171 بلوغ المرام - شرح حديث عمرو بن سلمة فإدا حضرت الصلاة فليؤدن لكم أحدكم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعلى عمر المسلمة قال قال ربي جنتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا إذا حضرت الصلاة هل يؤذي أحدكم وليأملكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد ما اكرموني قرآنا فقدموني وعن ابن سبحانه سبع سنين وعن ابن سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن سلمة الجرم رضي الله عنه قال جاء أبي وكان أبوه وافدا مع الوفد الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الشرأ ويتعلموا منه فقال أبوه جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فهنا شهد رضي الله عنه لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق لأن كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما عليه من كمال الأخلاق والأداء علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بالرواحة أو حسن المثابت تقول لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن فيه آيات مبينة تدل على أنه رسول الله لكانت بديهته مجرد ما تراه وترى طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبر وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده أيام حتى يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي صلى الله وسلم في عبادته وفي دعوته إلى الله وفي أخلاقه قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين يا أخ صلي ركعتين أنت صليت جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في جملة معلمهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها وإرادة فعلها فإذا حضرت فليؤذن لكم أحدكم وفي قوله لكم جليل على أنه لا بد في الأذان أن يبلغ من أذن له في حيث يرفع الإنسان صوته به حتى يسمعه من أذن له ولهذا ذكر أهل العلم أن رقع الصوت بالأذان ركم في حيث يسمع من يؤذن له على حسب الحال وعلى حسب المستطاع وفي قوله فليؤذن لكم يليل على أن الأذان فرض كفاية لأنه قال فليؤذن لكم أحدكم ولم يقل فأذنوا جميعا فهو فرض كفاية وفي الحديث أيضا دليل على أن إجابة للمؤذن يعني متابعته ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليؤذن لكم أحدكم لم يقل وليتابعه من لم يؤذن فدل هذا على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الأفضل والأكمل وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم تليل على أن الأدان الذي يكون قبل الفجر ليس أدانا للفجر ولا ينسب للفجر كالأدان الذي يفعله بلان رضي الله عنه حين كان يؤذن في آخر الليل ليوقظ النائم ويرجع القائم فلا يكون هذا أدانا لصلاة الفجر وبه نعرف وهم من توهم من طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأدان الذي قبل طلوع الفجر لأنه ورد في ألفاظه إذا قلت في الأدان الأول لصلاة الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم فظن بعض الناس بل توهر أن الأذان الذي يكون في آخر الليل هو الأذان الأول لصلاة الفجر ولكنهم أخطأوا لأن هذا الأذان ليس للفجر فإن أذان الفجر لا يكون إلا بعد تقول الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذان بلال إنما كان ليرجع قائمكم ويوقض نائمكم لأن الصلاة يدل هذا على أنه ليس أذان للفجر ويكون معنى قوله في الأذان الأول لصلاة الفجر الأذان الذي هو أذان الفجر ويصف في الأول لأن هناك أذان آخر وهو الإقامة فإن الإقامة ستسمى أذانا لما جاء في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفار رضي الله عنه زاد الأذان الثالث يوم الجمعة ومعلوم أن يوم الجمعة ما فيها إلا أذانان وإقامة فقال زاد الأذان الثالث لأن الإقامة تسمى أذانا لأن الأذان في اللغة الإعلام كما قال تعالى وآذان من الله ورسوله والإقامة إعلام بالقيام للصلاة والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة وفي قوله وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْتَرُكُمْ قُرْآنًا يليه على أن لا حق بالإمامة هو الأكثر القرآن فإذا وجد رجلان أحدهما قد حفظ عشرة أجزاء والثاني قد حفظ عشرين جزءا فإن الثاني أولى بالإمامة من الأول ولو كان أصحر منه سنة لأن كثث القرآن مقدمة قال عمر بن أبي سلم رضي الله عنه فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآن كل الحي ما فيه أحد أكثر من عمر بن سلم قرآنا وكان أكثرهم لأنه كان رضي الله عنه يتلقى الركبان الذين يأتون من المدينة ويستقرئهم القرآن فكان أحفظ من غيره أكثر فقدموني وأنا ابن سبع أو ست سنين صار إمام قومي إمام الحي كله وليس له إلا ست أو سبع سنين وفي هذا دليل على جوازي إمامة الصغير لمن كان بالغا وأنه يجوز أن يكون الصغير الذي لنبلغ إماما لمن كان كبيرا بالغا لأن هذا الأمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلت ما الذي يدين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره ربما لم يعلم بذلك فالجواب أن الله تعالى قد علم إلى شك وكن الله تعالى يطره ولم ينزل قرآنا يبين بطلانه تليل على أنه حق وليس بباطل ولهذا كان الصحيح من أقوالها للعلم أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما للكبير البال وإذا كان هكذا فإنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ يكون مصابا للرجل البال فإذا أجد رجلا رجلان وطفل وأرادوا أن يصلوا جماعة فإن الإمام يتقدم ويكون الطفل والبالغ خلفه لا في الفريضة ولا في النافلة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كما في حديث أنس بالمالك أنه صلى هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا في جريه في هذا الحديث كان عمر بن سلمة رب الله عنه ليس له إلا ثوب قصير إذا سجد انكشف بعض فخذه فخرجت امرأة من الحي فقالت غطوا عنا استقارئكم ألست ميب الفرج ولكنها الدبع المعروف عند العامة أن ألست هي الفرج فرج المرأة وليس كذلك فإن الإسلام يكتبه وقولها غبت عني عن استصاحبكم أو قارئكم هذا من باب المبالغة لقصر إزاره رضي الله عنه أو قميصه يقول فاشتروا له توبا قميصا سابغا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بها للثوب من قلة ذات اليد والفقر فالمهم أنه يستفاب من هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنا ولو كان هو الصغير وأنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما لمن كان قال فلم يجدوا أكثر مني قرآنا وهذا دليل على أنه كان عندهم قرآن لكن هو الأكثر وعلى هذا فلم فلم نحن صلم من القول لأنه يجوز أن يكون الصبي إماما في المختلف سأنتم إذا جازت إمامته بالفر جاد اهتمام المحترق بالمتنفس أولا ما يتفرع على هذا نعم يتفرع عليه أنه يجوز اهتمام المحترق بالمتنفس وارح طيب مع أن هذه المسألة هذه لها تريد من خاص ما هو حريف معاذ وحريف معاذ أوردنا عليه أن نضطلقنا عليه وأجبنا لنبتل هذا الجواب الذي سمج مع أنه في صحيح مسكن صريح لأنه قال للرسول عليه السلام في صلي معك العشاء ثم يرجع ويسلي به قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون رسول عليه الصلاة والسلام قد علم به انتراحه نعم ايه هذا عجل المهم طيب ايضا يؤخذ منه ان اختلاف نية الامام والمأموم لا تضر قول ان اختلاف نية الامام والمأموم لا تضر فيجوز ان يصلي هذا فرضا خلف فرض اخر كأن يصلي العصر خلف الظهري أو الظهر خلف العصر نعم وقد نص الإمام رحمه الله على أنه إذا جاء في رمضان والإمام يصلي التراويح فإنه يدفل معهم جنية العشاء وإذا سلم الإمام قرى ما تقي عليهم نساء العشاء هذا نص الإمام رحمه الله وأصحابه رحمه الله يقولون والنشهور عندهم إن هذا يصح لناسه إن هذا لا يصح وأنا آتي لكم بهذا المثال لأبين أن ما ينسب إلى الإمام أنه مذهبه فقد يعنا به أنه مذهبه استلاحا لا أنه مذهبه شخصيا نعم وقد يكون عنه بذلك روايتان أو أكثر ابن حزم أيضا يقول يجود أن يدخل مع صاحب الترويح ويسلب حتين معه فإذا سلم الإمام في الترويح وقام إلى التسيمة الثانية يدخل معه فتكون صلاة الفرد كلها بجماعة نعم طيب وفي آخر الحديث أن عمر بن سلمة كان عليه ثوب قصيب وكان إذا سجد بدأ شيء من عوراته فقالت فقرضت امرأة من الحي فقالت قد توعنا استقارئكم يعني عجزته والظهر هذا من المبالغة مهما كان قصيب ما يمكن تضع العجزة يمكن أن ارتفع صحيح يضع بالطخب يمكن يقول فاشتروا لي ثوبا فما ترحت بعد الغسان فراح ليه في هذا الشيء أهلاً، هذا هو الراوي يا عمر، هذا هو الراوي نفسه هو قول المرأة بأنه أيد ذلك فلعله مشعر من نفسه أو لا لا، لا، لا تنفسه، معروفه، طيب طيب، وفي أيضاً اتهاد بناء على فضيلة حامل القرآن حيث يكون إماماً