220 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر ليس على مسافر جمعة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ابن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة خواه الصبرامي بإسناد ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام ليس على مسافر جمعة الحديث يقول مؤلف من إسناد
ضعيف نعم وعلى هذا فلا يعتمد عليه من جهة إسناده ولكن لننظر في معناه هل هو موافق لهج النبي صلى الله عليه وسلم أم مخالف نقول أما إذا كان الإنسان في سفر جماعة مسافرون فإنه لا جمعة
عليهم ولا تشرع لهم الجمعة ولا تصف منهم الجمعة خرج جماعة في سفر فأتت عليهم الجمعة وهم في السفر نقول هؤلاء لا يشرع لهم الجمعة ليس عليهم جمعة ولا تشرع ولا تصف لأن هدي النبي عليه
الصلاة والسلام في أسفاره لا يصلي الجمعة ولو كانت واجبة لصلاحه أو مشروعة لصلاحه فلما لم يفعل علم أنها ليست مشروعة وليست من هديه عليه الصلاة والسلام وها هو في أعضل مجتمع ستجتمع الأمة
فيه يوم عرفة كان يوم الجمعة كما هو معروف في حجة الوداء وهل صلى الجمعة أو لا؟
لا قال جابر رضي الله عنه فأتا بطن الوادي فحطب الناس ثم أذن ثم أمر بلان فأذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصلي بينهما شيئاً هذا في المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم
يعرفون أنه ليس في السفر جمعة وهذا واضح أن المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولا تشرع له ولا تصحني أما إذا كان مسافراً في بلد وسمع النداء فهل تلزمه الجمعة منئذ إذا كان لا يتضرر
بانتظارها أو نقول إنها لا تلزمه المشكور من المذهب أنه إن كان يلزمه الإتمام لزمته الجمعة بغيره وإن كان لا يلزمه الإتمام لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره لأن الجمعة المذهب لا تلزم الإنسان
لا بنفسه ولا بغيره وتلزمه بغيره لا بنفسه وتلزمه بنفسه معلومة اللي تلزمه بنفسه تلزمه بغيره من باب أولى كلام واضح ولا رطانة طيب نجع المثلة المرأة مثلاً المرأة لا تلزمها الجمعة لا
بنفسها ولا بغيرها ما تلزمها لا بنفسها ولا بغيرها حتى لو سمعت النداء يجب عليها أن تحضر لا لا بنفسها ولا بغيرها حتى لو أقيمت الجمعة ما نزمها المسافر الذي أقام في بلد مدة تقطع السفر
كم هي على الملهب لا فوق أربعة فيها هذا يقولون تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه تلزمه بغيره لا بنفسه ما معنى تلزمه بعدها بنفسه يعني إن أقيمت الجمعة لزمه الحرور وإن لم تقم لم تلزمه وأيضاً
هو نفسه لا يصح أن يكون إماماً فيها ولا خطيباً ولا يحسب من العدد لأنه ليس ممن تلزمه بنفسه وأرحاله طيب إذا كان هذا المسافر لا يلزمه الإتمام كما لو كانت يجب أن يقيم أقل من ربطية وهذا
التفريع على الملحب أو كان مقيماً لحاجة ولا أدري ما تتنقضي فهذا لو يبقى عدة سنوات فهذا الرجل يقولون لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره يعني لو قيمت ما تلزمه لو عند أثبت المسجد ويسمع
النداء ما نقول أدخل صلى لماذا؟
لأنه مسافر مسافر فلا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره ولو دخل يكمل بهالعدد يصح يخطب يصح إمام ما يصح وبناء على كلامهم رحمه الله المسافرون الآن الذين يسافرون للدراسة ويبقون أربع سنين
خمسة سنين عشر سنين وهم يعلمون ذلك هل يحسبون من العدد؟
لا يحسبوا من العدد ولا تنعقد بهم الجمعة ولا تلزموا وإذا فعلوا لم تصح وعلى هذا لو نجد ولاية من الولايات مثلا في أمريكا أو غيره كل اللي فيها من المسلمين كلهم جاءوا للدراسة ما أرادوا
يعني ليسوا مسرطين ثم أقاموا الجمعة فإن الجمعة على المذهب لا تصح ولا تقوم ما تصح منهم ويلزمهم أن يعيدوا صلاة الظهر يعيدوها ظهرا فإذا قدموا إلينا مثلا وهم قد أقاموا هناك خمسين وقالوا
لكل المدهاد وحن نقيم الجمعة يقول ما في صح الجمعة منكم ما في صح كم يقضون يقضون الجمعة خمسين يقضونها ظهرا مقصورة ولا ظهرا كامة كامة على المذهب لأنهم يقولون إن من نسل صلاة من وجب عليه
السفر ثم ذكرها في الحبر وجب عليه الإكمام أربع هذا هو معنى قول يلزم بغيره أو بنفسه أو لا تلزم لا بغيره ولا بنفسه ولكن ظاهر الأدلة الصحيح عندنا أن المسافر تلزمه الجمعة ولو كان لا يجد
البقاء إلا يوما أو يومين أو أكثر ما دام سمع النداء يجب عليه الحضور لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت فاسعوا إلى ذكر
الله يا أيها الذين آمنوا هذا عام قول نقول من أخرج المسافر الذي أقام ينتظر حاجته ثم يرجع من أخرجه من هذا العموم فأله الدليل وهذا الذي اختار أبو شيخ الإسلام من تهمية رحمه الله في
البتاوى وهو الصحيح لأنه لأنه ينبغي لنا إذا جاءنا عموم أن نحكم بهذا العموم على جميع الأفراد ما لم يرد تخصيص هذه القاعدة الشرعية التي مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي
عليه الصلاة والسلام لما علمنا أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وراء يقول هنب صلى الله عليه الصلاة والسلام إذن صار
صار العموم له يعوم جميع الأفراد ولا لا يعوم جميع الأفراد مع أني في ظني أن المصلي ما كان يخطر بباله بيصلي على الملائكة بيسلم على الملائكة ويبسلم على الأموات السابقين أو الأموات
الذين سيأتونه من الصلحة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يسلم على كل عبد صالح في السماء وراء إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودل الصلاة نحن قد عرفنا أن اسم الموصول يفيد
العموم وهذا المسافر من الذين آمنوا فيجب عليه