177 بلوغ المرام - شرح حديث أنس صلى رسول الله فقمت أن ويتيم خلفة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأنا ناس بالمالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللطل البقاء صلى في أي مكان في بيت أم سليم وكانت جاءت النبي صلى
الله عليه وسلم لطعام صنعته والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس خلقا وأجانهم عليكا هذه المرأة لمحبتها لرسول الله رسول الله وسلم لما صنعت هذا الصعام فحدث أن يأكل منه فدأت
النبي عليه الصلاة والسلام فلب دعوة ولما جاء قال عنف كنت إلى حصير لنا قد سود حصير خصاص من نحن قد سود من طول ما لديه فنرحه بماء من أجل أن يلينه لأن الحصير يصود من طول اللبن يكون فيه
يعني أعوات صغيرة لربما أنها تنشب بجنة ولكنه نرحه ليليك فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي به يقول فقنت أنا ويتيم خلفه لأنهم ثلاثة والسنة إذا كان الجماعة ثلاثة أن يتقدم الإيمان هذا
هو الذي ثبت في السنة أخيرا وفي الأول كان السنة إذا كان ثلاثة أن يكون الإيمان بينهم واحد عن يمين وواحد عن يسار لكنها منسقت عليه السنة وكان من مسؤول لم يعلم بنسقه فصلى مرة بالأسود
وعلقمه وجعل أحدهما عن يمين هو الثاني عن يساره لكن السنة لا شك أنها ثبت لأن الأمر منسوق يقول فقنت أنا ويتيم اليتيم عند أهد العلم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ مات أبوه ولو كانت أمه
باقيته العامة عندنا يرون أن اليتيم من مات أمه لا أو أبوه قريبا من يتيم لكن الصواب أن اليتيم هو الذي مات أبوه وقوله يتيم يعني ما بعد غلغ وأم سليم خلفنا هذه خلفنا أظنها هي أربحة
الجروم على أنها ظرف مكان منصوبة على الظرفيء بالفتحة الظاهر وين خبر ممتزع إذن؟
متعلق الظرف الخبر إذن جملة أو شبه جملة؟
شبه جملة نعم وأم سليم خلفنا مكتفق عليه هذا الحديث فيه فوائد ويعقل من الفوائد حتى من اللقب الذي نذكره المعلم وهي قوة محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم شكورا وإنافا ومنها جواز
دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتن أولا نجل لو فرر الإمرأة صبيرة الفتن جاءت شيرانها فلاحة إذا أمنت الفتن ومنها أيضا سهولة خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإجابته لدعوة المرأة ومنها
جواز الصلاة على الحصير أولا نعم ففيه رج على من قال إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما كان من الأرض نعم لنفس جب على حصير أثبت عنه أنه كان يفجد على الخمرة ومن ثوائد الحديثة أيضا
جواز صلاة النافرة جماعة أحيانا أولا كما صلى الله عليه الصلاة والسلام صلاة بالنجماعة ومنها أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمارة ومنها أيضا جواز مصافة في الصبي وهذه أيضا من المسائل
الكبار التي تثلف فيها العلماء من العلماء من يقول إنه مصافة في الصبي لا تسحه إلا في النفل ولا تسحه في الفرد ومنهم من قال إنها تسحه في النفل وفي الفرد والصواب أنها تسحه في النفل وفي
الفرد لأنه قد ثبت أن الصبي يكون إمانا لا مصافة وصحة إمامته أبلغ من صحة مصافة فقد مر علينا أن عمد المسلم الجرمي كان يأم قومه ولهم ست أو سبع سمين إذن فالقول الثاني في المسألة أنه يصح
أن يكون الصبي مصافة للبالة في النافلة بهذا الحديث وفي الفريضة لأنه لا فرق جهيلة خياس الفرد على النفل لآدم وجود الفارق بينهما مصافة للبالة مصافة للبالة من لا قد بلع لأنه يقدر من قصة
الله عليه الصلاة والسلام وله عشر سنوات لما قدم المدينة كان نحو عشر سنوات طيب ومن ثوائد الحديث أيضا أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تصف معهم أو لا حتى ولو كانوا من محالمها ومنها نظر
الشارع إلى اكتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال حتى إنه أذن لها أن تصل لوحدها ولا تكون مع الرجل أو لا فيكون في هذا رد لأولئك الذين ينادون باجتماع الرجل والمرأة واختلاط النساء بالرجال
وأن هؤلاء مضادون لحكم الله عز وجل نعم إذا كان في العبادات التي هي من أجل ما يختلق فيه النساء والنساء وأبعد ما يكون على الفتنة لا تختلطوا معهم وكيف في الأماكن التي تكون مدعافا
للفتنة ثم إنكم أيضا تسهمون المرأة إذا جاءت للعمل واختلطت فتنة كيف تأتي وتبرج وتنظر وتخمرة وتكحلة وتطيدة وتحلية كل ما تملك إلى جماعة