212 بلوغ المرام - شرح حديث زيد بن ارقم صلى النبي العيد ثم رخص بالجمعة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال وعن زيد بن عرقم ربي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي فواهب خمسة إلا الترمذية وصحاحه وفزين قال صلى ثم رخص في الجمعة رخص يعني سهل والرخص يعني الرخص في اللغة السهولة وقوله صلى ثم رخص يعني في نفس اليوم لأن يوم العيد صادف يوم الجمهة قال ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي من شاء أن يصلي أي يصلي الجمهة فليصلي اللام هنا لام الأمر والمراد به الإباحة لأنه جاء جوابا بالنشيئة وما كان معلقا بالنشيئة فإنه للإباحة إن شاء فعله الإنسان وإن شاء لم يفعله وإن كان أحيانا يراد بالتهديد كما في قوله تعالى فمن شائف اللؤمن ومن شائف اللقف فأن هذا ليس احتئال الإنسان لكن الغرض من ذلك التهديد وقوله فليصلي بها إشكال من جهة أنه في الأمر وبني على الكسر لماذا فليصلي مجنون بحذ حرف العلم هذا الحديث بيّن فيه ذهب مرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد وكان ذلك في يوم جمعة ثم رخصت الجمع وقال من شاء أن يصليها فلنصليها في السفاد منه كيان أمور الأول أنه إذا جمع يوم العيد والجمع فإن من حضر صلاة الإمام فله أن يحضر جمعه وله أن لا يحضر تأخذ من قوله ثم رخصت الجمع ثانيا أن هذا الحكم لا يشمل من لم يحضر لأن قوله صلى ثم رخص ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي الخطاب لمن للحاضرين والمصلين فمن لم يصلي فلابد أن يخرجه ومن فوائد الحديث أنه ينبغي بل يجب على الإمام أن يبه الناس على الأحكام التي تخطى عليها أي تقال فمن ثم رخص في الجموع ومن فوائدها من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبين رخصة الله تعالى في الأمور لا يقول إن جمع حضورها أفضل خلهم يخضرون لا ينبغى أن يبين لهم الرقصة والسهولة حتى يكلمهم الحق على وجههم ومن ثوائد الحديث يصيب الله سبحانه وتعالى على العباد حيث إنهم إذا اجتمعوا في هذا اليوم على عمام الواحد رقص لهم أن يدعوا هذا الاجتماع استدل به بعض العلماء على أن صلاة الظهر تسقط لقوله فمن شاء أن يصلي فليصلي يعني ومن شاء أن لا يصلي فلا يصلي لكنه قد ورد حديث تجل على أنه على أن صلاة الظهر لا تصلي وذلك لأن صلاة الظهر فرض الوقت تغني عنها جمعة عند الاجتماع فإذا سقطت الجمعة عن الإنسان فش يجب عليه الظهر كالمريض إذا سقطت عنه الجمعة للعذر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر ولا يدعه وهذا القول قول وصف بين ثلاثة أقوال القول الأول أنها لا تستطيع جمعة وأنه يجب على من حضر صلاة العيد أن يحضر الجمعة ويرون بعض هذا الحلم ويقول أن الأصل بقاء بقاء الفريضة وأن ما كان على ما هو عليكم وأن صلاة العيد لا تستطيع في هذه جمعة لأنها في غير وقتها وهذا على رأي من الله أن صلاة الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزواج كما هو قول جمهور أهل العلم أنها لا تثل بالزواج أما أنها تسقط أو تسقط لا ما هو قول جمهور ثانيا القول الثاني في المسألة أنها تسقط صلاة الجمعة والظهر أملا بظاهر الحديث وبظاهر ما روي عن عبد الله بن الزبيع طبي الله رحمهما حيث صلى العيد ولم يصلي بعدها إلا العصر والقول الثالث في المسألة أنها تجب صلاة الجمعة لكن يعفى عمن حضر صلاة العيد فلا يصديها ولازمه الحضور ولكن يصديها ظهرا فغيره من أهل العذاب وهذا هو المشهور من مذهب الإمام المحمد صحمه الله تعالى