَدُوُّ النَّبِينَ ثم قال وإذا كنت فيهم فأقمت الآمن الصلاة فدفر صلاة الخوف وهي معتوفة على قوله وإذا
ضرقتم في الأرض يعني وإذا ضرقتم في الأرض وإذا كنت فيهم فيكون صلاة الخوف مخصوصة بالسفر ولكن طوابا منها تكون في السفر وتكون في الحرب وإذا كنت في الحرب لأن العِلَّ مُوَضُّ النَّبِ
الثَّفَرْ إِنَّ الْكَافِرْ والله يقول وَإِنْ سِدْتُمْ فَإِرْجَانَا وَرُّقْبَانِهِ فهذا مناطر حكم وليس مناطر حكم السفر فل مناطر حكم الخوف وعدم الإسلام بالصلاة على الوضع المُعْفَرْ
فإذا وُتِدَ ذَلَكَ الْقِسَارِ وَلَوْ كَانَ عَلَى سُورِ مَدِينَةَ فَإِنَّهَا يَجُوْدْ أَنْ مُنْطَلُّوا فَرَاثِ الْخَوْمِ لأن العِلَّهُ رَحِي