169 بلوغ المرام - شرح حديث جابرأتريد أن تكون فتاناوحديث عائشة في صلاة الرسول بالناس وهو - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الله الرحمن الرحيم هذا الحديث تقدم الكلام على أوله وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف معارض جبل بكونه ستانع يعني صادة للناس عن دين الله وذلك بتطويره فيهم حتى أدى أن ينصرف
ضعرهم من الصلاة لأنه أطال إطالة غير مشروعة رضي الله عنه فلا يجوز الإيمان أن يطيل بالناس إيطالة غير مشروعة إذا صلى لنفسه فلي صلى ما شاء وإذا صلى لغيره فلا يتجاوز المشروع وإن تجاوز
المشروع فقد تقع له وحين عيدهم يكون آثنا كما يدل عليه هذا الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أهدت عائشة في قصة صلاة عبد الله رضي الله عنه للناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان
مريضا وقد اكتناب أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فكان يصليهم رضي الله عنه وفي يوم من الأيام أحس النبي صلى الله عليه وسلم بصفة وجاء وجلس إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس جالسا وأبو
بكر يصلي بهم قائما يقصد أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمع صوته ويقفل الناس بصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون إلا صوته هذا الحديث لا شك أنه في مرض موت النبي عليه الصلاة
وأنه متأخر في نسبة للحديث السابق في ذي غيره إذا طل قائما فطل قياما وإذا طل قاعدا فطل قعودا أجمعي ولهذا استلف العلماء رحمهم الله إما إذا صل الإمام جابتاً بمرض هل يصلي المأمومون
جلوساً أو يصلون قياماً فذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنهم يصلون جلوساً تبعاً بإمامه وذهب غيره إذا أنهم يصلون قياماً أما الإمام أحمد فاستدل بعموم حبيب إذا صل قائماً فصلوا قياماً وإذا
قل قائدا قلوا سعودا وقال إن مثل هذا بكم يبعد أن ينسخ لأنه من الإتمام بالإمام فلو نسخ لكان في ذلك إخلال بحكمة الجماعة وبعادة من الإتمام بالإمام ولكن غير الإمام أحمد قال إنه منسوح في
حديث عائسة الذي ذكره المؤلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قياده كان يصلي قائنا يصلي قائنا والناس يصلون قياما ولكن الإنام أحمد رحمه الله ورجاء عن هذا لأن أبا بسر رضي الله عنه
كان قد ابتدأ بهم الصلاة قائنا ولزمهم صقه قياما والنبي عليه الصلاة إنما جاء في أثناء الصلاة وظل قائدا ولهذا أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يفقوا قياما وهذا الذي أجاب للعمام رحمه الله
هو المتعين لأن به تتمع الأدلة وقد قررنا غير مرة أنه إذا أنكن الجنب بين الأدلة فإنه هو الواجه ولا يطار إلى النفس مع إن كان الجنب لأنك إذا صرت إلى النفس مع إن كان الجنب أطلت أحد
الثليلين بالآخر وإذا جمعت أن يتبعوا بالجليلين جليهما وهذا هو الوضع فالصواب أن الإمام إذا قل قاعدا أن نصلي خلفه سعودا ولو كنا قادرين على خيار لكن لو ابتدأ بنا الصلاة قائما مما حصلت
له إلا وجلت ما كمل الصلاة قائما وبهذا الحال يجب علينا أن نصلي خيار لدليل حديث عائشة الذي ساقه المؤلف ورحمة الله وفيها حديث عائشة سائدة وهي أن الإنام الراسل يبني على صلاة من استخلفه
ولا سأمس صلاة من جديد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأمس الصلاة بالناس أبقاهم على صلاةهم ولما أتمنوا صلاةهم لم يتابع الرسول عليه الضوء لأنه يدخل من صلاة إمام الراكس إذا وقتل
فتح ثم حضر في أهناء الصلاة وتقدم الإمام الراكس إنه يبني على صلاة من استهلت ما يكتؤ من جديد مثال ذلك رجل وقتل فنصلي بالجماعة فلما فل رسعتين أوليين حضر الإمام وتقدم الإمام ليصلي به
هل يقول للناس استأنه بالصلاة لا لكن يدفل فيكمل بهم الصلاة فإذا صلى رفعتين فقد تم للجماعة أربع رفعتين فيجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاةه ثم يتلم به هذا