179 بلوغ المرام - شرح حديث وابصة بن معبد في صلاة المنفرد خلف الصف - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأن وابفت المعبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة طواه أبو داود وآبو داود والترمير وصححه بن خبان هذا الحديث أولاً
الكلام على إسناده فالعلماء مفتلكون فيه أولون هم من يقول إن الإسناد مفضل وملوم الأم الاتراض يوزب ضعف الحديث وإذا ضعف الحديث فلا خجف فيه لأنهم أحروم أنه لا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو
الحسن ما يعمل ولا يحتج إلا بالحديث الصحيح أو الحسن أما الضعيف فإنه لا يحتج به ولا يعمل به بل ولا يجوز ذكره إلا لبيان ضعفه إلا إذا كان من فضائر الأعناد فإن بعض أهل العلم أجاب ذكره
بشروط ثلاثة وهي أن لا يكون الضعف شديدا وأن يكون لهذا العمل أصله صحيح عمل المرغب فيه أو مرهب عنه له أصل صحيح والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم المقابة فبعضهم أجابه
بهذه الشروط الثلاثة والبعض الآخرون قالوا لا يجوز العمل بالضعيف ولا ذكره مطلقا وفيما صحى عم رسول الله عليه الصلاة والسلام عينا عما كان ضعيفا وبعض العلماء فحح هذا المسناب أو حسناه
وعلى كل ضعيين كون حديث هده لله وهذا ما ذهب إليه في طهر الحمام حكموا بأن هذا فج بهذا الحديث ورأوه إما حسنا وإما صحيحا لشواهده وقال إن الاضطراب الذي في سنابه يمكن دواره بترجيح أحد
الضرق أو أنه الافتراب لا يخل لأنكم تعرفون أن الافتراب أحيانا لا يخل إذا كان لا يتعلق بأصل معنى مثل ما نستغل في حديث فضالك بن عبيد فين اشتراء قلادة 12 دينارا ففصل لها فوجد فيها أكثر
ومثل ما اختلفوا في قيمة هذه القلادة ومثل ما اختلفوا في قيمة جمل جابر بغمان لكن لما كان هذا الافتلاف لا يتعلق بأصل الحديث قال العلماء إنه لا يضر لأن المحدثين لا يهكمون بالشيء الذي
لا يتعلق بأصل الحديث فربما نسوه فحدث بعضهم بكلا وبعضهم بكلا على كل حال هذا الحديث عند أحدهم نحمد حديث تثبت بالإسم تقوم بيصده ويثبت بيصده يقول رأى رجل يصلي خلف الصف وحده وحده حال من
فاعل ويصده وخلف الصف أيضا الضر وهو في موضع نص على الحال يصلي حال كونه خلف الصف وحال كونه وحده فأمره أن يعيد الصلاة أمره أن يعيد الصلاة ألف هم السببية فأمره يعني أمره النبي عليه
الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة يعني الصلاة التي صلىها خلف الصف الحليث إذن واضح أن رفل الله عليه الصلاة رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يؤيد الثلاثة ولكن هل الصدق تام أم لم يكن
الآن هل الصدق تام أم لا ما في الاصطفاء هذا الصدق هذا الصدق أمامه هو تام للا يحتمل أن يكون تاما ويحتمل أن يكون غير تام فلسف كذلك إن كان غير تام فإن فإن بطن الثلاثة لأنه صلى وحده
بدون عذر وإن كان كانا فإنه على رأي بعض العلم أيضا ترطل الصلاة ولو كان الصف تامن وإذا كان وإذا قام الاحتمال بطل الاستجاب فلا يمكن أن يستجل بهذا الحديث على أن من صلى خلف الصف ولو كان
الصف تامن بطل الصلاة وذلك لأن الحديث لا أقول أيضا بل قد يتراعى الإنسان خلّ خلق الصف في وحده كلمة واحدة قد يتراعى الإنسان النصف في صدقه مثلا ولكن هذا ضعيف فالحاصل عندنا الآن احتمال
النصف كان احتمال النصف مثلا احتمال النظر أمره أن يعيد الصلاة لا لكونه خلق الصف في وحده ولكن لسبب آخر لأن القضية قضية عين مهكراً عام قضية عظاء رجل مصلي خلفه فأمره من يجسواك فإحكين
أمره لأنه رآه أخل بشيء آخر فأمره أن يعيده لأجمه هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد وارد لكنه ضعيف يضعفه أن نلتى في قوله فأمره بشيء من السببية ولو أحلنا سبب الأمر على أمر غير موجود في
الحديث لَكُنَّا أَلْغَيْنَا سَبَبًا مَوْجُودًا نعم وَدَّعَيْنَا سَبَبًا غَيْرَ مَوْجُودًا سبارة الله هذه لأننا سننتقل إلى حديث آخر أعظم منه الخطورة الآن مندّا أن قوله فَأَمَرُهُ
عَمِيْدَى الصَّلَاةِ ثمناه لعامل لسبب آخر في كونه صلى الله خلف الصف نقول هذا طعيف لعصة لماذا؟
لأنه ألغى السبب الموجود يعني الثلاث سببية ما بشك إن هذا مرتب على ما سبب ألغى سببا موجودا ودعى سببا خير موجود مفقودا نغير هذا ما ثبث الصحيحين أن امرأة كانت محزومية كانت تستعيع
المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقفع يدها هذا الأفضل حبيث كانت تستعيع المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقفع يدها الأحنابلة يقولون في هذا دليل على أن جاحد
العالية يقطع إن من استعار شيئا ثم جاحده وثبثت عنده قطعتهم أردتم غذر خجتهم أن السبب الذي جاء مرتبا عنه أمر القطع هو جاحد العالية ومن لا يرى ذلك وهم الأحنابلة الثلاثة يقولون إنها
قطعت بغير هذا كانت تستعير المتاعفة تجهده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقى يديه وهذا رئيس لأن فيه إلغاء للسبب الموجود المذكور ودعاء لسبب المفقود غير موجود ولو كانت العلة
السرقة لما كان لقوله كانت تستعير المتاعفة تجهده ما كان له فائد إطلاق هم يقولون إن فائدته التعريق إنها المرأة المعروفة لتفتعير وتجح وأن هذا المقصود به تعين هذا الوصف فيقال هذا لا
حادث إليه تعين فيقال قلانة بالكلا وهذا أبلغ في التعين من قوله امرأة محظومية تفتعين المفاء وتتحدث المهم منها أنه لا شك مننا في هذا الحديث أن سبب عمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا
الرجل أن يزيد الصلاة سببه أنه صلى واحدة وخلص الصلاة يبقى النظر الآن في احتمال أن يكون الصبق تاماً أو غير تاماً وهذا هو النشأ والتلاف في نشأ في السبب التنية والمذهب يقولون المذهب
المشتور من المذهب يقولون إنها تظهر صلاةه مطلقة تم الصبت أو ما تم ولازم الإعادة الشيخ السام يقول إذا كان الصبق تاماً فإنه لازم الإعادة وش أنت عنه؟
وهو نقر حديث ولا النسيحة ماذا من ضرق الحديث هذا؟
الآن يسوب الحديث هذا فوائده ونأتي على هذا المقص لهذا دليل على وجوء تعليم الجارة لنسبه نسوب العالم هل يؤخذونه نسوب؟
ولا المشروعية؟
أنا خلل بالواجب؟
لا أعلم الحديث نعم الحديث نعمره لا خلّ المؤمور إلا كون رسول يأموره ويعلمه هو واجب ولا لا.
أما على النبي عليه الصلاة والسلام فلا سكت أنه هو على رسول الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبلغ حتى المسيح.
البلاغ واجب على الرسول ولو كان أمرا متحبا.
لأنه لو لم يبلغ الناس لأنه يمسيح حتى يعرفونه ولا لا.
ما يعرفونه.
لكن الكلام هل نأصل من هذا الحديد وجوب تعليم الجاهد بالنسبة لغير رسول الله نقول إنه لا يؤخذ لأن المعروفة عند الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولكننا نأصل وجوب تعليم جاهد من
دليل آخر من قوله تعالى وإذ أخذ الله نفاق الذين هم في الكال لا تبينون منه النار ومن فوائد هذا الحديث قطلان صلاة المنفرد هل تصبح لقوله فأمره أن يعيد الصلاة وهذا هو الصحيح وقد دهد بعض
الأحيان الذين يقومون بصحة بعض المنفرق إلى أن الأمر بالإعادة هنا ليس للوجوب ولكن للشكة والصواب أنه للوجوب وإستفاد من هذا الحديث ودوب أو مفارقة قد لأن الإنزام بالإعادة الصلاة لفرقها
يقل على ودوبها وهو كذلك ومن فوائده أيضا الإشارة إلى الحكمة من إيجاب صلاة الجماعة وهي أن الناس يكونون متصافين بعضهم إلى جنب بعض حتى يشعروا بالوحدة والإنفل ومن فوائده على المشكول من
مفهد الإمام أحمد أن من طلّى خلف الصدف ولو كان الصدف يعمل نعم وجبت عليه الإعادة وهذا إن صح أنه لم يجد مكان في الصف أما إذا لم نصح فالنسألة مكاملة ولا دليل يجب ولكن على تقدير صحة هذه
اللقبة نقول هو دليل على أنه يجب ولو كان الصف كامل هذا إذا صحة اللقبة ولكن ما أعرف عن الحقيق أما شيخ السلام فيقول يقول الله إنه يجب تجب المصار ولكن إذا لم يستطع إن يسف فإنه واجب غير
مقبول عليه.
والواجب غير المقبل عليه.
يسقط للا.
يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما سقطعتم.
وقال إنه مما يدل على ذلك أن المرأة أجازت السريعة وانتقفة وحدها.
لماذا? نحن لتعذل وقوفها مع الرجال حسا ولا شرعا.
شرعا.
فيقول بالقياس اذا التعذر الحسي في التعذر الشرع فلما كان التعذر الشرع مسبقا لهذا الواجب فالتعذر الهسل من ذلك أولا وما ذهب إلى الشيخ أفعه أنه واجب ولكن يسقب في العزل ثم قال المالك
رحمه الله وله عن طرق من علي رضي الله عنه لا صلاة لمن فرد فالفصط له ممن أبو خالي هل تعلمون من يقولون من الحديث العلم مختلفينه صحة الحديث ستقولون لكم بحقيقة ولمه عن طلق سوف أقرى
مركوب وله ابن الحدان لأنه أقرى مركوب عن طلق ابن عريج رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصق لا صلاة لا نافية لتنس وصلاة اسمها لمنفرد خضر وخلف الصف متعلق بمنطر قوله لا صلاة أي لا يمكن
أن تقع لا تصح لا تكمل نعم ذكرنا فيما سبق أن ما متفسر فيحمل أولا على نسل الوجود يحمل على نسل الوجود لأنه هو الأصل الأصل بالنسبة أن يكون نسل الحقيقة حتى جبالكم فإن لم يمكن فهو على
الصحة ويقول النسل هما للوجود الشرعي للحسن فإن لم يمكن فعل الكمال من اجدعى أن هذا النسل لنسل الكمال مع إن كان أن يكون لنسل الصحة لم يقبل ومن اجدعى أنه لنسل الصحة مع إن كان لنسل
الوجود يقبل ولا لا لا يقبل يعني مثلا مرصبة هنا لا صلاة لمنفرج ذهبت العين في الصلاة إلى أن المراد لا صلاة كاملة لمنفرق وهو احتدوا يتين عن أحمد وقال إن النفر يأتي للكمال كما في قوله
لا صلاة بحضرة طعام فإن إنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيح فكذلك لا صلاة منفرق يعني لا صلاة كاملة لمنفرق وهذا مردود لوجهه الوجه الأول أنه خلاف الأخرى كما قلنا الوشي التالي الذي
قبله فامره ان نعيد السراس جتل على انه المفيد نفس الوشي ونفس الوشي ونفس الوشي وهذه اداة عرض اما هلأ ولودا وهي اداة تحرير والفرق بين العرض والتحرير ان العرض طلب بلحفة والتحرير طلب
بإسعار وسجة فالعرض يعدر عليه انشئ اونا اونا فشاء وأما التخريف أنه يحذف ويحذف قال ألا دخلت معهم ويجوز أن يكون هنا الأداة أداة عرض ولكن أمراد بها التخريف لأن أدوات المعامل ينوب بعضها
عن بعض ألا دخلت معهم أي مع الناس وهذا يقصد أن يكون هناك شيء يمكن أن يدخل فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول ألا دخلت معهم وليس فيه مكان لأن هذا أمر بنا لا يمكن
والنبي عليه وسلم لا أمر بنا لا أو اجتررت أحدا يعني بيارت عمان اجتررته يعني وددته إلى إلى الصف الثاني إلى آخر وهذه الزيادة ضعيفة هذه الزيادة ضعيفة لكنه يستعنس بها في قوله على دخلت
معه على أنه على أن الصف غير كان هذه الزيادة ضعيفة ولهذا اختلف العلماء في هذه المساعدة هل يجر؟
أو لا يجر؟
رقال الشاشر وجماعة إنهم يجر بمعنى على أن هذا الحديث الصحيح وأما الإمام أحمد أصحاب الإمام أحمد فترهوا لأنه وقالوا لا يجره ولكن ينبهه في القول أما أن جره يجربه فإن هذا مخروف إنما
ينبهه في القول نعم والصحيح فأنه لا يجربه لا بالقول ولا بالفعل وذلك لأن هذا لأن في جده لما قررنا كثيراً في جده مفاسم الأولى تأطيره من المكان الضاضل إلى المكان المحام والثاني التشويش
عليه والثالثة في خرجة للطر والرابع معرفة للطر وكذا بهذه القرجة وما دام الأمر ليست فيه ماد ليست سرع ما أدل على وجوده من الأصبع أن تصرع