219 بلوغ المرام - شرح حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طارق من الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة إلا أربعة مملوء وامرأة وصبي ومريض فواه أبو داون وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله
عليه وسلم وأخذه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى وعلى رواية الحاكم يكون الحديث متصدا قوله الجمعة حق واجب من مراد في الجمعة؟
يعني صلاة الجمعة وقول حق واجب كلمة واجب صفة الحق وهي في المعنى توكيد له إذ أن الحق هو الشيء الواجب التابع وقوله على كل مسلم إلا أربعة كلمة مسلم تخرج الكافر لأن الكافر لا يخاطب
بالجمعة ولا بغيرها من الصلاة تخاطب أولا بالإسلام تخاطب بالإسلام وقوله في جماعة في جماعة هذا بيان لكونها لا تصحف على انفراج بل لابد أن تكون في جماعة فإذا أضفت واجب على كل مسلم في
جماعة فربما تشعر بأنه لا بد من ثلاثة رجال فأكثر لأن الجمعة هذا الذي أوجبناها عليه في جماعة قبلهم وأقل الجماعة في الصلاة في الجمعة الثلاثة إلا أربعة أربعة معينين بالشخص أو بالوصف
بالوصف أولا مملوك فالمملوك العبد ليس عليه جمعة لماذا؟
لأنه مشغول بخدمة سيده فإن كان مبعضا بعضه حر وبعضه عقل يجب أن لا ينظر إن كان بينه وبين سيده مهايئة بحيث يصادف يوم جمعة الوقت الذي هو فيه مالك لمنفعة فإن الجمعة تجب عليه ومعنى مهايئة
أن يقول لك يا سيدي يوم ولي يوم فإذا كان كذلك وصادف الجمعة فإنه فلزم لأنه حينئذ مالك لنفسه في هذا اليوم وامرأة امرأة لا تجب عليها الجمعة لأنها ليست من أهل الجماعة والاجتماع مع
الرجال وقوله صبي لماذا؟
لأنه ليس من أهل التكذير فقد رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى أبلو ومريض لماذا؟
لأنه لا يستطيع طيب نشوف الأربعة عن القناة الثانية المملوك هل هو تخلف شرق أو وجود مالك؟
طيب والصبي والمرأة تخلف شرق والصبي تخلف شرق مريض إلا أربعة مملوك المملوك هذا مرتدد السليلة المملوك لا تجب عليه الجمعة لماذا؟
لفوات الشرق أو لوجود المال المعروف من المذهب أنه لفوات الشرق ولذلك لا يرون أن المملوك أن المملوك أهل لإنامة الجمعة ولا لتكميل العدد عدد الجمعة على القرب أن لها عددا وهو معروف أقل
ثلاثة ويرون أيضا أن المملوك لا تجب عليه الجمعة ولو أذن له سيدي وذلك لفوات الشرق وقال بعض أهل العلم إن المملوك تجب عليه الجمعة وقال بعض العلماء إن المملوك تجب عليه الجمعة مطلقا وأن
حق الله مقدم على حق السيد وأن هذا الحديث ضعيف ضعف هذا الحديث وقالوا إن المملوك غيره من المكلفين تجب عليه الجمعة وحق الله مقدم على حقه الآدمي وهذا مذهب الظاهرية واستدلوا بالعموم
عموم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نوذل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذلك الله وهو من المؤمنين يجب عليه الحضور وقال بعض العلماء إن المملوك لا تجب عليه الجمعة لوجود مانع وهو
اشتغاله بخدمة سيده وبناء على ذلك إذا أذن له سيده واجبت عليه الجمعة لأن المانع زاب وهذا القول أعدل الأقوال وأوسط الأقوال وأعدلها وأوسطها لأن المملوك لا يملك نفسه في الحقيقة هو مملوك
فإذا كان هناك مانع لأن لم يأذن له سيده بالجمعة فإنه لا يستطيع أن يتخلص ليكون معذورا وإذا أذن له زال العذر فالصواب أن عدم وجوب الجمعة على المملوك لا لاختلاف الشرط ولكن لوجود المانع
طيب هل نقول إن مثله الأجير الأجير الحر مثله لأن زمنهم مملوك فيقال يعني مثلا أنا مستأجر واحد يشتغل عندي يوم الجمعة فزمنه مملوك لي لكنهم يقولون إن هذا مستثنى شرعا أي عذور الجمعة
مستثنى شرعا ما شمله عقد الإجارة لخلاف المملوك المملوك مملوك عينه ومنفعة لسيده وأما المستأجر فلا وبناء على ذلك يكون جوابا للدسعتان يا محمد رهيم يكون جوابا للدسعتان على أن الأجر لا
يجوز أن يدعو الجمعة من أجل أن يقوم بنصر إجراء عليه نعم إذا كان هناك شيء يحتاج إلى حراس ولم يمكن أن يقوم به سوى هذا الرجل فإن الفقه رحمهم الله يرون أن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة
وقوله وامرأة امرأة ما تجب عليها الجمعة لماذا؟
لوجود المانا أو لفوات الشرط لفوات الشرط لأنها ليست من الجمعات والجماعة ولهذا لا صح أن تكون إماما في الجمعة ولا تحسب من العدد المشترط في الجمعة لأنها لفوات الشرط وصبي فوات الشرط
أيضا لأنه ليس أهلا للتكليف فلا تلزمه الجمعة بل ولا الجماعة ولا غيرها من العبادات لكنه يؤمر بالصلاة كما عرفتم لسبع ويضرب عليها لعشر تعديبا له وترويضا له على العبادة وترويضا له عليها
وليس لأنها واجبة عليه ومريض المريض لا تجب عليه الجماعة الجمعة أيضا لوجود المانا وهو المرض الذي يمنعه من الصلاة ولهذا لم حضرها المريض أجزأته وانعقدت به وصح أن يكون إماما فيها وظاهر
الحديث الإطلاق مريض ولكنه علق بوصف وهو المرض لسبب وهو المشقة فإذا كان المرض يسيرا لا يشق معه حضور الجمعة فإنه يجب عليها حضور الجمعة فهنا المرض ليس هو العلة لكن هو سبب العلة والعلة
الحقيقية هي المشقة ولذلك لو كان هناك مشقة في غير مرض كما لو كان هناك مطر وحل لأنها تجوز الجمعة في الرحال ولا لا تجوز كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل مشقة فالمرض هنا
ليس العلة ولكنه سبب العلة وهي مشقة ولكنه إذا حضر أجزأت السؤال المريض هل هو لا تجيب عليها الجمعة اختلاف شر هو مسلم باذغ عاقل من أهل وجوب لكن يوجد المان هذا نفسه المملوك هل نقول إن
الرق وصف يمنع من وجوب الجمعة فيكون العلة تخلف تخلف الشر أو نقول إن الرق هي سوصف مانع من وجوب الجمعة لكن اشتغاله بخدم سيده قد يمنعه من حضور الجمعة