187 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتان - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما خدرت الصلاة ركعتين سيدي عندكم؟ نعم فأقر صلاة السفر وأتمت برات الحضر اتفق عليها قوله أول ما خدرت الصلاة أول ما خدرت ومقتضى الجملة أن يكون الخضر قولهم ركعتان ولكن الخضر محطوح تقدير أول ما خدرت الصلاة خرضت ركعتين خررت ركعتين فالخضر إلى المحطوح وركعتين حال من نائب الكاعد في قوله خرضت أول ما خرضت الفرد في اللغة القطع هذا الفرد في اللغة وأما الشرق فإنه ما أمر به على سبيل الإلزام فخرج بقول ما أمر به المباح والمقروح والحرام ما أمر به خرج بقوله ما أمر به المباح والمقروح والحرام ما؟ لا خرج الثلاث كل الثلاث كل الثلاث خرج المباح ما أمر به لم يؤمر به خرج المباح والمقروح والحرام ودخل المستحب بقوله لا نعم دخل المستحب فلما قلنا على سبيل الإلزام خرج المستحب بإستنابه ما فعله نعمر بالإستنابه لا بفعله بإستنابه لا بجعله طيب إذاً على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد وهذا هو الصحيح فهنا ذهب المعنى أحمد أن الفرض والواجب معنى هما واحد حكم واحد وقال بعض العلماء بل بينهما فرض فالفرض ما كانت دلالته ما كانت الأجلة فيه قطعية في الثبوت وفي الدلالة فهذا فرض وما كانت الأجلة فيه قطعية فهو واجب والصراط أنه لا فرق بينهما لأن الكل يأثن بتركه ويعجر مذعره وقولها الصلاة الصلاة المراد بها الفريضة طبعا وهي خمسة وقوله غفعتين إلى متى إلى أن هادر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث سنوار أو سنة حسب الحلافة في العلم في النارات بقى المسلمون يسلون ركعتين لركعتين إلا المغرب فلما هادر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في طاعة الحضر وأقر صلاة السفر يعني بقيت ركعتين وزيد في صلاة الحضر وهنا يشكل الأمر لأن لأننا نسمي صلاة السفر قصرا قصرا وهي الآن على مقتدر هذا الحديث ليست بقصر وإنما صلاة الحضر زيادة فنقول فاسميةها قصرا أمر نسقي أمر نسقي ما على سبيل الحقيقة وإلا فالحقيقة أنها لم تقصر فالبقيت على الفريرة الأولى لكن بالنسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى الأربع صارت قصرا صارت قصرا والله هذا وجل يقول وإذا طردتم الأرض فنسى لك الجناح أن تقصروا من الصلاة وقولها وقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر في بعض الألثار وزيد في صلاة الحضر زيد وهو أوضح من قولها وأتمت لكن قولها وأتمت أيضا على سبيل الأمر النصبي أتمت باعتبار أن صلاة السفر رفعتان هذا الإتمان يتم صلاة الحضر باعتبار القصر باعتبار القصر نعم وعلى هذا كنقول هذا الحديد تذكر عائشة رضي الله عنها أن الصلاة لها مرحلة المرحلة الأولى تساوي صلاة الحضر والسفر بأن كانت الصلاة كلها رفعتين رفعتين رفعتين والمرحلة الثانية الزيادة في صلاة الحضر وبقاء صلاة السفر على الفرد الأول الفرد الأول فائد هذا الحديد أولا مشروعية القصر في السفر وقد دل عليه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحفاد المؤكد الذي يوكه فرقه أو على سبيل الاستحفاد الذي لا يوكه فرقه نعم في هذا خلاف بين أهل العلم فذهب جماعة من أهل العلم منهم أهل الظاهر والحنفية ونبدأ حنيفة إلى أن هذه المشروعية مشروعية الوجوب وأن المسافر يجب عليه الإثمان وقصر قصر يجب عليه القصر المسافر يجب عليه القصر واستدلوا في هذا الحديث قالوا لأن حديث هائشة واضح أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى وكما أن ثلاث صلي في الحور خمسا ثلاث صلي في السفر أربع لأن كل فريضة استدلوا أيضا لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان إتمامه الصلاة في ميناء فإن عثمان رضي الله عنه تقية في خلافته ست أو ثمان سنوات يقتر الصلاة ثم بعد ذلك أكم خلافته كم كانت ننتعشر سنة أكم ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له اعتذروا له إن مصعود مصعود لما بلغ بهذا الشيء قال إنا لله وإنا عليه راجعون فجعل هذا من النصائب التي يسترجع عنه واستدلوا أيضا بأن رسول صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما أتم ولا يوما واحد فكل أسفاره كان يقصر الصلاة ولولا أن هذا على سبيل وجود ما حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يفعل سواه يوم من الأيام ليبين للناس أنه ليس بواجب أو يقول للناس أنه ليس بواجب أما الذين قالوا إنه مشروع على سبيل التأكد بحيث فهو تركه فاستدلوا بهذا الحديث قالوا إن المفروض لا يجد تركه لكن نظرا إلى الخلاف في هذه المسألة نجعله من باب الاثنان من باب المفروض وليس من باب المحرم واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناهم أن تقصروا من الصلاة لنكم تماعكم لا فليس عليكم جناهم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يكتنكم لين تقصر إن خفتم فشرط الله تعالى لجواز القصر الخوف وقالوا إن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشر كيف نقصر ونحن آمنون فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة قالوا فسماها الرسول صدقة إنها صدقة والصدقة ليست واجبة وقبولها ليست واجب لأنه متصدق عليه إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ولكن من الذين قالوا في وجوب الإتماء في وجوب القصر قالوا إن رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقصر بالقبول فقال اقبلوا صدقة والأصدق الأمر الوجوب واستدلع هؤلاء الذين قالوا بأنه رسل الوجوب بأن أثنان رضي الله عنه كان الصحابة يسلون خلفه ويثلون كبعا لهم ولو كان القصر عندهم واجبا ما صلوا خلف إنسان خالف الفرق ولا نقشوه في ذلك حتى يعرفوا ما حجته في هذا الأمر فلما لم يناقشوا في هذا الأمر وتابعوه جل على عدم الوجوب لأن الصحابة لا يمكن أن يسكتوا على خطأ ولكنه سئل المسؤو رضي الله عنه عن كونه ينكر على عثمان ويصلي معه تماما فقال إنه إن الخلاف شر فعلموا بهذا أنه يصلي خلفه إثماما ترأى للشرق والتفرق على الخلفاء وأن المسده كبير جدا لو فارقوا وتخلقوا وأما الذين قالوا أنه ليس بمؤكد عثمنا ولا يكره تركه فقالوا إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا ما سباك فنفى الجناح فقط نعم فنفى الجناح فنفى الجناح ونفى الجناح يدل على الوجوب كما لو قلت لا حرج عليك أن تفعل كذا هل ما نهم هذا الشيء يجب عليك ما يجب عليك ولكن لهذا الاستدال فيه نظر لأن نفى الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من الوجوب بدليل آخر لأن الله قال فيه استعي بنا السفر والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها إن يطوط بهما ومع ذلك فإن الطواط بهما فرد واجب الحج والفرم على القول الراجح ومسألة خلافية فالمهم أن القول بالوجوب إذا استعرضنا عدل لك وجدنا أنه قوي جدا إذا استعرضنا عدل لك وجدنا أنه قوي إلا أن العسان قد يكون في نفسه حرج من الإيجاب بسبب سبب إقرار الصحابة رضي الله عنهم العثمان بدون المناقشة وإلا لكان الواجب أن يناقشوه لماذا؟ لماذا أفح أثنانك وأنت تقصر وعمر يقصر وأبو باكر يقصر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصر كل من قبله كان يقصر فمثله ما ينبغي بلا شك الإنسان المسافر أن يصلي كمامه فليقصر إما وجودا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد وكنت أرى بالأول الوجود لكن حصل عندي تردد في آخر الأمر تردد وأقول إن قوله وقرطها بذريرة الأولى يعني لم تزد وليس المعنى أنه فرض أن تكون إنما أنا أرى أنه لا ينبغي الإنسان أبدا أن يتم إلا في حال واحدة وهي من إذا أتم ينطيب بل إذا أتم بمن يتم هذا التاريخ الصليل إذا أتم بمن يتم فإنه عليه أن يتم لقوله آل يصلا لما أدفتوا فصلوا وما فاتكم فأتموا وتقدم لنا أن الصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يزمه الإتمام ثم هنا هنا مسائل في هذا الباب أولا لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت فهل نقول إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم هذا فيه خلافة من العلماء قال بعضهم إنها صلاة مقيم لأنه خوط بابها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم وقال بعض أهل العلم لا يلزمه الإتمام بل له أن يصلي قصرا لأن الاعتبار في الصلاة في الصلاة بفعلها وهذا إنها فعلها بعد أن حرق والعاقة مطلقة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ما صلاة لم يستطل الله حالا دون حال هذا الرد ضرب في الأرض وأراد أن يصلي فإنه يصلي قصعتين فقط كما أنه بالعكس يصلي أربعا وإش بالعكس لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت فيسلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر صلاة مقيم يعني نبرف فعل الصلاة وقد صلىها في الحضر فيازمه أن يصلي صلاة مقيم وهذا الطول هو الرأس أن المعتبر فعل الصلاة كما أنه مثل هذه المسألة لو ذكر صلاة سفر في حضر فذكر صلاة سفر في حضر ماذا يقول يصلي ركعتين فقط والمشهور من المذهب أنه يصلي أربعا والصواب أنه يصلي ركعتين فقط لأن هذه الصلاة وقدت عليه كم ركعتين فيصلي ركعتين نعم طيب ولو ذكر صلاة حضر في حضر في صفر يصلي أربعا نعم لأن الصلاة واجبت عليه رباعية يجب عليها أن يصلي أربعا والآن مطالب في دين قدره أربع ركعت فلصلي أربعا حل نذهب يزمه الإثمان في الصور كل هذه نعم لأنهم يغلبون جانب الحضر رحمه الله بدون أن يغلب جانب الحضر فإذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم وإن ذكر صلاة حضر في سفر أتم وإذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم وإذا دخل الوقت وهو في السفر ثم أقام أتم الصور كله ولكن صاد ما أشهدنا إليه مدام أدىها أنت أبو خاري ثم هاجر فكررت أربعا وأقل وأقرت صلاة السفر على الأول هاجر من مكة لمدينة وكان عمره حين هاجر ثلاثة وخمسين سنة هاجر فأقرت صلاة السفر على الأول يعني على الفرض الأول وزيد في الحضر وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وثنها وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة هذا السفنة السفناء هاتين الصلاتين ما تغيرتها المغرب تقية ثلاثية لماذا؟ لأنها وثنها ثم إن قصرها كيف يكون؟ ما يمكن إذا جاءنا القصر مناصبة لأن ثلاثة ركعات معناها أن النصر ركعة ونصر وهذا لا أستقيم لكن قد يقول قائل إنها تقصر إلى ركعتين نعم كيف قال تفوت الوترية وهو قولها فإنها وثن النهار وقالت وثن النهار احترازا من وثن الليل وهو الوتر الذي تختم به صلاة الليل وقال إن وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة يعني وشعر فيها تطويل فكانت ركعتين وبقيت على ركعتين فعوّض عوّضت عن الزيادة بماذا؟ بطول القراءة وعليه فتكون فيكون القصر في الربائية فقط