191 بلوغ المرام - شرح حديث أنس كان الرسول إدا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما لعندي قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم
ركب متفق عليه قوله كان إذا ارتحل تقدم لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا في الاستمرار غالبا وقد يراد بها الزمن وقد لا يراد بها الزمن قد يراد بها مجرد اتصاف اسمها بخبرها مثل قوله تعالى
وكان الله غفورا رحيم يعني ليس المعنى كان في زمن بل المعنى أنه اتصف بذلك وقوله كان إذا ارتحل في سفره قبل أن ارتحل يعني ركض راحلته قبل أن تزيغ تزيغ تميل ومنه قوله تعالى فلما زاغوا
أزاغ الله قلوبهم يعني لما مالوا عن الحق فمال الله قلوبهم وقوله أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما لأن ذلك أيصر له في أخر الظهر إلى وقت العصر من أجل أن يجمع بينهما لأنه لا
يمكن أن نصليهما قبل دخول الوقت لأنه الآن التحل قبل أن تزغ الشمس في أخر ثم يجمع بينهما قال وإذا ارتحل فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وظاهر الحديث هذا المتفق
عليه أنه يصلى الظهر فقط ولا يجمع ولكنه يقول وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولعبي نوعي من في مستخدم مسلم كان إذا كان في سفره فزالت الشمس صلى الظهر
والعصر جميعا ثم ارتحل فعلى هذه الرواية ورواية الحاكم يكون معنى قول صلى الظهر يعني مع العصر ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فإن بقيت إلى قابل لأصو من التاسع يعني مع العاشر فهنا قصل
الظهر واكتفى بأحد الصلاتين عن الأخر صلى الظهر يعني والعصر من أجل أن لا ينزل فيصل الظهر والعصر ثم يركب ويمشي إلى الليل حتى لا ينزل نعم هذا الحديث أصل في الجمع بين الصلاتين ومن
المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصلوات وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل فطوله ما لم يحضر وقت العصل ووقت العصل ما لم تسفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغبي الشفر ووقت
العشاء إلى نصف الله كل صلاة لها وقت معين وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالأصل أن تصلص كل صلاة في وقته هذا الأصل وهو الواجب واختلف العلماء في الجنب
فكانوا فيه طرفين ووسطا ومنهم من يقول إن الجمع لا يتجس إلا في موضعين في عرفة ومزدرفة وأن سبب الجمع فيهما هو النسك وليس السبر فيرون أن الجمع في هذين المكانين نسك وليس من أجل السبر
ومنهم من توسع في الجمع وأجاز الجمع حتى بدون عذر وأن هذا التوقيت على سبيل الأفضلية فقط ومنهم من توصل وقال إن الجمعة إن كان له سبب شرعي فهو جائز وإن لم يكن له سبب شرعي فالواجب أن
تصلى كل صلاة في وقته وبهذا تجتمع الأدلة أما الذين يقولون إنه لا جمعة إلا في عرف ومزلفة فالذي حملهم على ذلك أنه لا يمكنهم أن ينكروا جمعة عرف ومزلفة لثبوت ذلك وشهرته وظهوره لكنهم
حملوه على أنه نصف وأجابوا عن كل ما ذكر فيه الجمع لأنه جمع صوري وليس جمعا حقيقيا لحيث إن كل صلاة فعلت مع أختها في وقتها فلقالوا إنه جمع صوري كيف الجمع الصوري؟
قالوا لأن المعنى أن تؤخر الصلاة الأولى حتى إذا لم يبق من وقتها إلا بقدرها صليتها ثم صليت الثانية في وقته فيكون الجمع سوريا ومن المعلوم أن هذا الجواب جواب ليس بصحيح لأن هذا الجمع
السوري انثبت فإنه ليس بسهولة بل هو في غاية ما يكون من المشقة بل إن تحقيقه قد يكون متعذرا فمن الذي يقض الشمس في العشي حتى إذا لم يبقى من كون الشيء مثل ظله أو من كل من كون الظلم في
الشاخص إلا مقدار صلاة الظهر أحد يستطيع أن يرقب هذا إلا بمشقة ما يمكن إلا بمشقة ومن الذي يستطيع أن يرقب الشفق الأحمر في صلاة المغرب حتى إذا لم يبقى على مغيب الشفقة الأحمر إلا مقدار
صلاة المغرب صلى المغرب ثم صلى المغرب هذا في غاية منكم المشقة ولهذا هم أراجوا أن يوطعوا الناس للسهولة ولكنهم أنقعوهم لحرس وأن من الذين قالوا بالجواز مطلقا وأن هذا التوقيت على سبيل
الأطرالية ولا على سبيل الرجوع قالوا لأنه ثبت في الصحيح من حديث عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الضهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا
مطر وفي رعاة ولا سفر قالوا فهذا دليل هذا أنه يجوث أنه قال جمع بدون سبب ولكننا نجيب عن ذلك أنه لم يقل إنه جمع بدون سبب وإنما قال جمع بدون خوف ولا مطر يعني فنفى هذين السببين لأن هذين
السببين يبيحان الجهل فهو قد جمع بدون خوف ولا مطر ولكن لسبب آخر ما هو السبب سئل ابن عبدال صلى الله عليه وسلم ما لماذا جمع فقال أراد أن لا يحذج أمته ما لا يحذجها أن لا يقياها في حرج
فدل هذا على أنه إذا وجد الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها فإنه يجمع وإن لم يوجد الحرج فإنه لا يجوز الجامع لأنه يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقود إذا نرجع إلى أن القول
الثالث الوسط وهو أن الجمعة يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة فعلى هذا يجوز الجمعة للسفر لأنه فيه نوع من المشقة وإن كان من المشقة كبيرة بإمكان الإنسان يقف وإيصال لكن هذا فيه نوع من
المشقة لا سيما في الزمن الأول على الإبل ويقال السفر يجوز به الجم إذا كان سائرا كما في هذا الحديث ثم نقول ما هو الأفضل جمع التقديم أو التعريف نقول الأفضل ما هو الأيسر فإن ارتحرت قبل
أن تزير الشمس فالأفضل التأخير وإن بقيت حتى زاغت الشمس فالأفضل التقديم مدان من الأمر كله مبنيا على التسهيل والتيسير فما كان أسهل وأيسر فهو الأفضل فإذا كان الشرء أجاز لك أن تخرج
الصغرات عن وقتها أو تقدمها قبل وقتها من عجل الوسر عليك فذلك نقول الأفضل أن تتبع الأيسر أفضل أن تتبع الأيسر فإن كنت غير جادة في السفر يعني لست على ظهر السيد إنما أنت مقيم فهل تجمع
أو لا تجمع قال شيف الإسلام وجماعة من العلم إنه لا يجوز جمع للمسافر إذا لم يجد به السير لأن كان مقيما مثل مقيما على ما أو مقيما يريد أن يقيل فإذا أبرد الوقت ما شاء يقول لا يجوز له
أن يجمع ويستدل لذلك فأنه ورد عليهم عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير وفي لفظ إذا كان على رهل السير وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في منا مقيم قوله في
محج مقيم في ميناء وكان يقصر ولا يجمع وعلّل ذلك أيضا بأن الجمع سببه المشقة وليس السفر بدليل أنه يجوز للمقيم إذا وجد سببه فالسفر ليس إلا تنزيل وذهب أتراه العلم إلى أن السفر سبب لجمع
وأن المسافر وإلا مجد بالسير فله أن يجمع واستدلوا لذلك بالأثر والنظر بالأثر والنظر أما الأثر فقالوا إنه ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تبوك يجمع بين الظهر والعصر
وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبيض حيفة لإقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأبضح في مكة أنه خرج أنبي عليه الصلاة والسلام من قبة حمراء من أدم خرج فتقدم فصل الظهر ركعتين والعصر
ركعتين ووضعت العنزة بين يدي قالوا هذا ظاهره الجمع نصلاهما جميعا فدل هذا على أنه جائز ولكن نقول إذا جد بك السير فالأفضل الجمع وإن لم جد بك السير فالأفضل عدم الجمع ولكن لو جمعت فلا
حرج هذا أثر أما النظر فقالوا إذا كان الشرع للمسافر من أفضل سارة قديم من أجل تسير عليه فالجمع بين الصلاتين أيسر قل لله يعني مثلا أيما أيسر لو قيل لك صلي الظهر والعصر جميعا على أربع
ركعات بدون قصر أو صلي كل واحدة في وقتها على ركعتين أيهم الأيسر أظنها الأولى الأيسر لأنك لا تقوم إلا مرة واحدة الصلاة ولا تتوضى إلا مرة واحدة وتصلي وتنام نعم الحلاف أنه يطالب أن
يصلي كل صلاة في وقتها ورفعها فيها بمعنى أن الإنسان يرى أن الأسهل أن يجمع بين الظهر والعصر أسهل عليه من أن يقاد اقصر الصلاة وصلي كل صلاة في وقتها وهذا القول أصح أن السفر سبب من
أسباب الجمع لكن إن احتجت إليه فالجمع أفضل وإن لم تحتج إليه فهو رفصة ولكن فهو رفصة وليس بأفضل وبهذا تشتمع الأدلة وهو المشكور من المذهب هل يجوز الجمع مثلا لرجل مصاب بسلس الضوء ويشق
عليه الوضوء لكل الصلاة نعم كل ما يجوز يجوز يجوز لأنه يشق عليه أن يصلي كل ساتذ وقته وقد أجاز النبي عليه السلام لمستحارة أن تجمع والاستحارة نوع من الحدث الجائم طيب هل يجوز لامرأة
ترضى أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر فيابها لكل صلاة وجسمها يجوز وذكر من أوسع المذاهد في باب الجمع المذاهد المشهورة المشهورة طيب هل يجوز الجمع لإدراك الجماعة يجوز لأن جمع للمطر من
أجل الجماعة بإمكان كل واحد منهم أن يصرف إلى بيته وإذا تخل الوقت صلى في بيته وعلى هذا إذا كنا جماعة في سفر وقدمنا إلى البلد أو قريبا من البلد وعرفنا أننا إن تفرقنا صلينا فرادا وما
دون مجتمعين بصلى جماعة فنقول الأفضل أن تصلوا جماعة جمعا لعجل أن تدركوا الجماعة ولا تتفرق ويستفاد من هذا الحديث الذي معنا عدة فوائد أولاً جواز الجمع لمن جد به السير في السفر كذا
ثانياً أن الأفضل فعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير ثالثاً حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه أولاً كيف ذلك؟
حسن رعايته خائد في التقديم لأنه إذا ركب قبل زوار الشمس أخر الظهر وإن ركب بعد زوار الشمس قدم العصر وهذا من حسن دعايته لأمته عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث هل يستفاد من هذا
الحديث وجوب صلاة الجماعة في السفر؟
هل تظنون أن رسول عليه الصلاة والسلام يصل لوحده؟
هم؟
هم؟
هم؟
لأن الجمع الواجهة الجماعة ناسية هم؟
هم؟
هم؟
أنا أقول الآن هل تظنون أن رسول صحر يصلي وحده في هذا السفر؟
لا نعم لا نعم لكن وجوب الجماعة في السفر هذا هو الذي قد يناقص به أما مشروعية الجماعة في السفر فلا شك فيه وتؤخذ من هذا الحديث لأنه من لازم أن رسول يفعل سيفعله للصحابة ويبقى علينا هل
نقول إن هذا على سبيل الوتوب بناء على الأصل أو نقول على سبيل الاستحفاب لأن الفعل المجرد لا يدله على الوتوب الظاهر الأول أنه يدل على الوتوب لأن الأصل في الجماعة الوتوب ويؤيد ذلك قوله
تعالى في سورة النساء وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم معك وليأخذ أصلحته إلى آخر الآية وهذا في السفر ولا في البلد في السفر وفي الحرب أيضا في السفر وفي الحرب وهذا هو
الحق بلا شيء أنه تجب صلاة الجماعة حتى في السفر إذا كان المسافر قد مر في بلد وأقام فيها يوما أو يومين هل تزمه جماعة في المساجد أو للمسافرين أن يجمعوا في مكان طحنهم ينقل في وجوه وضول
المساجد وجب على هؤلاء المسافرين حضور المسافر وإن قلنا بإذن لأنه لا يجب لم يجب على هؤلاء أن يذهبوا إلى المسافر وقد سبق لنا أن الصواب مجوب حضور المسافر وعلى هذا فيجب عليهم أن يحطوا
لكن مع ذلك نجد بعض الأحيان الناس عند المسجد هنا من المسافرين يقول لهم صلوا يقول لهم مسافرين وهذا بناء على قول من يقول إن الواجب الجماعة لا حضور المسافر وقد سبق لنا هذا القول ضعيف
ولا طواب ضعيف أي أن الوقتين يسيران وقت واحد وإذا كان كذلك فلك أن تصلي صلاتين متواليتين أو غير متواليتين أو متباعد ولكن لا شك أن الاحتياط مات الاحتياط الموالاة في الصلاتين جميع هذا
هو الاحتياط وأما أن نقول إن هذا أمر لازم واجب ففي النفس المشكل طيب دقي أن يقال هل تشترق نية الجمع قبل أن يسلم من الأولى أو ليس بشرق المذهب يشترق والصحيف أنه ليس بشرق وأن الإنسان لو
ما نو يجمع إلا بعد أن سلم فليجمع لحاجة عليه ما دام سبب جمعي موجودا في بعض اللوايات أنه لما صدوا مغرب حتى والرحال فهذه قد يستغل بها على أن المعافس كهنوا إيش يقول ماذا من السبب موجود
لا الشيخ ما يشتغل مورا يقول ماذا من السبب سبب وجمع موجود موجودا هل يصل للصلاة في أول وقتها والتاني في المبعد لأن معنى ذلك أن الوقتين صار وقت واحد للصلاةين جميعا ثم تشيء صل للصلاة
الأولى وصل للصلاة الثانية ما في نيجة ما في شرق نيجة رأيه من الشرط الشرط وجود السبب المقتضي لجمع أو المبيح لجمع فماذا وجد؟
فاجمع متى ما شك ولكنه لا شك من الموراة كما قلنا أفضل وأولى فروج من خلاف ولأجل أن يتحقق الجمع وقتا وفعلا طبعا هجمة تقديم لا بد منه يعني من كنا أدرنا هجمة تقديم هجمة تاخير يشترض
استمرار فلو زال العذر قبل دخول وقت الثاني بطل الجمع وواجب عليك أن تصلي الصلاة الأولى في وقته مثل أن تقدم في صلاة المغرب في وقت صلاة المغرب وأن تناول جمع التأخير لأنه يجب عليك أن
تصلي الصلاة الآن في وقته لأن سبب الجمع والسفر قد زاد وهذه تقع كثيرا يظن الإنسان أنه سيفطئ في السفر في السير وينجمع التأخير ثم يصل الله له الأمر أو يستمر في سيره حتى يصل إلى البلد
قبل فروض وقت الأولى في هذا الحال نقول:
يجب عليك أن تصلي الصلاة في أفتح الصلاة الأولى لأنه زال السلاة عن قول الحنال الذي يوجد من المولاة في الجمع الحديد ثم إقامة واحدة لا يقامتها لا يقامتها ما يظل؟
الفصل بالإقامة الضابط في المولاة في العرض إذا قال:
والله هذا بعيد الفصل إنه ربع ساعة في الساعة وما أشهد آخر فهو طويل.
أما وضوء خطيف، نعم؟
فهذا لا بأسر.
هل يقول لك المنفس المكان لا تتحرر؟
لا، لا بأسر.
أما القصر فقد سبق لنا.
إنه ما يقصر إلا إذا خرجه.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دونها أن تقصروا من الصلاة.
ولا يعدوا ضالبا إلا إذا خرجوا.
وأما الجمع سينظر إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة.
مثل لو فرضنا الآن السفر في الطائرات احيانا يجي وقت العصر وهو انجلاع الطائرة ما يمكن ترحصل العصر لدخل الوقت واذا ركض في الطائرة ما يتصلك ان تصلي فهذا جوز جمع لان جمع كما قلنا سببه
اوسع من القصر سببه المشقة نعم نعم الى اخر وقت الصوت الثاني جمعة التأخير يمتد إلى آخر وقت صلاة التأخير مدام الجهاز الجامع فيكون من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت صلاة التأخير كل
وقت واحد لا نقول جماعة لا تدفق الجماعة إذا وجد الجماعة يصلون للعصر يدخل معهم بنية الضخرة نعم نعطر ها؟
ونصلي العصر بالنسبة ونصلي طهر أربعاً والعصة أربعاً يعني جميل جوهة نصري على أنها ضغط أين؟
أين؟
ومسرطة ما يخبر، اختلاف أن إيه ما تضر؟
هذه أخرى تظهر لها العصر يجع بلاجة جوالك بلاجة جوالك في وقت تضر ما؟
بلاجة جوالك لا مرحبا جوالك بلاجة جوالك لا ما يعني لأنه الآن دخل مكان مقدم كنت فيه المولاة معناه النفاني التل الأولى ما يفصل بينك نعم إذا كنت سائر وفاية على بلد فالصلاة التي أدابتها
مع الإمام تتمها والصلاة التي وحدك تقصرها العلّة يقول الله بشرط المولاة الأسر بشرط لأنه لا يوجد دين على الشراط الجامع يقول معنى الجامع أن نجعل الوقتين وقتاً واحد هذا معنى الجامع
لديه مهم معنى أن نضم الصلاة فعلاً إلى الصلاة الثانية أن نضم وقت هذه إلى وقت هذه تتسير؟
نعم ولو ذلك أخذ الجاملان نقل لنا أنتظر في موعد الصلاة الثانية أبداً لا، مدام هو التسير نقل من أنت ما طرف عليك فصل هذا هو التسير حقيقة لا نقول لازم تصلي لأنه يمكن أن يكون عنده مثلا
أشياء مانعة لأنه يقول بالموالاة يقول حتى لو فرقت أنه حصل له شيء مانع لو قهري ما عاد يجبه سوالا لا تصل على كل الحديد لك لا دعوه يصل على الحديد لا يجب أن يصل على الحديد لأنه أدى
الفريض سوالا الرجلين الذي يصل على الحديد كنا قلنا ما يلزمه ما هو قلنا لا يصلي لا يحسن يصلي إذا دخل نصل يصلي معه لكن ما نقول اطلع من بيتك لن يصلي إنه أبضل أبضل كريئة إذا علم فلهو أن
يجمع ولكن الأفضل