165 بلوغ المرام - شرح حديث إبي هريرة والدي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب - محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبيه ريرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب في استطر ثم آمر بالصلاة فيؤذن فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمانتين حسلتين لشهد العشاء متفقنا عليه والنظم البخاري بسم الله الرحمن الرحيم تقدمنا البحث
في وجوب صلاة الجماعة وذكرنا أن العلماء قد أجمعوا على مشروعيتها وأنها من أفضل العبادات وأجل الطاعات ولم يخالف في ذلك المخالف وذلك لما فيها من الخير الكثير في الأمة الإسلامية من
الاجتماع والاعتلاف والتعارف وتعليم الناس بعضهم بعضا ولما فيها أيضا من تمرين النفس على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة ولاة الأمر فإن المصلين يمثلون الطاعة التامة لإمامهم والطاعة في
الإمامة الصغرى تدرب وتمرن على الطاعة في الإمامة الكبرى ولذلك المصلون يتابعون إمامهم تماما لا يتقدمون ولا يتأخرون وذكرنا أن أهل العلم بعد اتفاقهم على أنها من أفضل العبادات وأجل
الطاعات اختلفوا على ثلاثة أقوال فمنهم من قال بل على أربعة أقوال منهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة وأن من صلى منفردا بلا عذر فصلاةه باطلة ولو صلى ألف مرة وهذا اختيار الشيخ السلام بن
تيمية رحمه الله وابن عقيد من أصحاب الإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد ومن أهل العلم من قال إنها فرض عيد تجب على كل واحد من الرجال أن يحضر الجماعة ومنهم من قال إنها فرض كفاية إذا قام
بها من يكفي سقط عن الناس يعني فإذا وجدت في المساجد جماعات يقيمون الصلوات الجماعة فإن بقية الناس لا تلزمهم تكون بحقهم سنة لا واجبة ومنهم من قال إنها سنة ولكن قال بعضهم إنها سنة
مؤكدة وفي اصطلاح هذا القائل أن السنة المؤكدة يأتم العنسان بتركها فيكون خلافه مع القائلين بالوجوب خلافا لفظيا لأن الكل يؤثم من تركها بلا عذر وقد نصى الإمام الشافي رحمه الله في كتاب
الأم قال لا أرى لأحد قدر على الجماعة أن يدعها إلا بعذر وهذا يدل على أن الشافعي نفسه رحمه الله يرى أنها فرض عين والقول الراجع من هذه الأقوال أنها فرض عين وأنه يجب على كل رجل أن يحضر
الجماعة والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَعُوا مَعَ الرَّفَعِينَ وقال تعالى وَإِذَا
كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةِ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكُ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا يعني أتمّوا صلاتهم فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا مَعَكُ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ووجب الدلالة من الآية أن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يصلوا جماعة في
حال القتال وما واجب في حال القتال فوجوبه في حال العمل من باب أولى ثم إن في قوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ويتعث طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك يدين على أنها فرض عين لأنها لو
كانت فرض كفاية لسقطت بالطائفة الأولى فلما واجب على الطائفة الثانية أن يصلوا دل ذلك على أنها واجبة وجوب عين وأما من السنة فالأدلة في ذلك كثيرة منها هذا الحديث حديث أبي فريرة صلى
الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد همنت شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم هل أحد استحلفه؟
لا إذن لماذا أقسم بدون أن يستحلف لأهمية الأمر لا يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء بدون أن يستحلف إلا لما في ذلك من الأهمية أقسم عليه الصلاة والسلام أنه هم وأكد هذا الهم
بالقسم واللام وقد والذي نفسي بيده لقد هممت عن آمر بحطب فيحتطب يجمع ثم آمر راجلا فيصلي بالناس مأموما ولا إماما؟
إماما فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالناء عليه الصلاة والسلام شك في أحرق عليهم هل نقول أن المراد يحرقها وهم فيها أو يحرقها عليهم أي يفسدها
عليهم بالإحراء لفظ الحديث يحتمل أن يحرقها وهم فيها أو يحرقها عليهم يعني يفسدها عليهم بالإحراء وأيا كان فسواء كان على الاحتمال الأول أو الثاني فإن إحرقها إفساد للمال ولا يجوز إفساد
المال إلا بشيء واجب لأن المحرم لا ينتهف إلا من أجل شيء واجب لا ينتهف من أجل شيء مباح فعلى كل حال أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة يحرقها عليهم
بالنار فدل ذلك على وجوب حضور الجماعة ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما هم بشيء محرم لو لا أن ذلك في مقابل ترك واجب قال بعض الناس الذين يرون أنها لا تجب إنه هم ولم يفعل
نقول لكن لولا أن هذا الهم له أثر لكان ذكره عبتا ولغوة مش الفائد من خبرنا إلا صار هم ولم يفعل ولم يريد أن يفعل فيكون إبلاغه إيانا بذلك لغوة لا فائدة منه ولا شك أن الرسول عليه الصلاة
والسلام أخبرنا بذلك لأن أعلم مدى أهمية الصلاة مع الجماعة وأنها تصل إلى هذه الدرجة أن يهم أرحم الخلق بالخلق بتحريق بغوة هؤلاء المتخلفين عليهم بالنعم وهذا دلالة هذا عن وجوب من أوضح
ما يكون ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هؤلاء المتخلفين عن الجماعة مع عظم فضلها لو أنهم حصلوا على شيء من الدنيا زهيئ لكانوا يأتون إليه بكل سهولة وهذا كقوله تعالى بل قلوبهم في
غمرة من هذا مغطاة عن أحوال الآخرة ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أعمال الدنيا يعملونه تماما ولهذا أتى بجملة رسمية هم لها عاملون يعني يعملونها تماما لكن أمر الآخرة قلوبهم في
غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وهو كقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر في اليوم حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان هؤلاء المتخلفين
عن الصلاة مع فضلها وأنهم همتهم دنيا ساكلة قال والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء العشاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مهن فئة كما في عهدنا في
عهدنا الأنوار مضيئة والشوارع مسفلة لا غبار ولا ظلمة نعم نعم لكن في عهد الرسول ما شقة في صلاة العشاء هؤلاء لو يجدوا أحدهم عرقا سمينا أتدري ما هو العرق؟
العرق الغرموش العظم إذا أكل لحمه ولا بقي إلا في بقية لحم أو عصب أو ما أشبه ذلك هذا هو العد المرماتين أو مرماتين المرماتين هما ما بين أضلاف الشاك من اللحم أو ما بين أضلاعها وكلاهما
زهي وحقي لكن هؤلاء لو يجدون من الدنيا هذا الشيء الحقيق لشاهدوا العشاء مع مشقة سهودها وحضورها لكن لأنهم يردون على الدنيا وهذه حال كثير من الناس لا أقول حال أكثر من الناس لا حال كثير
من الناس الآن تجد مثل يقف عنده واحد يشتري له حاجة يربح فيها نصف ريال في مئة ريال ويترك الجماعة اللي يربح فيها بالريال كم عشر لا بالريال سبع وشرين سبع وشرين درجة يترك هذا مع النصف
الريال اللي بيكسبه في الدنيا وين يبيروح ها يبيروح عرق يمكن جسمه ولا غول ولا غائط يريه بالرائحة ولا يبقى بعد هيئته يمكن من لا يقول رحمه الله هذا مكسبه من الدنيا أو ربما يبذله في
معصية الله سيكون خسارة عليهم النافضين لكن ثواب الآخرة يبقى يبقى إلى إلى أبد العابدين ما يزود ولا يفنى ولا ينقص مدخر عند الله عز وجل فمن يعمل قال ذرة خيرا يرى نعم إذن في هذا الحديث
دليل على قبوط همة هؤلاء وعلى قصر نظرهم كيف يأتون إلى الدنيا بل إلى الحقير من الدنيا ويدعون الآخرة وهي أعظم وأشد وأكثر أجرا ولكن فضل الله يأتيه من يشاء والله وفي قولها عليه الصلاة
والسلام ثم أخالف إلى رجال دليل على أن النساء لا تجب عليهم الجماعة وهو كذلك وهو محل إجماع من أهل العلم أن المرأة لا تجب عليها الجماعة لكنها لها أن تحضر بشرط أن لا تكون متبرجة ولا
متطيبة ولا مذهلة ما يكون فيه فتنة وفي قولها عليه الصلاة والسلام لا أشهدون الصلاة دليل على أنه يجب الحضور مع جماعة المسلمين وجماعة المسلمين أين تكون في المساجد فيقوم فيه دليل على
وجود حضور الجماعة في المساجد وأما من قال من أهل العلم إن الواجب إقامة الجماعة ولو في البنوت فإنه قول ضريف وقد ذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم وقال إن الواجب الجماعة دون المساجد
وقال بعضهم الواجب الجماعة أما المساجد ففرض كفاية إذا صلى بها من يكفي وجب على الناس في بولسهم أن يصليوا جماعة أو في مكاتبهم وهذا القول يجيز من قاله أن يصلي الإنسان بامرأته ويقول إن
الجماعة تناقض بالمرأة نتيجة هذا القول أن كل واحد مننا نحن حاضرين يصلي في بيته مع امرأته أو أمه أو أفتي أو بنته وحينئذ ماذا تكون المساجد تكون المساجد معطف ثم إن قوله عليه الصلاة
والسلام فخالف إلى رجال يدل على أن الرجال لو أقاموها في أماكنهم يجزي عنهم إلا لا ما يجزي ما قال إلى رجل قال إلى رجال حتى هؤلاء الرجال التي تقلبوا لو صلوها في بوتهم ما يقبل يعني ما
يجزي لابد أن نحضر إلى المساجد وهذا قول هو الراجح أنه يجب إقامة الجماعة في المساجد وأن إقامتها في المساجد فرض عيد وليس فرض القفاة هذه إنما ترد على قول من قال إن الجماعة شرق فإن هذا
يرد قوله فإن كون إثبات الفضل فيها يتلعى أنها صحيح وإلا لما كان فيها فضل هذا يقول أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أخالف إلى قول لا يشهدون الجماعة فأحرر يقول فيه إشكال وجه الإشكال
أن ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر الصلاة صلاة الجماعة لأنه قال أن آمر رجلا فيصلي بالناس وأما هو فلم يحضر ويجواب عن هذا من وجهه الوجه الأول أن نقول إن المخالفة قد تكون
بعد الصلاة هذه واحد والوجه الثاني أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو الذي يؤذب فهو يذهب إلى هؤلاء من أجل إقامة الواجب عليه وعلى هذا فإذا كان هناك هيئة تعمل بما روح
تنهى المنفر وكان لا يمكنها أن تقيم الناس إلا بالتخلف عن الجماعة إن هذا لا بأس بي عصر هذه علمه للعهد والصلاة وأنك تعرف أنها اسم موصول للعموم المنافقين في ذلك الوقت في هذا الوقت
إيقاتي ما هو لازم أن تقوم كل الصلاة المثقيلة عندنا في وقتنا هذا يمكن صلاة العصر أفقل عليهم من صلاة العشر عند بعضهم ما هو يلزم أن أفقلها قد تكون هذه أفقلهما على المنافقين وقد تتخلف
يعني فتكون واحدة مثل ثقيلة مع أن كل الصلاة ثقيلة عليهم لا حتى حتى في صلاة الفجر ثقيلة عليهم والله ما ستسأل أن تحكم نعم هو ورى الحديث في مسند أحمد رحمه الله لولا ما فيها من النساء
والذغير لكن هذه الزيادة ضعيفة أو هذه ضعيفة لا لا أجبنا عن هذا قلنا إذا كان لا يلقى أن يفعل لماذا يعلمنا بالهم وليس الفائدة إلا لأجل يتبين أنه عليه الصلاة أراد أن نعتني بهذه الصلاة
وأن نعرف أهميته نعم نعم نعم الذين قالوا أنها شرط قالوا لي أن جميع الواجبات في الصلاة ترطل الصلاة بتركها عندهم كل الواجبات وهذه مادم قلت إنه واجبة فإنه يسمك أن تبطل الصلاة بتركها
مثل ما تقول مثلا أن التشاوذ الأول واجب لو تركته نبطى صلاة فهذه حجته ولكن الجواب على هذا أن نقول لهم أولا أن الأحاديث دلت على الصح وثانيا أن الجماعة ليست واجبة في الصلاة ولكنها
واجبة لها واجبة لها لا فيها لكن هم سيريدون عليه سيقولن أنتم تقولون صلاة الجمعة لا تصرح بجماعة فلس كذلك لو صلى الإنسان الجمعة في بيته ركعتين نعم وجمع أهل وقال تعالى بخطب عليكم وخطب
في بيته وصلى ركعتين يجزي لكن نقول في الجواب على هذا أن جمعة ورد فيها ما يدل على ذلك ولهذا تسمى جمعة وخلاف هذا فإن الأحاديث تدل على أنها تصل هذا يقول إن من أكل بصلا أو كوما وهما يجل
ذلك في المستر فليأكل بصل وكوم وتبدأ رائحة فيه لا يجل إن يتلع المستر لأن رسول عليه صلى الله قال لا يقربن مصلى لبصل ما هو لا يدف لغاقت لا يقرب هو لا قرب نعم حتى إنهم إذا واجدوا أحد
شموا منه رائحة الأكتوم والبصل ضلعوه إلى البقية نفلون يقرب المستر نعم فهذا الذي بعض علماء رحمهم الله استدلوا بها هذا الحديث على أن الصلاة ليست بواجدة صلاة الجماعة قالوا لأنها تسقط
عما الأكل بصل والثوم فنقول ليس هذا سقط لكن هذا من باب جفع الأذع يعني ما سقطنا عن رأفة بها ورحمة لكن دفعا لآذار نعم وهذا الإنسان مثلا لو أفطر رجل في صيام رمضان في رمضان في نهار
رمضان لو أفطر ماذا تقولون حلال ولا حرام أفطر في نهار رمضان حرام لكن لو سافر يجوز يسافر ولا لا يجوز يجوز أن يسافر مع ذلك إن الفطر حرام مع أنه إذا سافر سوف يفطر يعني ما يقول أكل
البصل يعني ليس حراما فإذا أكاته فلا تأتي إلى المسجد لا تقرب المسجد ولا قرب أهم وبهذا نعرف إن إخواننا إن الله يعدين وإياهم الذين يأخذون البصل والثوم ويجون هنا يؤذون المصلين ويؤذون
الملائكة أنهم آثمون ونعرف أيضا إن إخواننا الآخرين الذين يشوفون الدخان يطلق الزقارة عند باب المسجد ثم يدخل المسجد وريحته تفوح من هذا الدخان الخبيل هذا أيضا لا يجوه إذا كان رسول عليه
الصلاة يقول لا يقربنا لا يقربنا من صلانه ما كان لا يجوه شب لما قال الله عز وجل إنما مشوقنا نجس فلا يقرب المسجد الحرام من صاروا يبعدون على المسجد من أميال من أميال الحرام أميال ستة
أميال تسعة أميال أحد عشر ميل أين أميال إذا صلى بك من يدخل أصلي معه ما في نور نعم لكن برد لا بأس ألا عادي أهل رغي الله أنه هجأ إلى قويم عباس فهجأ إلى قويم عباس على كل حال التحريق
بالناركبة أنا ببكر في قصة اللوطي اللوطي واليارب الله اللي يقبل اللواط أو يفعل به هو محشار يجب أن يقتل وجوبا حتى وإن كان لم يحصن أو كما بعد تزود يجب أن يقتل وأبو بكر رضي الله عنه
حرق اللوطية بالنارك تحريق لأجل يكون في ذلك الزجر أفلق نعم بعض العلماء يقول اللوطية يطلعبهم إلى أعلى شيء في البلد ويلقون منهم يلقون منهم ثم يتبعون في الحجارة وبعضهم قال يرجمون رجما
وبعضهم قال يقتلون قتلا المهم أنهم اتفقوا على أن اللوغي إذا فعل الذكر بالذكر