203 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فلدث إليها أخرى وقد تمت صلاةه رواه النسائي وابن ماجا والدار قثني واللقه له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم
يرساله يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فلدث إليها أخرى أما من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضف إليها أخرى فقد تمت صلاة لأنه صلى ركعة عين والدمعة ركعة عين
وأما قوله وغيرها فهذه اللفرة الظاهر أنها غير محفوظة وأنها شابة فإن كانت محفوظة فيجب أن تؤمن أن نؤمن الغير على الصلاة التمائية لأن هذا لا تستقيم في الصلاة التلذية والصلاة الربائية
لنا فيها طريقات الطريق الأول أن نقول إنها غير محفوظة والثاني أن نقول على تقدير أنها محفوظة وأن باوط البضط فإنها يعمل على الصلاة التنائية وهذا أمر لا يشبه في أحد وقول فليضب إليها
أخرى يستفاد منه أن ما يقضيه هو آخر الصلاة لأن الموافع الشيء تكميل له يكون ما يقضيه هو آخر الصلاة وهو الصحيح كما تلقى بحثه أن من أدرف ركعة من الصلاة فقد أدرفها تامة بقوله وقد تمت
صلاته ويستفاد منه رحمة الله في خلقه حيث إنه من أدف بعض الصلاة فقد أدفت الكل وآدف الأجر والثواف ولكن لا سون أدفت الكل ومن أدره البعض ويستفاد منه أيضا وجوب إثمان الصلاة وأنه لا يجوز
الفروض منه هو قال من قوله فليضف إليها أخر واللام الأمر والأصل في الأمر الوجود ويصدر منه أنه لا يشترض لصحة الجمعة حضور الخطبة من أين تأخذ؟
من أدركها يقول من أدركها والذي أدركها ما حضر ما حضر الخطبة ولكن قد يقول غائل يمكن أن يحضر الخطبة ويقرأ عليه طالب كحياج إلى البول ويذهب ويقول ثم يرجع وتفوته ركعة فنقول هذه الحالة
نادرة ولا يمكن أن يكمل الحديث على هذا الشيء النادر ويترق الشيء الكثير ولا شك أنه الشيء الكثير أن من لم يدرق ركعة فهو لم يحصل من أول عمل بمفهوم لأن منطق الحديث من أدرق ركعة فقد تمت
صلاحه مفهوم من أدرق أقل من ركعة فإنه لا يكتمل أن يذيقه واحد كيف الواجب المعاجد أن يصلي أربعة الواجب أن يصلي أربعة وهذا يدل على رد قول من يقول إن صلاة الجمعة فرض الوقت حتى لمن لا
يذن ويرون أن النساء صلين في بيوتهم طافعة جميعا وهذا قول لك إنه بعيد سبدا إلا أنه ضاف وهذا الحديث يدل عليكم إن تظل رفع إليها أخرى فرط إضافة الأخرى فقط لمن أدرس ركع وأما من يدرساتها
الثلاثة أن يدرسعه هل يستفاد منه جواج اختلاف نية الإمام والمأموم لأنه إذا أدرك أقل من رفعه وشبي ينوي دهرا والإمام جمعة نقول نعم وهذه المسألة استثناءها من يقول إنه لا يستثناء نية
الإمام والمأموم وهو المشهور من ذلك الحماد لكما سبق لكنهم استثناء هذه المسألة واستثناء أيضا من صلب فقلت إماما في صلاة العين وهو يرى أن صلاة العين فرض والإمام يرى أنها مثل كثمها بهذه
عيضة ولكن التوافق ما تقدم أمن المجة ذاته أمن المجة أيهم أمن المفتوق الأحسام الألفاظ لها منطوق مفتوق دلات المنطوق ما بل الله عليه مفت محلط ما بل الله عليه لفت محلط ودلز مفتوق ما بل
الله عليه لفت محلط فمن عددت ركعة مصنون عددت قلب ركعة ثلاثة عدد