164 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل منصلاة الفد - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب صلاة الجماعة والإمامة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أكبر من صلاة تجدي ب27 درجة متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا وكذلك قاري عن أبي سعيد وقال درجة قال المؤلف باب صلاة الجماعة والإمامة صلاة الجماعة يعني أن يجتمع الناس على الصلاة وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنها من أجل الطاعات وأفضلها ولكنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوار فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة ومنهم من قال إنها فرض كفاة ومنهم من قال إنها فرض عين وعلى الأقوار الثلاثة لا تبطل الصلاة إذا تركها الإنسان ولو بلا عذر ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة وعلى هذا القول فإذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر قبل الصلاة وهذا القول الأخير اختار شيخ الإسلام بن كيمية ورواة عن أحمد أن الرجل إذا ترك الجماعة بدون عذر فإنها لا تقبل صلاةه ولو صلى ألف مرة وأنه إذا تركها بلا عذر فهو كمن صلى بلا وضوء يجب عليه يعني لا تصف صلاةه ويجب عليها أن نتب الجماعة في أي مسجد ولكن القول الراجح من هذه الأقوال أنها فرض عيد وأنه واجب على كل مسلم من الرجال أن نصلي مع جماعة ولكنه إذا ترك الصلاة مع جماعة أثم وفح صلاته ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد هذه الحديثة التي ذكرها المؤلف تدل على أن صلاة الفضي صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة جماعة أقضل من صلاة الفضي ب27 درجة ولو كان صلاة الفرض غير صحيحة ما صر فيها فضل أبدا وحمل هذه الأحاديث على المعدور فيه نظر لأن الشيخ سامن تيمير رحمه الله قال إن هذه الأحاديث في المعدور إذا تأخر عن صلاة جماعة لعذر فإنه يفوت 25 درجة ولكن كلامه هذا أيضا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والحديث في الصحيح فيدل على أن المريض الذي يفاد صلاة الجماعة إذا تخلف عنها كتب له أجرها كاملا فالحاصل أن القول الصواب أنها واجبة وأنها فرض عين ويذل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع الفعلي من الصحابة رضي الله عنه أما الكتاب فلأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الجماعة إينا يسأل يقول إذا قدم المسافر بعد العصر فهل يصلي في المسجد صلاة القدوم نقول نعم يصلي صلاة القدوم وذلك لأن هذه الصلاة لها سبب وكل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنه إينا إذا كان المسجد دائما نعم إذا كان موالغا لا يكلف الله نصر لا أسلم إذا علم الله عز وجل من نيةه أنه لو وجد مسجد مكتوح حتى صلى وفيه بعد ذلك لا ما تحصل الصلاة أين نعم ظاهر الصنة أنه بلده الذي قدم إليه لأنني لا أعرف أن رسول عليه الصلاة إذا قدم مكة صلى صلى في الضحا ما هو عند تقوله نعم وعيضا صلى في بيت أمهان نعم ما هو في مسجد إذا توضى وبعد الذي وجد على أحد أعضائه سمغا أو زيتا إن كان يمنع وصول الماء فإنه يرطله وما بعده وإن كان لا يمنع وصول الماء فإنه لا أضع هذا إذا وجد ذلك عند انتهائه من الورو مباشرة أما لو طال الوقت ووجد شيئا يمنع وصول الماء فإنه يجب عليه إعادة وضوء كاملا وإعادة اختراض كان قصلا ولو كان جهر لأن الشر لا يستطيع جهر ولو كان يسيرا على مشروب المذهب ولو كان يسيرا إلا ما تحت الضفر فإنهم رخصوا فيه أما الشيخ حسين رحمه الله يقول إن الشيء اليسير ولو كان في غير داخل الألطار فإنه يعتان ويعلل ذلك بأن هذا لا يسلم منه أحد غالبا إذا كان لا يتدهل هو قبل الصلاة أو بعدها فلا عيادة عليه لأن الأصل عدم الوجود وأنه طار إلا إذا علم أنه قد اشتغل قبل الصلاة وأن هذا من أثر الشغل السابع وأنه ما اشتغل في الصلاة