223 بلوغ المرام - مقدمة في صلاة الخوف - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب صلاة الخوف صلاة الخوف أشار الله تعالى إليها بقوله نعم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وبقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ولا أخذ أسلحتهم إلى
آخره وقوله صلاة الخوف هو من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته لا باعتبار أصل مشروعيته نعم لأن إضافة الشيء إلى سببه قد يكون باعتبار أصله وقد يكون باعتبار صفته فمثلا إذا قلنا
صلاة الكسوف فهو باعتبار الأصل والصفة أولا لأن أصل الكسوف لو لا كسوف ما مس حبة هذه ثم لها صفة خاصة تتمنيز بها عن بقية الصلاة فهذا باعتبار الأصل والصفة وإذا قلنا تحيية المسجد فهي
باعتبار نعم الدخول المسجد هو السبب لكن باعتبار الأصل ما هو الصفة؟
الصفة لا تخرج عن رجلها لكن أصل المشروعي التي تركتين هما هو جهول المسجد وهنا صلاة الخوف نعم باعتبار لا باعتبار الصفة أما الأصل فيه مشروع هو لو بدن الخوف الصلاة الخمس من المشروع هو
لو بدن الخوف فتبين أن إضافة الشيء إلى سببه إما أن يكون باعتبار أصله أو وصفه أو أصله أو أصله ووصفه اعتبار إضافة الشيء إلى سببه إما باعتبار أصله أو وصفه أو أصله وأصله واضح يعني
معناها أن هذا السبب سبب لكونه على هذا الصفة هذا السبب لمشروعيته وعد مشروعيته هذا السبب لمشروعيته وكونه على هذه الصفة واضح الآن فهمتم كل من باب إضافة الشيء إلى سببه فماذا صلاة الخوف
كونها على هذا الوصف المعين هو سبب الخوف لكن أصل مشروعية صلاة الظهور هل هو من أجل الخوف؟
لا صلاة العصر والمغرب الآخر نأتي إلى صلاة الكسوف ما هو السبب في مشروعية الكسوف؟
الكسوف نفسه في أصلها وفي وصفها لأن مشروعه وعلى هذا الوصف المعين تحية المسجد ما سببها؟
تخول المسجد سبب لأصلها أو لا سبب لوصفها؟
لأصلها لماذا؟
لأن الوصف لم تتميز عن غيرها الركعتان هم الركعتان ما تتميز إذن صلاة الخوف لو قال لنا قائل هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه؟
لا سببه؟
كيف نقول؟
نعم فإذا رد عليها وقال إن الصلوات التي تصلص على الخوف مشروعة من قبل الخوف قلنا باعتبار الصفة لا باعتبار الأصل يعني الصلاة التي يكون بسببها الخوف بحيث تقوم على هذه الصفة المعينة لا
أنها مشروعة لأجل الخوف لكن كونها على هذا الوصف المعين سببه الخوف واعلم أن من شروط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا فإن كان القتال محرما فإنها لا تصحص صلاة الخوف لماذا؟
لأن صلاة الخوف شريعت على هذا الوجه تخفيفا أولا تخفيفا عن المقاتلين وإذا كان القتال محرما فإنه لا يناسب التخفيف عنه ولهذا نقول له اترك القتال وصلي صلاة آمن وهذه المسألة يمكن أن يقال
فيها ما يقال في حل أكل الميت للمسافر سفرا محرما فإن الأولى ما اختلفوا في من سافر سفرا محرما هل يجوز له أكل الميت عند الضرورة أو لا فالمشكور من المذهب أنه لا يجوز له أكل الميت عند
الضرورة حتى لو مات ما يأكلها لماذا؟
لأن السفر محرما وأكل الميت رخصة وإن كان رخصة واجبة فماذا نقول له؟
يقول له نقول له تب وكل تب من هذا المحرم وكل وارجع إلى بلدك ويمكن أن يفرق بينها وبين السفر المحرم أو بين جواز أكل الميت أنه يشترى أن يفرق أن يكون القتال مباحا فإن كان محرما فإنه لا
يصلي صلاة القول ولكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل مدافع ورجل مهاجم فيما إذا كان القتال محرما كالقتال بين المسلمين فإنه يجب أن نفرق بين رجل مهاجم وبين رجل مدافع أيهم اللي حرم عليه؟
المهاجم المهاجم أما المدافع فإنه معذور فالمأمور بأن يدافع عن نفسه ولهذا في قتال الخوارج وقتال هذا البغي الجانب الذي فيه الإمام معذور أم لا؟
معذور ويصلي صلاة الخوف والجانب الآخر غير معذور فلا يصلي صلاة الخوف بناء على الاستراط أن يكون القتال مباحا محرما وفيه جماعة أكروا عليه فإنهم معذورون في هذا ولكن يجب عليهم أن يقفوا
بقدر ما يستطيعوا يعني ما يجود لهم أن يصوّقوا القناف مثلا أو الرصاص إلى هؤلاء الذين نحن قتلهم نعم يصلي الرصاص