144 بلوغ المرام - شرح حديث أم حبيبة من صلى اثنتي عشرة ركعة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلت نتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا والاكترنبي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر هذا الحديث يؤيد ما صدق من حديث أم حبيب الله عنها مع حديث ابن عمر النبي عليه السلام يقول من صلى تنتي عشرة ركع تطوعا بني له بيت أو قصر في الجنة وفصرها حديث رواية ترمي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر هذه إثنة عشرة بكعة إذا قلها الإنسان بني الله له قصر في الجنة دائمة أبدي ترمي أربعا قبل الظهر بسلام واحد أو بسلامين بسلامين لأن هذا المطلق يحمل على المقيد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بصنف فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بسبع فالسنة أن يسردها جميعا بتشهد واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بكثر فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد بتشهدين إذا صلى ثمانة ركعات ثلث وتشهد ثم قام وعثى بكاثئة وتشهد وثلث أما إذا أوتر بيعتى عشرة فإنه يصلي ركعتين أكثين مثل ما تشهد وعلى هذا فنقول إن هذه الرواقع إن محافظة الإنسان على ثلث عشر ركعات في كل يوم وليلة أصل من الأكثر على عشر ركعات بهذا الحقيق إذا عارم أن الصلاة تقيم وهو في بيت فإنه لا يصلي أصلاة ركعات بهذا الحقيق بعمر إذا يقيم الصلاة ركعات بهذا المخطوبة مع قوله عليه الصلاة إذا كنتم يقاما تمشوا إلى الصلاة وعليكم متفقين والرقار ولا تشهدون قضعوا يصلي بعد ثمانة ركعات بهذا الحقيق يعني بعد أن أدى لقول الرسول عليه الصلاة فإذا خش أحدهم الصلاة صلاة واحدة يؤثر له ما قد صل ولكنه يقضيه في النهار فما جاء فيه مسلم إلا أنه يجعله شفعا ما يقضيه وطرا فإذا كان من عادة ينوث ربثلاث يصلي أربع وإذا كان من عادة ينوث ربعتي عشر يصلي اثنتين عشر هذا مدفوع بفعل رسول عليه الصلاة بفعله هو قوله يوم أما قوله فقد طلق ركعات بهذا الحقيق وأما فعله فكان عليه الصلاة إذا غلبه نوم أو وجع صل من النهار فمتع عشر ركعاته كنت تكرت المرض ساعة فاكس الواحدة أربع ربعات حالة فلقضاء نعم كيف يقضيه ينوث البعديات؟ نعم يبدأ بالأخيرة بالأخيرة قبل القضاء وجه ذلك أول أنه شاء في حريق دواره ماذا بهذا المعنى؟ هذا من جهة التليل ومن جهة التعليل لأن الثانية المشروع أن تلي الصلاة الذي بعد الصلاة المشروع أن تليه فإذا فصلت بينهما بالراكبة الأولى لم يحصل هذا وإذا فصلت بين الصلاة وبين الراكبة الأولى فإنه لا يضر لأن محل الراكبة الأولى قبل الصلاة حتى لو كان بالدلس نعم نعم لما قل ذلك لحديث المحبيبة الذي رأوه نفسه لو لم يجأ حديث أم الحبيبة لكان الثانية أصدر كما قل لكن لما ذاهبها بأم الحبيبة صار يدل على أنه أولى أن تسلسنا في عشر رأس متأخذ ولا صليت الرأس أين أن تسلّها بعد صارت الصلاة لا بأس العصر ليس لها سنها ما لها سن قبلية ولا بعدية لكن لها داخلة في عموم الحديث بين كل آذانين صراح فمن أراد أن يصلي بين آذان العصر وصار العصر ما تسلل لأجل هذا الحديث فهذا طيب لكن ليس رأس