198 بلوغ المرام - شرح وبحث في مدة الجمع في السفر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إن بعض المغتربين من أصحاب هذه الحال يصطحبون زوجاتهم وربما يتزوجون في أماكن غربتهم فجوابوا أن الصحاب الأهل والزوجات غير مؤثر في الحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطحب زوجاته في حجة الوداع وكان من هده إذا أراد سفر أن يقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها ومع هذا قصر في حجته وكان يقصر في كل أساره وأما التزوج في مكان الغربة فإن كان المتزوج يقصد طلاقها عند مغادرته وقلنا بصحة هذا العقب وقلنا وقلنا بصحة هذا العقب فإنه لم يتأهل التأهل المطلق بل هو تأهل مقيد وهو لا يؤثر على حال المتزوج وإن كان المتزوج يقصد بقاء المكاح وحمل زوجته معه فإنه أيضا لم يقصد اتخاذ هذا المكان مقرا ووطنا له بل يريد مغادرته بأهله بمجرد انتهاء غربة وانتبه لقولي يقصد طلاقها وقولي وقلنا بصحة هذا العقب لأن محترض القيد الأول أن يكون شرف طلاقها في العقب عند انتهاء المدة أو تدوجها إلى أجل ينتهي بالمدة فإنه في هذه الحال يكون مكاحا متعة محرما فاسدا لا تستحل به الفرود أما محترض القيد الثاني فهو أن بعض أهل العلم يرى أن نية الطلاق كشرطه قياسا سياسا على نية التحليل وعلى هذا فلا يصح العقب وعلى القول بصحة العقب فإن هذه النية في العقب حرام على المتزوج ما فيه من خديعة الزوجة وأهلها فإنهم لو علموا بنيته هذه لم يزودوه في الغالب وأن الآثار فروا مسلم في صحيحه هذا ما فهمني إذا تزود المغترب ومن نيته أن يطلق لدرجة فهذه بعض العلم يقول لا تحل ما يجوز هذا النكاح بأن نيته طلاق كشرطه قياسا على التحليل فإن نية التحليل كشرطه والتحليل الشم التحليل أن تكون امرأة مطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج فيأتي إنسان ويتزوجها بشرط أنه ما تحللها للأول طلقها فهذا حرام كذلك لو نوى بدون شر أنه ما تحللها للأول طلقها فالنكاح حرام فبعضنا لما يرى أن من نوى أن يتزوج إلى مدة معينة فإنه كما لو شرط النكاح إلى مدة معينة والنكاح إلى مدة معينة ما لا يسمى نكاح متعة لا يحفل إنعم لكن حتى على القول لأنه يجوز أن يتزوجها بهذه النية وأن النكاح صحيح فإن نية المتزوج حرام هذه والسبب لأنها خديعة للزوجة وأهلها فإن أهل الزوجة لو علموا أنه لا تزوجها إلا مدة قامته عندهم ربما لا يزوجونها هذا الغالب وأما الآثار فروى مسلم في صحيحه عن موسى بن سلمة الهدل قال سألت ابن عبات كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وروى ابن أبي شيبة في مصنته بسند صحيح عن أبي جمرة نظر بن عمران نصر نعم نصر بن عمران قال قلت لبن عبات رضي الله عنهما إن نطيل المقام بقرسان فكيف ترى قال صلي ركعتين وإن أقمت عشر سنين وروى الإمام أحمد في مسنديه عن ثمامة بن شراحين قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة قلت أرأيت إن كنا بذي المجاد قال وما ذي المجاد قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكت عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال يا أيها الرجل كنت بإغربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم مصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصد عيني تصليها ركعتين ركعتين ثم نزع هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله إصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ثم قال ارتج علينا الثلج ونحن بإغربيجان ستة أشهر في غزاة في غزاة في غزاة وكنا نصلي ركعتين قال النووي وهذا سند على شرط الصحيحين ورواه عبد الرزاق بلف أقام بإغربيجان ستة أشهر يقصر الصواة وروى عبد الرزاق عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة لبعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا يبيل على ركعتين وروى أيضا عن وروى عن عبد الرزاق وروى أيضا عن آنة بن مالك رضي الله عنه أنه أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين وذكر في المغني والكتاوي وذات معاد أن آنة بن مالك رضي الله عنهما أقام بالشام سنتين أن آنة بن مالك رضي الله عنه أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر وروى البينقي عن آنة بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامة هرمز فسعة أشهر يقصرون الصلاة قال النووي يسناده صحيح وقال ابن حجر صحيح فهذه آثار عن أربعة من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وأنس بن مالك كلها تدل على جواز القصر مع المدة الطويلة وفي صحيح البخار عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصرون فنحن إلا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا وهذا يخالف ما أفتى به نصر بن عمضان فيكون ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قولان وأما الآثار عن التابعين فمنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علقبة وهو من أصحاب ابن مسعود أنه أقام جواز سنتين فصلى ركعتين وروى عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصروا وأقام سنتين يقصر فقصر فقصر لا فقصروا فقصر فقصر وأقام سنين يقصر قلت يا أبا عائشة ما يحملك على هذا قال التناس السنة وقصر حتى رجع وروى عن معمر عن أبي إسحاق قال أقمنا مع وال قال أحسبه بسجستان سنتين ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود فصلى بنا ركعتين حتى انصرق ثم قال كذلك كان ابن مسعود يقع وروى عن الشعبي أنه قال كنت أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين أو قال ما أجد على ركعتين فهذه آثار عن جماعة من التابعين وكلها تدل على جواب القصر مع المفر الطويل وأما النظر سيقال لو كانت نية إقامة مدة تزيد على أربعة أيام أو خمسة أو خمسة عشر يوما أو غير ذلك مما ذكر في تحديد المدة قاطعة لحكم السفر لكانت إقامة هذه المدة بالفعل قاطعة له أيضا بل أولى لأن وجود الإقامة القاطعة بالفعل أدلغ في التأثير من نيتها لو قدر أن للنية تأثير لأن الإقامة إذا حصلت لم يمكن رفعها بخلاف نيتها فإنه يمكن تسخها وتجديد نية السفر ولهذا كان أحد أقوار الشافعية أن المسافر إذا أقام المدة التي تقطع حكم السفر نيتها لازمه الإتمام وإن لم ينوي الإقامة وهذا عين الفقه والنظر الصحيح فإنه إذا كانت إقامة هذه المدة غير مؤثرة كان مختبى النظر الصحيح أن لا تؤثر نيتها وأيضا فإن القائلين قابلنا ما هو بعض مثلا إذا ناخد أربعة أيام إذا نوع إقامة أربعة أيام انقطع حكم السفر كذا ولازمه أن يتم نقول إذا لم نقوم إقامة أربعة أيام لكن مضى عليه في سفره أربعة أيام مختبى النظر أن يتم وينقطع السفر لأنه إذا كان نية الأربعة يقضعها يقضع حكم السفر فلا أن تقضع نية حكمه الأربعة من ذلك أولي وذلك لأنه إذا أقام بالفعل لم يمكن رفع هذه الإقامة لكن إذا نوع أن يقيم أربعة في النية فقط يمكن رفعه أم لا؟ يمكن يمكن أن ينوي أربعة من هوا وينثنتين أو يمكن ينوي أطول من ذلك فلهذا بعض الشافية يقول إنه إذا أقام أربعة أيام ولو كان لم يعين المدة فإنه ينقطع في حقه حكم السفر لأن الإقامة بالفعل أبلغ من الإقامة باللي وأيضا فإن القائلين بتأثير نية الإقامة يقولون إنها تمنع القصر والفطر ورخص السفر ولا تعطى المقيم حقا في إنعقاد الجمعة به وتوليه وتوليه وتوليه إمامتها وخطابتها ولهذا قال وخطابتها خطبتها إذا صلحه لا أصلاحه لا أصلاح خطبتها ولهذا قالوا لا يصح أن يكون إماما في الدمعة في مكان إقامته ولا خطيبا فيها ولا يحسب من العدد المعتبر لها ومقتضى النور الصحيح أن تطرد القاعدة في حقه لألا يحصل التناقض وأما القياس هذا هذين هذه هذا هذين ولم هو طيب يقول إن الإسان إذا نوى إقامة أكثر من أربعية انقطع حكم السفر بالحق فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح لثلاث سيئة لكن ما تنعقل به الجمعة ولا يكون خطيبا فيها ولا إماما فيها ولهذا الذين يقللون المذهب ما يصحنهم يقوم الجمعة في أمريكا وفي البلاد لهم فيها لو أقاموها هم فصلاتهم باطلة فهنا في التناقض أجروا عليه حكم السفر من وجه ومنعوه حكم السفر من وجه آخر ومرتضى النظر أيش أن يطلطوا قاعدا إما أن يعطوه حكم السفر بالجميع وإما أن يمنعوه حكم السفر بالجميع يقول لأنه ليس لمستوقف يقول على تستقسين إلى ثلاث نظر نعم على تستقسين إلى ثلاث نظر وقد سبق أن شحل سامي يقول هذا ليس له أصلا في الشعر نعم على قول الأول يوم ما يقصر ما يقصر أي من أول يوم ما يقصر ما يقصر أبدا أبدا عندما نيجي في حق النظر إياه ما يقصر ذكركم ساعة مرعانين الثلاث البيهبي نعم أن أنس قد أقام أصحابني بحاصة الاندرامة هوميز بسعة أشهر نعم هذا موقع بين يحيبنا بكثير وأنس بن عمع أنس أنس رواء البيهبي عن أنس أن أصحاب رسولة فأقام الاندرامة هوميز بسعة أشهر يقصر الصلاة نعم وصحة وصلاة نعم لأن هذه عدة يعني ضحفة الموضعات يمكن له فيها قولي صحة ونوي أيضا يراجعنا نعم يمكن لأنه موصول من جهن الثاني لم يسمع من جهن الثاني أقول ربما أنه موصول من جهن الثاني لا هو صحة على هذا شو يصحره مصن ذكروا بعض منها وهم حافظ لهم وأما القياس من وجهين أحدهما عن يقال أي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد لغرض معين لا ينوم إقامة إلا لهذا الغرض لكن أحدهما يعرف متى ينتهي والثاني لا يعرف فنقول للأول لا تترخص درخص السفر إذا علمت أنه لا ينتهي إلا بعد كذا وكذا من الأيام ونقول للثاني لك أن تترخص وإن أقنت سنين حتى وإن ظننت أنه لا ينتهي إلا بعد تمام المدة على القول الذي حكاه في الإنصاف عن الكافي ومختصر بن تميم فإن قلت الفرق أن الأول هل هو رحل الآن؟ نعم القياس أو لغلته؟ نعم ها؟ القياس هذان رجلا كل منهما قدم لغرض معين متى أنتهى رجع لكن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني لا يدري فنقول للأول لا تقصر ونقول للثاني تقصر وكل منهما أراد الإقامة إلا لغرضه هذا فقط ما تجيس فقط لكن قدمه الإقامة نعم طويلة إنه لكن لكن لكن إقامته مقرونة في هذا الغرض متى ما أنتهى راح كل منهما أرهم غرض بالبلد أبا تنأخلا هذا نقول مدام النكسي مدام النكيم ولكن ما عينته لون شغلك تعرف أنهم هم منقضي إلا بعد لكن نكترص وإذا يقول لا نعم نعم لكنه عازم عنه يبقى في هذا البلد حتى أنت يشغله نعم فهو الآن لا يحمل الزاد ولا يحمل نعم مدام النكيم نعم ربما يحمل المرض نعم نعم ما هو شرق الزاد والمزاد لأن الزاد والمزاد إذا وصل الإنسان إلى البلد لا يحمل الزاد ولا مزاد وإن أردنا أن نقول بعد البلد الحاضر لو يبقى في ديوهم هو يبحث مزاد ولا مزاد ينزلنا الطيارة للفندس لا يحمل الزاد ولا مزاد فالكلام على إن هذان رجلا كلاهما يريد غرضا من معين نعم وما سترى متعاقب يمكن يكون في القسم الأول وهو الثاني إلا إذا كان عقد معه عقد على إنه بيجي مثلا مهندس يصلح مثلا أشطار عندنا ويرجع فقط وله بجالس حتى لو قلنا له يجلس بعد انتهاء المده وهو بجالس فهذا مثلا بجالس لا فرق بينهما فهذا من رجلا كلاهما إنما جلس في هذا البلد لغرض معين لكن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني لا يدري فعلة الإقامة فيهما واحدة وهي النظر إلى هذا الغرض ما تنتهى رجعه لكن أحدهما يدري متى ما ينتهي إلا بعد سهر أو سهرين والثاني قرره ما أدري هو الحدد مدة إقامته باعتذار طبيعة الغرض وربما تحدث له موانع يتأخر بها عن الموعد المحدد وربما تتجدد له أسباب يتقدم بها وقد سبق لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة محددة في حجة الوداع فقصر وأقام أطول منها في غزوة الفتح وتبوك فقصر لأن العل في الإقامتين واحدة وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله وعلى هذا فيكون الفرق غير مفرق الوجه الثاني من القياس أن يقال أي فرق بين رجلين قدما بلدا لغرض يغادران البلد بمجرد انتهائه لكن أحدهما نوى أن يقيم 96 ساعة فقط والثاني نوى أن يقيم 97 ساعة ثم نقول للأول حكم السفر باق في حقك فلك أن تترخص برخصه ونقول للثاني قد انقطع حكم السفر في حقك فليس لك أن تترخص برخص السفر مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة وإنما يريد إقامة مرتبطة بغرض متنتها عاد إلى وطنه وكل منهما يعتبر نفسه غريبا في محل إقامته وضاعنا عنه وضاعنا عنه يعني راح ولو قيل له بعد انتهاء غرضه أقم ما أقام فكيف يمكن أن نفرق بينهما سفرا وإقامة بفرق ساعة فإن قلت إن التفريق بين الشيئين الحمد من عام هذي واحد كلهم جئين الغرض لكن واحد قالنا نوى 96 ساعة فقط كم ستتسعين ساعة أربع تيار والثاني قال نوى تقيم 97 ساعة نقول للأول أنت مسافر تقصر ونقول للثاني أنت مقيم فلا تقصر والفرق بينهما ساعة واحية نعم ما هو صحيح ولهذا أوردنا هذا الإراد سيرد من قبل المعارض ونجيب عنه فإن قلت إن التفريق بين الشيئين في مثل هذا الزمن ممكن فهذه المرأة المستحابة إذا كان لها عادة فإنها تجلس مدة عادتها فقط فتكون مدة العادة حيضا وما بعدها استحابة فإذا كانت عادتها تنقضي في الساعة الثانية عشرة كان ما قبل الثانية عشرة حيضا وما بعدها استحابة ومن المعلوم ما بين الحيض والاستحابة والاستحابة من الفروق في الأحكام وهذا الشخص صح هذه المرأة مستحابة تجلس عادتها الساعة الثانية عشرة لاربع الدم دم حيضا دم حيضا ليس منقطع الدم واستمر نعم الساعة الثانية عشرة لاربع الدم دم حيضا فلا تصل والساعة الثانية عشرة لربع الدم فاستحابة فتصل الفرد نس ساعة فحصل اختلاف الأحكام في ظرف في ظرف نعم وبساة وجيس فهذا ايضا نتلها اللي بيقى سبعة وثسعين ساعة واللي بيقى سبعة وثسعين ساعة نفس الشخص وحصل الظرف وهذا عمر ممكن شرعا هنا وهذا الشخص إذا حصل ولوغه بالسن وكان تمامه الخامسة عشرة الخامسة عشرة سنة في الساعة الثانية عشرة كان بعد الساعة الثانية عشرة بالغا وقبلها غير بالغ والفروق بين أحكام البالغين وغيرهم معلومة فالجواب أنها هذا ايضا نتلها فروق عظيمة في خلال ساعة أو أقض هذا اللي يتمنى خمسة عشرة سنة سنة في السنة الثانية عشرة الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق غير بالغا وما يجب عليه الشيء وفي الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بالغ تلزمه أحكام البالغين سيدا فهذا فرق فالجواب أن هاتين المسألتين قد خرق الشارع بين الحالين فيهما بخلاف الإقامة في السفر ففي المستحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم نفاطمة إنت أبي حبيش رضي الله عنها إذا أقبلت الحيضة فتركي فتركي الصلاة فإذا ذهب أدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري وفي البلوغ قال ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة أربع عشرة وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم القندق وأنا ابن أربع عشرة سنة فأجازني متفق عليه زاد البيهقي وابن حبان ولم يرني بلغت بعد قولي لم يجزني بعد قوله بعد قوله لم يجزني لم يجزني لم يجزني ورآني بلغت بعد قولي بعد قوله فأجازني وصحها ابن حبان وبهذا التطريق والبيان في هاتين المسألتين من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جليا كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم شريعته لأمته وتمام تبيانه وأنه لو كان فرق في إقامة المسافر 96 ساعة وإقامته 97 ساعة تبينه صلى الله عليه وسلم لأمته لأهميته وكثرة وقوعه فالحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين فإن قلت إننا إذا أبحنا رخص السفر لمن أقام مدة طويلة لغرض ما تنتهى عاب إلى وطنه احتمل أن يترك صيام رمضان بعض من أقام في الغربة للجراسة عدة سنوات فيسقطوا فيسقطوا فيسقطوا وقنا من أركان الإسلام فالجواب من وجهين الأول أن يقال الأحكام الشرعية العامة لا يسوق إلغاؤها في عامة الناس باحتمال أن يتوصل أحد من الناس بها إلى إسقط الواجب ولو ساغ ذلك لقلنا إن الغرض لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر إيش؟ إنه بالنغرر إن الفطرة لو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة تتنى الغرض ولو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر لأجل ترك الصوم كما هو موجود من الآن من سفر بعض المترفين إذا أقبل رمضان ثم لا يصوموه أداءاً ولا قباءاً ولهذا قال أهل العين لا لسفر معطفها على سفر ولهذا قال أهل العين إما على سبيل الواقع أو سبيل الغرض أو سبيل أو سبيل الفرض قالوا لو سافر إنسان يفطر حرم السفر والفطر مع إجماعهم على جواز الفطر لغيره من المسافرين بشرطه نقول إننا إذا أبحنا الترخص بالخص سفر لمن أقاموا سنوات طويلة للدراسة فمعنى ذلك أننا فتحنا لهم باب فرق الصيام فنسقط بذلك بكم من أفعال الإسلام قلنا جواب عن ذلك من وجهي الوجه الأول أن الأحكام العامة الشرعية لا تسقط في حق عامة الناس لكون بعض الناس يتوصل بها إلى محرم هذه أحكام عامة هم بعض الناس يتوصل بها إلى محرم لا يعني ما نقول نستطيع عن الناس الآخرين بدليل أن الفطر للمسافر جائز بالنص والإجماع فلو قال قائل إذن معناه أن الناس يسافرون علشان يفطرون يمكن يوجد هذا أو لا ما يمكن يمكن يوجد إذن قولوا للمسافر قولوا لا لا تبيحوا الفطر للمسافرين لأنكم تنفحون بذلك إن الإنسان يسافر عشان يفطر كما هو موجود أنا أسمع كثير من الناس يروحهم ورعاهم بالله في أيام رمضان إذا أقبل إلى بلاد يتنقلون في بلاد ولا يفطرون ولا يسمون وأيضا الفقهة أنفسهم رحمهم الله ذكروا هذه المسألة قالوا لو سافر الإنسان من أجل أن يفطر حرم الفطر والسفر فمعنى ذلك أن هذا أمر ممكن أن يتوصل الإنسان بجواز أو بالترخيص للفطر للمسافر إلى أثناني أن يقال إن هذا الاحتمال وارث سيما أقام عدة سنوات لغرض لغرض معين غير مقيد بزمن ومثى انتهى غرضه عاد إلى وطنه وهم أصحاب الحال الثانية وقد سبق لك أن جمهور العلماء على جواز ترخصهم برقص السفر ومنها تركوا السيام بل حكاه ابن المنبر إجماعا وإن كان نقل الإجماع فيه نظر كما يعلم من شرح المهدد وتفصيل مذهب الشاكي في ذلك ولهذا نقول في مسألة السيام إن للمغترب الذي يباح له الترخص برقص السفر ثلاث حالات الحال الأولى أن لا يشق عليه السيام فالأفضل له أن يصوم لما فيه من المباثرة إلى إدراء الدمة ولأنه أيسر على الصائم غالبا لمشاركته الناس في زمن صومهم ولأنه ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بحر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رواه مسلم ورواه البخار أيضا بدون ذكر الشهر الحال الثانية أن يشق عليه السيام فله أن يفطر ويقضيه في وقت لا يشق عليه ولا ينبغي أن يؤخره إلى ما بعد رمضان التالي لألا تتراكم عليه السهور فيفق عليه الصوم أو يعدل عنه وهتان الحالان كما إذا أمن نفسه من التفريط وترك السيام أما إذا خاف على نفسه التفريط وترك السيام وهي الحال الثالثة فإنه يجب عليه الصوم ولهذا أمر الله تعالى بالاقتصار على الزوجة الواحدة إذا خاف عدم العدل مع أن نتعدل الزوجات إلى أربع مباح مباح في الأصل قال الله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَةِ فَكِفْرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَافَ وَرُبَاعِ تَعْبِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُونُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوجر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم فأمر النبي فأمر النبي بتقديم الوجر في الوقت المفضول لمن خاف أن لا يقوم به في آخر الليل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الوجر في الوقت المفضول لمن خاف أن لا يقوم به في آخر الليل وقال الفقهاء رحمه الله تعالى لمن وجد لقظة له أخذها له أخذها له أخذها إن أمن نفسه عليها وإلا حرم عليه أخذها وصار بمنزلة الغاصب فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجبا أو يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه أفهمتم؟ نحن نقول هذا الذي يجد له أن يفتر سواء على ما عليه جمهر العلماء عن الإنسان الذي أقام لغرض لا يدري متى أنتهي أو على ما اخترناه من أن من أقام لغرض وإن علم متى أنتهي يقول له ثلاث حالة الأولى أن لا يشق عليه الصور فالأفضل الصيام الثاني أن يشق فلو تأخره إلى وقت آخر ولا نبغي أن يأخره إلى رمضان الثاني لأنه لو أخره فراكمت عليه الشهور وعجز عنها أو تثاق لها الحال الثالثة أن يخاف أن يفرق في ذلك ويضيعه ففي هذه الحال يجب عليه الصور واستدللنا بالقرآن والسنه كلمها العلماء القرآن أباح الله للإنسان أن يأخذ إلى أربع زوجات هذا عمل مباح فإن خاف أن يقع في العتم ولا يعدل حرح حرح ووجب الاقتصال على واحد والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الوتر أخر للأفضل لكن من خاف أن لا يقوم هم في الوتر أولا لا لأنه أصل مباجب أصل الوتر مباجب لكنه ينقل إلى هذا الزمن المفتول لخوف هواتي والعلماء قالوا في من وجد لقطة إذا كان يخشى على نفسه أن لا يعرفها وأن يطمع به قالوا يحرم عليه ارتقاطه معين أصل الاتقاط مباح يحرم الاتقاط وعلى هذا فنقول بقاعدة هالي كل مباح يخاف منه الإنسان أن يقع في فرق واجب أو في علم الحرم فإنه يكون حراما نعم أصر الآن على هذا الخوف نعم السيل نعم معظم من المفتاحين هم سيوك في الإثنان نعم المتجبين السفر نعم يعني لا يستطيع أن نقضيه قضره ولا يقاضم لكن إذا رخ فلأه يقضيه في الشتاء لأن بعضهم الآن لأنناسهم يقضيه في الشيء وكثير منهم يسألون عما إذا كان الزمن عندهم 17 ساعة ونحورها مع شدة الحق منسقها أين ويقضيه في أخوهم تفرق يعني أن يكون أهول نعم نعم نعم فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجبا أو يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه سدا للذريعة لكن ذلك يحكم به على الشخص على الشخص المعين لا على جميع الناس فإذا كان أحد من الناس يتوصل بالمباح إلى شيء محرم كان ذلك المباح في حقه وحده حراما دون سائر الناس فإن قلت هل لديك علم بما قاله شيخ الإسلام المثيمية للفتاوي جمع بن قاسم حيث قال إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة وإن كان أكثر ففيه نداع والأحوط أن يسمى الصلاة وبما ذكر عنه صاحب صاحب الاختيارات وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطرة وهل يقاوم هذا ما نقلت عنه أو يبطله فالجواب لدي علم بذلك وهو لا يقاوم ما نقلته عنه ولا يبطله أما في الفتاوي فقد ذكر فقد ذكر النزاع ثم قال والأحوط أن يتم الصلاة والحكم والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب وانظر ما نقله الشيخ نفسه في هذا المجلد عن الأسرم قلت له يعني الإمام أحمد فلما لم يقصر على ما زاد من ذلك قال لأنهم اختلفوا اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم قال الشيخ فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام إنما أخذ بالاحتياط وهذا لا يختضي الوجوب وأما ما في الاختيارات فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر من باب دلالة المفروب وهي لا تقاوم دلالة المنطوق فكيف تفطرها فإن أبى آد إلا أن يكون ذلك مقاوما لما نقلت عنه فإن أعلى مراتبه أن يكون دالا على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولي ولكن من تأمل قوة تأييده للقول بالترخص وتزييفه للقول بعدمه ظهر له أن القول المتأخر له هو القول بالترخص لأنه يبعد أن يؤيد أن يؤيد القول بالترخص هذا التأييد ويزيد ويزيد مقابله ذلك ذلك ذلك التزييد ثم يرجع عن ذلك ولهذا اقتصر عليه صاحب الفروع والإنصال أقتصر عليه أنه ما نهى الآن يعني بعض الناس تشبث بما ذكره الشيخ الإسلام في الفتاوي وما ذكره في السيارات وقال إن اقتصر الشيخ الإسلام من اقتصر الجمهور على أنه إذا زاد على أربعة أيام يجب عليه الإثمام وذكر عبارة الفتاوي وعبارة في السيارات أجبنا عن ذلك من وجهه قلنا أما نهى التثاوي فإن الشيخ الإسلام ذكر النزاء وقال الأحوط المتن الأحوط والحكم الاحتياطي لا يقفض الوجوه الإنسان إذا اقتصر هذا أحوط يهم أنه مفاجد لكن الوراء أن يفعل مثلا والدليل على أن الحكم الاحتياطي لا يقفض الوجوه أن شيخ الإسلام نفسه نقل عن الأثرم أنه قال للإمام أحمد لماذا إذا زاد على أربعة أيام يتم قال لأنه مختلف فيأخذ بالأحوط قال الشيخ الإسلام تعليقا على هذه الغواية التي تغفض عن أحمد فأحمد لم نذكر دليل الوجوه وإنما ذكر عن ذلك احتياط والاحتياط يقول الشيخ الإسلام نفسه الاحتياط لا يقفض الوجوه واضح طيب اللي في الاختيارات يقول الشيخ الإسلام إنه إقامة أقل من أربعة أيام فإنه يختلف أقل من أربعة أيام وإنه أكثر فمفهومه أنه لا يفكر ومعلوم أن ما سبق لما نقلنا عنه أنه يفكر ويترخص والمنطوق مقدم هذا المفهوم كما هو معروف في أصول فإن أبى آبل كما قلنا إن أبى آبل إلا أن يكون كلم الشيخ الإسلام رحمه الله في البتاوي دادلا على الوجوغ أعائل في الاختيارات دادا على الوجوغ كنا يمكن أن يكون الشيخ الإسلام في ذلك قوله ولكن إذا نظرنا إذا تعيد الشيخ الإسلام للقول بالترخص وتزديفه للقول بعدم الترخص وما سبق فإننا نسبعد أن يكون القول الذي ثبت عليه هو القول بعدم الترخص ولهذا تلميذ المفلح ما نقال عنه إلا القول بالترخص وكذلك الصحاب المصاح نقال عنه قول بالترخص ولم يذكرى له قول آخر طيب ومرحب لا من كلامه ذعلي نقال هذا لا خلنا نقول أنه صحيح خلنا نقول هذا كلام شخص لا بس ما لو قلنا بهذا كله استراث نشوق فيه هنا ما هو الضاح الله من كتابعاته ومن كم سماعها أيضا وقد قال في الفتاوي من المجلد المذكور جوابا عن سؤال شخص يعلم أنه يقيم مدة شهرين فهل يدود له القصر إن فيه نزاعا فمن العلماء من يوجد الإثنام ومنهم من يوجد القصر وصحيح أنك ليه ما فائر فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه وكذلك تنازعوا في الأفضل فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا غتحتين ولم يحد السفر بزمان أو مكان ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود فإنه يقصر إلى أن قال وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة